قانون رقم 02-04 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يفتح في كتابات الخزينة ......... ( بدون تغيير حتى البيع بالإيجار .
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية المحتملة، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب.
في باب النفقات :
( بدون تغيير)
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدّل أحكام المادة 9 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 16 أبريل سنة 2002 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وتحرر كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 02-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.