مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى اسلاك خاصة في الادارة المكلفة بالتجهيز ويحدد مدونة مناصب العمل والشغل المطابقة للاسلاك المذكورة | وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيمارس العمال الخاضعون لهذا المرسوم نشاطهم في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالتجهيز وكذلك في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمصالح غير الممركزة التابعة لها، ويمكن أن يكونوا في وضعية نشاط في الادارات الاخرى.
وسيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجهيز والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين قائمة هذه الاسلاك والادارات.
المادة 3
فتح المادةتعد اسلاكا خاصة بالادارة المكلفة والتجهيز الاسلاك الآتي بيانها :
- سلك المهندسين
- سلك المهندسين المعماريين سلك التقنيين سلك المساعدين التقنيين سلك الاعوان التقنيين المتخصصين.
الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم احكام هذا المرسوم للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ويخضعون زيادة علي ذلك للقواعد التي يوضحها النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية المستخدمة لهم.
المادة 5
فتح المادةيخضع العمال المكلفون بتسيير المنشآت القاعدية وصيانة وأشغال فتح طرق المواصلات في فترات التقلبات الجوية وكسح الثلوج والرمال وكذلك المكلفون بأمن المياه وحمايته والاشارة البحرية لتبعيات خاصة خارج ساعات العمل وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيؤدي العمال الخاضعون لهذا المرسوم المكلفون بأمن المياه وحمايتها وتفتيش التعمير، المثبتون في وظيفتهم أمام محكمة مقرهم الاداري القسم التالي :
" اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
يقدم كاتب الضبط عقدا بذلك مجانا إلى لجنة التوظيف، ولا يتجدد القسم ما لم يكن هناك انقطاع نهائي للوظيفة.
المادة 7
فتح المادةيجبر الاعوان الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم والذين يتولون وظيفة حارس المنارات على ارتداء البزة النظامية المحددة مواصفاتها طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التوظيف - فترة التجربة
المادة 8
فتح المادةبغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها تي هذا المرسوم، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-0 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يمكن تعديل النسب المحددة لمختلف صيغ التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات لاتتجاوز في الأكثر نصف النسب المحددة لصيغ التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يفوق مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف 50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب قابلة للتجديد مرة عند الاقتضاء وتحدد كما يلي :
- ثلاثة ( 3 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 01 إلى 09
- ستة ( 6 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 10 إلى 13
- تسعة ( 9 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 14 إلى 20 يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الأسباب يقدمه المسؤول السلمي، لجنة يحدد كل من اختصاصاتها وعملها وتنظيمها طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر والمضبوطة قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي ( 2 ) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وحسب نسبتي 6 و4 على 10 تباعا طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم ، شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول 1 الترقية كما تنص على ذلك المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 13
فتح المادةيجري قصد التكوين الاصلي للاسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم، ادماج الموظفين المرسمين او المثبتين، وتثبيتهم وتصنيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه والعمال المتمرنين حسب الشروط التي تحددها احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه واحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الرتبة المطابقة للرتبة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع احتساب جميع الحقوق في الترقية وتستعمل بقية الاقدمية التي تبرز في السلك الاصلي | للترقية في السلك المستقبل لهم. 1
المادة 15
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم بصفة متمرنين ويثبتون اذا كانت طريقة عملهم مرضية، بمجرد ما يستكملون مدة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وهذه الاقدمية قابلة لأن تستعمل في الترقية من رتبة الى رتبة أخرى في صنف ترتيبهم الجديد وقسمه.
المادة 16
فتح المادةيجمع انتقالا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، بين الرتبة الاصلية ورتبة الادماج في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة عليا أو | منصب عال بالنسبة الى الموظفين المدمجين في رتب غير الرتب التي تناسب الاسلاك السابق احداثها عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز
الفصل الاول — سلك المهندسين
المادة 17
فتح المادةيضم سلك مهندسي التجهيز اربع ( 4 ) رتب هي :
رتبة مهندس التطبيق رتبة مهندس الدولة
- رتبة مهندس رئيسي رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في تصور القرارات التقنية والعلمية والاقتصادية واعدادها وتحضيرها.
ويمارسون فضلا عن ذلك تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصاتهم الصلاحيات المحددة في المواد من 19 الى 22 ادناه ويؤدون بصفة عامة كل مهمة أو عمل لهما صلة بصلاحيات الادارة المكلفة بالتجهيز وفي حدود تلك | الصلاحيات.
المادة 19
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق تحت السلطة السلمية بانجاز مختلف الاعمال التقنية المتخصصة. وبهذه الصفة فهم يقودون وينظمون اشغال الانجاز ويتولون متابعة الاشغال ومراقبتها ويمكن ان يكلفوا بوضع دراسات تقنية أو تنفيذية.
المادة 20
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة تحت السلطة السلمية بالاشراف على السير العام للخدمات التقنية والعلمية والدراسات والبحث التطبيقي. فهم يقومون بالدراسات التقنية المتخصصة لتصور المنشآت أو المشاريع ويوجهون وينسقون اعمال الفرق التقنية.
المادة 21
فتح المادةيكلف المهندسون الرئيسيون تحت السلطة
المادة 24
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في التجهيز حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو مؤهلا مساويا لها .
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةيمكن توظيف مهندس الدولة في التجهيز على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة السلمية زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة باعداد | ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا لها.
الدراسات التقنية المتخصصة لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى.
فهم يتولون في المصالح المتخصصة اشغال البحث التطبيقي ويشاركون في الدراسات المتعلقة بالمشاكل والحلول التقنية ...
المادة 22
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين تحت السلطة السلمية حسب اختصاصهم بضمان انسجام القواعد والمناهج والضوابط والاساليب التقنية و / أو التنظيمية التي يستعملها المهندسون الموضوعون تحت سلطتهم وانجاح كل دراسة تقنية ترتبط بتصور منشآت معقدة أو مشاريع كبرى وانجازها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق في التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة مساوية لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في التجهيز الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
المادة 26
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة يشارك فيها مهندسو الدولة في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا لها. :
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في التجهيز الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يوظف المهندسون الرئيسيون في التجهيز حسب ما يأتي : 1 ( .(1 بدون تغيير .. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في التجهيز الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
المادة 27
فتح المادةيمكن توظيف مهندسين رئيسييين في التجهيز على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهلا مساويا لها.
المادة 28
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين في التجهيز في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والذين يثبتون أشغال دراسات أو انجازات في اختصاصهم والمسجلين في قائمة تأهيل بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
الفرع الثالث — احكام انتقالية i
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيق في التجهيز :
1 - مهندسو التطبيق المرسمون والمتمرنون. !
2 - المهندسون الذين تم توظيفهم في إطار الأحكام المواردة في المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور اعلاه.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في التجهيز : 1 مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون. 2 مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد استفادوا من تكوين متخصص لمدة أدناها سنة ( 6 ) أشهر وسجلوا في قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين يدمج مهندسو التطبيق الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
3 - مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة سامية أو منصبا عاليا وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسية أو انجازية في تخصصهم خلال ثلاث سنوات على الاقل.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في التجهيز مهندسو الدولة في التجهيز المرسمون الحائزون :
1 - دكتوراه الدولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها،
2 - دكتوراه من الدرجة الثانية حسب النظام القديم في التخصص او مؤهلا مساويا لها وثلات ( 3 ) سنوات من الاقدمية بصفة مهندس دولة.
3 - ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا له وخمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة
4 - ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة ( 1 ) على الأقل.
يدمج مهندسو الدولة الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 4 اعلاه. -5 ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسبق لهم ان شغلوا وظائف أو مناصب عالية وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسية أو انجازية في اختصاصهم خلال ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين
المادة 32
فتح المادةيضم سلك المهندسين المعماريين ثلاث ( 3 ) رتب هي :
- رتبة، مهندس معماري
- رتبة مهندس معماري رئيسي رتبة رئيس مهندسين معماريين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةتتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المهندسين المعماريين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في تصور واعداد وتحضير القرارات التقنية والعلمية والاقتصادية واعدادها وتحضيرها.
ويمارسون فضلا عن ذلك تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصاتهم الصلاحيات المحددة في المواد من 34 الى 36 ادناه، ويؤدون بصفة عامة اي عمل اونشاط أو مهمة تتصل باختصاصات الادارة المكلفة بالتجهيز وفي حدود هذه الاختصاصات.
المادة 34
فتح المادةيكلف المهندسون المعماريون تحت السلطة السلمية بما يأتي :
وظيفة تصور في ميدان الهندسة المعمارية و او التعمير، مراقبة برامج البناء والهندسة المعمارية و او التعمير ومتابعتها، تأطير فوج من مهندسي التطبيق والتقنيين السامين والتقنيين، ضمان تنسيق كل الاعمال تولي العلاقات مع الهيئات الخاجية مراقبة انجاز المشاريع ومتابعته تسلم الأعمال والموافقة على حالات الاشغال.
المادة 35
فتح المادةيكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بما يأتي :
تصور دراسات المنشآت المعقدة التدخل في تصور المنشآت المعقدة سواء من حيث اهميتها أم من حيث نوعيتها الوظيفية الخاصة وفي دراستها، تولي العلاقات مع الهيئات الخارجية مراقبة انجاز المشاريع ومتابعته القيام بأشغال البحث.
ويمكن ان يتخصصوا فيما يأتي على الخصوص :
ترميم الآثار التاريخية والمنشآت القديمة التكييف واعادة الهيكلة الحضرية الهندسة المعمارية الشمسية والمناخية.
التعمير والتهيئة الجهوية التخطيط الحضري.
المادة 36
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين المعماريين تحت السلطة السلمية بما يأتي :
تحديد المشاريع الكبرى المعقدة وبرمجتها وتسليمها وتنفيذها
- التدخل في تصور المشاريع الكبرى المعقدة او دراستها المشاركة في تحديد برامج التنمية في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير وكذلك التقنيات الجديدة تطوير وسائل تنفيذ التقنيات الجديدة واعدادها تأطير فريق أوعدة فرق متعددة التخصصات المشاريع الهندسة المعمارية و/ أو التعمير.
الفرع الثاني — } شروط التوظيف
المادة 37
فتح المادةيوظف المهندسون المعماريون عن طريق
المادة 40
فتح المادةيمكن توظيف مهندسين معماريين رئسيين على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين دكتوراه دولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها.
المادة 41
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين المعماريين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والذين يثبتون اشغال دراسات أو انجازات في تخصصهم وسجلوا في قائمة تأهيل معدة باقتراح من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس معماري، مهندسو الدولة المعماريون المرسمون والمتمرنون.
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس معماري رئيسي المهندسون المعماريون المرسمون الذين يثبتون :
1 - دكتوراه دولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها، 2 دكتوراه من الدرجة الثالثة حسب النظام القديم في التخصص او مؤهلا مساويا لها وثلاث ( 3 ) سنوات من مسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين | الاقدمية بصفة مهندس معماري.
مهندس معماري او مؤهلا مساويا لها.
المادة 38
فتح المادةيمكن توظيف مهندس معماري على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ماجستير في التخصص او مؤهلا مساويا لها.
المادة 39
فتح المادةيوظف المهندسون المعماريون الرئيسيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادة يشارك فيها المهندسون المعماريون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة ماجستير في التخصص او مؤهلا مساويا لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 - ماجستير في التخصص او مؤهلا مساويا له وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة مهندس معماري. 4 ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا مدته سنة (1) واحدة على الأقل.
يدمج المهندسون المعماريون الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 4 أعلاه.
5 - ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظائف أو مناصب عليا وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسات أو انجاز في تخصصهم خلال ثلاث (3) سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يوظف المهندسون المعماريون الرئيسيون حسب ما يأتي : 1 (1 بدون تغيير
(2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
الفصل الثالث — سلك التقنيين
المادة 44
فتح المادةيتضمن سلك التقنيين رتبتين (2) هما :
رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الاول تحديد المهام
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين في التجهيز الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة .
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4 - عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين
المادة 45
فتح المادةيكلف التقنيون، تحت اشراف المسؤول | المساعدين التقنيين في التجهيز والعمال الذين يشغلون منصبا السلمي وحسب مجال اختصاصهم بما يأتي :
انجاز الأشغال في المخابر ومكاتب الدراسات وفي - الميدان تطبيق القرارات المتخذة في مجال اختصاصهم متابعة الاشغال في شتى الميادين التابعة لاختصاصاتهم ومراقبتها، السهر على حسن حسن سير وسائل الاشارة البحرية وعملها.
المادة 46
فتح المادةيكلف التقنيون السامون تحت اشراف المسؤول السلمي حسب مجال اختصاصهم بما يأتي :
تنفيذ مشاريع الدراسات و / أو الانجازات التقنية القيام بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أشغال التنقيب في مجال نشاطهم وتقييم النتائج.
جمع مختلف المعطيات الاساسية للاشغال | والدراسات والبحث التطبيقي في المخابر والورشات والمراكز | المتخصصة وتحليلها،
- مراقبة عمل وسائل الاشارة البحرية واتخاذ التدابير الملائمة لضمان سيرها باستمرار.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 47
فتح المادةيوظف تقنيو التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو مؤهلا مساويا لها، مساويا ولم يستفيدوا من هذا النوع من الترقية في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو تأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
المادة 48
فتح المادةيوظف التقنيون السامون في التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في التجهيز أو مؤهلا مساويا لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقنيي التجهيز الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقني التجهيز الذين لهم 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 - عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين تقني التجهيز والعمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا من هذا النوع من الترقية في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقديمة بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 49
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في التجهيز :
- تقنيو الاشغال العمومية والري والبناء المرسمون والرنون
- الاعوان الذين هم في وضعية نشاط عند تاريخ سريان هذا المرسوم الحائزون شهادة تقني سام.
المادة 50
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في التجهيز :
التقنيون السامون في الاشغال العمومية والري والبناء المرسمون والمتمرنون الاعوان الحائزون شهادة تقني والذين هم في وضعية نشاط عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي
الفصل الرابع — سلك المساعدين التقنيين
المادة 51
فتح المادةيضم سلك المساعدين التقنيين في التجهيز رتبة واحدة (1) هي :
رتبة مساعد تقني.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون تحت السلطة السلمية وحسب مجال اختصاصهم بما يأتي :
- مراقبة ملفات الانجاز التقنية والقيام بمهام مراقبة الاشغال في الورشات ومتابعتها، القيام بتنفيذ أشغال الصيانة والحراسة المشاركة في الأشغال التجريبية في المخابر تسيير وسائل الاشارة البحرية واجهزتها واستغلالها،
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 53
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون في التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة مساوية لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في التجهيز والاعوان التقنيين الذين لهم تباعا خمس (5) سنوات وسبع (7) سنوات من الاقدمية في رتبتهم والمسجلين في قائمة تأهيل
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في التجهيز والاعوان التقنيين الذين لهم تباعا ثماني (8) وعشر
(10) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 - عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في التجهيز والاعوان التقنيين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا من هذا النوع من الترقية في رتبتهم ويثبتون (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 54
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تقني في التجهيز :
المراقبون التقنيون في الاشغال العمومية والبناء المرسمون والمتمرنون
- المساعدون التقنيون في الري المرسمون والمتمرنون.
الفصل الخامس — سلك الاعوان التقنيين المتخصصين
المادة 55
فتح المادةيضم سلك الاعوان التقنيين المتخصصين رتبتين (2) هما :
- رتبة عون أشغال التجهيز رتبة عون تقني متخصص في التجهيز.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 56
فتح المادةيكلف أعوان أشغال التجهيز تحت اشراف المسؤول السلمي بتنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء المنشآت وصيانتها .
المادة 57
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز تحت اشراف المسؤول السلمي بادارة الاشغال المتعلقة ببناء المنشآت واستغلالها وصيانتها وتنفيذ ذلك.
فهم يسيرون في الورشات فرق العمال ويوزعون المهام ويشاركون شخصيا في القيام بالاشغال، وهم مكلفون في المكاتب والمصالح المتخصصة بمهام الرسم ومسك الملفات التقنية والارشيف وتنظيمها وترتيبها.
وهم يتولون في مصلحة الاشارة البحرية صيانة المنارات والمعالم ومراكز التصليح واستغلالها وضمان حسن سيرها، كما يتولون وظائف حارس المنارات و / أو الاضواء
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 58
فتح المادةيوظف أعوان الاشغال في التجهيز حسب الآتي : . 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص وذوي كفاءة بدنية لممارسة وظائف عون الاشغال
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال الذين ينتمون الى اسلاك أعوان الصيانة الخاضعين للمرسومين رقم 78-11 ورقم 78-19 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 المذكورين اعلاه.
المادة 59
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص والحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو مؤهلا مساويا لها،
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال الذين ينتمون الى اسلاك الاعوان التقنيين الخاضعين للمرسومين رقم 68-362 ورقم 72-260 المؤرخين تباعا في 30 مايو سنة 1968 و2 ديسمبر سنة 1972 المذكورين أعلاه.
3 - عن طريق اختبار مهني في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الاشغال الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 60
فتح المادةيدمج في رتبة عون أشغال التجهيز :
- أعوان الاشغال المرسمون والمتمرنون أعوان الصيانة الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 61
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني متخصص في التجهيز :
الاعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون الاعوان التقنيون الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
الفصل السادس — المناصب العليا .
المادة 62
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بمقتضى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز حسب الآتي :
- خبير من الدرجة الأولى
- خبير من الدرجة الثانية
- رئيس مشروع تقني، مهندس مكلف بالدراسات منسق أشغال رئيس قسم فرعي.
مفتش التعمير.
رئيس استغلال السدود.
رئيس فرع رئيس ورشة رئيس فرقة مسير أشغال رئيس فوج ممرن فاحص للمنارات الكتروميكانيكي للمنارات والمعالم
- رئيس المنارات.
المادة 63
فتح المادةيتكون من وظيفة رئيس مشروع تقني منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة حسب الشروط المحددة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 89 أدناه.
المادة 64
فتح المادةيتكون من وظيفة رئيس قسم فرعي | منصبان ساميان وتشغل هذه الوظيفة حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 92 أدناه.
المادة 65
فتح المادةيتكون من وظيفة مفتش التعمير منصبان ساميان وتشغل هذه الوظيفة حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 93 أدناه.
المادة 66
فتح المادةيتكون من وظيفة رئيس استغلال السدود منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 94 أدناه.
المادة 67
فتح المادةيتكون من وظيفة رئيس فرع منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 95 أدناه.
المادة 68
فتح المادةيتكون من وظيفة رئيس فرقة منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 97 أدناه.
المادة 69
فتح المادةيتكون من وظيفة مسير الاشغال منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 98 أدناه.
السلطة السلمية زيادة عن وظائف خبراء الدرجة الأولى، بما يأتي :
ارشاد أي بحث أو دراسة أو انجاز وتوجيهه في اطار المخطط الوطني للتنمية.
المادة 74
فتح المادةيكلف رؤساء المشاريع التقنية تحت اشراف السلطة السلمية بمشروع دراسات أو انجاز والسهر على احترام ضوابط النوعية والامن ويراقبون اعمال الفرق المتعددة التخصصات المتدخلة في المشاريع الكبرى.
المادة 75
فتح المادةيتولى المهندسون المكلفون بالدراسات تحت اشراف السلطة السلمية الدراسات التقنية الخاصة بتصور المشاريع وبرمجتها ويتولون المراقبة التقنية للمنشآت والورشات.
المادة 76
فتح المادةيكلف منسقو الاشغال تحت اشراف السلطة السلمية بتنسيق اشغال مشاريع الانجاز. وينشطون الاعمال التقنية التي تقوم بها الاقسام الفرعية الاقليمية والمتخصصة.
المادة 77
فتح المادةيكلف رؤساء الاقسام الفرعية تحت اشراف السلطة السلمية بضمان السير العام للفروع والفرق التابعة لهم والتي يقودون ويراقبون وينسقون اعمالها.
المادة 78
فتح المادةيكلف مفتشو التعمير تحت اشراف السلطة السلمية بالسهر على تطبيق التنظيم في مجال العمران
المادة 70
فتح المادةيتكون من وظيفة رئيس فوج منصبان | الرئيسي والعمران المفصل، ويراقبون فضلا عن ذلك تنفيذ ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعاً حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 99 أدناه.
المادة 71
فتح المادةيتكون من وظيفة الكتروميكانيكي المنارات والمعالم منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 101 أدناه.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيكلف الخبراء من الدرجة الأولى تحت اشراف السلطة السلمية بما يأتي :
القيام بمهام الاستشارة والمشورة لدى الوزارات والهيئات الخاصة الاضطلاع بوظائف التحكيم في النزاعات ذات الطابع التقني أو التكنولوجي،
- القيام بمهام خبرة المنشآت ...
المادة 73
فتح المادةيكلف خبراء الدرجة الثانية تحت اشراف | الاحكام التي اقرتها مخططات التعمير لاسيما فيما يخص دراسة مختلف المواقع المعتمدة لإنشاء المباني ورخص البناء.
المادة 79
فتح المادةيكلف رؤساء استغلال السدود تحت اشراف السلطة السلمية بالسهر على أمن منشآت الري الكبرى واتخاذ كل التدابير الضرورية للحفاظ عليها، ويقودون ويساعدون المستخدمين التقنيين، وعمال الصيانة والحراسة في مهام استغلال السدود.
المادة 80
فتح المادةيكلف رؤساء الفروع تحت اشراف السلطة السلمية بتحمل المسؤولية عن كافة الاشغال المرتبطة بالفروع الاقليمية و/أو الوظيفية وتنسيقها.
المادة 81
فتح المادةيكلف رؤساء الورشات تحت اشراف السلطة السلمية بتسيير اشغال ورشة انجاز ومتابعتها ومراقبتها، ويتولون تسوية مشاكل صيانة العتاد ويسهرون على تموين الورشة.
المادة 82
فتح المادةيكلف رؤساء الفرقة تحت اشراف السلطة السلمية بمتابعة اشغال الصيانة والانجاز في الورشات ومراقبتها. -
المادة 83
فتح المادةيكلف مسيرو الاشغال تحت اشراف السلطة السلمية بتسيير الاعمال في ورشة الانجاز وتنظيمها ويتابعون حالة تقدم الاشغال ويسهرون على احترام آجال الانجاز.
المادة 84
فتح المادةيكلف رؤساء الافواج تحت اشراف السلطة السلمية بتأطير اشغال فريق عمال في الورشة وتسييرها وحراستها.
المادة 85
فتح المادةيكلف الممرنون الفاحصون للمنارات والمعالم تحت اشراف السلطة السلمية بمراقبة سير مختلف الاجهزة والوسائل الخاصة بالاشارة البحرية الثابتة منها والعائمة وفحصها ويراقبون بانتظام حسن سير التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والالكترونية، ويتأكدون من ان القياسات والملاحظات الهيدروغرافية والاوقيانوغرافية تتم بانتظام في المؤسسات المجهزة لهذا الغرض.
المادة 86
فتح المادةيكلف المتخصون بالالكتروميكانيكا المنارات والمعالم تحت اشراف السلطة السلمية باقامة التجهيزات وصيانتها وتصليحها في مراكز الاشارة ( راديو المنارات المنارات العوامة الاضواء، قواعد الاشارات والمعالم ). ويقومون بعمليات تصليح اجهزة الاشارة أو القياسات الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية.
المادة 87
فتح المادةيكلف رؤساء المنارات تحت اشراف السلطة السلمية بالسهر على حسن سير الاجهزة الحرارية والكهربائية والميكانيكية في مؤسسات الاشارة البحرية وينشطون اعمال حراس المنارات ويخبرون بالمخالفات في توقيت سير الاشارات والوقائع الخطيرة المرتبطة بالاشارة مثل غرق السفن وجنوحها والحطام الخطيرة والالغام العائمة وكل خطر من شأنه ان يعرقل الملاحة البحرية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 88
فتح المادةيعين الخبراء من الدرجة الأولى من بين :
1 - مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم سبع (7) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - مهندسي التطبيق الذين لهم تسع سنوات ( 9 ) من الاقدمية بهذه الصفة
3 - العمال غير أولئك الذين يسري عليهم المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، الحائزين شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري أو شهادة مهندس تطبيق أو مؤهلا مساويا لها وسبق لهم ان مارسوا تباعا مدة ثماني ( 8 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات.
المادة 89
فتح المادةيعين الخبراء من الدرجة الثانية من بين :
1 - رؤساء المهندسين المعماريين المرسمين
2 - المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 - العمال غير أولئك الذين يسري عليهم المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1785 المذكور أعلاه، الحائزين شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري أو مؤهلا مساويا لها والذين سبق لهم ان مارسوا على الاقل خلال 12 سنة منها خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في منصب عال أو منصب تأطير،
4 - العمال الحائزين شهادة عليا في التخصص الذين سبق لهم ان مارسوا على الاقل خلال عشر ( 10 ) سنوات منها ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل في منصب عال أو منصب تأطير.
المادة 90
فتح المادةيعين رؤساء المشاريع التقنيون من بين :
1 - المهندسين الرئيسين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. -2 منهدسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم | خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 91
فتح المادةيعين المهندسون المكلفون بالدراسات من بين : 1 مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 مهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة..
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 91 : يعيّن المهندسون المكلفون بالدراسات من بين : * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".
المادة 92
فتح المادةيعين منسقو الاشغال من بين : 1 مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 2 مهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 : يعيّن منسقو الأشغال من بين : * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة". 7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 93
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام الفرعية من بين : 1 مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 التقنيين السامين والتقنيين الذين لهم تباعا خمس ( 5 ) سنوات وسبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : يعيّن رؤساء الأقسام الفرعية من بين * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، ومهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في العمل، * التقنيين السامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات في الأقدمية العامة في العمل والتقنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".
المادة 94
فتح المادةيعين مفتشو التعمير من بين :
1 - المهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة. -2 التقنيين السامين والتقنيين الذين لهم تباعا خمس ( 5 ) سنوات وسبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 94 : يعيّن مفتشو التعمير من بين : * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في العمل، * التقنيين السامين والتقنيين الذين يثبتون على التوالي خمس(5) سنوات وسبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ".
المادة 95
فتح المادةيعين رؤساء استغلال السدود من بين :
1 - مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات | من الاقدمية بهذه الصفة والتقنيين الذين لهم وسبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 95 : يعيّن رؤساء استغلال السدود من بين : 1 (1) مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات.
(2) التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات والتقنيين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
المادة 96
فتح المادةيعين رؤساء الفروع من بين : 1 التقنيين السامين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والتقنيين الذين لهم خمس ( 5 ) | سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - المساعدين التقنيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 97
فتح المادةيعين رؤساء الورشات من بين : 1 التقنيين السامين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - التقنيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
المادة 98
فتح المادةيعين رؤساء الفرق من بين :
1 - المساعدين التقنيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 99
فتح المادةيعين مسيرو الاشغال من بين :
1 - المساعدين التقنيين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 100
فتح المادةيعين رؤساء الافواج من بين :
1 - الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - اعوان اشغال الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 101
فتح المادةيعين الممرنون الفاحصون للمنارات والمعالم من بين :
1 - التقنيين السامين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والتقنيين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 102
فتح المادةيعين المختصون في إليكتروميكانيكا المنارات والمعالم من بين : 1 التقنيين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
2 - المساعدين التقنيين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 103
فتح المادةيعين رؤساء المنارات من بين :
الاعوان التقنيين المتخصصين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 104
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب الشغل والوظائف والاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجهيز طبقا للجدول الآتي : .. 5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية الاسلاك الرتب مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس مهندسين المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي رئيس مهندسين معماريين التقنيون التقنيون $ التقنيون السامون المساعدون التقنيون مساعد تقني الاعوان التقنيون عون الاشغال المتخصصون عون تقني متخصص الاسلاك الآيلة الى عون تقني الزوال عون الصيانة خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية رئيس مشروع تقني حسب الشروط المناصب العليا عليها في المادة 90 الفقرتان 1 و 2 رئيس مشروع تقني حسب الشروط عليها في المادة 90 الفقرة 3 اعلاه مهندس مكلف بالدراسات منسق اشغال رئيس قسم فرعي حسب الشروط عليها في المادة 93 الفقرة 1 اعلاه الفقرة 2 اعلاه التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 16 1 482 17 1 534 18 4 632 13 1 354 14 1 392 11 3 304 8 1 213 10 1 260 7 3 205 4 2 144 17 5 581 19 4 700 المنصوص 17 5 581 اعلاه.
المنصوص 15 3 452 . 17 3 556 17 3 556 المنصوص 17 3 556 15 3 452 الاسلاك الرتب مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 94 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 95 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس فرع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس ورشة المناصب العليا ( تابع ) رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 98 اعلاه ( الفقرة 1 الفقرة 2 مسير اشغال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 99 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 100 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 ممرن فاحص للمنارات والمعالم كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 102 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 مسؤول منارات 34 1 5 محرم عام 1412ه 1 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 3 556 15 3 452 17 3 556 15 15 3 452 15 1 434 12 3 336 15 1 434 12 2 328 11 1 288 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236 15 1 434 14 1 392 12 3 336 11 1 288
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
يعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي يعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 105
فتح المادةتؤسس اسلاك الاعوان التقنيين واعوان الصيانة للاشغال العمومية والبناء والري في اسلاك آيلة الى الزوال وتبقى خاضعة للمراسيم رقم 68-362 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-260 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 ورقم 78-11 و 78-19 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 المذكورة اعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 106
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المراسيم رقم 68-21 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1968 ورقم 68-310 و 68-359 و 68-360 و 68-361 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 71-86 و 71-87 المؤرخين في 9 ابريل سنة 1971 ورقم 72-255 و 72-257 و 72 – 258 و 72-259 و 72-260 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1972 ورقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ورقم 76-92 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 ورقم 78 – 14 و 78 21 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 81-269 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1981 ورقم 82-120 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 ورقم 84-331 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكورة أعلاه.
المادة 107
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-391
« الأساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للأشغال العمومية - أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-377
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106
« تتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : " - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-361
« تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314
« تتمم المادة 95 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 95 : يعيّن رؤساء استغلال السدود من بين : 1 (1) مهندسي الدولة الذين لهم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314
« تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 26 : يوظف المهندسون الرئيسيون في التجهيز حسب ما يأتي : 1 ( .(1 بدون تغيير .. 2 (2) »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-505
« تتمّم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 91 : يعيّن المهندسون المكلفون بالدراسات من بين : * »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 83-17
- مرسوم رقم 68-21
- مرسوم رقم 68-310
- مرسوم رقم 68-359
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 68-361
- مرسوم رقم 68-362
- مرسوم رقم 71-86
- مرسوم رقم 71-87
- مرسوم رقم 72-255
- مرسوم رقم 72-257
- مرسوم رقم 72-258
- مرسوم رقم 72-259
- مرسوم رقم 72-260
- مرسوم رقم 82-120
- مرسوم رقم 84-05
- مرسوم رقم 73-108
- مرسوم رقم 76-92
- مرسوم رقم 78-11
- مرسوم رقم 78-14
- مرسوم رقم 84-331
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 78-16
- مرسوم رقم 78-19
- مرسوم رقم 78-21
- مرسوم رقم 81-269
- مرسوم رقم 86-46
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (58)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-391
مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-156
مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-241
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-343
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-343 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-55 الم ؤرّخ في 30 ذي الحج ة ع ام 1426 ال موافق 30 ين اي ر س نة 2006 الذي يح دد ش روط وكي فيات تعيين الأعوان المؤهلين للب حث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-377
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-232
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-361
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-55
مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-505
مرسوم تنفيذي رقم 03-505 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 8 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-338
مرسوم تنفيذي رقم 03-338 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة 4 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-116
مرسوم تنفيذي رقم 02-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن وضع بعض المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب التقنية الخاصة بوزارة السكن في الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير 72 العمرانية سنة 1997 يتضمن تنظيم وإحراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية 73
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . . . . . . 4
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-21
- يلغي مرسوم رقم 68-310
- يلغي أمر رقم 71-86
- يلغي مرسوم رقم 72-255
- يلغي مرسوم رقم 73-108
- يلغي أمر رقم 76-92
- يلغي مرسوم رقم 78-14
- يلغي مرسوم رقم 81-269
- يلغي مرسوم رقم 82-120
- يلغي مرسوم رقم 84-331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.