قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . . . . . . 4
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الرتب المحددة في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يأتي :
الأسلاك الرتب مساعدون تقنيون مساعدون تقنيون أعوان تقنيون متخصصون - أعوان تقنيون متخصصون
- أعوان أشغال ..... الباقي بدون تغيير .....
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول رجب عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996.
وزير الداخلية والجماعات وزير السكن المحلية والبيئة كمال حكيمي مصطفى بن منصور وزير التجهيز والتهيئة الوزير المنتدب لدى العمرانية رئيس الحكومة المكلف اسماعين دين بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 18 يناير سنة 1997، يحدد القائمة الوطنية لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات 1997.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-225
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.