مرسوم رقم 76-92 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء الخاص مجانا لفائدة بلدية سيدى عبد اللى مخصصة لتهيئة وتوسيع 704 المركز الاستجمامى لسيدى عبد اللى . 706 698 + +
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن وزارة الاشغال العمومية والبناء سلك للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء يتضمن اختصاص الاشغال العمومية والبناء وكذا اختصاص «المنارات والمعالم» .
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان المنتمون للسلك المنصوص عليه في المادة السابقة مهامهم حسب ميدان اختصاصهم اما تحت سلطة مهندسى التطبيق واما تحت سلطة تقنيي الاشغال العمومية والبناء .
ويكلف هؤلاء بتطبيق القرارات المتخذة من قبل أعضاء السلك المذكور أعلاه ولهم سلطة اتخاذ المبادرة ضمن إطار التعليمات التي أعطيت لهم ...
وهم مكلفون فضلا عن ذلك بما يلى :
- مراقبة وادارة الاشغال في الورشات ، مساعدة مهندس التطبيق أو تقنيى الاشغال العمومية
- والبناء، في المخابر وفي حظيرة العتاد وفى الدراسات والاشغال التي تهم الاشارات البحرية والعمران الحضرى .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-18 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-18 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء بتاريخ أول يوليو سنة 1977 ضمن الشروط التالية : -1 يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون بصفتهم متمرنين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية، ،
ب - يدرج في سلك المراقبين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الاقل أهليه التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة ويثبتون معارف مهنية قاطعة ، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 امكن ادراجهم في السلك بصفتهم متمرنين اذا أدوا بنجاح الاختبارات في امتحان مهني منظم من وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معا، ثم يجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بثلاث سنوات من الخدمات الفعلية يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء بتاريخ أول يوليو سنة 1977 ضمن الشروط التالية : -1 يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون بصفتهم متمرنين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية، ،
ب - يدرج في سلك المراقبين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الاقل أهليه التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة ويثبتون معارف مهنية قاطعة ، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 امكن ادراجهم في السلك بصفتهم متمرنين اذا أدوا بنجاح الاختبارات في امتحان مهني منظم من وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معا، ثم يجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بثلاث سنوات من الخدمات الفعلية
المادة 3
فتح المادةيكون المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء، من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء كما يلى : 1 (1) في حدود 60 % من المناصب التي يجب شغلها من بين :
أ) التلاميذ الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الخاص بدورة تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء الذي يدوم عامين والذين أثبتوا قبل نجاحهم في هذه الدورة اما حصولهم على شهادة التعليم المتوسط أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة القسم الرابع من التعليم المتوسط أو على سنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء .
وتحدد شروط القبول في دورة التكوين للمترشحين المثبتين فقط لشهادة مدرسية خاصة بالقسم الرابع المتوسط، بموجب قرار وزاري مشترك يتضمن فتح مسابقة ب المترشحين الحاصلين على شهادة التقنى أو على شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو على شهادة مقبولة كمعادلة لها، والذين نجحوا في اختبارات التدريب المهني .
يجب أن يبلغ عمر المترشحين المنصوص عليهم في المقطعين
أ) و (ب (ب) أعلاه 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة أو الامتحان
(2) في حدود 30 % من المناصب التي يجب شغلها عن طريق الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين المتخصصين، البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين لهم ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند هذا التاريخ .
3) في حدود 10 % من المناصب التي يجب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء البالغين من العمر 40 سنة والمثبتين 15 سنة من الاقدمية كمر سمين في الرتبة .
تحدد البرامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول والخروج من مراكز تكوين المراقبين التقنيين وكذا البرامج وكيفيات تنظيم | المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في في اطار اختصاصاتهم، في وضعية عمل في المصالح التقنية | المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه التابعة للادارة المركزية للوزارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية الولايات. ويسير هؤلاء وكذا قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الاشغال العمومية | والبناء .
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 705
المادة 6
فتح المادةيعين المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين ويمكن ترتيبهم بعه فترة سنة من التدريب اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للمنصب التي تضبط بعد النظر في تقرير رئيس المصلحمة من قبل لجنة الترسيم التى يترأسها مدير الادارة العامة وتشمل هذه اللجنة :
المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية أو من يماثلهم ، مهندسا للتطبيق ،
- تقنيا للاشغال العمومية والبناء مراقبين تقنيين للاشغال العمومية والبناء .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم يمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمنح للمعنى تمديدا في التدريب لفترة سنة أو القيام بشطبه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء .
الباب الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء في السلم التاسع المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق في يونيو سلة 1966 المؤمنس السلاليم أجود أسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين للاشغال العمومية والبناء الذين يمكن وضعهم في حالة الحاق ، أن تتجاوز 20 % من عدد المناصب المالية الخاصة بسلكهم .
ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين التقنيين للأشغال العمومية والبناء الموضوعين في حالة استيداع 5 % من عدد المناصب المالية الخاصة بهذا السلك
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 ماير سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في وزارة التعمير والبناء. 1289
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. 1075
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. 2318
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية. 1331
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية - 1202
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مراقبين تقنيين في وزارة الاشغال العمومية . 1259
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المراقبين التقنيين . 1216
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين المراقبين التقنيين فى التعمير والبناء والاسكان . 1053
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1890 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المراقبين التقنيين . 1630
-
مرسوم رقم 78-18
مرسوم رقم 78 18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاره للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء. 156
-
مرسوم رقم 76-142
مرسوم رقم 76-142 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموافق 23 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 448 ميزانية المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 1194 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.