مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة و تهيئة الإقليم و تحديد مدونة الشّعب والأسلاك المرتبطة بها و كذا شروط الالتحاق بمختلف الرّتب و مناصب الشغل المطابقة لذلك.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم وكذلك في المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضع الموظفين الذين ينتمون إلى سلك المهندسين في البيئة، في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة الرتب الخاصة بسلك المهندسين في البيئة و كذا تعدادهم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، الأسلاك التي تنتمي إلى الشّعبتين الآتيتين:
- البيئة،
- تهيئة الإقليم.
المادة 4
فتح المادةتشتمل شعبة "البيئة " على الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين،
- سلك المفتشين،
- سلك التقنيين.
المادة 5
فتح المادةتشتمل شعبة "تهيئة الإقليم" على سلك مهندسي تهيئة الإقليم.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يدعى الموظفون الذين ينتمون إلى سلك المفتشين المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص إلى تأدية نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يؤدي مفتشو البيئة أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص و أن أحافظ على سر المهن ة و أسهر على تطبيق قوانين الدولة ." 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن الرتب والمناصب المشغولة لأماكن التعيين.
المادة 9
فتح المادةيزود مفتشو البيئة ببطاقة مهنية تمنحها الإدارة المكلفة بالبيئة تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة لهم طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف و التربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف و الترقية
المادة 10
فتح المادةيتم التوظيف في الأسلاك التابعة لشعبة "البيئة" من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
- البيئة،
- البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- الهندسة الصناعية،
- الإيكولوجيا،
- الجيولوجيا،
- علوم البحار.
يتم التوظيف في السلك التابع لشعبة "تهيئة الإقليم" من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
- تهيئة الإقليم،
- تهيئة الساحل،
- الجغرافيا.
يمكن أن تتمّم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تعدل، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة العمرانية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية و البيئة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات، نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص و الترسيم و الترقية في الدرجة
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظّفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين.
و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 13
فتح المادةبعد انتهاء مدة التربص، يرسم المتربص ون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 14
فتح المادةتحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، تحدّد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاست يداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة مكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطا ر: 1 .% 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
فتح المادةيدمج و يعاد ترتيب الموظفين المرسمين والمتربصين الذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، في الرتب المطابقة والشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص قصد التكوين الأولي للأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، ويرسّمون و يعاد ترتيبهم في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. و يؤخذ رصيد الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 18
فتح المادةيدمج المتربصون المعينون قبل أوّل يناير سنة 2008، بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال فترة التربص المق ررة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير س نة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابق ة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرس وم التنفي ذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة
الفصل الأول — سلك مهندسي البيئة
المادة 20
فتح المادةيضم سلك مهندسي البيئة ثلاث ( )3 رتب : / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م
- رتبة مهندس الدولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةي ك لف مهن دس و ال دولة في البيئة، لا سيّما بما يأتي :
- القيام بالتحاليل الفيزيائية - الكيميائية في الموقع وفي المخبر للعينات التي تمّ أخذها في إطار الحراسة والرصد في أوساط ومصادر التلوث،
- فحص وتقييم دراسات التأثير ودراسات الخطر والتدقيقات البيئية،
- دراسة طلبات الرخص والتراخيص والاعتمادات المقررة في التشريع والتنظيم البيئي المعمول بهما،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج وقاية المواقع الطبيعية الحساسة أو الهشة وتثمينها والمحافظ ة عليها،
- المشاركة في إعداد و تنفيذ برامج و تدابير حماية فصائل الحيوانات والنباتات المهددة والمحافظة عليها،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التحسيس والتعميم والتربية المتعلقة بالبيئة،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج ترقية إعادة استعمال النفايات وتثمينها وإزالتها مع احترام البيئة،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج مساعدة البلديات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال التسيير البيئي،
- المشاركة في إعداد التنظيمات التقنية في ميدان البيئة.
المادة 22
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمهندسي الدولة في البيئة، يكلف المهندسون الرئيسيون في البيئة، لاسيّما بتصور وإعداد :
- برامج وقاية المواقع الطبيعية الحساسة أو الهشة و تثمينها والمحافظة عليها،
- برامج و تدابير حماية فصائل الحيوانات والنباتات المهدد ة والمحافظة عليها،
- برامج التحسيس و التعميم والتربية المتعلقة بالبيئة، 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
- برامج ترقية إعادة استعمال النفايات وتثمينها وإزالتها مع احترام البيئة،
- برامج مساعدة البلديات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال التسيير البيئي،
- تحليل المعلومات البيئية.
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للمهندسين الرئيسيين في البيئة، يكلف رؤساء المهندسين في البيئة، لاسيّما بما يأتي :
- الإشراف على إنجاز كل التحقيقات والأشغال أو التقارير حول البيئة،
- متابعة و تنسيق إنجاز كل مشروع تنمية في ميدان البيئة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس الدولة في البيئة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة والذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة.
المادة 25
فتح المادةي رقى على أس اس الش هادة، بص فة مهندس الدولة في البيئة، المهندسون التطبيقيون ف ي المخب ر والصيانة الذين يسري عليهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، و الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئ ة وكذا التقنيون السامون في البيئة المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في البيئة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البيئة الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البيئة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في البيئة، مهندسو الدولة في البيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في البيئة :
أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيمكن إدماج مهندسي الدولة في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بن اء على طلبهم وب عد موافق ة الإدارة، بصف ة مهندسي الدولة في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.
المادة 30
فتح المادةيمكن إدماج المهندسين الرئيسيين في المخ بر والصيانة المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس رئيسي في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 31
فتح المادةيمكن إدماج رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة رئيس المهندسين في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.
الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة
المادة 32
فتح المادةي ضم سلك مفتشي البيئة أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش قسم رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةيكلف مفتشو البيئة لا سيّما بما يأتي :
- بحث ومعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم في ميدان حماية البيئة،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في ميدان حماية البيئة والمحافظة على الحيوانات والنبات والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الهواء والماء والوسط البحري ضد كل أشكال التدهور،
- السهر على مطابقة شروط إنشاء واستغلال المنشآت المصنفة لحماية البيئة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على مطابقة شروط معالجة وإزالة النفايات.
المادة 34
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمفتشي البيئة، يكلّف الم فتش ون ال رئ يسي ون ف ي البيئة، لا سيّما بما يأتي :
- اقتراح برامج التفتيش بالتشاور مع مختلف المصالح التقنية المعنية،
- مراقبة تنفيذ الأحكام التنظيمية في ميدان المراقبة الذاتية والحراسة الذاتية،
- اقتراح التعديلات والسحب المؤقت أو النهائي للرخص والتراخيص والتأشيرات والاعتمادات الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بالبيئة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م
المادة 35
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئيسي ين في البيئة، يكلّف مفت شو الأقسام في البيئة، لاسيّما بما يأتي :
- المشاركة قي إعداد أدوات ومناهج وإجراءات تدخل مفتشي البيئة.
- المشاركة في تقييم التحليلات حول تنفيذ برامج التفتيش،
- المشاركة في تحديد برامج التفتيش.
المادة 36
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمفتشي الأقسام في البيئة، يكلّف مفتشو الأقسام الرئيسيون في البيئة لا سيّما بما يأتي :
- إعداد تحليلات حول تنفيذ برامج التفتيش،
- اقتراح تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم ميدان تدخل التفتيش البيئي.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
فتح المادةيوظف المفتشون في البيئة، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات العليا أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة أعلاه، قب ل ترسيمه م، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في البيئة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في البيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
المادة 39
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في البيئة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطل وب شغلها، المفتشون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 40
فتح المادةيرقى بصفة مفتش قسم رئيس في البيئة :
أ) عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام في البيئة، الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو البيئة، الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 41
فتح المادةيمكن إدماج مهندسي الدولة في المخبر والصيانة المرسمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودين في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم و بعد موافقة الإدارة، بصفة مفتش رئيسي في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.
المادة 42
فتح المادةيمكن إدماج المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة المرسمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودين في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم و بعد موافقة الإدارة، بصفة مفتش قسم في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.
المادة 43
فتح المادةيمكن إدماج رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المرسمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودين في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مفتش قسم رئيس، قصد التكوين الأولي للرتبة.
الفصل الثالث — سلك التقنيين
المادة 44
فتح المادةيضم سلك تقنيي البيئة رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيكلف تقنيو البيئة لاسيما بما يأتي :
- جمع المعلومات بغية إعداد خريطة مصادر التلوث،
- المشاركة في جمع المعلومات المتعلقة بالنفايات،
- جمع المعلومات حول حالة تلوث الأوساط الطبيعية أو الحضرية،
- جمع المعلومات المتعلقة بالموارد البيولوجية الطبيعية،
- جمع المعلومات المتعلقة بالمواد والمنتوجات والتحضيرات الخطرة على الصحة والبيئة،
- أخذ عينات من (المياه والنفايات والوحل ... ) قصد التحليل.
المادة 46
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى تقنيي البيئ ة، يك لف الت قنيون السامون في البيئة، لاسيما بما يأتي :
- جمع المعلومات المتعلقة بتحديد وعاء تحصيل الرسوم والإتاوات البيئية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- أخذ عينات من كل مادة ومنتج والتحضيرات السامة أو الخطرة على الصحة والبيئة وتحليلها داخل محيطها،
- المشاركة في إعداد تقارير تقييمية للتأثيرات على البيئة،
- المشاركة في تقويم دراسات الخطر و التدقيق البيئي،
- المشاركة في متابعة الإجراءات المتعلقة بالمنشآت المصنفة،
- المشاركة في إعداد قائمة المنشآت المصنفة و ذلك حسب العناوين و الأصناف.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 47
فتح المادةيوظف التقنيون في البيئة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 48
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في البيئة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في البيئة الذين يثبِتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج) على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في البيئة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 49
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في البيئة، التقنيون في البيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 50
فتح المادةيمكن إدماج التقنيين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الادارة، بصفة تقني في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.
المادة 51
فتح المادةيمكن إدماج التقنيين السامين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة تقني سام في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "البيئة"
المادة 52
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في شعبة "البيئة" كما يأتي :
- خبير، -رئيس مهمة.
يوضع شاغلو المنصب العالي لرئيس مهمة في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالبيئة .
المادة 53
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 52 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
فتح المادةيكلف الخبراء لا سيّما بما يأتي :
- تقييم و تحليل البرامج ومخططات العمل البيئية و كيفيات تنفيذها،
- تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتدابير البيئية المنصوص عليها في التنظيم،
- تقييم و تحليل الأخطار الطبيعية والتكنولوجية على البيئة، 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
- تقييم الأضرار البيئية و تحليل نجاعة وسائل المعالجة،
- متابعة وتنسيق النشاطات التي يمارسها مهندسو البيئة.
المادة 55
فتح المادةيكلف رؤساء المهمة لاسيّما بما يأتي :
- تقييم مدى تنفيذ التدابير والأنظمة ذات الطابع البيئي،
- اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين أنظمة التسيير البيئي،
- المساهمة في متابعة الملفات المحالة على الجهات القضائية ا لمختصة،
- القيام بمهام الإعلام لدى الهيئات والمؤسسات المكلفة بالحراسة البيئية،
- المساهمة في إعداد برامج التفتيش وتقييم تنفيذها،
- ضمان تنسيق فرق التفتيش والمراقبة،
- إعداد تقارير إثر الانتهاء من المهام.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 56
فتح المادةيعين الخبراء من بين :
أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الب يئة الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات أقدمية بصفة موظف،
ب) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس الدولة في البيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 57
فتح المادةيعين رؤساء المهمة من بين :
أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في البيئة الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
ب) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي في البيئة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " تهيئة الإقليم"
الفصل الأول — سلك مهندسي تهيئة الإقليم
المادة 58
فتح المادةيضم سلك مهندسي تهيئة الإقليم ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة مهندس الدولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 59
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم، لا سيّما بما يأتي :
- جمع المعلومات والمساهمة في إنشاء قواعد معطيات إحصائية وخرائطية،
- القيام بتحقيقات ذات طابع اجتماعي واقتصادي،
- إعداد البطاقات التقنية المتضمنة وضعية الأقاليم وتحيينها،
- القيام بالتحاليل و إعداد تلخيصات الدراسات و المخططات المستقبلية،
- المساهمة في إنجاز مختلف أوعية ووسائل الإعلام قصد ترقية سياسة تهيئة الإقليم،
- ضمان متابعة و تنفيذ أشغال إعداد الدراسات وأدوات تهيئة الإقليم مع الهياكل المعنية.
المادة 60
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمهندسي الدولة في تهيئة الإقليم، يكلف المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم، لاسيّما بما يأتي :
- المشاركة في التنسيق ما بين القطاعات في إطار إعداد دراسات و أدوات تهيئة الإقليم،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم،
- المساهمة في تنشيط الأشغال المتعلقة بتنفيذ مختلف أدوات تهيئة الإقليم.
المادة 61
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للمهندسين الرئيسيين في تهيئة الإقليم، يكلف رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في المبادرة بدراسات تهيئة الإقليم وبرمجتها،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم،
- مساعدة المسؤول السلمي في تصور و إعداد أشغال تهيئة الإقليم ومتابعتها،
- ضمان متابعة و تقييم مشاريع التنمية وتهيئة الإقليم، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في تنشيط أعمال الترقية المتعلقة بإعداد أدوات تهيئة الإقليم والتبليغ بها،
- المساهمة في ترقية أدوات رصد ومراقبة الأقاليم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات،المترشحون الحائزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندس ون التطبيقيون في التجه ي ز الخاض عون لأح كام المرس وم الت نفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودون في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم.
المادة 63
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم، المهندسون التطبيقيون في التجهيز الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 و المذكور أعلاه، المرسمون والذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم و الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 64
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م
المادة 65
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 66
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم :
أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 67
فتح المادةيمكن إدماج مه ندسي ال دول ة في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس دولة في تهيئ ة الإقليم، قصد التكوين الأولي للرتبة.
المادة 68
فتح المادةيمكن إدماج المهندسين الرئيسيين في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين ه م في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية سريان مف عول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، قصد التكوين الأولي للرتبة.
المادة 69
فتح المادةيمكن إدماج رؤساء المهندسين في التجه يز المرسمين والمتربص ين الخاضعي ن لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم و بعد موافقة الإدارة، بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم، قصد التكوين الأولي للرتبة. 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "تهيئة الإقليم"
المادة 70
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "تهيئة الإقليم" المنصب العالي "خبير".
المادة 71
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 70 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيكلف الخبراء،لا سيّما بما يأتي :
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم،
- تأطير مشاريع دراسات تهيئة الإقليم وتقييمها،
- إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع ودراسات تهيئة الإقليم،
- المشاركة في أنشطة الاتصال حول برامج ومشاريع تهيئة الإقليم،
- ضمان تنسيق ومتابعة مشاريع و برامج تنمية وتهيئة الإقليم،
- ضمان مهام الفحص والاستشارة في ميدان تهيئة الإقليم،
- إرشاد و توجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز في إطار تنمية تهيئة الإقليم.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 73
فتح المادةيعين الخبراء من بين :
أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
ب) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب السادس — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 74
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة و تهيئة الإقليم، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة " البيئة"
الأسلاك الرتب المهندسون مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين المفتشون مفتش مفتش رئيسي مفتش قسم مفتش قسم رئيس التقنيون تقني تقني سام التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 12 537 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453
2 - شعبة "
الأسلاك الرتب المهندسون مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين 30 يوليو سنة 2008 م تهيئة الإقليم"
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 75
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة " البيئة "
المنصبان العاليان الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي خبير رئيس مهمة
2 - شعبة "
المنصب العالي 8 195 8 195 تهيئة الإقليم"
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي خبير
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 76
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-227 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 77
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 78
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 8 195
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- + 27 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المتخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية 38
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1441 الموافق 5 مارس سنة 2020، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. 12
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية والبيئة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة النقل (الإدارة المركزية)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في البيئة ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-439
مرسوم تنفيذي رقم 12-439 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العل يا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المؤسسة العمومية لتسيير حديقة التجارب بالحامة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-206
مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.