مرسوم رقم 73-108 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين 882
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين في كل من الوزارات وفى كتابة الدولة المبينة فيما يلي :
وزارة الداخلية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الاشغال العمومية والبناء وزارة الصناعة والطاقة وزارة البريد والمواصلات كتابة الدولة للمياه.
المادة 2
فتح المادةيمارس مهندسو السلك المحدث بموجب هذا .
المرسوم وظائفهم تحت سلطة مهندسى التطبيق وتكون لهم سلطة لاتخاذ الاجراءات من تلقاء انفسهم في نظام التوجيهات المعطاة لهم ويمكن لهم أن يحلوا محل مهندسي التطبيق في حالة نقصان هؤلاء الآخرين .
المادة 3
فتح المادةان تسيير كل سلك في طريق الانتهاء للمهندسين يقوم به الوزير المعنى .
المادة 4
فتح المادةترتب اسلاك المهندسين التي هي في طريق الانتهاء في السلم الثاني عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 5
فتح المادةلاجل تكوين أسلاك المهندسين التي هي في طريق الانتهاء، يتم ادراج المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المراسيم المتضمنة احداث مختلف أسلاك المهندسين ..
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 تحدد شروط ادراج وترسيم الأعوان المشار اليهم في المقطع السابق من طرف لجنة تتألف من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لكل واحدة من الوزارات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحتفظ الاعوان المدرجون والمرسمون طبقا للمادة 5 أعلاه، بأقدمية تعادل مدة الخدمات المتممة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966، المطروحة منها مدة التمرين التي ستحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في درجات سلم ، المرتبات | تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المشار اليه في المادة 4 أعلاه، حسب المدة المتوسطة .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يرخص لمهندسى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الذين يثبتون خمسة أعوام من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين بأن يتقدموا للامتحان المهني المفتوح للدخول في سلك منهدسى التطبيق المناسب لاختصاصتهم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص للسلك المعنى، غير انه تؤخر حدود السن المنصوص عليها للدخول في سلك مهندسي التطبيق بعشرة أعوام مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« المؤرخين في 9 ابريل سنة 1971 ورقم 72-255 و 72-257 و 72 – 258 و 72-259 و 72-260 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1972 ورقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ورقم 76-92 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 ورقم 78 – 14 و 78 21 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1402 الموافق 17 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة. 3551
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء. 525
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس موظفى الحماية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في المدنية :.) 780 الجمارك . 784
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة الفلاحى للسنة الجامعية 1976-1977 . 818 1976 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء للموظفين . 815 قرار وزارة التعليم الابتدائي والثانوى سنة 1976 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالتعليم
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم انتخابات وتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء 875
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء . 826
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.