قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن وضع بعض المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب التقنية الخاصة بوزارة السكن في الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب التقنية الخاصة بوزارة السكن، والمبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون | مهندس معماري المعماريون مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين المعماريين التقنيون تقني تقني سام زائرية / العدد 40 5
المادة 2
فتح المادةتضمن إدارة الشؤون الخارجية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون لدى وزارة الشؤون الخارجية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 عن وزير الشؤون وزير السكن الخارجية عبد القادر بونكراف الأمين العام عمار بن جامع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.