مرسوم رقم 71-86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء . 474
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك لمهندسي الدولة يسرى عليه المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيوضع سلك مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء تحت تسيير وزير الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يعين مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء في الوظائف النوعية التالية :
نائب مدير للاشغال العمومية والبناء تابع لولاية ، رئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني او الجهوي ، رئيس مكتب تقني في مديرية فرعية للاشغال العمومية والبناء تابعة لولاية ، رئيس قسم في مصلحة متخصصة على المستوى الوطني والجهوي ..
يقوم نائب مدير الاشغال العمومية والبناء للولاية تحت سلطة مدير الولاية المعني بادارة مجموع مصالح الاشغال العمومية والبناء في الولاية .
ويقوم رئيس المصلحة المتخصصة على المستوى الوطني او الجهوي بادارة مجموع الوسائل التابعة للمصلحة المتخصصة ويكون مسؤولا عن اعداد وانجاز الدراسات والاشغال التي يكلف بها ..
يكلف رئيس المكتب التقني في كل مديرية فرعية للاشغال العمومية والبناء للولاية - تحت سلطة مدير الاشغال العمومية والبناء للولاية - بتطبيق الاعمال التي تناط بمديرية الاشغال العمومية والبناء للولاية وذلك فى الميدان الخاص التابع للمكتب التقني ..
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 ويكلف رئيس القسم فى المصلحة المتخصصة على المستوى الوطني او الجهوي تحت سلطة رئيس المصلحة المتخصصة بتطبيق وانجاز الاعمال التي تناط بالمصلحة المتخصصة في الميدان الخاص التابع للقسم .
المادة 4
فتح المادةيجوز ان يعين فى الوظائف النوعية النائب مدير الاشغال العمومية والبناء للولاية ولرئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني او الجهوي مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون ثماني سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يعين فى الوظائف النوعية لرئيس مكتب تقني في مديرية فرعية للاشغال العمومية والبناء لولاية ولرئيس قسم فى مصلحة متخصصة على المستوى الوطني او الجهوي، مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون أربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم ..
المادة 6
فتح المادةان الزيادات الخاصة بالرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظائف النوعية المبينة فى المادة 3 أعلاه تحدد كما يلي : 70 نقطة لنائب مدير الاشغال العمومية والبناء التابع | لولاية ، 70 نقطة لرئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني أو الجهوي ، 60 نقطة لرئيس مكتب تقنى في مديرية للاشغال العمومية - والبناء لولاية ، 60 نقطة لرئيس قسم في مصلحة متخصصة على المستوى - الوطني أو الجهوى .
المادة 7
فتح المادةيتم توظيف مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء :
عن طريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مهندسي الدولة المسلم من مدرسة الهندسة للحراش والذي ستحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم يتخذ في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، | أو لشهادة معادلته •
(2) عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء المرسمين والبالغين 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يكونون قد قضوا عند هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة ترسيم مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء من :
I) الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله ، رئيساً .
2) (2) مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
3 ) المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثليهم ،
4 ) أحد مهندسي الدولة المرسمين .
المادة 9
فتح المادةان شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم للاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 ستحدد من طرف لجنة تتألف من :
I ) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ،
2 ) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ،
3 ) ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
4 ) ممثل عن كل وزارة تقنية توجد بها أسلاك للمهندسين .
المادة 10
فتح المادةيجوز أن يعين بصفة انتقالية وخلافاً لاحكام المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 في الوظائف النوعية لنائب مدير الاشغال العمومية والبناء تابع لولاية ولرئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني أو الجهوي، مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم
المادة 11
فتح المادةيجوز أن يعين بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، في الوظائف النوعية لرئيس مكتب تقني في مديرية فرعية تابعة للاشغال العمومية والبناء لولاية ولرئيس قسم في مصلحة على المستوى الوطني أو الجهوي ، مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون سنتين من الخدمات الفعلية في سلكهم وذلك خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بتوحيد برنامج تكوين المهندسين في الاشغال العمومية. 3239
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1638
-
مرسوم رقم 81-268
مرسوم رقم 81-268 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن i احداث سلك لمهندسي الدولة في الاسكان والتعمير 1429
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى وزارة الاشغال العمومية - 1253
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1157
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 86
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبي مدير 485
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية 620
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الحاملي الشهادات
-
مرسوم رقم 72-31
مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 1287
-
مرسوم رقم 72-169
مرسوم رقم 72-169 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 1064
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.