مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية وتحديد قائمة الأسلاك المرتبطة به ا وش روط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالموارد المائية، وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية و كذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين،
- سلك التقنيين،
- سلك المساعدين التقنيين و هو سلك آيل إلى الزوال،
- سلك الأعوان التقنيين المختصين و هو سلك آيل إلى الزوال،
- سلك شرطة المياه. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م
الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمارس الموظفون الذين ينتمون إلى سلك شرطة المياه نشاطهم نهارا وليلا و حتى خارج المدة القانونية للعمل.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 159 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، يؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى سلك شرطة المياه أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص وأن أحافظ على سرّ المهنة و أسهر على تطبيق قوانين الدولة ."
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن الرتب المشغولة أو أماكن التعيين.
المادة 7
فتح المادةيزوّد الموظفون الذين ينتمون إلى سلك شرطة المياه ببطاقة مهنية تمنحها الإدارة المكلفة بالموارد المائية تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة إليهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةيتم التوظيف في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية من بين المترشح ين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- التطهير،
- الري الحضري،
- الهندسة الريفية،
- الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا،
- الهيدروتقنية،
- الجيوديزيا و الجيوفيزياء،
- الجيولوجيا،
- علوم الزراعة تخصص الري والري الفلاحي وعلم التربة،
- الهندسة المدنية تخصص بناءات وتهيئة الري،
- ميكانيك السوائل،
- الهيدروميكانيك،
- الإلكتروتكنيك،
- كيمياء المياه والكيمياء الصناعية.
يمكن أن تتمم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تعدل، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيوظف و يرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص و الترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك و الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 11
فتح المادةعلى إثر فترة الترب ص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمدي د التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 % .
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، التابعون للإدارة المكلفة بالموارد المائية، و يرسمون و يعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك و الرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 15
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويأخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 16
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرس وم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م عال، بالنسبة للموظف ين الذين أدمج وا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إح داثها بموجب المرسوم الت نفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الفصل الأول — سلك المهندسين في الموارد المائية
المادة 18
فتح المادةيضم سلك المهندسين في الموارد المائية أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيمارس الموظفون المنتمون إلى سلك المهندسين في الموارد المائية، مهامهم في إطار صلاحيات الإدارة المكلفة بالموارد المائية، تحت إشراف السلطة السلمية.
المادة 20
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة،
- قيادة و تنظيم أشغال الإنجاز،
- ضمان متابعة المنشآت و مراقبتها،
- تصور الدراسات التقنية أو تنفيذها، عند الاقتضاء.
المادة 21
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية و إعداد رسوم بيانية للتنمية،
- متابعة أشغال إنجاز مشاريع الري،
- تنسيق وتنشيط الفرق التقنية المكلفة بإنجاز المشروع،
- الحرص على حسن سير الخدمات العمومية للمياه والتطهير،
- مراقبة سير منشآت الري وعملها. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 22
فتح المادةيكلف المهندسون الرئيسيون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- إعداد و/ أو المشاركة في إعداد الدراسات التقنية و تصور المنشآت والهياكل القاعدية للري،
- تنشيط و تنسيق أعمال الفرق التقنية المتدخلة في هذا الإطار،
- المشاركة في أشغال البحث التطبيقي،
- إعداد أو المشاركة في إعداد المعايير والأساليب والمناهج والقواعد التقنية في إطار أشغالهم.
المادة 23
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- ضمان انسجام القواعد و المناهج والمعايير والأساليب التقنية و/أو التنظيمية،
- إنجاح كل دراسة تقنية ترتبط بتصور منشآت معقدة أو مشاريع كبرى و إنجازها،
- تحليل الدراسات التقنية و إبداء الرأي حولها،
- مساعدة صاحب المنشآت المفوضة على سير مشاريع دراسات و/أو إنجاز معقد.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الموارد المائية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الموارد المائية، مهندسو التطبيق في الموارد المائية والتقنيون السامون في الموارد المائية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الموارد المائية أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الموارد المائية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة له ا في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الموارد المائية، مهندسو الدولة في الموارد المائية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيرقى بصفة رئيس مهندس في الموارد المائية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الموارد المائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتب ة مهن دس تطبيقي في الموارد المائ ية، مهندس و التطبيق للتجهيز المرسم ون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الموارد المائية مهندسو الدولة للتجهيز المرسم ون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية المهندسون الرئيسيون للتجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتب ة رئيس مهندس في الموارد المائية رؤساء المهندس ين للتجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الموارد المائية
المادة 33
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الموارد المائية رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيكلف التقنيون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- متابعة الدراسات والأشغال التابعة لاختصاصهم ومراقبتها،
- إنجاز و متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والتعليمات المستلمة،
- إنجاز الأشغال في المخابر ومصالح الدراسات وفي الورشات.
المادة 35
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات،
- القيام بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أشغال التنقيب في مجال نشاطهم،
- تقييم نتائج أشغال التنقيب المسندة إليهم،
- استغلال وتحليل المعطيات الأساسية لأشغال ودراسات البحث.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني في الموارد المائية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المساعدون التقنيون في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 37
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الموارد المائية، المساعدون التقنيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الموارد المائية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادل ة في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابع ة بنج اح تكوي نا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 39
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الموارد المائية، التقنيون في الموارد المائية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الموارد المائية تقنيو التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 41
فتح المادةيدمج في رتب ة تقني سام في الموارد المائية التقنيون السامون للتجهي ز المرسم ون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية
المادة 42
فتح المادةيضم سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية رتبة وحيدة وهي آيلة إلى الزوال :
- رتبة مساعد تقني.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- متابعة و تنفيذ الملفات التقنية للإنجاز والقيام بمهام مراقبة الأشغال في الورشات ومتابعتها،
- المشاركة في أشغال ا لمخابر. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 44
فتح المادةيرقى بصفة مساعد تقني في الموارد المائية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
فتح المادةيدم ج في رت بة مساع د تقني في الم وارد المائ ي ة، المس اعدون التقنيون للتج ه يز المرسم ون و المتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية
المادة 46
فتح المادةيضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية رتبتين (2) وهما آيلتين إلى الزوال :
- رتبة عون أشغال في الموارد المائية،
- رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيكلف أعوان الأشغال في الموارد المائية تحت سلطتهم السلمية، لاسيما بتنفيذ أشغال إنجاز المنشآت وصيانتها.
المادة 48
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- تسيير وتنفيذ الأشغال المتعلقة ببناء المنشآت واستغلالها و صيانتها،
- قيادة الفرق العاملة في الورشات،
- إنجاز مهام التصميم و ترتيب الملفات التقنية.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 49
فتح المادةيرقى بصفة عون تقني متخصص في الموارد المائية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الأشغال في الموارد المائية الذي ن يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الأشغال في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 50
فتح المادةيدمج في رتبة عون أشغال في الموارد المائية، أعوان الأشغال وأعوان الصيان ة والأعوان التقنيون للتجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية الأعوان التقنيون المتخصصون للتجهي ز المرسم ون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
الفصل الخامس — سلك شرطة المياه
المادة 52
فتح المادةيضم سلك شرطة المياه ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة رئيس مفتش،
- رتبة مفتش عميد.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 53
فتح المادةيكلف سلك شرطة المياه تحت سلطتهم السلمية بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، والتحقيق فيها ومعاينتها.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 54
فتح المادةيرقى بصفة مفتش شرطة المياه :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الدولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 55
فتح المادةيرقى بصفة رئيس مفتشي شرطة المياه :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو شرطة المياه الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو شرطة المياه الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 56
فتح المادةيرقى بصفة مفتش عميد شرطة المياه :
1 - عن طريق الامتحان المهني، رؤساء مفتشي شرطة المياه الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء مفتشي شرطة المياه الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
فتح المادةتنهى مهام أعوان شرطة المياه الذين يكونون في وضعية الخدمة عند تاريخ نش ر هذا المرسوم، والذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، في آجل لايتعدى 31 ديسمبر سنة .2008
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 58
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، كما يأتي :
- خبير،
- رئيس مشروع تقني .
يوضع شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالموارد المائية. / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 59
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 60
فتح المادةيكلف الخبراء، بما يأتي :
- التكفل بمهام الخبرة و الاستشارة والفحص،
- التكفل بمهام التحكيم في المنازعات ذات الطابع التقني و/أو التكنولوجي،
- توجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز يدخل في إطار برامج القطاع.
المادة 61
فتح المادةيكلف رؤساء المشاريع التقنية بإعداد و متابعة مش روع دراسة و/أو إنجاز والسهر على احترام معايير الجودة والأمن والآجال. كما يراقبون وينسقون نشاط الفرق المكلفة بإنجاز المشاريع.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 62
فتح المادةيعين الخبراء من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الموارد المائية الذين يثبتون ثماني ( )8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 63
فتح المادةيعين رؤساء المشاريع التقنية من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الموارد المائية الذين يثبتون ثماني ( )8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع تصنيف الرتب و الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل تصنيف الم ادة 64 : تط بي قا لأح كام الم ادة 118 من الأم ر رقم 06 الأول الرتب
- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :
السلك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني الأعوان التقنيون عون أشغال المختصون عون تقني مختص مفتش شرطة المياه رئيس مفتش مفتش عميد التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 2 219 5 288 14 621 15 666 17 762
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 65
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا خبير رئيس مشروع تقني
الباب الخامس — أحكام انتقالية و نهائية
المادة 66
فتح المادةتلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 67
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 68
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار وزاري مشترك (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار (2022)
- + 26 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوري ة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية والبيئة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال ع ام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للموارد المائية، و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-160
مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة في وزارة الف لاح ة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-167
مرسوم تنفيذي رقم 11-167 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-154
مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.