مرسوم رقم 72-255 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة. 1625
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بكتابة الدولة للمياه، سلك لمهندسى الدولة، يسرى عليه المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك مهندسي الدولة للمياه.
المادة 3
فتح المادةيجوز تعيين مهندسي الدولة التابعين لكتابة الدولة للمياه، في الوظيفة النوعية الخاصة بمهندس رئيس ..
ويكلف المهندس الرئيس، تحت سلطة مديرى الادارة المركزية، بالمهام التالية :
تحديد وتطبيق برامج الدراسات والابحاث الخاصة بالمياه، تحديد وتنسيق القواعد التقنية الواجب اعتمادها في دراسات البيئة وضع برامج التعليم الذى يجرى تدريسه في معاهد أو مراكز التكوين التابعة لكتابة الدولة للمياه.
كما يجوز تكليف المهندس الرئيس بمديرية مختبر أو مصلحة تقنية .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يعين في وظيفة نوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة للمياه الذين يثبتون قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم مدة 6 سنوات.
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للوظيفة النوعية لمهندس رئيس ب 70 نقطة. 1626 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيعين مهندسو الدولة للمياه على الشكل التالي :
I - بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المرشحين البالغين 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والحاملين لشهادات دبلوم مهندس دولة مسلمة من مدرسة المهندسين في الحراش، والتي سوف تحدد شروط منحها بموجب مرسوم، في غضون ستة أشهر من نشر هذ المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او الحاملين لشهادة مقبولة المعادلة . 2-2 بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق للمياه المرسمين والبالغة اعمارهم 45 سنة في اول يناير من سنة المسابقة، والمستكملين في هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بتلك الصفة.
المادة 7
فتح المادةيحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاصة بمهندسي الدولة للمياه على الوجه التالي :
الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه او ممثله، رئيسا، -
- مدير الادارة العامة
- المديرون التقنيون للادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه او ممثلون عنهم، مهندس دولة مرسم، يعين من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها كما يلى :
I - المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله، رئيسا، -
2 - مدير الميزانية والمراقبات في وزارة المالية او ممثله
3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي
4 - ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها سلك للمهندسين.
المادة 9
فتح المادةيجوز ان يعين فى وظيفة نوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة للمياه المثبتون لخدمة فعلية طيلة 3 سنوات على الاقل في سلكهم، وذلك بصفة انتقالية وخلافا للاحكام المدرجة اعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1974.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« 68-310 و 68-359 و 68-360 و 68-361 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 71-86 و 71-87 المؤرخين في 9 ابريل سنة 1971 ورقم 72-255 و 72-257 و 72 – 258 و 72-259 و 72-260 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1972 ورقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1402 الموافق 13 يوليو سنة 1982 يحدد قائمة الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الرى قصد التوظيف على أساس الشهادات. 3481
-
مرسوم رقم 82-192
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي الدولة في الري. 974
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الرى. 1652
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.