مرسوم رقم 71-87 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء 475
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك لمهندسي التطبيق يسرى عليه المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار | اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيوضع سلك مهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء تحت تسيير وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يعين مهندسو التطبيق التابعون للاشغال العمومية والبناء فى الوظائف النوعية الموكلة الى رئيس مكتب دراسات أو رئيس فرع اقليمي أو وظائفي يكون رئيس مكتب الدراسات مسؤولا عن الدراسات والاشغال المنوطة بالمكتب لاختصاصه في كل مصلحة تقنية | لمديرية فرعية تابعة للاشغال العمومية والبناء للولاية أو فى كل قسم من مصلحة مؤهلة ذات الاختصاص الوطني يشرف رئيس الفرع الاقليمي أو الوظائفي على السير العام للاقسام الاقليمية أو الوظائيفية التابعة لفرعه الذى يقوم بادارة ومراقبة وتنسيق نشاطاته .
المادة 4
فتح المادةيجوز ان يعين فى الوظائف النوعية المحددة في المادة 3 أعلاه ، مهندسو التطبيق التابعون للاشغال العمومية والرى والبناء الذين يثبتون اربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم
المادة 5
فتح المادةان الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى والمتعلقة بالوظائف النوعية التي يقوم بها رئيس مكتب الدراسات أو رئيس فرع اقليمي أو وظيفى تحدد بخمسين نقطة .
المادة 6
فتح المادةيجرى توظيف مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء : 1 (1) عن طريق المسابقة المفتوحة على اساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 عاما على الأكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داى او لشهادة تعادلها .
(2) عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي الاشغال العمومية والبناء المرسمين البالغين 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يكونون قد قضوا الى غاية ذلك التاريخ سبعة اعوام من الخدمة الفعلية المتممة بهذه الصفة .
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة ترسيم مهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء من :
1) الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله ، رئيسا ،
(2) مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
3) المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثليهم . 4 (4) مهندس تطبيق مرسم معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةان شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم للاعوان الذين تم تعيينهم قبل اول يناير سنة 1967 ستحدد من طرف لجنة تتألف من : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
2) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله ، 3 (3) ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 4 (4) ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد بها سلك للمهندسين ..
المادة 9
فتح المادةيجوز ان يعين بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر 1974 في الوظائف النوعية المحددة فى المادة 3 أعلاه ، مهندسو التطبيق التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون عامين على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم وذلك بقطع النظر عن احكام المادة 4 من هذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. 1001
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . - 1160
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجزاء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير 1634
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في وزارة الاشغال العمومية . 1258
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسي التطبيق فى وزارة الاشغال العمومية - 1255
-
مرسوم رقم 81-269
مرسوم رقم 81-269 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير . 1431
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك مهندسي التطبيق 162
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة السكن والبناء . 238
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 897
-
مرسوم رقم 78-171
مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1398 الموافق 30 سنة 1978 غشت سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم المختصة بسلك لتوظيف مهندسين للتطبيق في وزارة الاشغال المتصرفين 796 العمومية • 798
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبي مدير 485
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 680
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1395 الموافق 22 غشت سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء • 975
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء • 718
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 727 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية عام 1393 والبناء. - 727 - الجمعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم وافتتاح مسابقة للالتحاق بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر 640
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة لحاملي الموافق 7 الشهادات المطلوبة لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال 904 العمومية والبناء. 905 الموافق 12 وزارة الصناعة والطاقة يونيو سنة 1972 يتضمن وقف قاض عن ممارسة قرارات مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 مهامه . 904 ابريل سنة 1972 تتضمن الترخيص لشركة «أمبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني ) انسيسا ) ، بانشاء مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما في حدود ولاية الواحات. 906
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.