مرسوم تنفيذي رقم 90-328 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-328 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها. 1449

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-187

    « تلغى الأحكام المخالفة للمرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-13

    مرسوم تنفيذي رقم 13-13 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-154

    مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-388

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-388 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-389

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-436

    مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1423 الموافق المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-187

    مرسوم تنفيذي رقم 02-187 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها

  • مرسوم رئاسي رقم 01-106

    مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-442

    مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب

  • مرسوم رئاسي رقم 99-190

    مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-97

    مرسوم تنفيذي رقم 98-97 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998، يحدد الأعمال المنوطة بالمديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها. . 20

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-318

    مرسوم تنفيذي رقم 95-318 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم والتعمير. ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية 9

  • مرسوم رئاسي رقم 94-420

    مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 16 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين وسلطة التسيير الاداري الى مسؤول المصالح التابعة لصلاحيات وزير السكن. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-312

    مرسوم تنفيذي رقم 93-312 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-311

    مرسوم تنفيذي رقم 93-311 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، 12 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

  • مرسوم رئاسي رقم 93-190

    مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط النموذجين ( 1 و 2 ) . 693 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء "صندوق لتثبيت الصرف". 700 ( تابع ) نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر و تمويلها. 700 نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات . 702 نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. 703

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-177

    مرسوم تنفيذي رقم 92-177 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم القعدة الادارة المركزية في وزارة السكن. 958 عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1992

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها. 2016

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-225

    مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-261

    مرسوم تنفيذي رقم 91-261 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز سابقا . 1424

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-485

    مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.