مرسوم رقم 81-269 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير . 1431
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاسكان والتعمير، سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الاسكان والتعمير سلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير .
ويحتوى هذا السلك على فرعى الاسكان والتعمير .
ويحدد انتماء مهندسى التطبيق لاحد الفرعين المذكورين حسب التكوين المتبع.
المادة 3
فتح المادةيكون مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير في حالة خدمة فعلية في الادارة المركزية وفي مديريات التعمير والبناء والسكن التابعة للولايات وفى المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاشغال والتعمير .
العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 78 | المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن صلاحيات وزير التعمير والبناء والسكن .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعين مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير في الوظيفتين النوعيتين الآتيتين تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه : 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية
1) (1) مدير الدراسات والتداريب . 2 (2) رئيس فرع تربوي .
المادة 5
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق المعينون في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات والتداريب بمركز التكوين فى الاسكان والتعمير بتنسيق أعمال مختلف الفروع التربوية . وبهذه الصفة فانهم يسهرون على تطبيق البرامج واقرار الانضباط والتنظيم التربوى للدروس والتداريب والامتحانات .
المادة 6
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس فرع تربوي في أحد معاهد التكوين فى الاسكان والتعمير بتطبيق البرامج التربوية المتعلقة بمادة تقنية معينة .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفتين النوعيتين المدير الدراسات والتداريب ولرئيس فرع تربوى مهندسو التطبيق فى الاسكان والتعمير المرسمون المثبتون بالنسبة لكل من الوظيفتين المذكورتين على التوالي أربع أو ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
المادة 8
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المشار اليهما في المادة 4 أعلاه، كما يأتي :
مدير الدراسات والتداريب : 60 نقطة ، 2 (2) رئيس فرع تربوى : 50 نقطة.
الباب الثاني التوظيف المادة و : يوظف مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير، كما يأتي :
عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلين على شهادة مهندسي تطبيق أو على شهادة معادلة لها ، الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه 2 (2) عن طريق المسابقة المهنية، من بين التقنيين السامين في الاسكان والتعمير المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة على أن يكونوا قد أتموا في هذا التاريخ أربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
لا يجوز لاى أحد أن يتقدم أكثر من 3 مرات للمسابقة .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير، من :
1) (1) المدير العام للادارة والتنظيم والمهن بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله، رئيسا، 2 (2) المدير العام للتعمير في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ،
(3) المدير العام للبناء في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 4 (4) المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 5 (5) مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
الباب الثالث — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية وطوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يعين فى الوظيفتين النوعيتين المبينتين في المادة 4 أعلاه :
أ) مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير المرسمون ، ب التقنيون السامون فى الاسكان والتعمير المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية في السلك .
المادة 12
فتح المادةيمكن تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء الخاضعين للمرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 الاساسي التقنى للاشغال العمومية والرى والبناء أن يشاركوا بصفة انتقالية وطوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مسابقة توظيف مهندسى التطبيق فى الاسكان والتعمير :
- إذا بلغت أعمارهم على الأكثر 40 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة ،
- اذا أثبتوا سبع سنوات من النشاط في سلكهم بما في ذلك أربع سنوات في مصلحة تابعة لوزارة الاسكان والتعمير .
المادة 13
فتح المادةيتم قصد التأسيس الاولى لسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير ادراج مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية والبناء الخاضعين للامر رقم 71-87 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، العاملين في المصالح التابعة لوزارة الاسكان والتعمير عند تاريخ نشر | هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكتب للترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة التي بنتها الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لاسيما المادة الاولى منه،
- وبناء على اقتراح والي تيارت يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1401 الموافق المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينتي فرندة 10 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« سنة 1973 ورقم 76-92 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 ورقم 78 – 14 و 78 21 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 81-269 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1981 ورقم 82-120 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 ورقم 84-331 المؤرخ في 3 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-211
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 71-87
- مرسوم رقم 80-122
- مرسوم رقم 80-175
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1285
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.