قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 14
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه : 1 موظفو الإدارة : شعبة (الإدارة العامة) :
المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون المترجمون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات
- المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون كاتبات مديريات رئيسيات
- كتاب المديرية
- المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون
- المساعدون المحاسبون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون 2 الموظفون التقنيون : شعبة المخبر والصيانة والإعلام الآلي والتجهيز) :
مهندسون معماريون مهندسو دولة في التجهيز مهندسو دولة في المخبر والصيانة، مهندسون تطبيقيون في التجهيز مهندسون تطبيقيون في المخبر والصيانة معاونون تقنيون في المخبر والصيانة أعوان تقنيون في المخبر والصيانة تقنيون سامون في المخبر والصيانة تقنيون سامون في التجهيز مهندسو دولة في الإعلام الآلي مهندسو دولة في الإحصاء مهندسون تطبيقيون في الإعلام الآلي تقنيون سامون في الإعلام الآلي تقنيون في الإعلام الآلي 3 سائقو السيارات والعمال المهنيون والو والحجاب :
- سائقو السيارات من الصنف الأول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- العمال المهنيون خارج الصنف
- الحجاب.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول أدناه : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثلو الأسلاك أو الرتب الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المترجمون الوثائقيون، أمناء المحفوظات
- المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات
- المساعدون الإداريون 3 المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون
- كاتبات مديريات رئيسيات كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون
- المساعدون المحاسبون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون مهندسون معماريون مهندسو دولة في التجهيز مهندسو دولة في المخبر والصيانة مهندسون تطبيقيون في التجهيز مهندسون تطبيقيون في المخبر والصيانة معاونون تقنيون في المخبر والصيانة أعوان تقنيون في المخبر والصيانة، 3 تقنيون سامون في المخبر والصيانة تقنيون سامون في التجهيز مهندسو دولة في الإعلام الآلي مهندسو دولة في الإحصاء، مهندسون تطبيقيون في الإعلام الآلي تقنيون سامون في الإعلام الآلي تقنيون في الإعلام الآلي
- سائقو السيارات من الصنف الأول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني 3
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- العمال المهنيون خارج الصنف
- الحجاب.
العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق يوليو سنة 2001.
شريف رحماني 7 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين ممثلي المستخدمين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.