مرسوم تنفيذي رقم 95-314 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 20 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 26 : يوظف المهندسون الرئيسيون في التجهيز حسب ما يأتي : 1 ( .(1 بدون تغيير .. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في التجهيز الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 : يوظف المهندسون المعماريون الرئيسيون حسب ما يأتي : 1 (1 بدون تغيير
(2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 : يعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين :
(1) مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية عامة في العمل.
(2) التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات والتقنيين الذين لهم سبع (7) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 94 : يعين مفتشو التعمير من بين : 1 (1) المهندسين المعماريين ومهندسي الدولة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2 بدون تغيير .".. " .
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 95 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 95 : يعيّن رؤساء استغلال السدود من بين : 1 (1) مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات.
(2) التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات والتقنيين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي !
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-225
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.