قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 17
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين العاملين بوزارة الموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الأعضاء من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون الموظفين طبقا للجدول الآتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المهندسون الرئيسيون مهندسو الدولة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخبر والصيانة 3 المتصرفون الرئيسيون المتصرفون الوثائقيون - أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون كاتبات مديريات رئيسيات كاتبات مديريات المعانون الإداريون 3 المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون التقنيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الوثائقيون الكاتبات المختزلات الراقنات الكاتبات الراقنات الأعوان الراقنون الأعوان الإداريون 3 أعوان المكاتب المساعدون المحاسبون العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م ممثلو المستخدمين الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001.
عيسى عبد اللاوي 26 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.