مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض الأحكام المطبقة على بعض أسلاك الموظفين الخاضعين للمراسيم التنفيذية رقم 90 – 35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 90-201 المؤرخ 30 يونيو سنة 1990 ورقم 91 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي :
" - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي :
" - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي :
" - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي :
" - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 ولا يترتب عليها أثر مالي رجعي سابق لأول يناير سنة 1994.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-127
مرسوم تنفيذي رقم 96-127 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-314
مرسوم تنفيذي رقم 95-314 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-35
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-36
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-201
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.