مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون في المياه، تحت سلطة مهندسي المياه بما يلى :
- تأطير مستخدمى التنفيذ
- تنفيذ الاشغال ومراقبتها تقنيا مهام التعليم والتكوين تطبيق بعض التقنيات الاختصاصية.
المادة 2
فتح المادةيجوز ان يعهد لتقنيي المياه في اطار النظام الجارى به العمل بسلطات الشرطة لاستكمال مهمتهم.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-13 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج في ملك التقنيين للرى في أول يوليو سنة 1977، الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه، ضمن الشروط التالية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151
أ - يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه الحاملون لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الشهادة معادلة ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة | وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، يدرجون كمتمرنين في سلك التقنيين للرى ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب يدرج في سلك التقنيين للرى الاعوان الحاملون على الاقل لشهادة أهلية التعليم المتوسط أو الشهادة معادلة ومقبولة والمثبتون لمعارف مهنية قاطعة، ويرسمون في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضيه و كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1972 يدرجون كمتمرنين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بخدمه فعليه مدة خمس سنوات
المادة 3
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك تقنيي المياه.
المادة 4
فتح المادةيعد التقنيون في المياه قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه، وذلك في اطار اختصاصاتهم .. 1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين لوصاية كتابة الدولة للمياه.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه، تحدث وظيفة نوعية لتقني رئيسي .
المادة 6
فتح المادةيكلف التقنيون الرئيسيون تحت سلطة رؤسائهم السلميين بتأطير وانعاش وتنسيق النشاطات الآيلة لكل من المصالح التابعة لهم وبصفة خاصة دراسات البيئة والتسيير ومراقبة المنشآت المائية واستغلال دائرات الرى.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيجرى تعيين التقنيين في المياه، على الوجه التالي :
I في حدود 60 % من الوظائف :
ا) للتلاميذ الناجحين في دراستهم المزاولة في مراكز أو معاهد تكوين التقنيين
ب) للمرشحين الحائزين للبكالوريا او شهادة مقبولة او الناجحين في اختبارات مسابقة ويجب ان يكون المرشحون المشار اليهم فى الفقرتين «أ» و «ب» اعلاه بالغين 18 عاما على الاقل من اعمارهم و 35 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة . 2 في حدود 30 % من الوظائف التى يجرى التعيين فيها بطريق الامتحان المهنى المفتوح للمساعدين التقنيين في المياه والبالغين 35 عاما على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين انقضت مدة ست سنوات على خدماتهم الفعلية في رتبتهم . .
بطريق الاختيار، في حدود 10 % من الوظائف التي 3 - يجري التعيين فيها من بين المساعدين التقنيين في المياه والبالغين 45 عاما على الاقل و 55 عاما على الأكثر، والمثبتين | لخمسة عشر عاما من الخدمات فى اسلاكهم والمقيدين في قائمة الاهلية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وكذلك برامج مراكز أو معاهد تكوين التقنيين بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية | وكاتب الدولة للمياه.
المادة 9
فتح المادةيعين التقنيون في المياه والجارى توظيفهم تطبيقا للمادة 7 اعلاه، بصفة متمرنين، ويكون بالتالى ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة، والصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من قبل .
لجنة الترسيم، التي تشكل بموجب قرار صادر من كاتب الدولة للمياه.
ويرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 من الامر المذكور اعلاه، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك من السلطة التي لها حق التعيين.
واذا لم يجر الترسيم، يمكن لهذه السلطة تمديد فترة التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، او تسريحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيجوز ان يعين في وظيفة نوعية لتقني رئيسي المشار اليها فى المادة 5 اعلاه التقنيون فى المياه المرسمون والذين بلغوا الدرجة الثالثة من رتبتهم على الاقل واكتسبوا اقدمية اربع سنوات على الاكثر.
المادة 11
فتح المادةتنشر قرارات تعيين التقنيين في المياه، وكذلك قرارات ترسيمهم او ترقيتهم او تركهم الوظيفة، من قبل كاتب الدولة للمياه.
الفصل الثالث — الاجور
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك التقنيين فى المياه، في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين ونظام مهنهم.
المادة 13
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة التقنى الرئيسي النوعية والمنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، تحدد ب 30 نقطة .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن ان تتجاوز النسبة القصوى للتقنيين في المياه، الذين يمكن الحاقهم بوظائف اخرى او احالتهم للاستيداع .
معدل 15 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك.
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين في المياه، وذلك لاجل الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون المرسمون أو المتمرنون والقائمون بالعمل في كتابة الدولة للمياه، بتاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
مرسوم رقم 78-13
مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التقنيين للرى. 150
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 827
-
مرسوم رقم 74-53
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.