مرسوم رقم 84-05 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. 20
المادة الأولى
فتح المادةيمارس الموظفون وأعوان الرى الذين ينتمون الى الاسلاك المبينة في المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، صلاحياتهم في اطار المواد من 21 الى 27 من قانون الاجراءات الجزائية.
يجب أن يكونوا محلفين ومزودين ببطاقة الوظيفة.
المادة 2
فتح المادةيؤدى القسم فى المحكمة الموجودة في مكان اقامتهم الادارية .
المادة 3
فتح المادةيزود موظفو الرى وأعوانه المذكورون فى المادة الاولى أعلاه، ببطاقة الوظيفة بناء على مقرر وزاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-348
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-348
مرسوم تنفيذي رقم 98-348 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المياه. 19 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-245
مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-134
مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 579
-
مرسوم رقم 86-226
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
-
مرسوم رقم 86-164
مرسوم رقم 86-164 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1269
-
مرسوم رقم 86-163
مرسوم رقم 86-163 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. - 1268
-
مرسوم رقم 86-227
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
-
مرسوم رقم 85-265
مرسوم رقم 85-265 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهول الطارف. 1661
-
مرسوم رقم 85-264
مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660
-
مرسوم رقم 85-262
مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بمتيجة. 1658
-
مرسوم رقم 85-260
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
-
مرسوم رقم 85-266
مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
-
مرسوم رقم 84-331
مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.