مرسوم تنفيذي رقم 02-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ويكون مقره بقصر البخاري.
يمكن نقل مقر المعهد إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية.
يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين أثناء الخدمة لوزارة الموارد المائية ، يتولى المعهد مهمة تقديم تكوين مستخدمي مختلف الإدارات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويمكنه القيام بصفة ثانوية بنفس المهام في إطار علاقة تعاقدية الحساب الإدارات والهياكل العمومية الأخرى، بطلب منها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يكلّف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
1 - في مجال التكوين :
تقديم تكوين متخصص لمستخدمي قطاع الموارد المائية
- تعميق معارف مستخدمي قطاع الموارد المائية وتحيينها وتطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين مردودهم
2 - في مجال برامج التكوين :
إعداد البرامج التي يقدمها المعهد في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف، / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المعنية في تحديد حاجات التكوين لدى مختلف أصناف مستخدمي القطاع، إعداد كل دليل تقني يتصل بمجال نشاطه ، ونشره
3 - في مجال المتابعة والتقويم :
- المساهمة بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ومتابعتها،
4 - في مجال الدراسات والبحث :
القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بتطوير تأطير القطاع وبمؤهلاته
- المبادرة و / أو المشاركة في أعمال الدراسات والبحوث في مجال التكوين أثناء الخدمة
- تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تتناول المسائل المرتبطة بمجال نشاطاته و / أو المشاركة فيها".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة 24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
- ممثلان (2) منتخبان من بين مستخدمي المعهد.
يحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
ويتولى المدير العام كتابة المجلس.
يمكن أن يستدعي مجلس التوجيه أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 6
فتح المادةتتمّم الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال ثمانية (8) أيام لتصادق عليها".
الباقي بدون تغيير).
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 945-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهي مهامه بالأشكال نفسها".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 14 : يساعد المدير العام في مهامه مديران (2) يعينان بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
وتنهى مهامهما بالأشكال نفسها".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 15 : يكلّف المجلس التربوي بمساعدة المدير العام في التسيير التربوي للمعهد .
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يدلي برأيه في تنظيم النشاطات التربوية للمعهد وحول الدراسات والبحوث المبادر بها ويقترح التحسينات الضرورية يقيم برامج التكوين ويقترح التحسينات الضرورية يفصل في طبيعة التكوين المطلوب وسيره يقيم برامج الدراسات والبحوث ويفصل في نوعية الأعمال والوثائق المنجزة يدرس حاجات المعهد إلى المكونين ويشارك في اختيار الاختصاصات المناسبة ".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه المدير العام للمعهد من الأعضاء الآتين :
مديران (2) من المعهد ثلاثة (3) ممثلين منتخبين من المستخدمين المكونين في المعهد.
يمكن أن يستدعي المجلس التربوي أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : تحدّد فترة نيابة أعضاء المجلس التربوي المنتخبين بمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 18 : يجتمع المجلس التربوي في دورة عادية ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( ) أعضائه". 3
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.