مرسوم رقم 72 259 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه. 1631
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون الاختصاصيون بصفة عادية، بمراقبة أشغال الاستغلال والصيانة للمنشآت المائية والتجهيز القروى وكذلك بمهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية، وذلك تحت سلطة التقنيين في المياه ويتعين عليهم بصفة خاصة، القيام بما يلى :
استغلال وصيانة المنشآت المائية - تأطير المجموعات الصغيرة من الاعوان التقنيين والعمال - توزيع المهام والمراقبة لانجاز الاشغال، نسخ مخططات التنفيذ،
- شرطة المياه.
ريكلفون بتحضير التجارب في المختبرات ويعدون مسؤولين عن ضبط المحفوظات العلمية.
المادة 2
فتح المادةيعد الاعوان التقنيون الاختصاصيون قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه.
ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين لوصاية كتابة الدولة للمياه.
ويتولى تسييرهم كاتب الدولة للمياه.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها يجرى تعيين الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى المياه على الوجه التالي :
في حدود 70 % من الوظائف من بين :
1 - التلاميذ الذين تابعوا بنجاح التدريب الخاص بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين
ب - المرشحون الحاملون لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة والناجحون في اختبارات المسابقة.
ويجب أن يكون المرشحون المذكورون في الفقرتين أوب أعلاه، بالغين 18 عاما من عمرهم على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة أو امتحان نهاية التمرين . 2 في حدود 20 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للاعوان التقنيين في المياه، والبالغين 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين أنقضت مدة ثلاث سنوات على الاقل على خدماتهم الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة. 3 بطريق الاختبار، في حدود 10 % من الوظائف التي - يجرى التعيين فيها من بين الاعوان التقنيين في المياه والبالغين 40 عاما على الاقل والمثبتين لعشرة أعوام من الاقدمية بصفة مرسمين في الرتبة.
وتحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول والتخرج في مراكز التكوين للاعوان التقنيين الاختصاصيين وكذلك برامج وكيفيات تنظيم المسابقة والامتحانات المذكورة أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للمياه. 1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392
المادة 4
فتح المادةتتولى كتابة الدولة للمياه نشر قوائم المرشحين المقبولين في المسابقات و الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وكذلك قوائم المرشحين المصرح بقبولهم . :
المادة 5
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون في المياه والجارى توظيفهم طبقا للمادة 3 أعلاه، بصفة متمرنين، ويمكن بالتالى ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين واذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة الصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم، التي تشكل تحت رئاسة مدير الادارة العامة من :
مهندس التطبيق تقني في المياه، عون تقنى اختصاصي في المياه، يعين من طرف اللجنة - المتساوية الاعضاء.
ويرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
واذا لم يجر ترسيمهم، فيمكن أن يستفيدوا من تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات تعيين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه، وكذلك قرارات ترسيمهم أو ترقيتهم أو تركهم الوظيفة من قبل كاتب الدولة لليماه.
الفصل الثالث — الاجور
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين ونظام مهنهم .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع معدل 15 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه، وذلك للاجل التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون الاختصاصيون، من مرسمين او متمرنين قائمين بالعمل في كتابة الدولة للمياه، بتاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 3 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972، يجوز تعيين التقنيين الاختصاصيين من بين المرشحين الحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة لها.
المادة 11
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 3 أعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يجوز أن يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المذكورة أعلاه الاعوان غير المرسمين، والقائمون بعملهم في أول يناير سنة 1967 والذين تتوفر لديهم شروط التعيين في أحد الاسلاك الخاصة بالمعاونين التقنيين والمخبريين وموزعي المياه الرؤساء، في اطار المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962.
وان النسب المقررة في المادة 3 من هذا المرسوم، لا تحول دون ممارسة المعنيين لهذا الحق .
المادة 12
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين بمجرد انعقادها، في احوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
مرسوم رقم 78-12
مرسوم رقم 78 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقسم 72 259 المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للرى . 149
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 827
-
مرسوم رقم 74-53
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.