ج.ر عدد 34 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة الجزائر العامة للحكومة ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-214 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في مجال مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير | مرسوم رئاسي رقم 91-216 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 1991 سنة 1192 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه فهرس ( تابع ) اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية | مرسوم تنفيذي رقم 91 221 مؤرخ في 2 محرم عام الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 1204 مرسوم رئاسي 91-217 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على ملحق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتونس في 4 مارس سنة .1991 1206 مرسوم رئاسي رقم 91-218 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة الطلبة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية ، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1207 مرسوم رئاسي رقم 91-219 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1208 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-220 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13/900 / BMA / ALG / B الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية” والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة وعلى اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / AA / B المرتبط به الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1210 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي ادارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1211 مرسوم تنفيذي رقم 91-222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 1212 مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212 مرسوم تنفيذي رقم 91-224 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي… 1216 مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218 مرسوم تنفيذي رقم 91-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن الغاء مناصب مدنية في الدولة لدى بعض الوزارات. 1233 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للامن الوطني. 1234

5 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للامن الوطني. 1234 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين اعضاء دائمين واعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض . 1234 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 1234 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1235 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 1235 قرارات، مقررات آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان رئيس الحكومة. 1235 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة. * 1235 : وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن ضبط قائمة البضائع للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1191 ( تابع ) الخاضعة لرخصة المرور المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الجمارك. 1236 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1989 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية .1240 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 20 ديسمبر سنة 1991 يتضمن اعتماد اعوان مراقبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1248 وزارة النقل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249 وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يحدد النظام الداخلي المصالح مديرية ترقية الشباب في الولاية. 1251

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 91-214 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير سنة .1991 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المشار اليهما فيما بعد “ بالطرفين المتعاقدين ९९ دولية
  • رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بلديهما،
  • وحرصا منهما على ارساء أسس تعاون أخوي ومثمر في ميدان الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لما ينسجم والمصلحة المشتركة لكلا البلدين ولقيتناعا منهما بالدور الحيوي للعمل الاجتماعي في تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي مغاربي مشترك اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى إن الجهة المختصة من الجانب الجزائري هي وزارة الشؤون الاجتماعية ومن الجانب المغربي هي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وتعمل هاتان الجهتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في ميدان الشؤون الاجتماعية والحرص على تطويره. المادة الثانية يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في مجال الشؤون الاجتماعية ولا سيما في الميادين التالية : 1 الرعاية والادماج الاجتماعي والمهني للمعاقين 2 - رعاية الطفولة، 3 العناية بالمسنين 4 النهوض بوضعية المرأة 5 - تكوين واستكمال تكوين الأطر المختصة في مجال العمل الاجتماعي. 6 - الوقاية من الآفات الاجتماعية 7 - تنمية العمل الاجتماعي التطوعي. المادة الثالثة يتبادل الجانبان التجارب والدراسات والبرامج والوثائق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين والعناية بالطفولة .

5 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والتجارب بينهما في مجال رعاية المسنين. * يتبادل الجانبان زيارات الخبراء والمشرفين والمسؤولين على برامج الرعاية الاجتماعية. يعمل الجانبان على تشجيع التعاون بين المؤسسات المغربية والجزائرية المشرفة والمختصة في هذه المجالات. يساهم الطرفان في تكوين الاطر في مجال الخدمة الاجتماعية في كلا البلدين. يعمل الطرفان على استقبال عدد من المعاقين من الصم البكم والمكفوفين والقاصرين عن الحركة العضوية والمتخلفين ذهنيا للتكوين والتأهيل حسب الامكانيات المتاحة في كلا البلدين. يعمل الطرفان على تشجيع توأمة المؤسسات المختصة في الميادين المذكورة واعداد دراسات ميدانية مشتركة. المادة الرابعة يعمل الجانبان على :

  • تبادل الخبرات والبرامج والوثائق والدراسات في مجال النهوض بالمرأة وبالفتاة القروية.
  • تنظيم زيارات ميدانية لمسؤولي البلدين في ميدان النهوض بالمرأة وبالفتاة القروية. تشجيع التعاون بين مراكز النهوض بالفتاة القروية في كلا البلدين. تنظيم دورات تدريبية في كلا البلدين لفائدة المشرفين على هذا الميدان.
  • المساعدة في إنشاء وتدعيم المراكز الخاصة بالفتاة القروية في كلا البلدين. المادة الخامسة يتخد الطرفان الأجراءات اللازمة لتنسيق اعمالهما للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1193 المترتبة عن تبادل الوفود، بينما يتحمل البلد الأصلي. مصاريف التنقل والتعويضات. المادة السابعة يشكل الطرفان لجنة مشتركة تكون مهمتها : 1 متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية باعداد برنامج سنوي يتضمن الأنشطة والندوات وتبادل الزيارات . والخبرات واستقبال المتدربين في كلا البلدين. 2 تقديم التوصيات المناسبة والتي من شأنها أن تدعم التعاون في مختلف المجالات المذكورة. 3 تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدد زمان ومكان الاجتماع باتفاق مشترك بين الطرفين. المادة الثامنة يعمل الطرفان على تنمية العمل الاجتماعي التطوعي بكلا البلدين وتشجيعه حسب الامكانيات المتاحة، وحث الهيئات التطوعية بالبلدين على ربط علاقات فيما بينها لتبادل الخبرات ولانجاز برامج مشتركة وذلك عن طريق الجهات المختصة الواردة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية. المادة التاسعة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية عند المصادقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في نظيرين أصليين في الرباط بتاريخ 7 يناير سنة 1991. عن حكومة عن حكومة ومواقفهما داخل المنظمات الدولية حول القضايا المتعلقة | الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية بالتنمية والرعاية الاجتماعية. المادة السادسة يتحمل البلد المستضيف مصاريف الاقامة والتدريب

الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية محمد غريب محمد ابيض

1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المحافظة على الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب لفائدة رعاياهما في ظل التشريعات الجاري بها المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي | العمل في كل من القطرين. بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة 1991. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة 1991 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية حرصا منهما على ضرورة التعاون في الميدان الاجتماعي وتأكيدا منهما على الالتزام بالمبادىء التالية :
  • المساواة في المعاملة بين رعايا القطرين المتعاقدين فيما يخص تشريع الضمان الاجتماعي لكل منهما. الجمع بين مدد التأمين المنجزة من طرف رعاياهما في ظل تشريعات القطرين.
  • تحويل المنافع من كل قطر من القطرين إلى الآخر. اتفقتا على إبرام اتفاقية عامة في مجال الضمان الاجتماعي، والتزمتا طبقا لذلك بالمقتضيات التالية : الجزء الأول أحكام عامة المادة الأولى 1 - لغرض تطبيق هذه الاتفاقية تدل الالفاظ التالية على المعاني المبنية أمامها : | 1-1 : عامل : هو كل شخص يعمل لحساب الغير، ويكون خاضعا لأحد تشريعات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية. 1-2 : تشريعات : تعني القوانين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية والجاري بها العمل فوق تراب كل من الطرفين المتعاقدين. 1 – 3 : سلطة ادارية : هي الوزارة أو الوزارات الوصية على نظام أو أنظمة الضمان الاجتماعي داخل تراب كل قطر من القطرين المتعاقدين. 1 – 4 : مؤسسة مختصة : هي الاجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في كل قطر من القطرين المتعاقدين. 1-5 : هيئة الاتصال : هي الهيئة المكلفة بمهام المطابقة والاتصال والارشاد وتجميع المعلومات وذلك قصد تسهيل تطبيق بنود هذه الاتفاقية.

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1195 1-6 : افراد الأسرة : هم الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ذوي الحق حسب مدلول تشريع الضمان الاجتماعي الذي تخول أو تصرف المنافع بمقتضاه. 1-7 : الباقون على قيد الحياة : هم الأشخاص المعرفون أو المقبولون بهذه الصفة وذلك حسب مدلول التشريع الذي تخول أو تصرف المنافع بمقتضاه. 1-8 : مدد التامين : هي مدد الاشتراك أو العمل كما هي معرفة أو مقبولة على أنها كذلك من قبل التشريع الذي انجزت في ظله، وكذا جميع المدد المساوية لها، وذلك في حدود قبولها من لدن ذلك التشريع بصفتها مدد التأمين. 1-9 : اقامة : هي مقر الاقامة الاعتيادية للمضمون أو لذوي حقوقه. 1 – 10 : اقامة مؤقتة : تشير إلى مقر التواجد المؤقت للمضمون أو لذوي حقوقه . 1-11 : المنافع : هي كل المنافع النقدية والعينية المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي لكل من القطرين بما فيها الاداءات التي تتحملها الصناديق العمومية والزيادات والعلاوات المقررة برسم هذا التشريع، وكذا المنافع المسلمة بشكل دفعة واحدة والتي تحل محل الرواتب والايرادات 1 – 12 : المنافع النقدية : هي المنافع العائلية والتعويضات اليومية والرواتب والايرادات المترتبة عن حادثة شغل أو عن مرض مهني وكذا الاعانات الممنوحة عن الوفاة. 1-13 : المنافع العينية : 1 - -1 14 : الطرفين المتعاقدين : تعني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية. 2 - وتأخذ كل التعابير والمصطلحات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعنى الذي يعطيه اياها التشريع المنصوص عليها فيه. المادة 2 1 - تطبق هذه الاتفاقية على كل التشريعات والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في كل قطر من القطرين المتعاقدين والسارية الفعول عند توقيع هذه الاتفاقية والتي تغطي : منافع المرض والأمومة، منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم، منافع حوادث الشغل والأمراض المهنية المنافع العائلية المنحة أو الاعانة عند الوفاة. 2 وتطبق هذه الاتفاقية أيضا على كل الاجراءات القانونية التي تعدل أو تتمم بمقتضاها التشريعات السارية المفعول والمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - كما تطبق هذه الاتفاقية على كل الاجراءات التشريعية أو التنظيمية التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي أوفئات جديدة في كل القطرين. 4 - إن الشروط التي تطبق فيها المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام الخاص للطلبة في كل قطر والتي يمكن أن تسري على رعايا القطر الآخر ت يدها في اطار بروتوكول ملحق هذه الاتفاقية. المادة 3 إن العمال المغاربة الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو مشابها له بالجزائر وكذا الجزائريين الذين يمارسون نشاطا تعني المنافع المتعلقة بالعلاجات الصحية سواء كانت | مهنيا أو مشابها له بالمغرب، يخضعون على التوالي لتشريعات وقائية أو علاجية في حالة :

  • مرض أو حادث مهما كان السبب،
  • الحمل والوضع. الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والمطبقة في الجزائر وفي المغرب، ويستفيدون منها وكذا ذوي حقوقهم في نفس الشروط التي يستفيد بمقتضاها رعايا كل من القطرين.

1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه المادة 4 1 تسري مقتضيات المادة 3 على العمال الاجراء ومن في حكمهم كيفما كانت جنسيتهم والذين يعملون في البعثات الدبلوماسية القنصلية المغربية أو الجزائرية أو يعملون لفائدة الاشخاص الذين يشغلون هذا المنصب. غير أن أحكام هذه المادة لا تسرى : على الموظفين الدبلوماسيين المحترفين وكذا الموظفين المنتمين لسلك البعثات

  • العمال الأجراء أو من في حكمهم المنتمين لجنسية الدولة الممثلة من قبل البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو الذين لم يستقروا بشكل نهائي في البلد الذي يزاولون فيه مهامهم، إلا أنه يمكن لهؤلاء الاختيار بين تطبيق تشريع بلد العمل وتطبيق تشريع البلد الأصلي. 2 يخضع العاملون في خدمة ادارة حكومية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والذين يلحقون للعمل لدى الطرف الآخر، لتشريع بلدهم الأصلي. 3- يبقى الاشخاص الذين تضعهم حكومة أحد القطرين المتعاقدين تحت تصرف حكومة القطر الآخر في إطار برنامج التعاون خاضعين لتنظيم مقتضيات الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري والتقني. الجزء الثاني أحكام تتعلق بالتشريع المطبق المادة 5 1 - ان العمال الأجراء أو من في حكمهم والذين يمارسون عملهم فوق تراب أحد هذين القطرين يخضعون للتشريع المعمول به في بلد عملهم. 2 وترد على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الاستثناءات التالية : 1-2 : ان العامل الأجير أو من في حكمه الذي يشتغل فوق تراب أحد القطرين المتعاقدين لفائدة مقاولة يتبع لها بكيفية اعتيادية ويلحق فوق تراب الطرف الآخر لممارسة عمل لحسابها يظل خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة أن لا تتعدى المدة المتوقعة لهذا العمل يستة وثلاثين شهرا ( 36 شهرا ) . وفي حالة تمديد هذا العمل الى ما يمكن أن يتجاوز المدة المقررة أصلا، لظروف غير متوقعة، فان تشريعات القطر الأول تستمر في السريان الى حدود انتهاء هذا العمل شريطة أن توافق السلطة الادارية المختصة للقطر الثاني قبل انتهاء مدة الستة وثلاثين شهرا ( 36 شهرا ) . 2-2 : يبقى الأشخاص المتنقلون المستخدمون من طرف مقاولات النقل والذين يشتغلون فوق تراب الطرفين المتعاقدين خاضعين لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يحتضن المقر الاجتماعي لهذه المقاولة. 3-2: يخضع طاقم السفينة وكذا الأشخاص المستخدمون على متنها بصفة دائمة لتشريع الطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه. عند توقف سفينة تحمل علم أحد الطرفين المتعاقدين في أحد موانىء هذين الطرفين فان العمال المؤقتين المستخدمين في مهام الشحن والافراغ والاصلاح والصيانة وكذا حراسة هذه السفينة، يخضعون لتشريع الطرف الذي توقفت السفينة بأحد موانئه. 4-2 : ويمكن للسلطات الادارية المختصة في القطرين المتعاقدين أن تقرر باتفاق مشترك استثناءات للقواعد المنصوص عليها في هاته المادة. المادة 6 لا يمكن أن يطرأ على المنافع المكتسبة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين أي انقاص أو تغيير أو تعليق أو حذف أو حجز بحجة أن المستفيد يقيم فوق تراب الطرف الآخر. وتطبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك في حالة الزيادة في المنافع بعد اعادة تقديرها في كل من القطرين. المادة 7 ان المؤسسة المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين والتي تشترط تشريعاتها انجاز مدد التأمين لاكتساب الحق في المنافع أو المحافظة عليها أو استخلاصها تحتسب عند الضرورة مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع القطر الآخر، وتأخذ هذه المدد وكأنما تعلق الأمر بمدد انجزت في ظل التشريع الذي تطبقه، شريطة ألا تترادف هذه المدد.

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1197 الجزء الثالث أحكام خاصة الباب الأول تأمين المرض، والأمومة والوفاة المادة 8 ان العمال المغاربة الذين يتوجهون الى الجزائر والعمال الجزائريين الذين يتوجهون الى المغرب ليمارسوا عملا مأجورا أو مماثلا يستفيدون هم وكذا ذوي حقوقهم المرافقون لهم من منافع التأمين عن المرض والأمومة وذلك عند استيفاء الشروط التي يقتضيها تشريع بلد العمل الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة بمدد التأمين المنجزة في ظل تشريع الطرف الآخر المتعاقد. غير أنه لا يعمد الى الجمع بين مدد التأمين المنجزة في هذا القطر المتعاقد أو ذاك الا في حالة عدم انصرام أجل لا يتعدى 6 أشهر بين انتهاء مدة التأمين في القطر الأول وابتداء مدة التأمين في القطر الجديد. وتطبق مقتضيات هذه المادة كذلك في حالة عودة العامل الى بلده الأصلي. المادة 9 1 - اذا لم يستوف العامل الأجير أو من في حكمه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ، لكنه كان لايزال يتمتع بالحق في المنافع، تطبيقا لتشريع بلد الانخراط المطبق أو كان بامكانه أن يطلب بها لو استمر في الاقامة في هذا البلد فانه يستفيد من منافع تقع على عاتق مؤسسة هذا البلد الأخير. 2 - في الحالة التي تطبق فيها مقتضيات المادة 8 وتم اكتساب الحق في منفعة الأمومة في القطرين فان المنفعة تقع على المؤسسة المختصة في البلد الذي تم فيه الوضع. المادة 10 1 - ان العمال الأجراء ومن في حكمهم المغاربة والذين يتوجهون الى الجزائر، وكذا العمال الأجراء ومن في حكمهم، الجزائريين والذين يتوجهون الى المغرب، يكتسبون الحق في الاعانة عند الوفاة في المغرب أو في الجزائر وذلك في حالة ما اذا : مارسوا عملا خاضعا للتأمين في البلد الذي حولوا اليه اقامتهم. استوفوا الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الاعانة وذلك بالجمع عند الضرورة لمدد التأمين المنجزة في القطر الآخر. 2 - ان الاعانات الممنوحة عند الوفاة تخضع للتشريعات التي كانت مطبقة على المضمون عند وفاته. 3 - في حالة اكتساب الحق في الاعانة عند الوفاة طبقا لتشريعات الطرفين المتعاقدين، فان تصفية المنفعة تقع على الطرف الذي يقيم المضمون فوق ترابه. المادة 11 1 - ان العامل الأجير ومن في حكمه، المغربي الذي يعمل فوق التراب الجزائري أو العامل الأجير ومن في حكمه الجزائري الذي يعمل فوق التراب المغربي، والذي يمكنه الاستفادة من منافع المرض أو الأمومة والتي تتحملها مؤسسة بلد العمل، يحتفظ بحق الاستفادة من هذه المنافع عندما ينقل اقامته الى تراب بلده الأصلي خلال مدة لا تتجاوز ( 3 أشهر ) ويمكن تمديد هذه المدة لأجل جديد مدته ثلاثة أشهر ( 3 ) أشهر بناء على قرار من مؤسسة الانخراط بعد | موافقة المراقبة الطبية. غير أنه يمكن تمديد هذه الفقرة من جديد لمدة ثلاثة أشهر ( 3 أشهر ) أخرى بقرار لمؤسسة الانخراط وذلك بعد موافقة المراقبة الطبية. أما في حالة مرض يكتسي خطورة ذات صبغة استثنائية فانه يمكن لمؤسسة الانخراط أن تقبل الابقاء على المنافع لمدة تفوق الستة أشهر ( 6 أشهر ( وإذ ذاك على العامل أن يحصل على موافقة مؤسسة الانخراط التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أسباب نقل هذه الاقامة. 2 يستفيد العامل الأجير أو من في حكمه، المغربي أو الجزائري من منافع التأمين عن المرض والأمومة تتحملها مؤسسة بلد العمل عندما يكون بحاجة الى علاجات طبية استعجالية بما في ذلك الاستشفاء وذلك أثناء اقامته المؤقتة في بلده الاصلي بمناسبة اجازة مؤدى عنها. غير أنه لا يمكن لمدة صرف المنفعة أن تتجاوز ثلاثة أشهر ( 3 أشهر ( شريطة موافقة مؤسسة الانخراط. ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بقرار من مؤسسة الانخراط بعد موافقة المراقبة الطبية. 3 - وتسري أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة كذلك على ذوي حقوق المضمون فيما يتعلق بالمنافع العينية.

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه 4 وتؤدي الاعانات العينية من طرف المؤسسة المختصة لبلد إقامة المستفيدين. إن العمال المغاربة أو الجزائريين المنصوص عليهم في الفقرة 2-1 من المادة 5 وكذا ذوي حقوقهم المرافقين لهم يستفيدون من المنافع العينية للتأمين عن المرض والتأمين عن الأمومة طيلة مدة أقامتهم في البلد الذي يشغلون فيه بصفة مؤقتة . ويتم أداء هذه المنافع من طرف مؤسسة بلد اقامة المعنيين بالامر بينما تتحملها مؤسسة بلد الانخراط. المادة 13 إن ذوي حقوق العامل الأجير أو من في حكمه مغربيا كان أو جزائريا، الذين لم يرافقوه الى بلد العمل واستقروا أو عادوا ليستقروا في البلد الأصلي، يستفيدون من منافع التأمين عن المرض أو التأمين عن الأمومة تؤدى من طرف مؤسسة بلد اقامة المعنيين بالأمر وتتحملها مؤسسة البلد الذي يشتغل فيه العامل. المادة 14 1 إن المستفيد من راتب تمت تصفيته عن طريق تجميع فترات التأمين المنجزة في كلا البلدين يتمتع بالحق في المنافع العينية للتأمين عن المرض. تصرف هذه المنافع للمستفيد ولذوي حقوقه اذا اقتضى الحال من قبل مؤسسة بلد الاقامة على غرار وضعية المستفيد من راتب، بمقتضى تشريع هذا البلد الأخير. 2 - عندما يكون المستفيد من راتب الشيخوخة أو العجز أو من ايراد عن حادثة شغل خول له طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين مقيما فوق تراب الطرف الآخر، فانه يستفيد من المنافع العينية للتأمين عن المرض والأمومة تؤدى له وان اقتضى الحال الى ذوي حقوقه المقيمين معه عادة من طرف مؤسسة بلد الاقامة وكأنما كان المعني بالأمر مستفيدا من راتب أو ايراد حادثة شغل طبقا لتشريع هذا الطرف الأخير المتعاقد . ويتم تحويل هذا الحق حسب مقتضيات تشريع الطرف المتعاقد المدين بالراتب أو الايراد والذي يتحمل هذه المنافع وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية . المادة 15 لا تمنح الأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية والمنافع العينية الأخرى ذات الأهمية الكبرى الابشرط الحصول على رخصة مؤسسة الانخراط ماعدا في وضعية الاستعجال القصوى. ويقصد بحالة الاستعجال القصوى، تلك التي تعفي من الترخيص المسبق المؤسسة الانخراط والتي يمكن أن يكون التأجيل في منحها خطورة على الحالة الصحية للمستفيد. المادة 16 عندما يكون للعامل الأجير أو من في حكمه الحق في المافع، بمقتضى المواد 10-11 و 12 من هذه الاتفاقية، تمنح المنافع النقدية من طرف المؤسسة التي كان العامل منخرطا فيها وقت وقوع الحادث. المادة 17 يقع تسديد المنافع العينية الممنوحة بمقتضى المواد 11-12 و 13-14-2 و15 من لدن مؤسسة الانخراط الفائدة المؤسسة التي قامت بأدائها في القطر الآخر، وستحدد مسطرة التسديد اما بكيفية اجمالية أو بكيفية اثباتية في لائحة الاجراءات الادارية التي ستبرم بين الطرفين المتعاقدين. الباب الثاني تأمين العجز المادة 18 1 – فيما يخص العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة أو الجزائريين والذين سبق لهم أن انخرطوا بالتتابع أو بالتناوب في البلدين المتعاقدين في نظام واحد أوعدة أنظمة لتأمين العجز، فان فترات التأمين المنجزة في هذه الأنظمة يتم تجميعها وذلك قصد اكتساب أو بقاء أو استعادة الحق في المنافع. 2 - ان المنافع المخولة برسم تأمين العجز تتم تصفيتها طبقا لمقتضيات التشريع الذي كان مطبقا على العامل عند الانقطاع عن العمل المتبوع بالعجز وتتحمل هذه المنافع المؤسسة المختصة طبقا لأحكام هذا التشريع.

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1199 3 - في حالة ما اذا استعاد المضمون حقه في راتب العجز بعد توقيفه فان صرف هذا الراتب يتم من قبل المؤسسة المدينة به سابقا. اذا تطلبت حالة المضمون منح راتب جديد للعجز في حالة تعليقه سابقا، فان هذا الراتب الاخير تتم تصفيته | وصرفه حسب القواعد المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة . 4 يحول راتب العجز الى راتب للشيخوخة عندما يقتضي الأمر ذلك طبقا لشروط التشريع الذي تم بموجبه تخويله وتطبق عند الاقتضاء في هذه الحالة، أحكام الباب 3 . الباب الثالث تأمين الشيخوخة والباقون على قيد الحياة المادة 19 فيما يخص العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة والجزائريين والذين سبق لهم أن انخرطوا بالتتابع أو بالتناوب في القطرين المتعاقدين في نظام أو عدة أنظمة لتأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة بصفة اجبارية أو اختيارية، فان فترات التأمين المنجزة يتم تجميعها شريطة ألا تترادف هذه المدد وذلك قصد اكتساب أو ابقاء أو استعادة الحق في هذه المنافع. المادة 20 تتم تصفية المنافع التي يمكن أن يطالب بها المستفيد الهيات المعينة بالكيفية التالية : 1 تقوم كل مؤسسة مختصة عن كل قطر بتحديد الحق في المنافع وفق تشريعها الخاص بتجميع مدد التأمين المنجزة طبقا لتشريع القطر الآخر. 2 - في حالة اكتساب الحق في المنفعة، تقوم المؤسسة التي يتوقف الحق عليها بتحديد مبلغ المنفعة التي قد يستحقها المستفيد، كما لو كانت مدد التأمين التي وقع تجميعها بمقتضى القواعد المحددة في المادة 19 قد أنجزت تحت ظل التشريع الذي تطبقه. 3 - تقوم المؤسسة التي يتوقف عليها الحق بتحديد المبلغ المستحق بمقتضى القواعد المنصوص عليها في الفقرة -2- أعلاه، من نفس المادة، بتحديد المبلغ المستحق فعليا على أساس مدد التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه بالنسبة لمجموع مدد التأمين المنجزة في ظل التشريعين. ويشكل المبلغ المحتسب على هذا الأساس المنفعة الفعلية التي 1 يقع صرفها على عاتق المؤسسة التي يتبع لها المعني بالأمر. اذا كانت مجموع مدد التأمين المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لاتتجاوز سنة واحدة، فان مؤسسة هذا الطرف لا تلزم بصرف منفعة ما، غير أنه يمكن أخذ هذه المدد بعين الاعتبار قصد تجميعها بالنسبة لتشريع الطرف الآخر المتعاقد . 4 لا تعتد المؤسسة التي تخول الحق عند احتساب مبلغ المنفعة الا بالأجور المصرح بها خلال مدد التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه. المادة 21 1 - اذا لم يتمكن المستفيد خلال مدة معينة من استيفاء الشروط المطلوبة من أحد التشريعيين دون العودة بالضرورة الى المدد المنجزة برسم التشريع الآخر، فان مبلغ المنفعة يحدد برسم التشريع المخول للحق باعتبار مدد التأمين المنجزة حصرا في ظله . 2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 في هذه المادة، فان المنافع التي وقعت تصفيتها وفقا لأحكام المادة 20 تراجع عندما يتبين توفر الشروط التي يتطلبها التشريع الآخر، اعتمادا على تجميع المدد في المادة 19 من هذه الاتفاقية . المادة 22 : اذا كان مبلغ المنفعة التي يمكن أن يطالب بها المستفيد دون تطبيق الفصل 20 اعتمادا على مدد التأمين المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، يفوق مبلغ المنفعة المترتبة على تطبيق المادتين 20 و 21 فانه يستحق تعويضا تكميليا مساويا للفرق الناتج تتحمله مؤسسة هذا الطرف . المادة 23 1 - في حالة ما اذا ربط تشريع أحد الطرفين المتعاقدين منح بعض المزايا بشرط أن تكون مدد التأمين قد أنجزت في ظل مهنة يغطيها تأمين خاص أو في ظل مهنة أو عمل محدد فان المدد المنجزة في تشريع البلد الآخر، لا تؤخذ بعين الاعتبار لمنح هذه المزايا اذا لم يتم انجازها ضمن نظام يعادلها وفي حالة انعدامه يتوجب أن تنجز ضمن نفس المهنة .

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه 2 - اذا تم انجاز مدد التأمين طبقا لما ورد في الفقرة 1 وكان المستفيد لا يستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المزايا فان هذه المدد تؤخذ بعين الاعتبار قصد منح المنافع التي يقررها النظام العام. المادة 24 تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب إن اقتضى الحال على ذوي حقوق المضمون أو المستفيد من راتب كما ينص على ذلك تشريع كل قطر من القطرين. عندما يحول راتب الأرملة لعدة مستفيدين فان هذا الراتب يقسم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المطبق في كل قطر من القطرين. الباب الرابع حوادث الشغل والأمراض المهنية المادة 25 1 - ان المنافع المستحقة بمقتضى التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تخضع للتشريع المطبق على العامل الأجير أو من في حكمه مغربيا أو جزائيا بتاريخ وقوع الحادث أو تاريخ اثبات المرض. 2 - لتقدير درجة العجز الدائم المترتب عن حادثة شغل أو مرض مهني طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين فان حوادث الشغل والأمراض المهنية التي طرأت سابقا في ظل تشريع الطرف الآخر، تؤخذ بعين الاعتبار، كما لو حصلت أو أثبتت في ظل تشريع الطرف الأول. 3 - ان المنافع المستحقة برسم مرض مهني يتم تحديدها طبقا لتشريع الطرف المتعاقد المطبق على العامل الأجير أو من في حكمه المغربي أو الجزائري وقت قيامه بالعمل الذي يعرض للمرض المهني حتى وان تم تشخيص هذا المرض لأول مرة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. واذا سبق للعامل أن مارس عملا من شأنه أن يعرضه لخطر الاصابة بالمرض المهني فوق تراب الطرفين المتعاقدين معا فان راتب العجز المترتب على هذا المرض طبقا للتشريع الذي كان مطبقا يتم تحديده بعد تجميع مدد التأمين المنجزة في ظل النشاط الذي من شأنه أن يعرضه لنفس المرض في كلا القطرين، وتتم عملية تصفية الراتب بالنسبة لمدد التأمين المنجزة في كل قطر. المادة 26 1 - كل عامل أجير أو من في حكمه مغربي أصيب بحادثة شغل أو بمرض مهني في الجزائر له الحق في منافع مستحقة خلال فترة العجز المؤقت، تقع على عاتق المؤسسة الجزائرية وينقل اقامته الى المغرب، يستفيد من المنافع النقدية والعينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية شريطة الحصول على موافقة تلك المؤسسة التي تأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي الأسباب الداعية لهذا النقل. 2 - كل عامل أجير أو من في حكمه جزائري أصيب بحادثة شغل أو بمرض مهني في المغرب له الحق في منافع مستحقة خلال فترة العجز المؤقت، تقع على عاتق المشغل المسؤول مدنيا أو على مؤسسة التأمين النائبة عنه وينقل اقامته الى الجزائر، يستفيد من المنافع النقدية والعينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية شريطة الحصول على موافقة تلك المؤسسة التي تأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي، الأسباب الداعية لهذا النقل. 3 - لا تعتبر الرخصة المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هاته المادة صالحة الا لفترة محددة من طرف المؤسسة أو المدين المعين. واذا حصل عند انصرام الأجل السابق تحديده أن تطلبت حالة الضحية ذلك، فان هذا الأجل يمدد الى حين الشفاء أو التئام الجرح وذلك بقرار المؤسسة أو المدين المعين بعد موافقة المراقبة الطبية. 4 - على كل عامل أن يبلغ مؤسسة انخراطه قبل الاقدام على نقل اقامته ويمكن هذه المؤسسة أن تثنيه على عدم نقل اقامته لدوافع صحية صرفة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام (8) أيام). 5 - تصرف المنافع العينية المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة من طرف مؤسسة الاقامة الجديدة بمقتضى أحكام تشريع بلد الانخراط. 6 - تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من هاته المادة يتوقف منح الأعضاء التعويضية والأجهزة التقويمية والمنافع العينية الأخرى ذات الأهمية الكبرى على رخصة مؤسسة الانخراط ماعدا في حالة الاستعجال القصوى حسب المدلول الذي أعطته إياها المادة 15 من هاته الاتفاقية. 7 - يقع استرجاع المنافع العينية الممنوحة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من هاته المادة من قبل مؤسسة الانخراط لفائدة المؤسسات التي سبق أن صرفتها ويتم تحديد اجراءات هذا الاسترجاع في لائحة الاجراءات الادارية.

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1201 المادة 27 تصرف المنافع النقدية في حالة نقل الاقامة المنصوص عليها في المادة 26 مباشرة الى المستفيدين من قبل مؤسسة الانخراط وذلك طبقا للتشريع الذي تطبقه. المادة 28 في حالة وفاة ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني يوزع الايراد المستحق بين المستفيدين حسب الشروط المنصوص عليها في تشريع كل قطر من القطرين. المادة 29 الحادثة التي تقع أثناء سفر العمال المتوفرين على عقد عمل والمتوجهين من أحد القطرين الى القطر الآخر، اما للالتحاق بمقر عملهم أو للالتحاق بقطرهم الأصلي بمناسبة عطلة مؤدى عنها أو بمناسبة ترخيص بتحويل الاقامة، تخول لهم الحق في منافع التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للشروط المنصوص عليها في تشريع القطر الذي يعملون به. المادة 30 لا تمنح المنافع في حالة مرض مهني من شأنه أن يكون محل تعويض طبقا لتشريعي القطرين المتعاقدين الا طبقا لتشريع القطر الذي مورس لآخر فترة فوق ترابه عملا يمكن أن يعرض للاصابة لمثل هذا المرض شريطة أن يستوفي المعني بالأمر الشروط المنصوص عليها في هذا التشريع مع الاخذ عند الاقتضاء بعين الاعتبار بأحكام المادة 32 الواردة بعده. المادة 31 اذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين يوقف حق الاستفادة من المنافع المقررة برسم تأمين عن مرض مهني | على شرط ممارسة عمل خلال فترة معنية والذي من شأنه أن يعرض لهذا المرض، فان المؤسسة المختصة لهذا الطرف تأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة المدد التي تمت خلالها ممارسة مثل هذا العمل فوق تراب الطرف الآخر. المادة 32 تطبق القواعد الآتية بعده على العامل الذي استفاد أو يستفيد من التعويض عن مرض مهني طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين، ويطلب الاستفادة من المنافع برسم تشريع الطرف الآخر، في حالة استفحال هذا المرض : 1-1-1 اذا لم يمارس العامل فوق تراب هذا الطرف الآخر عملا من شأنه أن يعرضه لمرض أو يزيد من استفحاله، فان مؤسسة انخراط الطرف الأول تظل ملزمة بصرف المنافع طبقا لتشريعها الخاص مع أخذ حالة استفحال المرض بعين الاعتبار. 2 - اذا مارس العامل على تراب هذا الطرف الأخير عملا من هذا النوع، فان مؤسسة انخراط الطرف الأول تظل ملزمة بصرف المنافع طبقاً لتشريعها الخاص دون أن تأخذ بعين الاعتبار حالة الاستفحال، وتقوم مؤسسة انخراط الطرف الآخر بمنح العامل تعويضا تكميليا يحدد مبلغه حسب تشريع هذا الطرف، ويكون هذا التعويض مساويا للفرق بين مبلغ المنفعة المستحق بعد الاستفحال ومبلغ المنفعة المستحق برسم تشريع الطرف الأول قبل الاستفحال. الباب الخامس المنافع العائلية المادة 33 تؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء، مدد التأمين المنجزة في ظل كل قطر من القطرين وذلك لتحويل الحق في المنافع العائلية المستحقة للعمال المغاربة أو الجزائريين بالنسبة لأطفالهم المقيمين فوق تراب بلد العمل. المادة 34 1 يستحق العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة العاملون بالجزائر المنافع العائلية عن أطفالهم المقيمين بالمغرب وذلك طبقا لما يقرره التشريع الجزائري. 2 - يستحق العمال الأجراء أو من في حكمهم الجزائريون والعاملون بالمغرب المنافع العائلية عن أطفالهم المقيمين بالجزائر وذلك لما يقرره التشريع المغربي. 3 - تصرف المنافع المنصوص عليها في هاته المادة برسم مدد التأمين، وتأخذ المؤسسة المختصة بعين الاعتبار عند الضرورة مجموع مدد التأمين المنجزة فوق تراب القطرين. 4 - أن الأطفال المحولين للحق في المنافع العائلية المقررة في هاته المادة هم الأطفال الموجودون تحت كفالة العامل حسب المدلول الذي يعطيه اياه تشريع بلد اقامة الأطفال.

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه 5 - ان المستفيدين من رواتب الشيخوخة أو العجز ومن ايرادات حوادث الشغل وكذا ذوي حقوقهم الذين يحولون اقامتهم الى بلدهم الأصلي، يستفيدون من المنافع العائلية، وتقع هذه المنافع على عاتق القطر المدين بالراتب حسب الشروط المقررة في هاته المادة.

المادة 35 ستحدد السلطات الادارية المختصة في الطرفين المتعاقدين وكذا هيئات الاتصال التي ستعينها هاته السلطات، قواعد منح وصرف المنافع العائلية المخولة بمقتضى المادة 34 المشار اليها أعلاه وذلك بواسطة لائحة الاجراءات الادارية. المادة 36 ان أطفال العامل الملحق المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 5 من هذه الاتفاقية والذين يرافقونه بمناسبة أعماله المؤقتة فوق تراب الطرف الآخر يخولون الحق في المنافع العائلية المقررة في تشريع البلد الأصلي. الجزء الرابع احكام مختلفة المادة 37 يقع تحديد قواعد تطبيق هذه الاتفاقية من طرف السلطات الادارية المختصة في القطرين بواسطة لائحة الاجراءات الادارية العامة. المادة 38 على السلطات الادارية المختصة القيام بما يلي : 1 - اتخاذ كل الاجراءات الادارية التكميلية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق منها بنماذج الاستمارات الضرورية لتطبيقها. 2 - تعيين الهيئات المؤهلة في كل من القطرين التي يمكنها أن تتراسل فيما بينها مباشرة. 3 - تبادل كل المعلومات المتعلقة بالاجراءات المتخذة لتطبيق هذه الاتفاقية. 4 - تبادل جميع المعلومات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على تشريعات الى شرايين القطرين والتي من شأنها أن ترتب آثارا على تطبيق الاتفاقية وذلك في أقصر الآجال 5 - تحدد باتفاق مشترك في اطار لائحة الاجراءات الادارية العامة كيفيات وقواعد ممارسة المراقبة الطبية وكذا طرق استرجاع المصاريف الناتجة عنها بالاضافة الى اجراءات الخبرة الضرورية لتطبيق هاته الاتفاقية. المادة 39 يمكن السلطات الادارية المختصة لكل من القطرين أن تعهد بواسطة لائحة الاجراءات الادارية الى هيئاتها المكلفة | بالاتصال بمهام تجميع بعض أو كل المنافع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك لغاية تحويلها الى القطر الآخر. المادة 40 لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات الادارية المختصة ومؤسسات القطرين المكلفة بتنفيذها تدخلاتها الودية وتعاونها الاداري والتقني وتقوم بذلك كما لو كان الشأن يدعو الى تطبيق تشريعها الخاص، ويتم التعاون مجانيا ما لم تنص لائحة الاجراءات الادارية العامة على خلاف ذلك بشكل سريع. المادة 41 1 - يمتد مفعول الاستفادة من الاعفاءات أو التخفيضات الخاصة برسوم التسجيل والسجلات والطابع والرسوم القنصلية المقررة في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين على الوثائق التي يجب الادلاء بها لدى الادارات أو الهيئات المختصة لهذا الطرف الى الوثائق المماثلة لها والتي يجب الادلاء بها لتطبيق هذه الاتفاقية لدى الادارات أو الهيئات المختصة للطرف الآخر. 2 – تعفى جميع العقود والوثائق ومرفقات الاثبات مهما كان نوعها والتي يجب الادلاء بها لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية من تأشيرة تصحيح الامضاء والاشهاد بالصحة. المادة 42 يمكن سلطات ومؤسسات الطرفين الاتصال مباشرة فيما بينها وكذا الاتصال بالمعنيين بالأمر، كما يمكنها اللجوء الى السلطات الديبلوماسية لكل من القطرين. المادة 43 1 1 - ان الطلبات والتصريحات والملتمسات أو الوثائق الأخرى التي يجب تقديمها تطبيقا لتشريع أحد الطرفين في أجل معين لدى السلطات أو المؤسسات المؤهلة في هذا الطرف، تكون مقبولة اذا قدمت في نفس

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1203 الأجل لدى سلطة أو مؤسسة مماثلة في الطرف الآخر المتعاقد، وفي مثل هذه الحالة فان السلطة أو المؤسسة التي وقع اشعارها بهذه الكيفية توجه بدون تأخير هذه الطلبات أو التصريحات أو الملتمسات بعد أن تضع عليها تاريخ التوصل للسلطة أو المؤسسة المختصة في الطرف الأول المتعاقد. 2 - كل طلب منفعة يقدم تطبيقا لتشريع أحد الطرفين يعتبر عند الاقتضاء كطلب منفعة مماثلة تطبيقا لتشريع الطرف الآخر.

المادة 44 رغم جميع المقتضيات الداخلية المنظمة لعمليات الصرف، تلتزم حكومتا القطرين بعدم عرقلة حرية تحويل مجموع الحقوق المالية المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 45 تقوم الهيئات المدينة بالمنافع تطبيقا لهذه الاتفاقية بأدائها بعملة بلدها. المادة 46 ان الاجراءات التي يمكن أن تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية لكل من الطرفين المتعاقدين قصد صرف المنافع الممنوحة من قبل الهيئات المختصة لهذا الطرف فوق تراب الطرف الآخر، تطبق أيضا على الاشخاص الذين يستفيدون من منافع طبقا لهذه الاتفاقية ضمن نفس الشروط المطبقة على مواطني هذا الطرف. المادة 47 يتم تشكيل لجنة مختلطة تكلف أساسا بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وباقتراح ادخال التغييرات المحتملة عليها. وستحدد لائحة الاجراءات الادارية العامة بالاضافة الى ذلك اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها. المادة 48 1 تقوم السلطات الادارية المختصة لكل من القطرين باتفاق مشترك بحل جميع الصعوبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 - في حالة عدم امكانية التوصل إلى حل بهذه الطريقة يتعين حسم الخلاف وفقا لمسطرة تحكيم تنظم من طرف حكومتي القطرين. يكون لقرار لجنة التحكيم صبغة الالزام النهائي بالنسبة للطرفين. المادة 49 كل مدة تأمين أنجزت بموجب تشريع أحد القطرين قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق تؤخذ بعين الاعتبار قصد تخويل وتحديد الحق في المنافع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادة 50 تقوم حكومة كل طرف من الطرفين المتعاقدين بابلاغ حكومة الطرف الآخر باستكمال الاجراءات الدستورية المعمول بها بالنسبة اليها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الأول الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه تبادل وثائق التصديق. المادة 51 1 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ دخولها حيز التطبيق، ويتم تجديدها ضمنيا من سنة لأخرى ما لم يقع الغاء العمل بها والذي يجب الابلاغ به على الاقل ستة أشهر قبل انقضاء الأجل المذكور. 2 - في حالة إلغاء العمل بالاتفاقية تظل قابلة للتطبيق مقتضيات الاتفاقية ولائحة الاجراءات الادارية العامة المنصوص عليها في المادة 37 فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة . وبناء على ما تقدم، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف الموقعين أسفله والمنتدبين من قبل حكومتيهما . لهذا الغرض. حرر بالجزائر في 1991/02/23. في نظيرين أصليين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة العمومية محمد غريب الطيب بن الشيخ

1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه بروتوكول خاص بالضمان الاجتماعي للطلبة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية : رغبة منهما في التعاون في المجال الثقافي وفي توفير الحماية في مجال الضمان الاجتماعي لرعايا كل من القطرين من الطلبة الذين يتابعون دراستهم فوق تراب القطر الآخر. اتفقتا على اتخاذ الاجراءات التالية : المادة الاولى ان التشريع الجزائري الخاص بالضمان الاجتماعي للطلبة، يطبق بنفس الشروط على الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالجزائر والذين ليسوا بمضمونين ولاهم بذوي حقوق مضمون في هذا القطر. المادة الثانية تلتزم الحكومة المغربية بتأمين نفس الامتيازات المقررة لفائدة الطلبة المغاربة ، بالجزائر، والمشار اليها في المادة الأولى أعلاه للرعايا الجزائريين الذين يتابعون دراستهم بالمغرب المادة الثالثة يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في نفس اليوم الذي تدخل فيه الاتفاقية التي الحق بها. المادة الرابعة يبرم هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات، تبتدىء من تاريخ دخوله حيز التطبيق، ويتم تجديده ضمنيا من سنة لأخرى مالم يقع إلغاء العمل به، والذي يجب الابلاغ به ستة أشهر على الأقل قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة إلغاء العمل بهذا البروتوكول تظل مقتضياته قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة. حرر بالجزائر في 1991/02/23 في نظيرين أصليين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة العمومية محمد غريب الطيب بن الشيخ مرسوم رئاسي رقم 91-216 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة، الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة ، الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، المشار اليهما أسفله ب : “ الطرفين “ ९९
  • اعتبارا للارادة المشتركة لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولصاحب الجلالة ملك المغرب، الرامية الي تعزيز وتنمية علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1205 تأكيدا للأهمية التي يكتسيها التعاون العميق في ميدان السياحة وفي إطار اتحاد المغرب العربي،

  • ورغبة في تعميق علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين والسهر على تعزيز التبادل الثنائي وإيمانا بضرورة تدعيم وترقية تعاون واسع ودائم في ميدان السياحة والاستجمام واعتبارا للطاقات الهامة المتوفرة لديهما، ووعيا بأهمية دور السياحة في التنمية الملموسة لعلاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يهدف الاتفاق الى وضع الاطار العام للتعاون وتحديد المجالات لتنمية وتطوير التبادل في ميدان السياحة بين البلدين. المادة الثانية يتعهد الطرفان على حث مصالحها المركزية والوكالات والجمعيات المهنية في كلا البلدين، على تقوية التعاون والمبادلات في الميدان السياحي. المادة الثالثة يقرر الطرفان إقامة وتطوير تبادل المعلومات الخاصة : بالامتيازات والتدابير المعمول بها لتشجيع الاستثمارات السياحة في البلدين بالنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المتعلقة بالسياحة في البلدين بأنظمة التكوين على جميع المستويات بالوثائق الاحصائية المادة الرابعة اتفق الطرفان على القيام بتبادل الخبرات بين البلدين في ميادين : تسيير الهياكل الفندقية والسياحية باللجوء الى الهيئات المختصة للبلدين التكوين بتبادل البرامج والمكونين والطلبة على مختلف المستويات، وكذلك بتنظيم دورات لاستكمال التكوين وللتدريب بمؤسسات التكوين بالبلدين وتنظيم رحلات دراسية لفائدة طلبة هاته المؤسسات دراسات التهيئة السياحة سياحة المياه المعدنية. المادة الخامسة يقرر الطرفان تنويع محاور التعاون في ميدان الترويج السياحي وخاصة عن طريق : المشاركة في المعارض السياحية المنظمة في كلا البلدين، تنظيم أسابيع السياحة وفنون الطبخ تنظيم تظاهرات سياحية مشتركة في الاسواق الدولية التي تهم البلدين
  • استخدام الشبكات الترويجية لكل منهما قصد تحسين الصورة السياحية للبلدين. المادة السادسة بهدف تنمية الاقبال السياحي الدولي باتجاه البلدين يتفق الطرفان على حث الديوان الوطني للسياحة الجزائري والمكتب الوطني المغربي للسياحة ومجموع مهني السياحة على تصور وترويج وتسويق المنتوجات السياحية المشتركة. المادة السابعة يتفق الطرفان على العمل معا من أجل تنمية مختلف أنواع السياحة بالبلدين، وخاصة السياحة المنظمة من طرف الجمعيات، والسياحة ذات المواضيع المعينة، وسياحة الشباب، والسياحة الرياضية وغيرها، وذلك مع مراعاة حماية البيئة. ويشجع في هذا الاطار إقامة روابط التعاون والتبادل بين جمعياتهما ومتعامليهما المعنيين. المادة الثامنة اتفق الطرفان على تنمية وتدعيم تعاونهما في ميدان الاستثمارات السياحية طبقا للاحكام التشريعية السارية في البلدين وخاصة عن طريق استصلاح وتهيئة المناطق الحدودية.

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه المادة التاسعة اتفق الطرفان على توفيق مواقف البلدين على الصعيد الدولي وخاصة على مستوى الهيئات الدولية المتخصصة المادة العاشرة يقرر الطرفان تشكيل لجنة مختلطة مختصة، تتكلف بدراسة وتطبيق التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في اطار هذا الاتفاق وتعقد هذه اللجنة اجتماعا مرة كل سنة بالتناوب في كل من البلدين، ويمكنها إذا ما دعت الحاجة الى ذلك عقد اجتماعات استثنائية بقرار مشترك من الطرفين. المادة الحادية عشر هذا الاتفاق ساري المفعول بعد إتمام يصبح الاجراءات الدستورية للمصادقة عليه والخاصة بكل بلد، ويجري به العمل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد التلقائي لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إلغائه عن طريق إبلاغ كتابي موجه للطرف الآخر وذلك ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء آخر فترة لنفاذه. حرر بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 ماي سنة .1991 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة المغربية وزير النقل وزير السياحة حسن كحلوش عبد القادر بن سليمان مرسوم رئاسي 91-217 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على ملحق للاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على ملحق للاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 مارس 1991، يرسم ما يلي: المادة الأولى : يصادق على ملحق للاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991. الشاذلي بن جديد ملحق للاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية حرصا منهما على تحسين الحقوق الاجتماعية لعملة مواطني كلا البلدين المشتغلين على تراب البلد الآخر وكذلك ذوي حقهم، اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى الغيت مقتضيات الفصل 2 من الإتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1973 وعوضت بالمقتضيات التالية :

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1207 “ الفصل الثاني ( جديد ) : فقرة 1 : تنطبق هذه الاتفاقية على التشريعات التالية : 1 - بالنسبة لتونس : التشريعات المتعلقة ب : تنظيم الضمان الاجتماعي

  • التأمينات الاجتماعية المنافع العائلية
  • تعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية،
  • جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي،
  • الضمان الاجتماعي للأجراء الفلاحيين الضمان الاجتماعي للصيادين البحريين. 2 - بالنسبة للجزائر : التشريع المتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي، التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية التشريع المتعلق بالتقاعد، التشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، التشريع المتعلق بالمنافع العائلية. فقرة 2 : تنطبق هذه الإتفاقية ايضا على كافة النصوص التشريعية أو الترتيبية التي نقحت أوتممت وقد تنقح أو تتمم التشريعات الوارد تعدادها بالفقرة 1 من هذه المادة ९९ “ . المادة 2 الغيت الفقرة 3 من الفصل 29 للإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي المؤرخة في 30 ديسمبر 1973 وعوضت كما يلي : “ الفصل 29 - فقرة 3 ( جديدة ) : إن الأبناء المنتفعين بالمنافع العائلية المنصوص عليها بهذا الفصل هم الأبناء الذين هم في كفالة المعامل طبقا لتشريع بلد انخراط هذا الأخير. المادة 3 الغيت الفقرة الفرعية الثانية للفقرة 4 من الفصل 29 للإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي المؤرخة في 30 ديسمبر .1973 المادة 4 يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بما قام به فيما يخصه من الإجراءات اللازمة لدخول هذا الملحق حيز التنفيذ، ويصبح هذا الملحق ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لتاريخ الاتصال بالتبليغ الثاني. حرر بتونس في 17 شعبان عام 1411 الموافق 4 مارس سنة 1991، في نظيرين أصليين. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التونسية مدير الضمان الاجتماعي المدير العام للضمان بوزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماعي حامد مسلم محمد شعبان مرسوم رئاسي رقم 91-218 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة الطلبة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 مارس 1991 سنة ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة الطلبة بين حكومة الجمهورة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على البرتوكول المتعلق بالضمان

1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه الاجتماعي لفائدة الطلبة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 الشاذلي بن جديد بروتوكول يتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة الطلبة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية

  • سعيا منهما لدعم التعاون في الميدان الثقافي وتأمين الحماية الاجتماعية في كلا البلدين للمواطنين المزاولين للدراسة فوق تراب البلد الآخر. اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى تنطبق التشريعات الجزائرية في مجال الضمان الإجتماعي الخاصة بالطلبة على الطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم بالجزائر حسب نفس الشروط المنطبقة على الطلبة الجزائريين على الا يكونوا في هذا البلد مضمونين اجتماعيين أو ذوي حق المضمون اجتماعي. المادة الثانية تنطبق التشريعات التونسية في مجال الضمان الإجتماعي الخاصة بالطلبة على الطلبة الجزائريين المزازلين لدراستهم بتونس حسب نفس الشروط المنطبقة على الطلبة يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بما قام به فيما يخصه من الاجراءات اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ والذي يصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الاول للشهر الموالي لتاريخ الاتصال بالتبليغ الثاني. حرر بتونس في 17 شعبان عام 1411 الموافق 4 مارس سنة 1991، في نظيرين أصليين عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية مدير الضمان الاجتماعي المدير العام للضمان بوزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماعي حامد مسلم محمد شعبان مرسوم رئاسي رقم 91-219 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على البروتوكول المتعلق | بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان التونسيين على الا يكونوا في هذا البلد مضمونين إجتماعيين | الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991، أو ذوي حق المضمون اجتماعي. なん المادة الثالثة أبرم هذا البرتوكول لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا الا إذا تم الاعلام بالرغبة في إلغائه وذلك ستة أشهر على الأقل قبل حلول الأجل. في حالة الإلغاء تبقى مقتضيات هذا البرتوكول سارية المفعول بالنسبة للحقوق المكتسبة. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991ة الشاذلي بن جديد

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1209 بروتوكول يتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما في تدعيم نظام الحماية الاجتماعية لفائدة العملة الحدوديين مواطني كلا البلدين، اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الاولى يخضع العملة الحدوديون الجزائريون أو التونسيون القاطنون عادة في المنطقة الحدودية لأحد البلدين والمباشرين الاجتماعية وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة الثالثة فقرة 2 المشار اليها أعلاه. الفقرة 3 : لا تمنح المنافع المتعلقة بالآلات التعويضية والاصطناعية وإعادة التأهيل المهني من قبل مؤسسة بلد الاقامة الا بعد ترخيص مسبق من مؤسسة الانخراط. المادة 5 تعتبر الحوادث الواقعة خارج تراب بلد الانخراط ولكن خلال المسافة الفاصلة بين مقر الاقامة العادي للعامل ومكان العمل أو العكس، حوادث شغل، وتؤدي الى صرف المنافع المناسبة لفائدة العامل طبقا للشروط المنصوص عليها بتشريع لنشاطهم بالبلد الآخر، لمقتضيات الاتفاقية العامة للضمان | بلد الانخراط. الاجتماعي المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 مع الامتثال للأحكام المنصوص عليها بالمواد الموالية : المادة 2 يتم انخراط العملة الحدوديين الجزائريين أو التونسيين بمؤسسات الضمان الاجتماعي للبلد الذي يمارسون به نشاطهم المؤجر أو المشبه بالمؤجر. المادة 3 الفقرة 1 : تصرف المنافع النقدية للتأمين على المرض والأمومة والوفاة مباشرة الى العامل في البلد الذي يمارس به نشاطه وذلك من قبل مؤسسة الانخراط. الفقرة 2 : يمكن أن تسدى المنافع العينية حسب اختيار العامل سواء ببلد العمل من قبل مؤسسة الانخراط أو ببلد الاقامة من قبل مؤسسة هذا البلد الأخير وذلك لحساب مؤسسة الانخراط. الفقرة 3 : تنطبق المقتضيات المنصوص عليها بالفقرة 2 بالمثل على ذوي حق العامل الحدودي بشرط الا | يكونوا مستحقين للمنافع العينية بمقتضى تشريع بلد الاقامة. المادة 4 الفقرة 1 : تصرف المنافع النقدية الراجعة للعامل | الحدودي المصاب بحادث شغل أو بمرض مهني مباشرة من قبل مؤسسة الانخراط بالبلد الذي يمارس به نشاطه الا اذا كان تشريع هذا البلد ينص على الزام المستأجر بذلك. الفقرة 2 : تسدى المنافع العينية لنفس نظام التأمين بالبلد الذي اختاره العامل في ميدان التأمينات المادة 6 للعامل الحدودي الحق في المنافع العائلية على الابناء المنصوص عليهم بالفصل 29 فقرة 3 من الاتفاقية العامة وذلك طبقا لتشريع بلد العمل. المادة 7 ترجع مؤسسة الانخراط الى مؤسسة بلد الاقامة مصاريف المنافع المسداة من قبل هذه الاخيرة لفائدة العامل الحدودي لذوي الحق منه وذلك بناء على أسس تقديرية وحسب الشروط والطرق المنصوص عليها باللائحة التكميلية للاجراءات الادارية المشار اليها بالمادة التاسعة من هذا البروتوكول. المادة 8 تق المؤسسات المكلفة باسداء المنافع طبقا الحليب المنصوص عليها بهذا البروتوكول بتأديتها حسب الشروط الواردة بالتشريع المكلفة بتطبيقه. المادة 9 تضبط الأحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق هذا البروتوكول بواسطة لائحة تكميلية للاجراءات الادارية. المادة 10 أبرم هذا البروتوكول لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا، الاعلام بالرغبة في الغائه وذلك ستة أشهر على تقبل حلول الأجل.

1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه وفي صورة الالغاء، تبقى أحكام هذا البروتوكول سارية على الحقوق المكتسبة. المادة 11 يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بما قام به فيما يخصه من الإجراءات اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، والذي يصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الاول للشهر الموالى لتاريخ الاتصال بالتبليغ الثاني. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-220 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13/90 / BMA / AALG / B الموقع في 17 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية” والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة وعلى اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / A / B المرتبط به الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بابيجان ) كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 63 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال

- عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، حرر بتونس في 17 شعبان عام 1411 الموافق 4 مارس سنة 1991 في نظيرين أصليين. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية | مدير الضمان الاجتماعي المدير العام بوزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي حامد مسلم محمد شعبان تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 64 – 137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964، المتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984، المتعلق بالمؤسسة الوطنية لأشغال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية”،
  • وبمقتضى اتفاق القرض رقم 13/90/13/ BMA / ALG / الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بمدينة أبيجان ) كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية”. والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة واتفاق الضمان رقم 90/8/90/8/ GA / BAM / ALG AA B المرتبط به الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بمدينة أبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - والينك الافريقي للتنمية،

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1211 يرسم ما يلي : : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 13/90 / BMA / BALG الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بمدينة أبيجان ) كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية” والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يوافق على اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / AA / B الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، قصد منح قرض للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية” لتمويل قاعدة للصيانة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-221 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر | سنة 1990 والمتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي ادارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89 21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن انشاء ديوان لاسكان موظفي ادارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادتان الأولى والرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ديوان الهياكل والاسكان التابعة لادارة القضاء والسجون”، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “الديوان” . “ المادة 4 : يهدف الديوان الى ما يلي :
  • ضمان التحكم في الأشغال المفوضة والمتعلقة بمجموع الهياكل والسكنات الخاصة بادارة القضاء وادارة السجون، انجاز أو العمل على انجاز جميع بناءات الهياكل والسكن لصالح قطاع العدالة،
  • ضمان صيانة الأموال العقارية التابعة للاملاك الوطنية المخصصة لقطاع العدالة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991. سيد أحمد غزالي

1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه مرسوم تنفيذي رقم 91-222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك لوزير العدل ووزير الجامعات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعات، يرسم ما يلي : المادة الأولى : طبقا للمادة 10 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المشار اليه أعلاه يهدف هذا المرسوم الى تنظيم التكوين في معاهد العلوم القانونية والادارية قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. المادة 2 : يحتوي التكوين على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي : 1 - تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسات القضائية، 2 - الاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الاجراءات السارية في مختلف الجهات القضائية واجراءات التنفيذ. 3 - دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة مهنة المحاماة واخلاقياتها . يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل. المادة : تحدث على مستوى كل معهد للعلوم القانونية والإدارية لجنة خاصة تكلف بالسهر على السير لبرامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وتقييم النتائج. وفي هذا الاطار، تعين اللجنة المدرسين والممارسين من محامين وقضاة المدعوين للقيام بالتدريس وتشكيل لجنة الامتحان. المادة 4 : يرأس اللجنة الخاصة مدير المعهد المعني. وتتشكل من : أساتذة من الجامعة قضاة محامين. ويحدد عدد أعضاء اللجنة وكيفيات تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل. المادة 5 : يكون التكوين موضوع مراقبة دورية وكذا امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. تحدد كيفيات اجراء المراقبة الدورية ونوع وعدد اختبارات الامتحان والمعامل المخصص لكل اختبار ونقاط الاستبعاد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل. ويحدد هذا القرار التشكيل العضوي للجنة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادة 6 : تعد لجنة الامتحاناة المذكورة في المادة 5 اعلاه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1213 وبمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة التربية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-204 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 73-99 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الأحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تغير مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي المحدثة بالمرسوم رقم 73-99 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمذكور أعلاه، الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسمى “ المدرسة الوطنية لادارة السجون”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل. يكون مقر المدرسة بصور الغزلان ولاية البويرة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة. يمكن احداث فروع للمدرسة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تكلف المدرسة بتكوين موظفي ادارة السجون وتحسين مستواهم. ويمكن أن تكلف عند الاقتضاء بالتبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الاجنبية المماثلة. المادة 4 : تنظم المدرسة استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق النشاطات الموكلة اليها وتدوينها، وتقوم بنشر الأعمال المرتبطة بهذه المهام وكذا توزيعها. المادة 5 : يمكن المدرسة في اطار مهامها أن تعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين المدعوين لممارسة مهام مماثلة لدى قطاعات أخرى. تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه، بعد الاطلاع على رأي مجلس ادارة المدرسة، بقرار من وزير العدل بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على المدرسة مجلس ادارة ويتولى ادارتها مدير. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 7 : يضم مجلس الادارة تحت رئاسة وزير العدل أو ممثله : مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل قاضيين ذوي رتبة رئيس محكمة على الأقل يعينهما وزير العدل مديرين المؤسسات اعادة التربية يعينهما وزير .. العدل، المسؤول المكلف بالتكوين وموظفي ادارة السجون بوزارة العدل
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته،

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه المادة 8 : يتداول المجلس الاداري في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها لاسيما : مشاريع برامج التكوين للمدرسة وتحسين المستوى وكذلك النشاطات الاخرى بعد الاطلاع على رأي المجلس البيداغوجي، مشروع برنامج التبادلات انتقاء المكونين بعد الاطلاع على رأي المجلس البيداغوجي، مشروع الميزانية الحسابات الادارية وحسابات التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير حول نشاط المدرسة وسيرها الاداري والمالي قبل ابلاغه الى السلطة الوصية، مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها. لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المستدانة وحيازة العقارات الضرورية السير المدرسة وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى ومشروع برامج التبادلات نافذة الا بعد موافقة السلطة | الوصية. المادة 9 : يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمدرسة، الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه. يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة. تدون مداولات المجلس الاداري في دفتر خاص. يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس المجلس الاداري ومدير المدرسة الى السلطة الوصية. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية، وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. الفصل الثاني المديرية المادة 12 : يعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها . ويساعده مدير للدراسات ومدير للتربصات وأمين عام. المادة 13 : يمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية. ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ويبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح . ويعد المدير مشاريع الميزانية. ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعيين تحت سلطته… المادة 14 : يكلف مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المدرسة، باتخاذ كل الاعمال الرامية إلى تطبيق البرنامج المسطر في ميادين تكوين موظفي ادارة المسجون وتحسين مستواهم. المادة 15 : يكلف مدير التربصات، تحت سلطة مدير المدرسة، بادارة التربصات وتنشيطها بحسب طبيعتها، ومراقبة دراسة الموظفين المتربصين من ادارة السجون ومتابعة ذلك، وتسيير مكتبة المدرسة واثرائها. المادة 16 : يكلف الامين العام تحت سلطة مدير المدرسة، بمسائل الادارة العامة. ويقوم في هذا الاطار، بتسيير الوسائل اللازمة لسير المصالح. المادة 17 : يعين مدير الدراسات ومدير التربصات والامين العام بقرار من وزير العدل. وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1215 المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث المجلس البيداغوجي المادة 19 : يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسة مهام ابداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي، وكذا ابداء كل الاقتراحات حول نفس المسائل. المادة 20 : يضم المجلس البيداغوجي، بالاضافة الى مدير المدرسة، رئيسا : مدير الدراسات نائبا للرئيس

  • مدير التربصات، عضوا ستة ( 6 ) مدرسين يعينهم مدير المدرسة، أعضاء. الباب الثالث نظام الدراسة المادة 21 : تقدر فترة الدراسة بالنسبة لموظفي ادارة السجون وفقا للقانون الاساسي الذي يهمهم. وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذا دورات تحسين المستوى بقرار تنظيم وافتتاح دورة التكوين أو تحسين المستوى، يصدره وزير العدل بالمشاركة عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 22 : يحتوي التكوين الذي تمنحه المدرسة على دروس ومحاضرات خاصة بالمناهج، وأعمال موجهة وتربصات. المادة 23 : يحدد مضمون برامج تكوين موظفي ادارة السجون المتربصين بقرار من وزير العدل. وتحدد البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه. المادة 24 : يحدد تنظيم الدراسة ومراقبة عمل المتربصين بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على رأي المجلس البيداغوجي. المادة 25 : يترتب عن تكوين الموظفين وتحسين مستواهم شهادات خاصة بالتربصات. تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بقرار من وزير العدل يتخذه عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين. الباب الرابع النظام الداخلي المادة 26 : في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي يمكن اصدار العقوبات التأديبية التالية في حق المتربصين من موظفي ادارة السجون : 1-2 الانذار -2 التوبيخ 3 - الطرد لفترة يمكن أن تصل الى أسبوع، 4 الطرد النهائي. وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة، يمكن مدير المدرسة أن يعلن ايقاف المتربص. تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار من وزير العدل. المادة 27 : يستفيد موظفو ادارة السجون المتربصون من عطل، تحدد مدتها وتاريخها بقرار من وزير العدل. المادة 28 : تشكل لجنة أو عدة لجان تتكون من مندوب من مختلف فئات الموظفين المتربصين أو المتابعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الموظفين لدى المديرية، ويمكنهم في هذا الاطار، تقديم كل الاقتراحات المديرية المدرسة بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى. تحدد تشكيلة الاجتماعات ودوراتها وكذا كيفيات انتخاب اللجنة أو اللجان في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 29 : على الموظف في ادارة السجون المتربص أن يساهم في مصاريف سير المدرسة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 30 : يمنع على كل شخص غريب عن المدرسة الدخول اليها ولاسيما الى القاعات البيداغوجية الا برخصة من المدير.

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه الباب الخامس التنظيم المالي والمحاسبة المادة 31 : يعد المدير ميزانية المدرسة، ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها. وتعرض بعدئذ على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها. المادة 32 : تشمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات. 1 - تشتمل الموارد على ما يأتي : 1 - اعانات الدولة، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية 2 - الهبات والوصايا 3 - الايرادات المختلفة. ب تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 - مصاريف التسيير الاداري والبيداغوجي 2 - المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ذمتها. تحدد جدولة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية. المادة 33 : مدير المدرسة هو الأمر بالصرف. ويلتزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم باعداد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية. ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض امضاءه. المادة 34 : يرسل المدير الى المراقب المالي للمدرسة نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 31 أعلاه. المادة 35 : يمارس الراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 36 : تمسك محاسبة المدرسة من قبل عون محاسب يعين طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 25 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه المادة 37 : يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته. ويعرض مدير المدرسة هذا الحساب على مجلس الادارة مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي للمدرسة. ويقدم بعدئذ إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس الاداري ليوافقا عليه. الباب السادس احكام ختامية المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم رقم 73-99 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه، وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-224 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو 1 سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي. ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1217 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة تحسين الاداء التربوي لفائدة المعلمين المنتمين للتعليم المتخصص التابع لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة والتكوين المهني المرفقة قائمتهم بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س 1991 سيد أحمد غزالي. قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية 1 قطاع التكوين المهني : الموظفون المعلمون : استاذ التعليم المهني، استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى، استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ممرنو التكوين المهني معلمو التكوين المهني المناصب العليا : استاذ التعليم المهني المطبق استاذ التعليم المهني رئيس قسم، استاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف

  • استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس م، استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث موظفو التاطير التقني والتربوي : مساعد تقني وتربوي المناصب العليا : مدير مركز التكوين المهني والتمهين موظفو المراقبة : مراقب عام موظفو التفتيش : مفتش تقني وتربوي مفتش التكوين المهني مفتش اداري ومالي. موظفو التوجيه والادماج المهنيين : عامل نفساني تقني، مستشار التوجيه والتقييم المهنيين المناصب العليا :
  • منسق في التوجيه والادماج المهنيين 2 قطاع الشبيبة : مفتش الشبيبة والرياضة مستشار في الرياضة اساتذة التربية البدنية والرياضية تقنيون سامون في الرياضة مدربون في الشبيبة والرياضة استاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مربو الشبيبة معلم في التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة 3 - قطاع الصحة : اساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى، اساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية اساتذة التعليم شبه الطبي رئيس شعبة اساتذة التعليم شبه الطبي مديرو الدراسات والتداريب
  • اساتذة التعليم شبه الطبي مديرو ملحقات التكوين
  • اساتذة التعليم شبه الطبي مديرو مؤسسات التكوين شبه الطبي.

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه 4 - قطاع الشؤون الاجتماعية : مفتشو الشبيبة والرياضة مدربو الشبيبة مدربون اساتذة التعليم الشبه الطبي ( اساتذة التربية الرياضية سابقا ) ، معلمون متخصصون للمعوقين الصغار أو معلمون في التعليم شبه الطبي الاطباء النفسانيون المتخصصون في النطق القائمون بمهام دائمة في قطاع التعليم مديرو مراكز إعادة التربية مديرو مراكز متخصصة في الوقاية مديرو مراكز متعددة الفروع الحماية الطفولة مديرو مراكز طبية تربوية للمعوقين حركيا مديرو مراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا | مدير و مدارس الصم البكم مديرو مدارس المكفوفين الصغار مديرو : نوادي الاطفال المسعفين. مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن | القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 المتضمن قانون | المياه لاسيما المادة 143 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-21 المؤرخ في 6 ذي | القعدة عام 1387 الموافق 4 فبراير سنة 1968 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بأعوان الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بتقني الاشغال العمومية والري والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المحدد للاحكام القانونية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة المعماريين.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بتقني الاشغال العمومية والري والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 68-362 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين التابعين للاشغال العمومية والري والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المتضمن أحداث سلك مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 72-255 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الري. وبمقتضى المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتمم بالمرسوم رقم 78-13 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالتقنيين في المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتمم بالمرسوم رقم 78-01 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمساعدي التقنيين في المياه،

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1219 وبمقتضى المرسوم رقم 72-259 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-260 المؤرخ في 26 وبمقتضى المرسوم رقم 82-120 المؤرخ في 2 | جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمتضمن احداث سلك التقميين السامين في وزارة الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق | ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في المياه وبمقتضى المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك مهندسين في طريق الزوال وبمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 78-11 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بأعوان الصيانة في الري وبمقتضى المرسوم رقم 78-14 المؤرخ في 26 بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور اعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 84-331 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن احداث سلك التقنيين السامين في وزارة الري وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتعلق | النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، بالقانون الاساسي الخاص بسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الري وبمقتضى المرسوم رقم 78-16 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحويل سلك الاعوان التقنيين للاشغال العمومية والري والبناء إلى سلك في طريق الزوال وبمقتضى المرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك اعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 78-21 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك اعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-269 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 اكتوبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقة للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 “ 5 محرم عام 1412ه اعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى اسلاك خاصة في الادارة المكلفة بالتجهيز ويحدد مدونة مناصب العمل والشغل المطابقة للاسلاك المذكورة | وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يمارس العمال الخاضعون لهذا المرسوم نشاطهم في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالتجهيز وكذلك في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمصالح غير الممركزة التابعة لها، ويمكن أن يكونوا في وضعية نشاط في الادارات الاخرى. وسيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجهيز والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين قائمة هذه الاسلاك والادارات. المادة 3 : تعد اسلاكا خاصة بالادارة المكلفة والتجهيز الاسلاك الآتي بيانها :

  • سلك المهندسين
  • سلك المهندسين المعماريين سلك التقنيين سلك المساعدين التقنيين سلك الاعوان التقنيين المتخصصين. الفصل الثاني الحقوق والالتزامات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسري عليهم احكام هذا المرسوم للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ويخضعون زيادة علي ذلك للقواعد التي يوضحها النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية المستخدمة لهم. المادة 5 : يخضع العمال المكلفون بتسيير المنشآت القاعدية وصيانة وأشغال فتح طرق المواصلات في فترات التقلبات الجوية وكسح الثلوج والرمال وكذلك المكلفون بأمن المياه وحمايته والاشارة البحرية لتبعيات خاصة خارج ساعات العمل وفقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : يؤدي العمال الخاضعون لهذا المرسوم المكلفون بأمن المياه وحمايتها وتفتيش التعمير، المثبتون في وظيفتهم أمام محكمة مقرهم الاداري القسم التالي : “ اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي “. يقدم كاتب الضبط عقدا بذلك مجانا إلى لجنة التوظيف، ولا يتجدد القسم ما لم يكن هناك انقطاع نهائي للوظيفة. المادة 7 : يجبر الاعوان الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم والذين يتولون وظيفة حارس المنارات على ارتداء البزة النظامية المحددة مواصفاتها طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التوظيف - فترة التجربة المادة 8 : بغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها تي هذا المرسوم، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-0 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يمكن تعديل النسب المحددة لمختلف صيغ التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير أن هذه التعديلات لاتتجاوز في الأكثر نصف النسب المحددة لصيغ التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يفوق مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف 50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 9 : يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 10 : تطبيقا لاحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب قابلة للتجديد مرة عند الاقتضاء وتحدد كما يلي :
  • ثلاثة ( 3 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 01 إلى 09
  • ستة ( 6 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 10 إلى 13
  • تسعة ( 9 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 14 إلى 20

رم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1221 يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الأسباب يقدمه المسؤول السلمي، لجنة يحدد كل من اختصاصاتها وعملها وتنظيمها طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الترقية المادة 11 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر والمضبوطة قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي ( 2 ) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وحسب نسبتي 6 و4 على 10 تباعا طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 12 : يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم ، شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول 1 الترقية كما تنص على ذلك المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس احكام الادماج العامة المادة 13 : يجري قصد التكوين الاصلي للاسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم، ادماج الموظفين المرسمين او المثبتين، وتثبيتهم وتصنيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه والعمال المتمرنين حسب الشروط التي تحددها احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه واحكام هذا المرسوم. المادة 14 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الرتبة المطابقة للرتبة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع احتساب جميع الحقوق في الترقية وتستعمل بقية الاقدمية التي تبرز في السلك الاصلي | للترقية في السلك المستقبل لهم. 1 المادة 15 : يدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم بصفة متمرنين ويثبتون اذا كانت طريقة عملهم مرضية، بمجرد ما يستكملون مدة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وهذه الاقدمية قابلة لأن تستعمل في الترقية من رتبة الى رتبة أخرى في صنف ترتيبهم الجديد وقسمه. المادة 16 : يجمع انتقالا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، بين الرتبة الاصلية ورتبة الادماج في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة عليا أو | منصب عال بالنسبة الى الموظفين المدمجين في رتب غير الرتب التي تناسب الاسلاك السابق احداثها عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. الباب الثاني الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز الفصل الاول سلك المهندسين المادة 17 : يضم سلك مهندسي التجهيز اربع ( 4 ) رتب هي : رتبة مهندس التطبيق رتبة مهندس الدولة

  • رتبة مهندس رئيسي رتبة رئيس المهندسين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 18 : تتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في تصور القرارات التقنية والعلمية والاقتصادية واعدادها وتحضيرها. ويمارسون فضلا عن ذلك تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصاتهم الصلاحيات المحددة في المواد من 19 الى 22 ادناه ويؤدون بصفة عامة كل مهمة أو عمل لهما صلة بصلاحيات الادارة المكلفة بالتجهيز وفي حدود تلك | الصلاحيات.

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه المادة 19 : يكلف مهندسو التطبيق تحت السلطة السلمية بانجاز مختلف الاعمال التقنية المتخصصة. وبهذه الصفة فهم يقودون وينظمون اشغال الانجاز ويتولون متابعة الاشغال ومراقبتها ويمكن ان يكلفوا بوضع دراسات تقنية أو تنفيذية. المادة 20 : يكلف مهندسو الدولة تحت السلطة السلمية بالاشراف على السير العام للخدمات التقنية والعلمية والدراسات والبحث التطبيقي. فهم يقومون بالدراسات التقنية المتخصصة لتصور المنشآت أو المشاريع ويوجهون وينسقون اعمال الفرق التقنية. المادة 21 : يكلف المهندسون الرئيسيون تحت السلطة المادة 24 : يوظف مهندسو الدولة في التجهيز حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو مؤهلا مساويا لها . 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 25 : يمكن توظيف مهندس الدولة في التجهيز على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة السلمية زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة باعداد | ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا لها. الدراسات التقنية المتخصصة لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى. فهم يتولون في المصالح المتخصصة اشغال البحث التطبيقي ويشاركون في الدراسات المتعلقة بالمشاكل والحلول التقنية … المادة 22 : يكلف رؤساء المهندسين تحت السلطة السلمية حسب اختصاصهم بضمان انسجام القواعد والمناهج والضوابط والاساليب التقنية و / أو التنظيمية التي يستعملها المهندسون الموضوعون تحت سلطتهم وانجاح كل دراسة تقنية ترتبط بتصور منشآت معقدة أو مشاريع كبرى وانجازها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 23 : يوظف مهندسو التطبيق في التجهيز حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة مساوية لها. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في التجهيز الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 26 : يوظف المهندسون الرئيسيون حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة يشارك فيها مهندسو الدولة في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا لها. : 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في التجهيز الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 27 : يمكن توظيف مهندسين رئيسييين في التجهيز على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهلا مساويا لها. المادة 28 : يوظف رؤساء المهندسين في التجهيز في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والذين يثبتون أشغال دراسات أو انجازات في اختصاصهم والمسجلين في قائمة تأهيل بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. الفرع الثالث احكام انتقالية i المادة 29 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق في التجهيز : 1 - مهندسو التطبيق المرسمون والمتمرنون. !

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1223 2 - المهندسون الذين تم توظيفهم في إطار الأحكام المواردة في المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور اعلاه. المادة 30 : يدمج في رتبة مهندس دولة في التجهيز : 1 مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون. 2 مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد استفادوا من تكوين متخصص لمدة أدناها سنة ( 6 ) أشهر وسجلوا في قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين يدمج مهندسو التطبيق الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه. 3 - مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة سامية أو منصبا عاليا وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسية أو انجازية في تخصصهم خلال ثلاث سنوات على الاقل. المادة 31 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في التجهيز مهندسو الدولة في التجهيز المرسمون الحائزون : 1 - دكتوراه الدولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها، 2 - دكتوراه من الدرجة الثانية حسب النظام القديم في التخصص او مؤهلا مساويا لها وثلات ( 3 ) سنوات من الاقدمية بصفة مهندس دولة. 3 - ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا له وخمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة 4 - ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة ( 1 ) على الأقل. يدمج مهندسو الدولة الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 4 اعلاه. -5 ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسبق لهم ان شغلوا وظائف أو مناصب عالية وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسية أو انجازية في اختصاصهم خلال ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. الفصل الثاني سلك المهندسين المعماريين المادة 32 : يضم سلك المهندسين المعماريين ثلاث ( 3 ) رتب هي :

  • رتبة، مهندس معماري
  • رتبة مهندس معماري رئيسي رتبة رئيس مهندسين معماريين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 33 : تتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المهندسين المعماريين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في تصور واعداد وتحضير القرارات التقنية والعلمية والاقتصادية واعدادها وتحضيرها. ويمارسون فضلا عن ذلك تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصاتهم الصلاحيات المحددة في المواد من 34 الى 36 ادناه، ويؤدون بصفة عامة اي عمل اونشاط أو مهمة تتصل باختصاصات الادارة المكلفة بالتجهيز وفي حدود هذه الاختصاصات. المادة 34 : يكلف المهندسون المعماريون تحت السلطة السلمية بما يأتي : وظيفة تصور في ميدان الهندسة المعمارية و او التعمير، مراقبة برامج البناء والهندسة المعمارية و او التعمير ومتابعتها، تأطير فوج من مهندسي التطبيق والتقنيين السامين والتقنيين، ضمان تنسيق كل الاعمال تولي العلاقات مع الهيئات الخاجية مراقبة انجاز المشاريع ومتابعته تسلم الأعمال والموافقة على حالات الاشغال. المادة 35 : يكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بما يأتي : تصور دراسات المنشآت المعقدة التدخل في تصور المنشآت المعقدة سواء من حيث اهميتها أم من حيث نوعيتها الوظيفية الخاصة وفي دراستها، تولي العلاقات مع الهيئات الخارجية مراقبة انجاز المشاريع ومتابعته القيام بأشغال البحث.

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه ويمكن ان يتخصصوا فيما يأتي على الخصوص : ترميم الآثار التاريخية والمنشآت القديمة التكييف واعادة الهيكلة الحضرية الهندسة المعمارية الشمسية والمناخية. التعمير والتهيئة الجهوية التخطيط الحضري. المادة 36 : يكلف رؤساء المهندسين المعماريين تحت السلطة السلمية بما يأتي : تحديد المشاريع الكبرى المعقدة وبرمجتها وتسليمها وتنفيذها

  • التدخل في تصور المشاريع الكبرى المعقدة او دراستها المشاركة في تحديد برامج التنمية في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير وكذلك التقنيات الجديدة تطوير وسائل تنفيذ التقنيات الجديدة واعدادها تأطير فريق أوعدة فرق متعددة التخصصات المشاريع الهندسة المعمارية و/ أو التعمير. الفرع الثاني } شروط التوظيف المادة 37 : يوظف المهندسون المعماريون عن طريق المادة 40 : يمكن توظيف مهندسين معماريين رئسيين على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين دكتوراه دولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها. المادة 41 : يوظف رؤساء المهندسين المعماريين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والذين يثبتون اشغال دراسات أو انجازات في تخصصهم وسجلوا في قائمة تأهيل معدة باقتراح من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 42 : يدمج في رتبة مهندس معماري، مهندسو الدولة المعماريون المرسمون والمتمرنون. المادة 43 : يدمج في رتبة مهندس معماري رئيسي المهندسون المعماريون المرسمون الذين يثبتون : 1 - دكتوراه دولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها، 2 دكتوراه من الدرجة الثالثة حسب النظام القديم في التخصص او مؤهلا مساويا لها وثلاث ( 3 ) سنوات من مسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين | الاقدمية بصفة مهندس معماري. مهندس معماري او مؤهلا مساويا لها. المادة 38 : يمكن توظيف مهندس معماري على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ماجستير في التخصص او مؤهلا مساويا لها. المادة 39 : يوظف المهندسون المعماريون الرئيسيون حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادة يشارك فيها المهندسون المعماريون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة ماجستير في التخصص او مؤهلا مساويا لها. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 3 - ماجستير في التخصص او مؤهلا مساويا له وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة مهندس معماري. 4 ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا مدته سنة (1) واحدة على الأقل. يدمج المهندسون المعماريون الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 4 أعلاه. 5 - ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظائف أو مناصب عليا وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسات أو انجاز في تخصصهم خلال ثلاث (3) سنوات على الاقل.

5 محرم عام 1412ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 1225 الفصل الثالث سلك التقنيين المادة 44 : يتضمن سلك التقنيين رتبتين (2) هما : رتبة تقني،

  • رتبة تقني سام. الفرع الاول تحديد المهام 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين في التجهيز الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة . 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 - عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين المادة 45 : يكلف التقنيون، تحت اشراف المسؤول | المساعدين التقنيين في التجهيز والعمال الذين يشغلون منصبا السلمي وحسب مجال اختصاصهم بما يأتي : انجاز الأشغال في المخابر ومكاتب الدراسات وفي- الميدان تطبيق القرارات المتخذة في مجال اختصاصهم متابعة الاشغال في شتى الميادين التابعة لاختصاصاتهم ومراقبتها، السهر على حسن حسن سير وسائل الاشارة البحرية وعملها. المادة 46 : يكلف التقنيون السامون تحت اشراف المسؤول السلمي حسب مجال اختصاصهم بما يأتي : تنفيذ مشاريع الدراسات و / أو الانجازات التقنية القيام بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أشغال التنقيب في مجال نشاطهم وتقييم النتائج. جمع مختلف المعطيات الاساسية للاشغال | والدراسات والبحث التطبيقي في المخابر والورشات والمراكز | المتخصصة وتحليلها،
  • مراقبة عمل وسائل الاشارة البحرية واتخاذ التدابير الملائمة لضمان سيرها باستمرار. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 47 : يوظف تقنيو التجهيز حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو مؤهلا مساويا لها، مساويا ولم يستفيدوا من هذا النوع من الترقية في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو تأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله. المادة 48 : يوظف التقنيون السامون في التجهيز حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في التجهيز أو مؤهلا مساويا لها. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقنيي التجهيز الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقني التجهيز الذين لهم 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. 4 - عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين تقني التجهيز والعمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا من هذا النوع من الترقية في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقديمة بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 49 : يدمج في رتبة تقني في التجهيز :
  • تقنيو الاشغال العمومية والري والبناء المرسمون والرنون

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه

  • الاعوان الذين هم في وضعية نشاط عند تاريخ سريان هذا المرسوم الحائزون شهادة تقني سام. المادة 50 : يدمج في رتبة تقني سام في التجهيز : التقنيون السامون في الاشغال العمومية والري والبناء المرسمون والمتمرنون الاعوان الحائزون شهادة تقني والذين هم في وضعية نشاط عند تاريخ سريان هذا المرسوم. الفصل الرابع سلك المساعدين التقنيين المادة 51 : يضم سلك المساعدين التقنيين في التجهيز رتبة واحدة (1) هي : رتبة مساعد تقني. الفرع الاول تحديد المهام المادة 52 : يكلف المساعدون التقنيون تحت السلطة السلمية وحسب مجال اختصاصهم بما يأتي :
  • مراقبة ملفات الانجاز التقنية والقيام بمهام مراقبة الاشغال في الورشات ومتابعتها، القيام بتنفيذ أشغال الصيانة والحراسة المشاركة في الأشغال التجريبية في المخابر تسيير وسائل الاشارة البحرية واجهزتها واستغلالها، الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 53 : يوظف المساعدون التقنيون في التجهيز حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة مساوية لها. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في التجهيز والاعوان التقنيين الذين لهم تباعا خمس (5) سنوات وسبع (7) سنوات من الاقدمية في رتبتهم والمسجلين في قائمة تأهيل 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في التجهيز والاعوان التقنيين الذين لهم تباعا ثماني (8) وعشر (10) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. 4 - عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في التجهيز والاعوان التقنيين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا من هذا النوع من الترقية في رتبتهم ويثبتون (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 54 : يدمج في رتبة مساعد تقني في التجهيز : المراقبون التقنيون في الاشغال العمومية والبناء المرسمون والمتمرنون
  • المساعدون التقنيون في الري المرسمون والمتمرنون. الفصل الخامس سلك الاعوان التقنيين المتخصصين المادة 55 : يضم سلك الاعوان التقنيين المتخصصين رتبتين (2) هما :
  • رتبة عون أشغال التجهيز رتبة عون تقني متخصص في التجهيز. الفرع الاول تحديد المهام المادة 56 : يكلف أعوان أشغال التجهيز تحت اشراف المسؤول السلمي بتنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء المنشآت وصيانتها . المادة 57 : يكلف الاعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز تحت اشراف المسؤول السلمي بادارة الاشغال المتعلقة ببناء المنشآت واستغلالها وصيانتها وتنفيذ ذلك.

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1227 فهم يسيرون في الورشات فرق العمال ويوزعون المهام ويشاركون شخصيا في القيام بالاشغال، وهم مكلفون في المكاتب والمصالح المتخصصة بمهام الرسم ومسك الملفات التقنية والارشيف وتنظيمها وترتيبها. وهم يتولون في مصلحة الاشارة البحرية صيانة المنارات والمعالم ومراكز التصليح واستغلالها وضمان حسن سيرها، كما يتولون وظائف حارس المنارات و / أو الاضواء الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 58 : يوظف أعوان الاشغال في التجهيز حسب الآتي : . 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص وذوي كفاءة بدنية لممارسة وظائف عون الاشغال 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال الذين ينتمون الى اسلاك أعوان الصيانة الخاضعين للمرسومين رقم 78-11 ورقم 78-19 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 المذكورين اعلاه. المادة 59 : يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص والحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو مؤهلا مساويا لها، 2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال الذين ينتمون الى اسلاك الاعوان التقنيين الخاضعين للمرسومين رقم 68-362 ورقم 72-260 المؤرخين تباعا في 30 مايو سنة 1968 و2 ديسمبر سنة 1972 المذكورين أعلاه. 3 - عن طريق اختبار مهني في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الاشغال الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 60 : يدمج في رتبة عون أشغال التجهيز :

  • أعوان الاشغال المرسمون والمتمرنون أعوان الصيانة الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 61 : يدمج في رتبة عون تقني متخصص في التجهيز : الاعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون الاعوان التقنيون الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. الفصل السادس المناصب العليا . المادة 62 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بمقتضى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز حسب الآتي :
  • خبير من الدرجة الأولى
  • خبير من الدرجة الثانية
  • رئيس مشروع تقني، مهندس مكلف بالدراسات منسق أشغال رئيس قسم فرعي. مفتش التعمير. رئيس استغلال السدود. رئيس فرع رئيس ورشة رئيس فرقة مسير أشغال رئيس فوج ممرن فاحص للمنارات الكتروميكانيكي للمنارات والمعالم
  • رئيس المنارات. المادة 63 : يتكون من وظيفة رئيس مشروع تقني منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة حسب الشروط المحددة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 89 أدناه.

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412 المادة 64 : يتكون من وظيفة رئيس قسم فرعي | منصبان ساميان وتشغل هذه الوظيفة حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 92 أدناه. المادة 65 : يتكون من وظيفة مفتش التعمير منصبان ساميان وتشغل هذه الوظيفة حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 93 أدناه. المادة 66 : يتكون من وظيفة رئيس استغلال السدود منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 94 أدناه. المادة 67 : يتكون من وظيفة رئيس فرع منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 95 أدناه. المادة 68 : يتكون من وظيفة رئيس فرقة منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 97 أدناه. المادة 69 : يتكون من وظيفة مسير الاشغال منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 98 أدناه. السلطة السلمية زيادة عن وظائف خبراء الدرجة الأولى، بما يأتي : ارشاد أي بحث أو دراسة أو انجاز وتوجيهه في اطار المخطط الوطني للتنمية. المادة 74 : يكلف رؤساء المشاريع التقنية تحت اشراف السلطة السلمية بمشروع دراسات أو انجاز والسهر على احترام ضوابط النوعية والامن ويراقبون اعمال الفرق المتعددة التخصصات المتدخلة في المشاريع الكبرى. المادة 75 : يتولى المهندسون المكلفون بالدراسات تحت اشراف السلطة السلمية الدراسات التقنية الخاصة بتصور المشاريع وبرمجتها ويتولون المراقبة التقنية للمنشآت والورشات. المادة 76 : يكلف منسقو الاشغال تحت اشراف السلطة السلمية بتنسيق اشغال مشاريع الانجاز. وينشطون الاعمال التقنية التي تقوم بها الاقسام الفرعية الاقليمية والمتخصصة. المادة 77 : يكلف رؤساء الاقسام الفرعية تحت اشراف السلطة السلمية بضمان السير العام للفروع والفرق التابعة لهم والتي يقودون ويراقبون وينسقون اعمالها. المادة 78 : يكلف مفتشو التعمير تحت اشراف السلطة السلمية بالسهر على تطبيق التنظيم في مجال العمران المادة 70 : يتكون من وظيفة رئيس فوج منصبان | الرئيسي والعمران المفصل، ويراقبون فضلا عن ذلك تنفيذ ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعاً حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 99 أدناه. المادة 71 : يتكون من وظيفة الكتروميكانيكي المنارات والمعالم منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 101 أدناه. الفرع الاول تحديد المهام المادة 72 : يكلف الخبراء من الدرجة الأولى تحت اشراف السلطة السلمية بما يأتي : القيام بمهام الاستشارة والمشورة لدى الوزارات والهيئات الخاصة الاضطلاع بوظائف التحكيم في النزاعات ذات الطابع التقني أو التكنولوجي،

  • القيام بمهام خبرة المنشآت … المادة 73 : يكلف خبراء الدرجة الثانية تحت اشراف | الاحكام التي اقرتها مخططات التعمير لاسيما فيما يخص دراسة مختلف المواقع المعتمدة لإنشاء المباني ورخص البناء. المادة 79 : يكلف رؤساء استغلال السدود تحت اشراف السلطة السلمية بالسهر على أمن منشآت الري الكبرى واتخاذ كل التدابير الضرورية للحفاظ عليها، ويقودون ويساعدون المستخدمين التقنيين، وعمال الصيانة والحراسة في مهام استغلال السدود. المادة 80 : يكلف رؤساء الفروع تحت اشراف السلطة السلمية بتحمل المسؤولية عن كافة الاشغال المرتبطة بالفروع الاقليمية و/أو الوظيفية وتنسيقها. المادة 81 : يكلف رؤساء الورشات تحت اشراف السلطة السلمية بتسيير اشغال ورشة انجاز ومتابعتها ومراقبتها، ويتولون تسوية مشاكل صيانة العتاد ويسهرون على تموين الورشة. المادة 82 : يكلف رؤساء الفرقة تحت اشراف السلطة السلمية بمتابعة اشغال الصيانة والانجاز في الورشات ومراقبتها.-

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1229 المادة 83 : يكلف مسيرو الاشغال تحت اشراف السلطة السلمية بتسيير الاعمال في ورشة الانجاز وتنظيمها ويتابعون حالة تقدم الاشغال ويسهرون على احترام آجال الانجاز. المادة 84 : يكلف رؤساء الافواج تحت اشراف السلطة السلمية بتأطير اشغال فريق عمال في الورشة وتسييرها وحراستها. المادة 85 : يكلف الممرنون الفاحصون للمنارات والمعالم تحت اشراف السلطة السلمية بمراقبة سير مختلف الاجهزة والوسائل الخاصة بالاشارة البحرية الثابتة منها والعائمة وفحصها ويراقبون بانتظام حسن سير التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والالكترونية، ويتأكدون من ان القياسات والملاحظات الهيدروغرافية والاوقيانوغرافية تتم بانتظام في المؤسسات المجهزة لهذا الغرض. المادة 86 : يكلف المتخصون بالالكتروميكانيكا المنارات والمعالم تحت اشراف السلطة السلمية باقامة التجهيزات وصيانتها وتصليحها في مراكز الاشارة ( راديو المنارات المنارات العوامة الاضواء، قواعد الاشارات والمعالم ). ويقومون بعمليات تصليح اجهزة الاشارة أو القياسات الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية. المادة 87 : يكلف رؤساء المنارات تحت اشراف السلطة السلمية بالسهر على حسن سير الاجهزة الحرارية والكهربائية والميكانيكية في مؤسسات الاشارة البحرية وينشطون اعمال حراس المنارات ويخبرون بالمخالفات في توقيت سير الاشارات والوقائع الخطيرة المرتبطة بالاشارة مثل غرق السفن وجنوحها والحطام الخطيرة والالغام العائمة وكل خطر من شأنه ان يعرقل الملاحة البحرية. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 88 : يعين الخبراء من الدرجة الأولى من بين : 1 - مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم سبع (7) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 - مهندسي التطبيق الذين لهم تسع سنوات ( 9 ) من الاقدمية بهذه الصفة 3 - العمال غير أولئك الذين يسري عليهم المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، الحائزين شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري أو شهادة مهندس تطبيق أو مؤهلا مساويا لها وسبق لهم ان مارسوا تباعا مدة ثماني ( 8 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات. المادة 89 : يعين الخبراء من الدرجة الثانية من بين : 1 - رؤساء المهندسين المعماريين المرسمين 2 - المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 - العمال غير أولئك الذين يسري عليهم المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1785 المذكور أعلاه، الحائزين شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري أو مؤهلا مساويا لها والذين سبق لهم ان مارسوا على الاقل خلال 12 سنة منها خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في منصب عال أو منصب تأطير، 4 - العمال الحائزين شهادة عليا في التخصص الذين سبق لهم ان مارسوا على الاقل خلال عشر ( 10 ) سنوات منها ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل في منصب عال أو منصب تأطير. المادة 90 : يعين رؤساء المشاريع التقنيون من بين : 1 - المهندسين الرئيسين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. -2 منهدسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم | خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 91 : يعين المهندسون المكلفون بالدراسات من بين : 1 مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 مهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.. المادة 92 : يعين منسقو الاشغال من بين : 1 مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 2 مهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه المادة 93 : يعين رؤساء الاقسام الفرعية من بين : 1 مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 التقنيين السامين والتقنيين الذين لهم تباعا خمس ( 5 ) سنوات وسبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 94 : يعين مفتشو التعمير من بين : 1 - المهندسين المعماريين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة. -2 التقنيين السامين والتقنيين الذين لهم تباعا خمس ( 5 ) سنوات وسبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 95 : يعين رؤساء استغلال السدود من بين : 1 - مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 - التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات | من الاقدمية بهذه الصفة والتقنيين الذين لهم وسبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 96 : يعين رؤساء الفروع من بين : 1 التقنيين السامين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والتقنيين الذين لهم خمس ( 5 ) | سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 - المساعدين التقنيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 97 : يعين رؤساء الورشات من بين : 1 التقنيين السامين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 - التقنيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة المادة 98 : يعين رؤساء الفرق من بين : 1 - المساعدين التقنيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 - الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 99 : يعين مسيرو الاشغال من بين : 1 - المساعدين التقنيين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 - الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 100 : يعين رؤساء الافواج من بين : 1 - الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 - اعوان اشغال الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 101 : يعين الممرنون الفاحصون للمنارات والمعالم من بين : 1 - التقنيين السامين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والتقنيين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 102 : يعين المختصون في إليكتروميكانيكا المنارات والمعالم من بين : 1 التقنيين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 2 - المساعدين التقنيين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 103 : يعين رؤساء المنارات من بين : الاعوان التقنيين المتخصصين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. الباب الثالث التصنيف المادة 104 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب الشغل والوظائف والاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجهيز طبقا للجدول الآتي : ..

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية الاسلاك الرتب مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس مهندسين المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي رئيس مهندسين معماريين التقنيون التقنيون $ التقنيون السامون المساعدون التقنيون مساعد تقني الاعوان التقنيون عون الاشغال المتخصصون عون تقني متخصص الاسلاك الآيلة الى عون تقني الزوال عون الصيانة خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية رئيس مشروع تقني حسب الشروط المناصب العليا عليها في المادة 90 الفقرتان 1 و 2 رئيس مشروع تقني حسب الشروط عليها في المادة 90 الفقرة 3 اعلاه مهندس مكلف بالدراسات منسق اشغال رئيس قسم فرعي حسب الشروط عليها في المادة 93 الفقرة 1 اعلاه الفقرة 2 اعلاه للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1231 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 16 1 482 17 1 534 18 4 632 13 1 354 14 1 392 11 3 304 8 1 213 10 1 260 7 3 205 4 2 144 17 5 581 19 4 700 المنصوص 17 5 581 اعلاه. المنصوص 15 3 452 . 17 3 556 17 3 556 المنصوص 17 3 556 15 3 452

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الاسلاك الرتب مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 94 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 95 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس فرع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس ورشة المناصب العليا ( تابع ) رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 98 اعلاه ( الفقرة 1 الفقرة 2 مسير اشغال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 99 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 100 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 ممرن فاحص للمنارات والمعالم كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 102 اعلاه الفقرة 1 الفقرة 2 مسؤول منارات 34 1 5 محرم عام 1412ه

التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 3 556 15 3 452 17 3 556

15 3 452 15 1 434 12 3 336 15 1 434 12 2 328 11 1 288 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236 15 1 434 14 1 392 12 3 336 11 1 288

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1233 الباب الرابع احكام خاصة المادة 105 : تؤسس اسلاك الاعوان التقنيين واعوان الصيانة للاشغال العمومية والبناء والري في اسلاك آيلة الى الزوال وتبقى خاضعة للمراسيم رقم 68-362 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-260 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 ورقم 78-11 و 78-19 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 المذكورة اعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. الباب الخامس احكام ختامية المادة 106 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المراسيم رقم 68-21 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1968 ورقم 68-310 و 68-359 و 68-360 و 68-361 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 71-86 و 71-87 المؤرخين في 9 ابريل سنة 1971 ورقم 72-255 و 72-257 و 72 – 258 و 72-259 و 72-260 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1972 ورقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ورقم 76-92 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 ورقم 78 – 14 و 78 21 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 81-269 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1981 ورقم 82-120 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 ورقم 84-331 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكورة أعلاه. المادة 107 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن الغاء مناصب مدنية في الدولة لدى بعض الوزارات. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 مكرر 1 المؤرخ في 17 محرم عام 1417 الموافق 8 غشت سنة 1990 المتضمن أحداث منصب مدني في الدولة لمندوب أشغال الري لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 المؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة | 1990 المتضمن احداث منصب مدني في الدولة لمندوب | الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 مكرر | 3 المؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة | 1990 المتضمن احداث منصب مدني في الدولة لمندوب البناء لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 مكرر 4 المؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 المتضمن احداث منصب مدني في الدولة لمندوب المناجم لدى وزير المناجم والصناعة وتحديد صلاحياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 مكرر 5 المؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 المتضمن احداث منصب مدني في الدولة لمندوب الرياضة لدى وزير الشبيبة وتحديد صلاحياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-408 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 المتضمن احداث منصب مدني في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير المناجم والصناعة وتحديد مهامه.

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى المناصب المدنية في الدولة الخاصة بالمندوبين لدى بعض الوزارات، والمحدثة بالمراسيم رقم 90-244 مكرر 1 ، 90-244 مكرر ،2 ، 90-244 | مر 3، 90-244 مكرر 4 و 90 244 مكرر 5 المؤرخة في 8 غشت سنة 1990 ، وبالمرسوم رقم 90-408 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكورة اعلاه. المادة 2 : تبقى الصلاحيات التي كان يمارسها أصحاب هذه المناصب من اختصاص الوزير المكلف بقطاع النشاط المعني. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1411 الموافق | 29 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1911 ، تنهي مهام العقيد بشير الأحرش بصفته مديرا عاما للأمن الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 ، يعين السيد محمد طلبة، مديرا عاما للأمن الوطني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام | 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 ، يعين السادة الآتية المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المراسيم رقم 90-244 مكرر 1 ، و 90 244 مكرر 2 و 90-244 مكرر 3 ، و 90-244 مكرر 4، 90-244 مكرر 5 المؤرخة في 8 غشت سنة 1990 والمرسوم رقم 90 - - 408 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكورة اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو س 1991 سيد أحمد غزالي فردية أسماؤهم أعضاء في مجلس النقد والقرض : 01 - الأعضاء الدائمون : مصطفى جمال بابا أحمد بوعلام زكري

  • أحمد سعدودي 02 - الأعضاء الاضافيون :
  • عبد الكريم حرشاوي سليمان طهاري محمد عاشور مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد السلام بن سليمان، بصفته مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1235 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد الزين كمال شحمانة بصفته مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 ، يعين السيد الزين كمال شحمانة، مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية . قرارات، مقررات، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين السيد محمد الياسين، مديرا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الياسين، مدير ديوان رئيس الحكومة الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991. سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 رببيع الاول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين السيد مقداد سيفي، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مقداد سيفي، رئيس ديوان رئيس الحكومة ، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991. سيد أحمد غزالي

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق - 26 يناير سنة 1991 يتضمن ضبط قائمة البضائع | الخاضعة لرخصة المرور المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الجمارك. إن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، بمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، لاسيما المواد من 220 إلى 225 و 328 منه، رقم التعريفة وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1980 المتعلق بالولاية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1402 الموافق 23 مايو سنة 1982 المتضمن ضبط قائمة البضائع الخاضعة لرخصة المرور، المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الجمارك، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 220 من قانون الجمارك تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة المرور، في نطاق اختصاص جمارك الحدود، كما يلي : تعيين البضائع -03 01 01 خيول من سلالة أصلية 23 01-01 بغال وبغال هجينة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر، بما فيها حيوانات من فصيلة الجاموس 01-04 حيوانات من فصيلة 06 01 - EX الابل ( وحيد السنم 04-01 EX حليب مسحوق 04-03 زبدة 04-05 بيض 04-06 عسل طبيعي الغنم والمعز ) 07-05 خضر ذات قشور جافة، مفصصة ولو كانت مقشرة أو مكسرة 08-01 . EX تمور 31 08-04 زبيب 08-12-02 برقوق مجفف 09-01 . ΕΧ بن 09-02 شاي 04-009 الى 10-09 توابل الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحبوب 11-02 . EX سميد الحبوب 12-01 . EX فول سوداني 15-07 . EX زيت المائدة 16-04 محضرات ومصبرات من السمك بما فيها الصعتبر ( الكافيار ) وبدائله 17-01 سكر الشمندر والقصب في حالة صلبة 19-03 عجائن غذائية Ex.8209 سكاكين المائدة 82-11-22 شفرات المحلق ذات أمان رفيع

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 رقم التعريفة 8410 . Ex مضخات للري 32-83-07 . EX مصابيح البترول ( 1237 تعيين البضائع من نوع بريموس وفتائلها ) 84-15 . ΕΧ مبردات منزلية بدون مجمد 84-15 . ΕΧ مجمدات 84-51 . ΕΧ آلات الكتابة 84-52 . ΕΧ آلات أخرى لمعالجة 84-61 . ΕΧ أدوات الصنبرة 85-03 بطاريات كهربائية المعطيات وفك الرموز وتقديم المعطيات واضحة ( حاسبات ) 85-12-01 . Ex مسخن الماء ومسخن الحمام الكهربائي 8515-09 تلفاز ملون 85-15 . ΕΧ أجهزة استقبال راديو ولو كانت مقرونة بجهاز التسجيل أو إنتاج الصوت 8520 . ΕΧ مصابيح وأنابيب كهربائية ذات تأجج أو ذات تفريغ 85-23 . ΕΧ أسلاك معزولة 87-06 قطع منفصلة للمركبات 90-26 . EX عداد الماء 92-12 . EX أشرطة سمعية مسجلة 92-13 أجزاء أخرى، قطع منفصلة وملحقات أجهزة مأخوذة من رقم 11 – 92 01 – 97 – الى 03-97 لعب ألعاب ومصنوعات للتسلية والرياضة 98-03 . EX أقلام 98-14 . EX مبخرات للزينة من مواد أخرى المادة 2 : يخضع كل انتقال كميات من البضائع تفوق الكمية المحددة في الملحق لهذا القرار إلى الرخصة المسبقة المنصوص عليها أعلاه. المادة 3 : تقبل رخصة المرور المسلمة فيما يخص الحيوانات لمسارها ونوعها وعددها، والتي قدم الطلب في شأنها إلى مكتب الجمارك أو الادارة الجبائية. وفي حالة الزيادة أو النقصان في العدد لأي سبب من الأسباب يجب القيام بتصريح لدى أقرب مكتب للجمارك أو الادارة الجبائية، في غضون ثمانية ( 8 ) أيام التي تلي الحدث . なん ويجب على المكتب الاخير أن يعلم فورا مكتب إصدار الرخصة. المادة 4 : لا يمنع الاجراء المنصوص عليه في المادة 3 ( الفقرة الاولى ( من تطبيق الاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم اللذين يحكمان امتلاك الحيوانات والرعي. المادة 5 : يعفى من رخصة المرور نقل البضائع الذي يتم كما يأتي : أ - داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين الحائزين أو المعيدين لبيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار الاقرب للحدود، ب البضائع التي ينقلها الرحل يحدد طبيعتها وكميتها بقرار الوالي المختص. المادة 6 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991. وزير الاقتصاد وزير الداخلية غازي حيدسي محمد الصالح محمدي

1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق كميات البضائع المعفاة من تعيين البضائع خيول من سلالة أصلية حيوانات من فصيلة البقر . حيوانات من فصيلة الغنم والمعز. الابل حليب مسحوق الزبدة البيض العسل . خضر ذات قشور ولو كانت مقشرة أو مكسرة التمور . الزبيب البرقوق البن الشاي. التوابل السميد والحبوب الفول السوداني زيت المائدة …… محضرات ومصبرات السمك سكر الشمندر والقصب في حالة صلبة مصباح البترول ( بريموس وفتيلاته ) شفرات المحلق المضخات المبردات المنزلية الخالية من المجمدات . المجمدات والمبردات بمجمدات .. آلات الكتابة … آلات أخرى لمعالجة المعطيات وفك الرموز وتقديم المعطيات واضحة أدوات الصنبرة بطريات كهربائية …… العدد 34 5 محرم عام 1412ه رخصة المرور الكميات

صندوق واحد 05 كلغ 15 صفائح 02 كلغ 05 كلغ من كل منتوج 05 كلغ 05 كلغ 05 كلغ 05 كلغ 05 كلغ 03 كلغ 100 كلغ 05 كلغ 50 لتر 05 كلغ 50 كلغ

5 علب

( حاسبات ) 01 01 من كل مصنوع 05 إلى 10

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 الملحق ( تابع ) تعيين البضائع مسخن الماء والحمام والكهربائي . أجهزة استقبال راديو ولو كانت مقرونة بجهاز تسجيل وانتاج الصوت تلفاز ….. أنابيب كهربائية قطع منفصلة للمركبات . عداد الماء شريط سمعي مسجل

  • أجزاء أخرى، قطع منفصلة وملحقات الاجهزة المأخوذة من رقم 11 - أقلام لعب العاب أدوات للتسلية والرياضة بخارة للزينة من مواد أخرى. عجائن غذائية طماطم ( مصبرات ) خميرة أغذية الانعام تبغ مصنوع بنزين البترول وبنزين رفيع أدوية للطب البشري أو البيطري أسمدة أزوتية أو فوسفاتية دهن منتوجات عطرية الصابون منظفات مبيدات الحشرات أطر مطاطية وأطر هوائية … جلود خام البسة ولواحقها من جلد طبيعي واصطناعي أو أعيد تشكيله ورق آخر….. خيط النسيج ممعدن. زرابي تقليدية موقد بالغاز . سكاكين 1239 الكميات

92 01 01 مع تعبئة

10 كلغ 05 كلغ 03 كلغ 10 كلغ 05 رزمات محتوى الخزان حسب الاوامر الطبية 25 كلغ 50 كلغ 02 من كل منتوج 01 دزينة واحدة 05 علب

05 كلغ

1 ( دزينة واحدة ) .

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايوسنة 1990 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء،، المستعملة في الفصل الاول من سنة 1989 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 67 و 137. منه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها يوم 7 فبراير سنة 1990، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الاول من سنة الاشهر الاشغال الكبرى 1989 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من 1989 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1989 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يناير 1383 1355 فبراير 1383 1355 مارس 1383 1355 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى. ……….. 1,806 الترصيص والتدفئة . . 1,983 النجارة. .. 1,964 الكهرباء. . 1,953 1373 1377 1386 1373 1377 1386 1373 1377 1386 الدهن والزجاج … . 2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.

5 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1241 2 - معامل التكاليف الاجتماعية ( K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية ( K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : ج - الارقام الاستدلالية للمواد : 1 – المعامل ( K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 2 – المعامل ” K “ ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) K. = 0,5677 3- المعام “ K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 | مارس 1985 ) K = 0,5147 البناء الرموز تعيين المنتوجات acp الوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت 325A2 gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS Pg البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط يناير 1989 فبراير 1989 مارس 1989 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 1.433 1.433 1.433 2,384 1.441 1.441 1.441 2,143 1.393 1.393 1.393 1,196 1.260 1.260 1.260 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.506 1,000 1.368 1.368 1.473 1,389 1.454 1.454 . 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الام Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط يناير 1989 | فبراير 1989 | مارس 1989 2,391 1.852 1.852 1.852 3,248 1.852 1.852 1.852 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 1.838 1.838 1.838 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 2.326 2.326 2.326 0,952 1.379 1.379 1.379 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.228 1.228 1.228 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1.394 12.85 12.85 12.85 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 .1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 2.028 2.028 2.028 1,817 1.621 1.621 1.621 2,743 1.501 1.501 1.501 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.798 1.798 1.798 1,000 1.366 1.366 1.366

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1243 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 “ 1 “ Pr منشب التيار 10 0 1 2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Sco قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط يناير 1989 | فبراير 1989 | مارس 1989 1,000 1.117 1.117 1.117 1,090 1.483 1.483 1.483 1,407 1.421 1.421 1.421 1,132 1.321 1.321 1.321 1,190 1.336 1.336 1.863 1,000 1.322 1.322 1.322 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.131 1.131 1.131 1,000 26.58 26.58 2.658 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.160 1.160 1.160 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 . 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 2.564 2.564 2.564 1,000 1.448 1.448 1.448

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,077 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 يناير 1989 | فبراير 1989 مارس 1989 1.097 1.097 1.097 1.506 1.506 1.506 1.609 1.609 1.609 2.247 2.247 2.247 1.413 1.413 1.413 4.775 4.775 4.775 يناير 1989 | فبراير 1989 | مارس 1989 1.097 1.250 1.250 1.000 1.000 1.184 1.000 1.000 1.212 1.124 1.124 2.814 1.230 1.230 1.230 1.557 1.557 1.557 يناير 1989 | فبراير 1989 | مارس 1989 1.520 1.520 1.520 1.522 1.522 1.522

5 محرم عام 1412ه الرموز تعيين المنتوجات Chl مطاط مكلور Ey دهان إيبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيلك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضعف Vgl Vv زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي الرموز تعيين المنتوجات Mbf رخام فلفلة الأبيض Pme مسحوق الرخام

الدهان والزجاج معامل الربط 1989 فبراير 1989 | مارس 1989 1,033 1.026 1.026 1.026 1,006 1.023 1.023 1.023 1,011 1.024 1.024 1.024 1,017 1.022 1.022 1.022 1,000 1.024 1.024 1.024 0,760 1.023 1.023 1.023 1,187 1.200 1.200 1.200 1,144 1.016 1.016 1.016 1,000 1.000 1.000 1.000 2,183 1.200 1.200 1.200 صناعة الرخام معامل الربط 1989 فبراير 1989 مارس 1989 1,000 2.034 2.034 2.034 1,000 1.000 1.000 1.000

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الألومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 (IP) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Tn لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه انواع مختلفة معامل الربط يناير 1989 فبراير 1989 | مارس 1989 1,362 1.336 1.336 1.397 1,000 1.678 1.678 1.678 3,055 1.722 1.722 1.722 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.464 1.464 1.464 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.210 1.210 1.210 3,152 1.666 1.666 1.666 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 1.670 1.670 1.670 1,000 1.775 1.775 1.775 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.841 1.841 1.841 3,018 1.667 1.667 1.667 1,000 1.700 1.700 1.700 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.790 1.790 1.790 1,086 1.484 1.484 1.484 1,000 2.073 2.073 2.073 1,000 1.838 1.838 1.838 1,000 1.782 1.782 1.782 1,000 1.734 1.734 1.734 1,000 1.736 1.736 1.736 1,003 1.215 1.215 1.215

5 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية :

  1. (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : أجر ملان Call : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Im : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1247 | Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195×48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 U ناقل للتيار عيار 2,5 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGPE 500 U أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 1 × 700 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 “1” Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 “1”

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412ه Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 “1” Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 ( 1 ). Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج :

  • الغي الرمز الإستدلالي الآتي : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام 9 (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ee : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي L : مطرح من صوف الزجاج | OXY : أوكسجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس T : لوح من صفائح مضلعة 40 TN | Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» LA.F | Tse : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز إستدلالية جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 20 ديسمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد اعوان مراقبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 20 ديسمبر سنة 1991، يعتمد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية الآتية اسماؤهم كأعوان مراقبة مدة سنتين : السادة : النوي جميلي عبد القادر بوطايبة
  • حاج اسعد، محمد بلحاج، محمد بن مرتضى ماحي ديش فوزي بكوش

5 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية

  • عبد الوهاب بلال زروقي زروقي علي حلاج لخضر زيغمي،
  • زين ناجي، حاج صحبي بلاق، ابن عيسى بكار، علي بكوش
  • ميلود بن احمد مختار خبير الزبير فداوي
  • الطاهر بغدوش يوسف جبالي، نور الدين حيدري محند السعيد بن علال. تستثنى الادارات العمومية والجماعات المحلية من مجال تدخل أعوان مراقبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل الامراض المهنية ماعدا الاحكام المخالفة المتخذة تطبيقا للمادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. وزارة النقل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت 1989 المتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1249 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطا النقل البري للمسافرين والبضائع يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمكن الوسائل المحازة في اطار النقل للحساب الخاص، أن تكون موضوع تأجير واستئجار أو تحويل قصد القيام بنقل عمومي حسب الشروط التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يمكن المركبات المعدة للنقل للحساب الخاص في اطار مسار بدون حمولة أن تؤدي خدمات نقل لحساب الغير، كما يمكنها أيضا في حالة انخفاض مؤقت للنشاط، أن تكون موضوع تأجير. المادة 3 : يعتبر مسارا بدون حمولة، لتطبيق المادة 2 أعلاه كل مسافة تقطع بدون حمولة قبل نقل للحساب الخاص أو بعده. ويعتبر تأجيرا كل وضع مركبة أو مركبات مملوكة للحساب الخاص مدة معينة تحت تصرف منفرد لتعامل اقتصادي. المادة 4 : يمكن الناقل الذي يحوز وسائل لحسابه الخاص، أن يقوم بنقل بضائع لحساب الغير مدة معينة. ويجب عليه أن يصرح بذلك فورا مقابل تقديم وصل الى مديرية النقل في الولاية التي يوجد بها مكان اقامته. ترفق نماذج للتصريح والوصل بملحق هذا النص. المادة 5 : يتم الايجار بواسطة عقد بين الطرفين تسلم نسخة منه الى مديرية النقل التابعة للولاية التي تمنح الرخصة اللازمة لاستعمال المركبات في النقل العمومي حسب النموذج المرفق بالملحق. المادة 6 : يجب أن يختار الحائز وسائل النقل في نهاية فترة التأجير التمادي في استغلال وسائله لحسابه الخاص أو تحويلها الى نقل عمومي.

1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412 يبقى صاحب وسائل النقل طوال فترة التأجير خاضعا لدفع رسم التنسيق المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. المادة 7 : يمكن تحويل استعمال وسائل النقل المملوكة للحساب الخاص، في اطار النقل العمومي للبضائع كما هو محدد في المادتين 3 و 24 من المرسوم رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. حسن كحلوش الملحق الاول التصريح باستعمال مركبة مملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي

- أنا الممضي أسفله. الممارس نشاط …………. أعلن عن استعمال المركبة ……………..رقم تسجيلها ………….. من نوع …………. الحمولة المسموح بها …………. في انجاز مهمات النقل لحساب الغير في الاتصالات ما بين… لفترة …………… الى ………… في اطار المسار بدون حمولة حرر ب…….. الامضاء والختم). الملحق الثاني الولاية : - مديرية النقل. رخصة استعمال مركبة مملوكة لحساب خاص في النقل العمومي المركبة …………..الرقم ……….. النوع ……….. الحمولة المسموح بها……… المملوكة ………….. ا …………….. العنوان ………… مرخصة للقيام بنقل عمومي للبضائع لحساب ……. بمقتضى عقد ايجار صحيح من ………… ………….. حرر في ……… مدير النقل (الامضاء والختم) الملحق الثالث الولاية : مديرية النقل. وصل التصريح باستعمال مركبة مملوكة لحساب خاص في النقل العمومي

- المركبة ……….. الرقم ………… النوع ………. الحمولة المسموح بها …………. المملوكة …………. المهنة ……….. …………. مرخصة للقيام بالنقل العمومي للبضائع في اطار مسار بدون حمولة في الاتصالات بين ………… لفترة من ……… الى ……… حرر ب……….. مدير النقل. الامضاء والختم).

5 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يحدد النظام الداخلي المصالح مديرية ترقية الشباب في الولاية ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للادارة العامة للولاية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها لاسيما المادة الرابعة منه. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 90 – 234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد النظام الداخلي لمصالح مديرية ترقية الشباب في الولاية. المادة 2 : يمكن أن تشمل مديرية الولاية لترقية الشباب تحت سلطة المدير، حسب حالة تطور النشاطات وأهمية الاعمال القائمة بأعبائها نموذجي التنظيم التاليين : 1 (1) ثلاث (3) مصالح تشمل كل مصلحة منها مكتبين (2) الى اربعة (4) مكاتب للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1251 2 (2) ثلاث (3) مصالح تشمل كل مصلحة منها مكتبين (2) الى ثلاثة (3) مكاتب. المادة 3 : يشتمل النظام الداخلي المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه على مايلي : (1) مصلحة ترقية نشاطات الشباب المكونة من : 1 - مكتب الاتصال وترقية حركة جمعيات الشباب 2 - مكتب ترقية مبادرات الشباب وادماجه الاجتماعي المهني 3 مكتب النشاطات الثقافية والعلمية في الوسط الشباني 4 - مكتب نشاطات الهواء الطلق وتبادلات الشباب. ب ) مصاحة ترقية النشاطات البدنية والرياضية، المكونة من : 1 2 مكتب الممارسات البدنية والرياضية 2 مكتب ترقية حركة الجمعيات الرياضية. ج ) مصلحة الادارة والتكوين المكونة من : 1 مكتب الموارد البشرية 2 مكتب الميزانية والوسائل العامة 3 مكتب الاحصاءات ومتابعة الاستثمارات. المادة 4 : يشتمل النظام الداخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه على ما يلي : أ ) مصلحة ترقية نشاطات الشباب، المكونة من : 1 مكتب الاتصال لحركة الجمعيات وترقية الشباب 2 - مكتب ترقية مبادرات الشباب وادماجه الاجتماعي المهني 3 - مكتب النشاطات الثقافية والعلمية في الوسط الشباني. ب ) مصلحة ترقية النشاطات البدنية والرياضية المكونة من : 1 - مكتب الممارسات البدنية والرياضية 2 – مكتب ترقية الجمعيات الرياضية

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 محرم عام 1412 ج ) مصلحة الادارة والتكوين، المكونة من : 1 مكتب الموارد البشرية والاحصاءات 2 - مكتب الميزانية والاستثمارات. المادة 5 : الولايات التي نظمت مديريتها لترقية الشباب حسب النموذج المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار هي : الشلف، أم البواقي باتنة بجاية البليدة البويرة تبسة تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل، سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة، معسكر، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، الوادي، تيبازة ميلة عين الدفلى، غليزان، ورقلة، تلمسان، بسكرة سطيف، المادة 6 : الولايات التي نظمت مديريتها لترقية الشباب حسب النموذج المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القرار هي : : ادرار تا منغست اليزي، النعامة، البيض، الطارف تندوف، سوق اهراس، غرداية الاغواط، بشار، سعيدة تيسمسيلت خنشلة، عين تموشنت. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 7 : يخضع التصنيف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا من رئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في باب هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1990 وزير الشبيبة وزير الاقتصاد عبد القادر بوجمعة غازي حيدوسي الوزير المنتدب للجماعات المحلية بن علي هني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر -