مرسوم رقم 72-260 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه. 1632
الفصل الاول — وتحدد برامج وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص احكام عامة عليها في الفقرة الثانية اعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون للمياه، بصفة عادية بتنفيذ اشغال الاستغلال والصيانة للمنشآت المائية ومهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية، وذلك تحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين .
ويتعين عليهم بصفة خاصة، القيام بما يلى :
أ - الاشراف على اشغال المياه ب استغلال وصيانة المنشآت المائية
ج - مهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية.
المادة 2
فتح المادةيعد الاعوان التقنيون قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لادارة كتابة الدولة للمياه.
ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين الوصاية كتابة الدولة للمياه.
وتتولى تسييرهم كتابة الدولة للمياه.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين الاعوان التقنيين للمياه على الوجه التالي :
ب في حدود 80 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها بطريق المسابقة من بين المرشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والحائزين لشهادة الدراسة في القسم الرابع من الليسانس والثانويات أو لشهادة معادلة لها،
2 - في حدود 10% من الوظائف التي يجرى التعيين فيها بطريق الامتحان المهني المفتوح للعمال المهنيين للمياه، والبالغين 40 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان والذين انقضت مدة خمس سنوات على الأقل، على خدماتهم الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة للصنف الثالث وثلاث سنوات على الاقل للصنف الثانى وسنتين على الاقل للصنف الاول 3-3 بطريق الاختبار، في حدود 10 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها من بين العمال المهنيين للمياه والبالغين 40 عاما على الاقل، والمثبتين لاثنى عشر عاما من الاقدمية بصفة مرسمين في الرتبة بالنسبة للصنف الاول، وخمسة | عشر عاما من الاقدمية ضمن نفس الشروط بالنسبة للصنفين الثاني والثالث.
صادر عن الوزيز المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للمياه.
المادة 4
فتح المادةتتولى كتابة الدولة للمياه، نشر قوائم المرشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، وكذلك قوائم المرشحين المصرح بقبولهم .
المادة 5
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون للمياه والجاري توظيفهم طبقا للمادة 3 اعلاه بصفة متمرنين، ويمكن بالتالى ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تصدر بناء على تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم، التي تشكل تحت رئاسة مدير الادارة العامة من :
مهندس التطبيق تقني في المياه، عون تقني في المياه، يعين من طرف اللجنة المتساوية - الاعضاء.
ويرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 ادناه، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966..
واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن ان يستفيدوا من تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو يجرى تسريحهم مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات تعيين الاعوان التقنيين للمياه وكذلك قرارات ترسيمهم أو ترقيتهم او تركهم الوظيفة، من قبل كتابة الدولة للمياه.
الفصل الثالث — الاجور
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين للمياه في السلم المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين و نظام مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةلا يمكن ان تتجاوز النسبة القصوى للاعوان التقنيين للمياه، الذين يمكن الحاقهم بوظائف اخرى او احالتهم للاستيداع معدل 15 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك . 1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين للمياه، وذلك لاجل التاسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون من مرسمين او متمرنين قائمين بالعمل في كتابة الدولة للمياه بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 3 اعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يجوز ان يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المذكورة اعلاه الاعوان غير المرسمين والقائمون بعملهم في اول يناير سنة 1967 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين في احد الاسلاك الخاصة بمعاوني المختبرات والمساعدين والمراقبين المصنفين وحراس السدود وموزعي المياه، في اطار المرسوم رقم 62 103 - المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962.
وان النسب المقررة فى المادة 3 من هذا المرسوم، لا تحول دون ممارسة المعنيين لهذا الحق.
المادة 11
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين بمجرد انعقادها في احوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
مرسوم رقم 74-53
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.