قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية. 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية، المستخدمون التابعون للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن المبينة في الجدول الآتي : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب
- المهندسون مهندس معماري المعماريون مهندس معماري رئيسي التقنيون تقنيون تقنيون سامون
المادة 2
فتح المادةتضمن إدارة وزارة الشؤون الدينية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومتابعة مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية التي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يحددها المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة .1999 وزير الشؤون الدينية وزير السكن بو عبد الله غلام الله عبد القادر بونكراف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.