قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي. 14
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للحرس البلدي لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين المبينين في المادة (2) أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م المجريدة.
الأسلاك المتصرفون - مهندسو التجهيز - المهندسون المعماريون - المهندسون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي - التقنيون في التجهيز المساعدون الإداريون - المحاسبون - كتاب المديرية - المعاونون الإداريون - الأعوان الإداريون - أعوان المكتب - الكتاب - الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي - العمال المهنيون سائقو السيارات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام محمد قنديل ية / العدد 43 15 ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.