قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية. 19
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية طبقا للمادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن، كما هي محددة في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ممثلو الإدارة : سبعة أعضاء (7)، ممثلو الموظفين : سبعة أعضاء (7).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001.
عيسى عبد اللاوي 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.