مرسوم تنفيذي رقم 03-505 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 8 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 90 يعيّن رؤساء المشاريع التقنية من بين : 31 ديسمبر سنة 2003 م * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * التقنيين السامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 91 : يعيّن المهندسون المكلفون بالدراسات من بين : * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 92 : يعيّن منسقو الأشغال من بين : * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة". 7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 5
فتح المادةتتمّم المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 93 : يعيّن رؤساء الأقسام الفرعية من بين * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، ومهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في العمل، * التقنيين السامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات في الأقدمية العامة في العمل والتقنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".
المادة 6
فتح المادةتتمّم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 94 : يعيّن مفتشو التعمير من بين : * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في العمل، * التقنيين السامين والتقنيين الذين يثبتون على التوالي خمس(5) سنوات وسبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ".
المادة 7
فتح المادةيعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الجدول المناصب العليا خبير درجة ثانية.
خبير درجة أولى.
رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 90 أعلاه.
رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 2 و 3 من المادة 90 أعلاه.
رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 4 من المادة 90 أعلاه.
مهندس مكلف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 91 أعلاه.
مهندس مكلف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 91 أعلاه.
مهندس مكلّف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و 4 من المادة 91 أعلاه.
الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 4 700 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556 المناصب العليا الصنف منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 92 أعلاه. 19 منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 92 أعلاه 17 منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و4 من المادة 92 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 93 أعلاه. 19 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 93 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 3 من المادة 93 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 4 من المادة 93 أعلاه. 15 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 94 أعلاه. 19 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 94 أعلاه. 17 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و 4 من المادة 94 أعلاه. 17 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 5 من المادة 94 أعلاه. 15 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 95 أعلاه. 17 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 95 أعلاه. 15 رئيس قسم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 96 أعلاه. 15 رئيس قسم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 96 أعلاه. 12 رئيس ورشة. 15 رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 98 أعلاه. 12 رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 98 أعلاه. 11 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م القسم الرقم الاستدلالي 4 700 5 581 3 556 4 700 5 581 3 556 3 452 4 700 5 581 3 556 3 452 3 556 3 452 1 434 3 336 1 434 2 328 1 288 7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م المناصب العليا مسير أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 99 أعلاه .
مسير أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 99 أعلاه .
رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 100 أعلاه.
رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 100 أعلاه.
ممرن فاحص للمنارات والمعالم.
كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 102 أعلاه.
كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 102 أعلاه.
مسؤول عن المنارات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.