أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس النظام التعاوني الخاضع للاحكام التالية وذلك لتجسيم الحق المفتوح لكل رب عائلة لاكتساب مسكنه الشخصى بكامل الملكية .
المادة 2
فتح المادةان التعاونية العقارية هى شركة أشخاص مدنية وذات رأس مال متغير هدفها الاساسي هو المساعدة على الحصول على ملكية السكن العائلي ..
ولها في هذا الصدد غرض القيام بالعمليات التالية لصالح أعضائها :
البناء أو عند الاقتضاء الشراء من لدن مكتب الترقية والتسيير العقارى لمجموعات عقارية صالحة للسكن ومكونة من عمارات جماعية ومنازل فردية مع احتمال وجود مصالح مشتركة لاحقة بها ومقسمة الى اجزاء وممنوحة كملكية مشتركة أو على شكل ايجار للمشتركين .
تسيير وصيانة الاجزاء المشتركة من العقارات أو المجموعات العقارية المقسمة بهذه الكيفية ويمكن لها في هذا الصدد القيام بمايلي :
عقد كل الاقتراضات وتقديم كل الضمانات للمقرضين :
حول أملاك الشركة .
القيام بكل العمليات الصالحة لتحقيق هدف الشركة مع أقصى قدر من الاقتصاد لفائدة الشركاء ..
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةان التعاونية العقارية هي شركة مدنية خاضعة لاحكام الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والنظام المعمول به المطبق على الشركات المدنية وللاحكام الخاصة المنصوص عليها بموجب هذا الامر .
المادة 4
فتح المادةان هذه الشركة المدنية الخاضعة لاحكام هذا الامر تأخذ تسمية «التعاونية العقارية ...
ولا يجوز لاى شركة أو جمعية أن تستعمل هذه التسمية.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يترتب عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
يحدد وزير الاشغال العمومية والبناء بموجب قرار القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات العقارية. :
المادة 5
فتح المادةتحدد الجمعية العامة التأسيسية مركز التعاونية.
ويمكن نقله بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي الى أي مكان آخر من البلدية تمارس فيه التعاونية نشاطها ..
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التعاونية التي لا يجوز أن تقل عن أجل استهلاك القروض المعقودة بموجب القانون الاساسي
الباب الثاني — التأسيس - الاعتماد - الايداع والاشهار
الفصل الاول — التشكيل والاعتماد
المادة 7
فتح المادةيجب أن يثبت عقد الشركة بصفة الزامية بواسطة عقد يحرره الموثق
المادة 8
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بمبادرة من المؤسسة أو المؤسسين وطبقا للقواعد الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية وتتداول ضمن شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليها في المادة 45 أدناه ..
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 221 تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيسها المكلف بادارة المداولات وذلك طيلة دوام اشغالها .
المادة 9
فتح المادةتصادق الجمعية العامة التأسيسية على القانون الاساسي وتصدق صحة قائمة المكتتبين والرأسمال وعند الاقتضاء جدول الدفوعات وتقوم بانتخاب المسيرين ومندوب للحسابات . وعليها أن تتأكد بهذه المناسبة من استيفائهم للشروط المحددة في العنوان السادس أدناه .
المادة 10
فتح المادةتعتمد التعاونية العقارية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا • وتعد التعاونية العقارية لهذا الغرض ملفا في 3 نسخ يشتمل على ما يلى :
نسخة من القانون الاساسي ، نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ، قائمة المكتتبين فى الرأسمال الأولى مع تحديد وسائل التمويل ،
- قائمة المسيرين والمندوبين للحسابات .
تودع التعاونية العقارية مقابل وصل الملفات لدى المجلس الشعبي البلدى الذى يمنح الاعتماد بعد التحقيق من صحة الاوراق المكونة لهذا الملف .
ترسل نسخة من الملف الى الوالى والى وزير الاشغال العمومية والبناء الذي يجتمع لديه المجلس الاعلى للتعاون العقاري المنصوص عليه في المادة 91 أدناه ..
ويمكن رفض الاعتماد فى حالة عدم صحة شكليات التأسيس أو لعدم المطابقة للقانون الاساسى أو للقانون الاساسي النموذجى التنظيمي أو لعدم احترام الاحكام التشريعية أو التنظيمية أو لقلة وسائل التمويل ويخصص رقم لكل تعاونية عقارية معتمدة ويجب أن يكتب في كل وثيقة صادرة عنها على المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ قرارا حول الاعتماد في .
أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ ايداع الملف
الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 11
فتح المادةيجب أن تودع التعاونية العقارية لدى كاتب الضبط التابع للمحكمة المختصة في غضون الشهر الذى يلى الحصول على الاعتماد نسخة في ورق عادى وفى نظيرين من الوثائق التالية :
القانون الاساسي للتعاونية ، قائمة المسيرين والمندوبين للحسابات مع بيان مهنهم ومحل سكناهم ، اذا اقتضى الامر لقب وعنوان مدير التعاونية
المادة 12
فتح المادةان التعديلات التى تدخل في المستقبل على القانون الاساسى وعلى العقود أو المداولات التي ينجر عنها حل التعاونية العقارية أو التي تحدد كيفية تصفيتها تخضع لنفس شكليات الاعتماد والايداع والاشهار وهذا في أجل شهر ابتداء من تاريخ وقوعها ويجب على الخصوص أن تحرر الاوراق المعدلة للتعاقد مع شركات وكذا عقود الحل، من قبل الموثق . وذلك تحت طائلة البطلان ..
الباب الثالث — الشركاء
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكتتب في التعاونية العقارية الاشخاص الطبيعيون والراغبون في الحصول على ملكية سكن عائلي، في اطار تنظيم ،تعاوني بحصص للاشتراك .
ويتمتع المالكون بحقوق متساوية في تسيير تعاونيتهم مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها فيما يخص الاتحاد الوطني المحتمل ويحظر الاشتراك في عدة تعاونيات عقارية ....
ولا يجوز أن يشترك الاشخاص المعنويون حسب مفهوم هذا الامر .
ان قبول شركاء جدد بصفة عامة في تعاونية عقارية - موجودة يتوقف على موافقة الجمعية العامة أو مجلس التسيير المفوض لهذا الغرض .
المادة 14
فتح المادةان انسحاب الشركاء الراغبين فى سحب ما قدموه والتخلص من التعاونية العقارية يقدر من قبل الجمعية العامة أو مجلس التسيير الموكل بصفة قانونية وحده اعتبارا للتأثيرات التي يمكن أن يتركها مثل هذا الانسحاب في حسن سير التعاونية .
المادة 15
فتح المادةيمكن التصريح بابعاد شريك في الحالات التالية :
رفض قبول أو شغل السكن المخصص له ، رفض الامتثال لقرار مجلس التسيير في الحالة المنصوص عليها في المادة 25 ، عدم دفع الاتاوة الشهرية المترتبة عليه الى التعاونية العقارية خلال فترة تفوق ثلاثة أشهر، ، عدم احترام أحكام النظام الذى تخضع له الملكية المشتركة التي يطمح لها والتي تهم التمتع بالسكن الذي يحتله واستعمال الاجزاء المشتركة
المادة 16
فتح المادةترد المبالغ المكتتب بها في حصص الاشتراك من قبل الشريك في الحالة المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه، في أجل شهر ابتداء من تاريخ قرار الجمعية العامة وذلك مقابل سنده و خفض حصته من الخسائر في حالة اثباتها من قبل هذه الجمعية العامة .
ان رد أو تسديد ما قدم عينا يتم حسب قيمته الاصلية .
ان التسديدات لا تشمل أى حصة من صندوق الاحتياط الذي يمكن وجوده وهي تخفض على شكل تعويضات عن فسخ العقد بمبلغ يساوي 5 % من المقدار .
وهى تتم تبعا الموجودات التعاونية العقارية وحسب ترتيب الطلبات . 222 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه
المادة 17
فتح المادةيبقى الشريك مسؤولا طيلة 5 سنوات تجاه | الشركاء الآخرين عن كل الالتزامات الموجودة وقت انسحابه أو وقت ابعاده وذلك في حدود الاحكام التي تنص على امكانية تصفية التعاونية العقارية .
ويفقد حقه من الاستفادة من الوعد بالمنح المبرم مع التعاونية العقارية .
الباب الرابع — رأسمال التعاونية العقارية - حصص الشركاء
المادة 18
فتح المادةيكتتب في الرأسمال فور تأسيس التعاونية | العقارية أو عند الانخراط فيها على شكل حصص الاشتراك.
يكتتب في حصص الاشتراك اما نقدا واما بتقديم اشياء عينية مثل أراضى البناء وذلك في حدود احتياجات التعاونية العقارية.
وفي هذه الحالة فان نقل ملكية الاراضي المعنية لصالح التعاونية العقارية يرخص به خلافا لاحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات .
ويحدد القانون الاساسى قيمة الرأسمال وأهمية حصص الاشتراك وكذا القيمة المقابلة للحصص العينية
المادة 19
فتح المادةيكون رأسمال الشركة قابلا للتغيير ..
ويمكن أن ترفع قيمته بالاكتتاب في حصص يتم اما من قبل الشركاء واما بواسطة اعتماد شركاء جدد المنصوص عليه بموجب المادة 13 والمقرر من قبل الجمعية العامة غير العادية .
ويمكن خفضه من جراء اعادة الحصص بعد انسحاب أو أبعاد شركاء أو بمناسبة تخصيص مساكن للشركاء .
المادة 20
فتح المادةان حصص الاشتراك لا ينتج عنها ربح أو فائدة .
المادة 21
فتح المادةتكون حصص الاشتراك أسمية. وتجسم بشهادة تحمل امضاء مفوضين اثنين من مجلس التسيير مدموغة بطابع التعاونية العقارية
المادة 22
فتح المادةان حصص الاشتراك غير قابلة للتجزئة ولا تعترف التعاونية العقارية الا بمالك واحد لكل حصة. واذا كانت حصة واحدة ملكا لمالكين متعددين فعلى هؤلاء أن يكلفوا واحدا منهم بتمثليهم أمام التعاونية .
المادة 23
فتح المادةان القيمة الاسمية الواحدة لحصص الاشتراك هي 100 دج على الاقل .
المادة 24
فتح المادةان الحصص المحدثة عند التأسيس والتي يمكن أن تحدث فيما بعد تسدد حسب المخطط المنصوص عليه في المادة 29 أدناه والمؤشر عليه من قبل هيئة القرض والسلطة الادارية وسلطة المراقبة .
ولا يجوز بأي حال من الاحوال القيام برفع رأسمال الشركة وتسديد حصص الاشتراك ولو بصفة جزئية بواسطة ادخال احتياطات أو مساعدات ويجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من الحصص مطابقة للسكن المعد له، وفى حالة قيام التعاونية العقارية بالبناء بورشها الخاصة واستعمالها لهذا الغرض اجورا خاصة بحرف البناء وكذلك عندما تسير في نظام البناء الذاتي يمكن ان تسدد حصص الاشتراك بقوة العمل الشخصي، المقدمة من قبل الشركاء للتعاونية في تحقيق الاشغال تكون فيها قيمة اليد العاملة محدودة جدا بالنسبة لما يتطلبه بناء مثل ذلك المسكن .
المادة 25
فتح المادةان بيع حصص الاشتراك المسددة كلية للغير لا يمكن ان يتم بدون موافقة مجموع الشركاء المصرح بها في الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة .
وفي حالة الاستعجال يمكن الحصول على الموافقة بنفس الاغلبية لدى كل شريك بطلب من مجلس التسيير ويثبت بيع حصص الاشتراك بواسطة عقد محرر امام موثق ترسل نسخة منه حتما من قبل مصلحة التوثيق المكلفة بتحريره، الى التعاونية العقارية التي تعد فورا تعاقدا بالايجار والتخصيص.
الى المشترى المتنازل له.
ولا يجوز ان يتم اى بيع بمبلغ يفوق القيمة الاسمية للحصة المباعة .
المادة 26
فتح المادةإن الحقوق المتصلة بحصة الاشتراك ، تتبعها مهما .
كان الشخص الذي تؤول اليه ويترتب عند امتلاك حصة الاشتراك الخضوع للقانون الاساسي وللقرارات التنظيمية المتخذة من قبل هيئات التعاونية العقارية .
المادة 27
فتح المادةلا يحق لورثاء أو مدينى الشريك لاى عذر كان أن يستحصلوا على حق وضع الاختام على أملاك ووثائق التعاونية العقارية أو التدخل بأى كيفية كانت في أعمال التسيير .
وعليهم في ممارسة حقوقهم الرجوع الى الجرد وقرارات الشركاء.
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل
الفصل الاول — * البرامج
المادة 28
فتح المادةيضع مجلس التسيير في متناول الشركاء كل الوثائق التي تتضمن الوصف والتقدير قصد اثارة اختيارهم لمسكن محدد بكيانه وموقعه في العمارة. ويمكن الاقتراح على الشركاء امكانيات اقتصادية قابلة للتحقيق خصوصا على مستوى انهاء المساكن أو بالعكس امكانيات التحسين
المادة 29
فتح المادةيقدم مجلس التسيير الى الجمعية العامة والسلطة الادارية للمراقبة البرنامج النهائي ومخطط التمويل للمصادقة عليهما مع بيان الأهمية والفترة وكيفيات الدفوعات الاجمالية لكل شريك .
الفصل الثاني — تنفيذ الأشغال
المادة 30
فتح المادةتحدد الجمعية العامة كيفية تحقيق كل برنامج .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 223 عندما تتعامل التعاونية العقارية مع مؤسسسة تابعة للقطاع الخاص فتحدد اختيارها بعد الوضع في منافسة اجبارية عدة مؤسسات في اطار التنظيم الجارى به العمل فيما يخص المناقصات
المادة 31
فتح المادةاذا توفرت لدى التعاونية العقارية الوسائل الخاصة بالانجاز يجب عليها أن تمتثل للاحكام المتعلقة بتشريع العمل .
وتستفيد من الاسعار المخصصة للنظام التعاوني في كل عقودها الخاصة بشراء الادوات والمعدات ويمكن لها أن تشغل الشركاء في الورش تحت نظام البناء الذاتي ويجب عليها في المقابل أن تدفع اليهم كل حقوقهم .
الفصل الثالث — الايجار بالتخصيص
المادة 32
فتح المادةيجب على كل شريك أن يشغل المسكن الذي اختاره، أو الذي عين له وحددت مميزاته وذلك بناء على رخصة مجلس التسيير .
و ترفض رخصة السكن في أي حال من الاحوال الهيئات القرض ولا سيما في حالة حجز البناية من طرفها أو مصادرة هذه البناية بطلبها. وفي هذا الاحتمال يجب على شاغلى المساكن المعنيين دفع تعويضات عن السكن مساوية لثمن الايجار المعتاد دفعه في مثل محل من نفس النوع ومن نفس الموقع .
المادة 33
فتح المادةيخصص لكل شريك فور أدائه كل الالتزامات تجاه التعاونية العقارية المسكن الذي اختاره أو حدد له .
وفي حالة انتهاء الاشغال قبل أن يسدد أحد الشركاء مجموع حصص الاشتراك الممثلة لسعر تكلفة المسكن، يبرم بينه وبين | التعاونية العقارية عقد ايجار مع وعد بالتخصيص لفترة تنتهى في نفس اليوم الذى تسدد فيه الحصص المتبقية
المادة 34
فتح المادةيحدد مجلس التسيير سعر كل مسكن ويعرض هذا السعر على الجمعية العامة غير العادية عند نهاية كل مسكن للموافقة عليه .
المادة 35
فتح المادةان الشقق أو المساكن المبنية أو المكتسبة من قبل التعاونية العقارية خصيصا للسكن بصفة رئيسية ودائمة من قبل الشركاء أو عائلاتهم، لا يمكن أن تكون موضوع عقد أو ايجار للغير من قبل الشركاء الا في حالة رخصة صريحة من قبل مجلس التسيير وهذه الرخصة لا يمكن أن تسلم الا في حالات محددة بالضبط من طرف السلطة الادارية للمراقبة وذلك بالرجوع الى الشروط العامة المنصوص عليها بموجب تنظيم الشركة في الملكية .
المادة 36
فتح المادةيجب على التعاونية العقارية أن تعقد لكل شريك مستفيد وتكتتب لصالحه في تأمين عن الوفاة قصد التغطية في حالة الوفاة، لكل التزامات الشركاء كما هي محددة في التعاقد المبرم بين التعاونية والشريك
المادة 37
فتح المادةيترتب على وفاة أحد الشركاء تسديد كل التزاماته تجاه الشركة وكذا التخصيص النهائي عن طريق | الارث لذوى حقوقه في الاملاك والحقوق العقارية للمتوفى بعد تصفية مديونيته المحتملة للتعاونية العقارية وقت الوفاة وذلك بواسطة التأمين عن الحياة ...
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة
المادة 38
فتح المادةان هيئات التسيير الخاصة بالتعاونية العقارية هي كما يلي :
الجمعية العامة ، مجلس التسيير ، رئيس التعاونية المساعد عند الاقتضاء من قبل المدير .
وهي مزودة من جهة أخرى بجهاز المراقبة : مندوب للحسابات .
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 39
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من مجموع الشركاء وهي تمثل وتلزم عموما جميع الشركاء .
وليس لكل شريك حاضر أو ممثل الاصوت واحد في الجمعية مهما كان عدد الحصص التي أكتتب فيها .
وفي حالة الانتخاب بالوكالة فان الشريك الموكل لا يتمتع الا بصوت واحد فضلا عن صوته
المادة 40
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل .
وتخدد فترات اجتماعاتها بموجب القانون الاساسي النموذجي .
و تجتمع أيضا في دورة غير عادية كل مرة يتطلب ذلك حسن سير التعاونية
المادة 41
فتح المادةتبلغ استدعاءات الاعضاء للجمعية العامة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماعات وذلك برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول وباعلان يدرج في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية مع لصق اعلان في مقرى المجلس الشعبي البلدى والتعاونية العقارية وفي نفس الاجل
المادة 42
فتح المادةترأس الجمعية العامة والجمعية العامة غير العادية من قبل رئيس مجلس التسيير وعند غيابه من قبل مسير يعينه مجلس التسيير .
يساعد الرئيس مسيران. اذا لم يكن للتعاونية مدير يعين المسيران كاتبا يمكن أن يكون من غير الشركاء يجب أن ترسل الاقتراحات التي تطرح على الجمعية العامة إلى مجلس التسيير قبل شهر من تاريخ الاجتماع .
ان الاقتراحات التي تحرز على امضاء سندس الشركاء على الاقل، تدرج حتما في جدول الاعمال ولا تجوز المداولة فى أى شيء آخر الا اذا سجل في جدول الاعمال أثناء الاجتماع المشار اليه أعلاه 224 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه
المادة 43
فتح المادةيجب، لتمكين الجمعية العامة العادية من التداول بكيفية صحيحة أن يكون عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف الشركاء، واذا لم يبلغ النصاب تجتمع الجمعية مرة أخرى في غضون الشهر الذى يلى الاجتماع الاول.
وتتداول الجمعية الثانية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات الجمعية العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات .
المادة 44
فتح المادةتستمع الجمعية العامة الى تقرير مجلس التسيير ومندوب الحسابات وتتداول الجمعية العامة العادية حول الموافقة على الحسابات وتعين أو تبعد أو تعيد انتخاب المسيرين في اقتراع سري وعند الاقتضاء تعين وتطرد مدير التعاونيات وتعين بالاقتراع السرى مندوب الحسابات .
ويمكن لها ان تخول لمجلس التسيير سلطات اضافية .
كما يمكن لها ان ترفع معدل المساهمة في المصاريف العامة التي توضع على عاتق الشركاء .
فهي تسلم للمجلس الشعبي البلدي لمركز التعاونية العقارية بواسطة رئيسها كل الوثائق والحسابات الختامية التي ينص عليها القانون الاساسي .
وبصفة عامة تعطى رأيها حول كل مصالح التعاونية.
المادة 45
فتح المادةتستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حسب جدول أعمال محدود بمبادرة من السلطة الادارية للمراقبة ومن مجلس التسيير ومندوب الحسابات ومن ثلث أعضاء التعاونية العقارية على الاقل ويمكن أن تتداول الجمعية | العامة غير العادية بصفة صحيحة اذا حضر ثلثا أعضاء التعاونية.
واذا لم يبلغ النصاب تجتمع جمعية غير عادية جديدة خلال الشهر التالى . وتجتمع هذه الجمعية غير العادية الثانية اذا حضر نصف الشركاء .. ولا يشترط أى نصاب بالنسبة للاجتماع الثالث. وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات
المادة 46
فتح المادةان الجمعية العامة غير العادية تفحص كل مسألة تجعل وجود وسير التعاونية العقارية في خطر .
فهي تتداول على الخصوص حول تعديل القانون الاساسي والمصادقة على برامج البناء وأسعار التكلفة للمساكن والموافقة على انسحاب الشركاء وقبول أعضاء جدد وكذا تفويض سلطاتها لمجلس التسيير قصد التصريح بابعاد الشركاء فيمكن للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اما مد عمل التعاونية العقارية الى ما بعد الاجل المحدد واما حلها قبل هذا الاجل وادماجها في تعاونية واحدة أو تعاونيات متعددة واقعة في نفس البلدية او انخراطها في الاتحاد المنصوص عليه في المادة 92 ادناه .
المادة 47
فتح المادةيمكن أن يحضر في اجتماعات الجمعية العامة بصوت استشارى الاشخاص الآتية أسماؤهم :
مدير التعاونية ، ممثل عن المجلس الشعبي البلدي ، كل شخص يعد حضوره نافعا حسب المسائل المسجلة في جدول الاعمال .
المادة 48
فتح المادةتثبت مداولات الجمعيات العامة بمحاضر مرقمة وموقعة من قبل الرئيس وكاتب الجلسة وتدعم بأوراق حضور الشركاء وموقعة بصفة انتظامية من طرف هؤلاء تصدق و توقع نسخ أو مستخرجات هذه المداولات من قبل مسيرين احدهما عضو في مكتب جمعية الشركاء العامة ..
ويمكن لكل شريك، في كل فترة من فترات السنة أن يطلع أو يأخذ نسخا من كل الوثائق التي طرحت على الجمعيات العامة ومن المحاضر الخاصة بها وذلك في مركز التعاونية العقارية سواء كان بذاته أو بواسطة وكيل .
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 49
فتح المادةتسير وتدار التعاونية من قبل مسيرين يكونون مجلس التسيير الذي يحدد تبعا لعدد شركاء التعاونية العقارية :
الى غاية 25 شريك : 5 مسيرين من 26 الى 100 : 7 مسيرين، أكثر من مائة (100) : 9 مسيرين ينتخب مجلس التسيير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كل سنة من قبل الجمعية العامة طبقا للقانون الاساسي النموذجي واذا لم يكن لدى التعاونية العقارية مجلس للتسيير تتولى جمعيتها العامة سلطات هذه الهيئة .
المادة 50
فتح المادةتمارس مهام المسيرين بصفة مجانية الا أنه يمكن تخصيص تعويضات عن النفقات التي استلزمتها ممارسة هذه المهام من قبل الجمعية العامة. ولا يمكن أن تغطى التعويضات سوى نفقات التنقل المصروفة في ممارسة مهامهم طبقا للمعايير المصادق عليها من قبل السلطة الادارية للمراقبة
المادة 51
فتح المادةيجب أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :
- أن يكونوا شركاء فى التعاونية العقارية ، أن تكون لهم الجنسية الجزائرية ، أن يكونوا راشدين ، أن يقيموا فعلا في نطاق التعاونية ، ألا يكونوا مساهمين فى أى شركة من طبيعتها أن تعكر استقلالهم، أن لا يكونوا محكوما عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي والتجاري .
وفضلا عن ذلك لا يمكن أن تكون بين المسيرين صلة قرابة بين الاصول أو الحواشي حتى الدرجة الرابعة .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 225
المادة 52
فتح المادةاذا كانت التعاونية العقارية تشغل أكثر من تسعة أجراء دائمين ، يشارك مندوبان عن العمال في اجتماعات مجلس التسيير بصوت تداولي
المادة 53
فتح المادةيمكن أن يحضر اجتماعات مجلس التسيير نفس العضوين المشار اليهما في المادة 47 أعلاه بصوت استشارى
المادة 54
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرة على الاقل في كل شهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية .
ويجب أن يستدعى المجلس للانعقاد كلما طلب ذلك ثلث أعضائه
المادة 55
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التسيير بحضور نصف أعضائه على الاقل بدون أن يقل عددهم عن ثلاثة وبأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الاعضاء يرجح صوت ، الرئيس، ولا يجوز لاى كان أن ينتخب بالوكالة فى مجلس التسيير .
المادة 56
فتح المادةتثبت مداولات مجلس التسيير في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ويحتفظ بها في مركز التعاونية العقارية .
تصدق وتوقع نسخ ومستخرجات المداولات والحسابات الختامية من قبل مسيرين احدهما عضو في المكتب ..
المادة 57
فتح المادةتكون لمجلس التسيير سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص صراحة الى الجمعية العامة والى رئيس التعاونية العقارية واذا اقتضى الامر للمدير .
ويجوز لمجلس التسيير على الحصوص، في اطار الهدف الاجتماعي، أن يقوم بما يلي :
شراء كل عقار القيام بكل بناية أو تهيئة وابرام كل الصفقات والعقود ابرام كل اتفاقيات الجوار أو تأسيس كل الارتفاقات ، ابرام كل عقود الايجار ولاسيما منح ايجارات مع وعد بالتخصيص، القيام بالتخصيصات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 75 ، القيام بكل الدفوعات فتح كل حساب مصرفي أو بريدي للتعاونية ، احداث كل اذن بالتحويل وسندات مختلفة لسير هذه الحسابات ، ابرام كل الاقتراضات والعمل على تأمينها وعلى ملحقاتها و كذا كل الضمانات العقارية أو غيرها اتحاذ كل الامتيازات والرهون العقارية ، القيام بكل امتلاك أو تصرف في الاملاك أو في الحقوق العقارية لفائدة المصالح أو الجماعات العمومية قصد التموين بالماء والغاز والكهرباء وكذا المشاركة بالفاصل والارتفاقات اللازمة لتحقيق مجموع المساكن ،
- اعداد نظام الملكية المشتركة حسب النموذج القانوني وكذا النظام الداخلى الذى يقدم لموافقة الجمعية العامة |
- الاعلان عن ابعاد كل شريك في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 وذلك بناء على تفويض من الجمعية العامة غير العادية ، تحديد كيفيات تسديد حصص الاشتراك ، الاقتراح على الجمعية العامة غير العادية، رفع أو خفض الرأسمال من جراء الدخول في التعاونية لمنخرطين جدد أو لانسحاب شركاء منها ، اتخاذ قرار استدعاء الجمعيات العامة وضبط جدول أعمال الاجتماعات ، انتخاب رئيس للتعاونية العقارية وضع تقرير بالنشاط السنوى الذي يقدم للجمعية العامة المكلفة بفحص الحسابات والمصادقة عليها
المادة 58
فتح المادةيعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية حسب الحالة تجاه التعاونية العقارية وتجاه الغير، عن المخالفات للاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو على المخالفات للقانون الاساسى أو الاخطاء المرتكبة في التسيير ويمكن أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جزائية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 72 – 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه اعلاه.
المادة 59
فتح المادةيعين مجلس التسيير كل سنة من بين اعضائه ، مكتبا مكونا من رئيس ومن نائب رئيس وكاتب .
كما يعين أمين الخزينة من بين أعضائه أم لا ويمكن ألا يكون شريكا في التعاونية العقارية .
الفصل الثالث — رئيس التعاونية العقارية
المادة 60
فتح المادةينتخب رئيس التعاونية العقارية لمدة عام قابل للتجديد من قبل مجلس التسيير ، اذا كان موجودا من بين أعضائه بالاقتراع السرى. وينتخب من بين الجمعية العامة اذا لم يكن للتعاونية مجلس تسيير . .
المادة 61
فتح المادةان رئيس التعاونية العقارية هو الذي يدعو الى كل اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس التسيير ويرأس مداولاتها .
فهو يسهر على تنفيذ المداولات ويدير مكتب المجلس .
المادة 62
فتح المادةيمثل الرئيس التعاونية العقارية امام القضاء وفي كل الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية وكذا أمام السلطات والهيئات الخارجة عن التعاونية وعليه ان يسلم كل سنة للمجلس الشعبي البلدي لمقر التعاونية ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ، نسخة من الحساب الختامي وحسابات الاستغلال العامة وحساب الارباح والخسائر ، 226 - الجريدة الرسمية نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة التي قامت - بفحص الحسابات .
ويسهر على تقديم تقرير سنوى من قبل مندوب الحسابات وذلك طبقا للمادة 68 ادناه .
الفصل الرابع — المدير
المادة 63
فتح المادةاذا اصبحت التعاونية العقارية في وضع لا يستطيع فيه رئيسها أن يقوم وحده بمهام الادارة فله الحق اذ ذاك أن يطلب مساعدة مدير يعين من الجمعية العامة العادية التي تحدد اختصاصاته ومرتبه
المادة 64
فتح المادةيجب أن يختار مدير التعاونية العقارية الذي يمكن أن يكون أجنبيا عن التعاونية بناء على قائمة للتأهيل تعد من قبل السلطة الادارية للمراقبة .
المادة 65
فتح المادةان المدير التعاونية العقارية مهمة التسيير العادي للتعاونية طبقا لقرارات مجلس التسيير .
ويمارس سلطته على مجموع العمال المأجورين اذا كانت للتعاونية امكانية استعمال مثل هؤلاء العمال يوقع وثائق الالتزام المالى والاذن بالدفع باشتراك مع رئيس | التعاونية العقارية أو كل عضو آخر في مجلس التسيير، معين لهذا الغرض من قبل هذا الاخير .
فمدير التعاونية العقارية اذا مسؤول عن المسك الحسن لكل وثائق المحاسبة فهو يضمن كتابة جلسات الجمعيات العامة ومجلس التسيير.
المادة 66
فتح المادةتقرر الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح رئيس التعاونية العقارية ابعاد المدير لخطأ جسيم .
الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 67
فتح المادةيعين مندوب الحسابات لمدة سنتين بالاقتراع السرى من قبل الجمعية العامة العادية .
واذا لم يؤد مندوب الحسابات مهمته كاملة أو اذا بقى المنصب شاغرا لاى سبب من الاسباب فان المجلس الشعبي البلدي يعين بصفة تلقائية ممثلا يكلف بالقيام بهذه المهمة الى أن يكون للجمعية العامة مندوب .
المادة 68
فتح المادةيجب أن يكون مندوب الحسابات أجنبيا عن التعاونية ومختارا ضمن قائمة لخبراء معتمدين من قبل وزير المالية .
وتحدد التعويضات المقدمة اليه من قبل الجمعية العامة.
المادة 69
فتح المادةلا يجوز أن يختار كمندوب للحسابات :
القريب في النسب أو صهر أو زوج أحد أعضاء مجلس التسيير أو مدير التعاونية العقارية ، للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه شخص حكم عليه بسبب ارتكابه جناية أو جنحة اما لجهة الحق العام واما لمخالفة التشريع الاقتصادي أو التجاري .
المادة 70
فتح المادةان لمندوب الحسابات مهمة السهر على العمليات المالية ولا سيما فحص الدفاتر والصندوق والجرد والحساب الختامي للتعاونية العقارية ويعد تقريرا سنويا عن نشاط التعاونية يقدمه للجمعية العامة ولرئيس التعاونية وللمجلس الشعبي البلدي لمقر التعاونية والى الوالى المختص اقليميا والى المجلس الاعلى للتعاون العقارى الموجود لدى وزير الاشغال العمومية والبناء يمكن لمندوب الحسابات أن يستدعى الجمعية العامة في حالة الاستعجال .
المادة 71
فتح المادةيمكن انهاء مهام مندوب الحسابات بسبب ارتكابه خطأ جسيما من قبل السلطة الادارية للمراقبة بناء على طلب الجمعية العامة العادية .
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 72
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . الا ان السنة المالية الأولى للتعاونية العقارية يجب أن تحدد في القانون الاساسي .
المادة 73
فتح المادةتمسك حسابات التعاونية العقارية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة العام والنصوص المتعلقة به .
المادة 74
فتح المادةان التزامات الشريك لا يجب أن تغطى أشغال البناء فحسب بل كذلك نفقات التسيير وتكاليف التعاونية العقارية ، كما سيحددها القانون الاساسى، وتراجع عند الاقتضاء من قبل الجمعية العامة .
المادة 75
فتح المادةيتم التخصيص النهائي للمسكن لصالح الشريك الذى يصير مالكا له فور انتهاء الاشغال بموجب عقد موثق .
ولا يمكن أن يتم هذا التخصيص الا اذا ثبت أن الشريك قد وفي بالتزاماته التي هي كما يلى :
مجموع الحصة الشخصية بما في ذلك السندات المكتتب فيها، مساهمته في نفقات التسيير وتكاليف التعاونية العقارية - كما هي مقررة من قبل الجمعية العامة 6 وعند الاقتضاء حصص الاحتياط الخاصة بالملكية المشتركة والارباح المضافة ونفقات التوثيق والرهون، والنفقات والارباح الخاصة لكل قرض تكميلي من شأنه ان يطلب بواسطة وتحت ستار التعاونية، وكل هذا حسب الخصم المعد من قبل مجلس التسيير والمحدد من قبل الجمعية العامة
المادة 76
فتح المادةيتم التخصيص المؤجل للمسكن لصالح الشريك الذى لم يوف وقت شغل المسكن مجموع تعهداته كما هي محددة في المادة 75 أعلاه الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 ويحتفظ الشريك بصفة المستأجر الى غاية التخصيص النهائي المقرر بموجب عقد موثق ويجب عليه أن يستمر في دفع الاقساط الشهرية المنصوص عليها في التعاقد الموقع مع التعاونية بما في ذلك مشاركته في نفقات التسيير و في النفقات التكميلية التي صارت ضرورية لضمان موازنة تسيير التعاونية العقارية
المادة 77
فتح المادةان المدفوعات المتأخرة يمكن أن ينجر عنها ابتداء | من تاريخ استحقاقها تقديم تعويضات لصالح التعاونية العقارية يحدد معدلها بموجب القانون الاساسي .
وفضلا عن ذلك عندما يتعدى التأخير ستة أشهر يمكن المجلس التسيير بناء على مجرد انذار بقى بدون جدوى، أن يصرح بابعاد الشريك المتخلف عن الدفع وذلك في حدود التفويض الذى منح له لهذا الغرض من قبل الجمعية العامة غير العادية ضمن اطار المادة 46 أعلاه الا أن الشريك المستفيد الذي يصير عاجزا عن الوفاء بالتزاماته لسبب خارج عن طاقته، يمكن له بعد موافقة مجلس التسيير أن يبيع حصصه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه وكذا كل حقوقه شريطة بأن يتعهد المشترى على حسابه بموجب عقد مع التعاونية العقارية ملائم لوضعيته الشخصية، بكل التزامات البائع تجاه التعاونية
- كيفية تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المشتركين في الملكية
المادة 81
فتح المادةان نظام الملكية المشتركة المطابق للنموذج المقرر بموجب القانون المعمول به في هذا الميدان وحسب القانون الاساسى للتعاونية المحدد بموجب المواد من 743 الى 772 من القانون المدنى يصادق عليه بناء على اقتراح مجلس التسيير من قبل جمعية خاصة تجمع الشركاء الحائزين للمساكن التي ينطبق عليها هذا النظام، وتستدعى هذه الجمعية الخاصة وتنعقد طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 39 و 1 و 42 و 45 أعلاه .
المادة 82
فتح المادةينشر نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في المحافظة العقارية
الباب التاسع — الحل والتصفية
المادة 83
فتح المادةيمكن للسلطة الادارية للمراقبة أن تطلب اجتماع جمعية عامة غير عادية للشركاء ، في كل حالات عدم التأهيل وعدم وجود أو تعدى السلطة من قبل المسيرين والاخلال للاحكام القانونية أو أحكام القانون الاساسي أو تجاهل مصالح الشركاء ، واذا ثبت أن قرارات هذه الجمعية غير مجدية يتم
المادة 78
فتح المادةان سعر الفائدة المطلوب للشركاء ومدة استهلاك | حل مجلس التسيير وتعيين مجلس تسيير مؤقت .
القرض الممنوح يماثلان ما تتحمله التعاونية العقارية فيما يحص القروض المطابقة التي من الممكن أن تبرمها .
المادة 79
فتح المادةلكل شريك الحق في أن يقوم بدفعات اضافية زائدة عن الحد الادنى المنصوص عليه في العقد وذلك قصد الاسراع في تسديد حصص الاشتراك وتسجل هذه الدفعات المعجلة في حساب الشريك بدون أن تفتح له الحق في منح فائدة دائنة. وتحصم المبالغ المقابلة لاستهلاك القرض المبرم من الاقساط المستحقة ويعاد دفعها فورا من قبل التعاونية العقارية الى مؤسسة مالية للقرض .
الباب الثامن — نظام الملكية المشتركة
المادة 80
فتح المادةيتم قبل تخصيص المساكن التوقيع على نظام اتفاقي للملكية المشتركة يبين ما يلى :
- البنايات أو اجزاء البنايات التي ستصير خاصة والتي ستبقى مشتركة .
حقوق والتزامات المالكين الشركاء سواء فيما يخص - الاشياء التي ستكون ملكية خاصة لكل واحد أو التي ويكلف المجلس المؤقت لفترة لا تتعدى سنة بنفس السلطات التي يملكها مجلس التسيير السابق.
الا أن مجلس التسيير السابق يبقى مسؤولا طوال عامين عن الاخطاء التي ارتكبها أثناء تسييره . 1 واذا لم يستقم تسيير التعاونية العقارية عند مرور هذا الاجل، يمكن تقرير سحب الاعتماد من قبل السلطة الادارية للمراقبة .
واذا وقع الحل من جراء سحب الاعتماد تكلف لجنة مؤلفة بالتساوى من ممثلي التعاونية وممثلي السلطة الادارية للمراقبة ، بالقيام بعمليات التصفية .
المادة 84
فتح المادةيمكن أن يطرأ الحل المعجل في الاحوال المنصوص عليها فى القانون الاساسي النموذجي .
واذا طرأ حل معجل قبل الاستهلاك الكامل لرأسمال الشركة والتخصص النهائى لكل المساكن يسند انهاء العمليات الجارية الجمعية الى العامة غير مصف واحد العادية أو نهائيا أكثر الا لا بعد يكون موافقة تعيينهم من السلطة قبل ستبقى ملكية مشتركة ، الادارية للمراقبة .
وضع تقييدات لاستعمال المساكن في الحدود التي قدمها مجلس التسيير قبل فتح الورشة ، القواعد المتعلقة بادارة الاجزاء المشتركة 6
- المساهمة في مختلف التكاليف ، واذا لم تتمكن الجمعية العامة غير العادية من الاختيار حول هذا التعيين تعين السلطة الادارية للمراقبة بنفسها مصفين 10
المادة 85
فتح المادةان الجمعية العامة غير العادية تنظم بناء على اقتراح مجلس التسيير كيفية التصفية وتعيين مصف أو أكثر 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه تحدد سلطاتهم وذلك عند انتهاء أجل بقاء التعاونية المنصوص عليه في القانون الاساسي
المادة 86
فتح المادةان الاصول المتبقية فى حالة التصفية بعد زوال الخصوم وتسديد رأسمال التعاونية المحرر، تؤول حسب الاحوال بناء على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه، أو الجمعية العامة غير العادية الى تعاونية عقارية أخرى أو الى الصندوق الوطني للتعاون العقاري .
المادة 87
فتح المادةيكون الشركاء مسؤولين في حالة ما اذا نتج عن التصفية خسارة فى الاصول عن تسديد الديون التي عقدتها التعاونية بالتناسب مع مساهمتهم في رأسمال الشركة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 23 من الامر رقم 72-32 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المادة 88
فتح المادةيكون المجلس الاعلى للتعاون العقاري المنصوص عليه في المادة 91 أدناه على علم بكل التعديلات الطارئة على القانون الاساسي للتعاونيات العقارية وعن أعمال الحل أو التصفية ..
الباب العاشر — أحكام مختلفة
المادة 89
فتح المادةتوضع التعاونية العقارية تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدى الذى يتبع لها مركزها ويراقبها في المجال التقني والمحاسبي والقانوني ..
وللمجلس الشعبي البلدى في هذا الصدد السلطات التالية :
يقدم اعتماده للتعاونية العقارية بعد التحقق من مشروعية القانون الاساسي التأسيسي ، يؤشر على مخطط تمويل برامج البناء للتعاونية ، -
- يستدعى الجمعيات العامة غير العادية يبعث بممثله الى الجمعية العامة بصوت استشارى ،
- يعد قائمة تأهيل مديرى التعاونية العقارية ان اقتضى الامر ، يعين بصفة تلقائية مندوبا لحسابات التعاونية في حالة شغور هذا المنصب ، ينهى مهام كل من المدير ومندوب الحسابات وذلك بناء على طلب الجمعية العامة العادية
- يتلقى ويفحص كل التقارير والحسابات الختامية وحسابات التعاونية المنصوص عليها بموجب القانون الاساسي ، يمكن له أن يحل مجلس التسيير بسبب خطأ جسيم من المسيرين، وتعيين مجلس تسيير مؤقت
- يمكن له سحب الاعتماد من التعاونية وتعيين لجنة للتصفية ، يوافق على تعيين المصفين في حالة حل معجل تختارهم الجمعية العامة غير العادية واذا اقتضى الامر يعينهم هو بنفسه وبصفة عامة يخول للمجلس الشعبي البلدى مهمة التوجيه والحراسة والمراقبة الدائمة للتسيير وادارة التعاونيات العقارية .
المادة 90
فتح المادةيبعث رئيس المجلس الشعبي البلدي في نهاية كل سنة مالية الى الوالى تقريرا يستعرض فيه تطور ومراقبة نشاط التعاونيات العقارية الموجودة في البلدية .
ويبلغ هذا التقرير مصحوبا عند الاقتضاء بملاحظات الوالى الى وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .
المادة 91
فتح المادةيجتمع مجلس اعلى للتعاونية العقارية بجانب وزير الاشغال العمومية والبناء ويضم مختلف المصالح والمؤسسات التي لها ان تتعرف على مشاكل السكن .
ويستشار هذا المجلس حول كل المسائل ذات المنفعة العامة المتعلقة بالتعاون العقارى ولا سيما حول التنظيمات التي يجب اعدادها لتطبيق هذا الامر .
ويفحص المجلس ويبدى رأيه حول الطلبات المقيدة من قبل التعاونية العقارية والتي لم تحصل بها على الاعتماد .
يحدد مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، تأليف واختصاصات هذا المجلس وكذا كيفيات تنظيمه وسيره
المادة 92
فتح المادةيمكن للتعاونيات العقارية أن تؤسس فيما بينها من أجل تسيير مصالحها المشتركة اتحادا للتعاون العقاري يحدد قانونه الاساسي بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 93
فتح المادةان الدولة تساعد على تنمية التعاونيات العقارية المعدة لتسهيل الحصول على ملكية مسكن شخصي وعائلي .
و تعفى التعاونيات العقارية على الخصوص في اطار التنظيم المعمول به من الضريبة الخاصة بالنشاط الصناعي والتجاري .
وفضلا عن ذلك تستفيد العمليات التي تقوم بها التعاونيات العقارية واعضاؤها في اطار تحقيق هدفها الاجتماعي من تخفيف جبائي نوعى وهذا نظرا لكون التعاونيات ليس لها هدف تحقيق ارباح .
المادة 94
فتح المادةيجب على التعاونيات العقارية ان تنسق قانونها الاساسي مع احكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه في أجل عام واحد يلى النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، للقرارات المحددة للقانون الاساسي النموذجي المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229
المادة 95
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 96
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« و 72-257 و 72 – 258 و 72-259 و 72-260 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1972 ورقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ورقم 76-92 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 ورقم 78 – 14 و 78 21 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 81-269 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
مرسوم رقم 93-03
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
-
قانون رقم 86-07
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
-
مرسوم رقم 84-177
مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه 1170
-
مرسوم رقم 83-285
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات العقارية 191
-
مرسوم رقم 76-146
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.