مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة الاشغال العمومية سلك لاعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية •
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية مهام ردام عمال منحدرات وصباب وضابط المواد ومرمل محصب وكناس ومزفت ومشحم وناقل ومفرغ .
ويكلفون على جه الخصوص بجميع أشغال الصيانة في الحظائر وصيانة شبكة الطرق وتوابعها
المادة 3
فتح المادةيعد أعوان الاشغال في حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية وحظائر المعدات • ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .
الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستخدامات المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية بطريق الامتحان المهنى من بين الاعوان الذين قضوا خمس سنوات في خدمة ادارة الاشغال العمومية لعمال مؤقتين ..
يجب الا يزيد عمر المرشحين المشار اليهم في الفقرة السابقة 35 سنة في تاريخ تعيينهم .
وتحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةيعين أعوان الصيانة التابعون للاشغال العمومية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام المقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة ترسيم يرأسها نائب مدير الموظفين وتضم :
- تقنيا في الاشغال العمومية ، عونا للاشغال ،
- عونا للصيانة ويرسم المرشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-147 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
المادة 6
فتح المادةتنشر مقررات تعيين أعوان الصيانة ومقررات ترسيمهم وانهاء وظائفهم من قبل وزير الاشغال العمومية .
الفصل الثالث — الراتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية في السلم I المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام عامة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لاعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية قصد التأسيس الاول له، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
انصاف العمال من الصنف الاول ، انصاف العمال من الصنف الثاني .
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية انصاف العمال من الصنف الاول والصنف الثاني الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1971 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .
المادة 11
فتح المادةيدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية لمدة سنة .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 واذا لم يصدر ترسيمهم، و يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين | سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
المادة 12
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الصيانة فى الاحوال المتعلقة بالاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يجر ترسيمهم، وذلك بمجرد انعقادها .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-391
« فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، - أحكام المرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-137
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 76-77
- مرسوم رقم 76-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-391
مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان في الصيانة في وزارة الاشغال العمومية . 1295
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.