مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك.
المادّ ة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
ويمكن وضعهم في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى. تحدد قائمة الرتب وتعداد الموظفين المطابق لذلك بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمارس الموظفون التابعون لسلك مفتشي التعمير المنصوص عليه في هذا القان ون الأساسي الخاص نشاطهم نهارا وليلا وكذا خارج المدة القانونية للعمل.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 76 مكررمن القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمذكورأعلاه، يؤدي مفتشو التعمير، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
يقدم كاتب الضبط عقدا بذلك مجانا إلى لجنة التوظيف، ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما يكن مكان التعيين أو الرتب والمناصب المشغولة.
المادة 6
فتح المادةيزود مفتشو التعمير ببطاقة مهنية تسلمها الإدارة المكلفة بالسكن والعمران تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة والترقية
الفرع الأول — التوظيف والتربص والترسيم
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون في الأسلاك والرتب الخاضعة لأحكام ه ذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بقرار من الوزير أو مقرر من السلطة التي لها سلطة التعيين.
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي لمدة سنة واحدة.
المادة 8
فتح المادةعن د انته اء فترة التربص، يرسم المت ربصون أو يخضعون لتم ديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
الفرع الثاني — الترقية في الدرجة
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفرع الثالث — الترقية
المادة 10
فتح المادةيرقى الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنم اط الترقية بناء على اقت راح من وزير السكن والعمران، بعد أخ ذ رأي اللجن ة الإداري ة المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه لا يمكن أن تفوق هذه التعديلات نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية المتمثلة في الانتداب أو خارج الإط ار أو الإحالة على الاستيداع لكل رتبة وكل مؤسسة وإدارة عمومية، كما يأتي:
1 - الانتداب : 5 %،
2 - خارج الإطار : 2 %،
3 - الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 12 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويع اد تصنيفهم عند بداي ة سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص .
المادة 13
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 12 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. وتؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 14
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنف يذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس 5( ) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 16
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي السكن والعمران،
- سلك المهندسين المعماريين،
- سلك مفتشي التعمير،
- سلك تقنيي السكن والعمران،
- سلك مساعدي تقنيي السكن والعمران،
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران
المادة 17
فتح المادةيضم سلك المهندسين أربع 4( ) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وإرشادها في تصور وإعداد وتنفيذ المشاريع والقرارات التقنية في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية.
ويمارسون، فضلا عن ذلك، تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصهم، كل مهم ة أو عمل تنسيقي له صلة بالتنسيق أوالدراسات أوالبحث والمراقبة في حدود صلاحيات الإدارة المكلفة بالسكن والعمران. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويكلفون، فضلا عن ذلك، بضمان انسجام القواعد والمناهج والمقاييس والأساليب التقنية وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الجديدة.
المادة 19
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- قيادة أشغال الإنجاز وتنظيمها،
- ضمان متابعة المنشآت ومراقبتها،
- استلام المنشآت والمصادقة على وضعيات الأشغال،
- كما يمكن أن يكلفوا، عند الاقتضاء، بتصور أوتنفيذ الدراسات التقنية.
المادة 20
فتح المادةإضافة إلى المهام المخولة للمهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- الإشراف على السير العام للمصالح التقنية والدراسات والأبحاث التطبيقية،
- المساعدة والإرشاد في تصور المنشآت أو مشاريع الإنجاز التي تدخل ضمن اختصاصهم في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- توجيه وتنسيق أنشطة الفرق التقنية،
- استلام المنشآت والموافقة على حالات الأشغال،
- تأطير فريق تقني والإشراف على تنسيق كل الأعمال.
المادّ ة 21 : إض افة إلى المهام المخولة لمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة،
- متابعة إنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للسكن والعمران والتجهيزات العمومية.
المادة 22
فتح المادةإضافة إلى المهام المخولة للمهندسين الرئيسييين، يكلف رؤساء المهندسين، تحت السلطة السلمية، حسب اختصاصهم بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى للسكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- تنسيق تنفيذ القواعد والمناهج والمقاييس والطرق التقنية و/أو التنظيمية المستعملة من طرف المهندسين الموضوعين تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى مهندسو الدولة في السكن والعمران :
1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أوشهادة معادلة لها في الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أدناه.
2 - عن طريق امتح ان مهني، في حدود 30 % من المن اص ب المط لوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في السكن والعمران، المهندسون التطبيقيون في السكن والعمران والتقنيون السامون في السكن والعمران المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في الاختصاصات المحددة في المادة 28 أدناه.
المادة 25
فتح المادةيوظف أو يرقى المهندسون الرئيسيون في السكن والعمران :
1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 26
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في السكن والعمران، مهندسو الدولة المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير، أو شهادة معادلة لها، في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أدناه.
المادة 27
فتح المادةيرقى رؤساء المهندسين في السكن والعمران :
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، في حدود 20 % من المناص ب المطلوب شغلها، من بين المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران، الذين يثبتون عشر 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء ا لمختصة.
المادة 28
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في السكن والعمران على أساس اختبارات من بين حاملي الشهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
1 ) مهندس دولة في الهندسة المدنية :
- فرع البناء المدني والصناعي،
- فرع الهياكل،
- فرع الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- فرع تقنيات البناء. )2 مهندس دولة في الجغرافيا :
- فرع التهيئة الحضرية،
- فرع التقنيات الحضرية. )3 مهندس دولة في المنشآت التقنية وتجهيز البنايات.
يمكن تعديل قائمة الاختصاصات المحددة أعلاه، أو إتمامها، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة المهندسين التطبي قيين في السكن والعمران، المهندسون التطب يقيون في التجهيز المرسم ون والمتربص ون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس الدولة في السكن والعمران، مهندسو الدولة في التجهي ز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادّ ة 31 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في السكن والعمران، المهندسون الرئيسيون في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في السكن والعمران، رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين
المادة 33
فتح المادةيضم سلك المهندسين المعماريين ثلاث
(3) رتب :
- رتبة مهندس معماري،
- رتبة مهندس معماري رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين المعماريين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةتتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين في مساعدة السلطة العليا وإرشادها في تصور وإعداد وتحضير المقرارات التقنية والاقتصادية.
ويمارسون، فضلا عن ذلك، تحت السلطة السلمية، وحسب رتبهم واختصاصهم، أي عمل أو نشاط أو مهام ذات الصلة بعملهم في حدود صلاحيات الإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
المادة 35
فتح المادةيكلف المهندسون المعماريون، تحت السلطة السلمية، بما يأتي:
- مهام التصور في ميدان الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- متابعة ومراقبة إنجاز برامج البناء والهندسة المعمارية و/أو العمران،
- تأطير فريق تقني والإشراف على تنسيق كل الأعمال،
- ضمان العلاقات مع المصالح والهيئات الخارجية،
- استلام المنشآت والموافقة على حالات الأشغال.
المادة 36
فتح المادةإضافة إلى المهام الموكلة إلى المهندسين المعماريين، يكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون، تحت السلطة السلمية، بمتابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و يتولون، بهذه الصفة، المهام الآتية :
- تصور دراسات المنشآت المعقدة،
- المشاركة في تصميم أو دراسة المنشآت المعقدة سواء من حيث أهميتها أو من حيث خصائصها الوظيفية أو التقنية الخاصة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث في مجال اختصاصهم.
و يمكن تكليفهم بالإضافة إلى ذلك، لا سيما بما يأتي :
- ترميم المعالم التاريخية والمنشآت القديمة،
- إعادة التأهيل والترميم الحضري،
- الهندسة المعمارية الشمسية والبيومناخية،
- التعمير والتهيئة الإقليمية،
- التخطيط الحضري.
المادة 37
فتح المادةإضافة إلى المهام المخولة للمهندسين المعماريين الرئيسييين، يكلف رؤساء المهندسين المعماريين، تحت السلطة السلمية، بمايأتي:
- التدخل في تصميم أو دراسة المنشآت الكبرى المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث المعقدة،
- المساهمة في تحديد برامج التنمية في مجال الهندسة المعمارية والعمران وكذا التقنيات الحديثة،
- تطوير وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الحديثة،
- تأطير فوج أو عدة أفواج متعددة التخصصات لمشاريع الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- تحديد المشاريع الكبرى المعقدة وبرمجتها وتنفيذها واستلامها.
الفرع الثاني — شروط التعيين والترقية
المادة 38
فتح المادةيوظف المهندسون المعماريون عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة لها.
المادة 39
فتح المادةيوظف أو يرقى المهندسون المعماريون الرئيسيون:
1 - عن ط ريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 40
فتح المادةيرقى رؤساء المهندسين المعماريين :
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل معدة بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين ا لمختصة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 41
فتح المادةيدمج في رتبة المهن دس المعماري، المهن دسون المعماريون المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة المهندس المعماري الرئيسي، المهندسون المعماريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادّ ة 43 : ي دمج في رتب ة رئيس الم هندسين المعماريين، رؤساء المهندسين المعماريين المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي التعمير
المادة 44
فتح المادةيضم سلك مفتشي التعمير ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش التعمير،
- رتبة مفتش رئيسي للتعمير،
- رتبة رئيس مفتشي التعمير. 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيكلف مفتشو التعمير، تحت السلطة السلمية، بالبحث عن المخالفات للتشريع والتنظيم في ميدان التعمير ومعاينتها.
بالإضافة إلى ذلك، يراقبون تطبيق الأحكام المقررة في آليات ومستندات التعمير ويحرصون على ذلك.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 46
فتح المادةيرقى مفتشو التعمير :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 47
فتح المادةيرقى بصفة مفتش تعمير رئيسي:
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مفتشي التعمير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي التعمير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 48
فتح المادةيرقى بصفة رئيس مفتشي التعمير :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المفتشين الرئيسيين للتعمير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للتعمير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 49
فتح المادةقصد التكوين الأولي لسلك مفتشي التعمير، يدمج عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم وبناء على طلبهم :
1 - في رتبة مفتش التعمير، مهندسو الدولة للتجهيز والمهندسون المعماريون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير.
2 - في رتبة المفتش الرئيسي للتعمير، المهندسون الرئيسيون للتجهيز والمهندسون المعماريون الرئيسيون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير.
3 - في رتبة رئيس مفتشي التعمير، رؤساء المهندسين للتجهيز ورؤساء المهندسين المعماريين المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران
المادة 50
فتح المادةيتضمن سلك التقنيين في السكن والعمران رتبتين (2) هما :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 51
فتح المادةيكلف التقنيون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية وحسب طبيعة وحجم المشاريع، بما يأتي:
- ضمان متابعة مختلف المشاريع،
- المشاركة في اجتماعات الورشات مع مختلف المتدخلين،
- السهر على احترام جدول الأشغال،
- إعداد بيانات تقدم الأشغال،
- حضور استلام الإنجازات.
المادة 52
فتح المادةإضافة إلى المهام الموكلة إلى التقنيين في السكن والعمران، يكلف التقنيون السامون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية وحسب طبيعة وحجم المشاريع، بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية،
- القيام بعمليات الرقابة المتعلقة بتنفيذ الأشغال وتقييم النتائج،
- المشاركة في الاجتماعات التنسيقية للورشات مع مختلف المتدخلين. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
فتح المادةيوظف ويرقى تقنيو السكن والعمران :
1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها، في الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه :
2 - عن طريق امتحان مهن ي، في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 54
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني في السكن والعمران، المساعدون التقنيون في السكن والعمران المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه.
المادة 55
فتح المادةيوظف أو يرقى التقنيون السامون في السكن والعمران :
1 - ع ن طري ق الاختبارات، من بي ن المترشح ين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة مع ادلة لها في الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه .
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 56
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في السكن والعمران، التقنيون في السكن والعمران الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه.
المادة 57
فتح المادةتحدد قائمة الإختصاصات المطلوبة للالتحاق برتبتي التقنيين والتقنيين السامين كالأتي:
1 - التقنيون :
- الورشة،
- الدراسات،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- تمتير وتدقيق.
2 - التقنيون السامون :
- التمتير والتدقيق،
- التنظيم والمنهجية،
- البناءات المعدنية،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- رسم إبرازي في الهندسة المعمارية،
- رسم إبرازي في الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- رسم إبرازي في الهياكل،
- العمران،
- التجهيزات التقنية،
- إدارة الأشغال.
يمكن تعديل قائمة الاختصاصات المحددة أعلاه، أوتتميمها، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 58
فتح المادةيدمج في رتب ة تقني في السكن والعمران، التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادّ ة 59 : يدمج في رتبة تقني سام في السكن والعمران، التقنيون السامون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الخامس الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران المادّ ة 60 : يضم سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران رتبة وحيدة هي رتبة مساعد تقني في السكن والعمران.
المادّ ة 61 : سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران هو سلك آيل إلى الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية بمايأتي :
- مراقبة ملفات الإنجاز التقنية،
- ضمان متابعة الأشغال في الورشات.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 63
فتح المادةيرقى المساعدون التقنيون في السكن والعمران :
1 - عن طريق امتحان مهني، م ن بين الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغل ها، من بين الأع وان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تقني في السكن والعمران، المساعدون التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران
المادة 65
فتح المادةيضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران رتبتين (2) وهما :
- رتبة عون تقني متخصص في السكن والعمران،
- رتبة عون تقني في السكن والعمران.
المادة 66
فتح المادةسلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران هو سلك في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 67
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- ضمان متابعة الأشغال في الورشات،
- السهر على مسك الملفات التقنية والأرشيف وتنظيمها وتصنيفها.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 68
فتح المادةيرقى الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران:
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين الأعوان التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 69
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني متخصص في السكن والعمران، الأعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 70
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في السكن والعمران، الأعوان التقني ون في التجهيز المرسمون والمتربص ون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في السكن والعمران
المادة 71
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كالآتي:
- منسق المشاريع،
- رئيس مهمة،
- رئيس مشروع تقني،
- مكلف بتحديد مواقع البرامج،
- مكلف بمتابعة البرامج المحلية.
المادّ ة 72 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 73 : يمارس منسقو المشاريع مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
يكلف منسقو المشاريع، تحت السلطة السلمية، بضمان تنسيق وتنشيط الأعمال المرتبطة بإنجاز مختلف المشاريع.
ويكلفون، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي:
- ضمان الربط بين مختلف المشاريع المقامة في نفس الموقع،
- برمجة وتنشيط الاجتماعات التنسيقية الدورية مع رؤساء المشاريع المعنيين،
- ضمان التواصل بين المتعاملين المتدخلين في الفضاءات ما بين المشاريع،
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع، عند الاقتضاء.
المادة 74
فتح المادةيمارس رؤساء المهمة نشاطاتهم لدى المصالح غير الممركزة المكلفة بالعمران.
ويكلفون تحت السلطة السلمية لمديري هذه المصالح وبالعلاقة مع سلك مفتشي التعمير، لا سيّما بما يأتي:
- المشاركة في إعداد برامج التفتيش،
- المبادرة بكل مهام التفتيش، بالاتصال مع السلطة السلمية،
- الإشراف على الأعمال الموكلة إلى مفتشي التعمير وتنسيقها،
- متابعة تنفيذ برامج التفتيش وتقييم سيرها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهيئات الأخرى للدولة والجماعات المحلية، في التدابير الرامية إلى محاربة كل بناية غير شرعية وهشة وفوضوية أو غير مكتملة،
- إعداد الحصائل الدورية لنشاطات المفتشية.
المادة 75
فتح المادةيمارس رؤساء المشاريع التقنية مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
يكلف رؤساء المشاريع التقنية، تحت السلطة السلمية، بإدارة ومتابعة مشاريع الدراسات أو الإنجاز والحرص على احترام مقاييس النوعية والأمن.
ويراقبون ويتابعون أعمال الفرق المتعددة الاختصاصات المتدخلة في المشاريع. ويمكنهم، حسب مجال اختصاصهم، تحديد وبرمجة واستلام وتنفيذ المشاريع الكبرى و/أو المنشآت المعقدة.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط،
- المشاركة في تحليل وتقييم العروض،
- المشاركة في إتمام العقود،
- تنسيق ومتابعة مختلف مراحل الإعداد والموافقة على عقود الدراسات والأشغال،
- الحث عن استلام المشاريع.
المادة 76
فتح المادةيمارس المكلفون بتحديد مواقع البرامج، تحت السلطة السلمية، نشاطاتهم المتمثلة في تحديد المواقع التي تقام عليها البرامج العمومية وعمليات الاستثمار.
يمارس المكلفون بتمركز مواقع البرامج نشاطاتهم لدى المصالح غير الممركزة المكلفة بالعمران. 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م ويكلفون، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- جرد وقيد العقارات المتاحة في المناطق القابلة للتعمير،
- المساهمة في برمجة أشغال اللجان المكلفة بتمركز المواقع لإقامة المشاريع،
- المشاركة في إعداد أدوات التعمير وضمان تطبيقها،
- متابعة إجراءات تحويل الأراضي،
- إعداد محاضر تمركز المواقع ونشرها.
المادة 77
فتح المادةيتولى المكلفون بمتابعة البرامج المحلية، تحت السلطة السلمية، مهام تنفيذ الأحكام المحددة في أدوات التعمير وبرامج إنجاز مشاريع السكنات والتجهيزات العمومية.
يمارس المكلفون بمتابعة البرامج المحلية نشاطاتهم لدى المصالح غير الممركزة المكلفة بالسكن والعمران.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بمايأتي :
1 - في مجال التعمير:
- متابعة عملية المبادرة وإع داد أدوات التعمير ودراسات التهيئة الهادفة إلى التحكم في تنمية الإقليم البلدي، بالتعاون مع المصالح المعنية والسلطات المحلية،
- تنظيم ملتقيات حول منهجية وإجراءات إعداد أدوات التعمير لفائدة البلديات ومكاتب الدراسات.
2 - في مجال السكنات والتجهيزات العمومية :
- ضمان جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات وإنجاز السكنات والتجهيزات العمومية،
- القيام، بالتعاون مع المصالح المعنية، بجرد الإطار المبني الذي يستلزم تدخلات ومتابعة إنجاز عمليات التحسين الحضري والتقييم الدوري لتقدم الأشغال.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 78
فتح المادةيعين منسقو المشاريع من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس المهندسين المعماريين،
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 79
فتح المادةيعين رؤساء المهمة من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة رئيس مفتشي التعمير،
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للتعمير الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش التعمير الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 80 : يعين رؤساء المش اري ع ال تقنيون من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس المهندسين المعماريين،
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 81
فتح المادةيعين المكلفون بتحديد مواقع البرامج من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي رئيس مهندسي السكن والعمران ورئيس مهندس معماري،
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس رئيسي للسكن والعمران ومهندس معماري رئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبتي مهندس دولة للسكن والعمران ومهندس معماري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 82
فتح المادةيعين المكلفون بمتابعة البرامج المحلية من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي للسكن والعمران الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة تقني سام للسكن والعمران الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الأسلاك الرتب مهندسو السكن والعمران رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي المهندسون المعماريون رئيس المهندسين المعماريين مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مفتشو التعمير رئيس مفتشي التعمير مفتش رئيسي للتعمير مفتش التعمير تقنيو السكن والعمران تقني سام تقني المساعدون التقنيون في مساعد تقني السكن والعمران الأعوان التقنيون عون تقني متخصص المتخصصون في السكن والعمران عون تقني
الباب الرابع — تصنيف الأسلاك والرتب والزياة الاستدلالية للمناصب العليا في السكن والعمران
الفصل الأول — تصنيف الأسلاك والرتب
المادة 83
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف الرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأد نى 16 713 14 621 13 578 11 498 16 713 14 621 13 578 17 762 15 666 14 621 10 453 8 379 7 378 5 288 2 219 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّ ة 84 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورأعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الموافقة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الزيادة منسق المشاريع 10 325 رئيس مهمة 9 255 رئيس مشروع تقني 8 195 مكلف بتحديد مواقع 8 195 البرامج مكلف بمتابعة البرامج 6 105 المحلية
الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 85
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991، المعدل والمتمّم، والمذكور أعلاه، المتعلقة بقطاع السكن والعمران.
المادة 86
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 87
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- + 66 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (72)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمصالح الخارجية التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المتخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.