مرسوم تنفيذي رقم 03-338 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة 4 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يؤسس لصالح العمال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعويضا شهريا عن تحسين الأداء ، يحسب بنسبة قصوى تقدر ب 30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-516
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.