قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. 12
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيتمم الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأسلاك الرتب العدد المهندسون مهندس دولة 2 مهندس رئيسي 1 التقنيون تقني سام 1
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007.
الأمين العام وزير السكن والعمران لرئاسة الجمهورية نور الدين صالح محمد نذير حميميد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 28 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2007 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-225
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.