مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة.
الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية :
1- مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم بانتظام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، 6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2006 م
2 - المستخدمون الذين يمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران، ويعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية)
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية) ذوي خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير،
- المهندسين التطبيقيين في البناء ذوي خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير، التقنيين السامين (في البناء ) ذوي خبرة خمس
(5) سنوات على الأقل في ميدان التعمير.
3 - الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية، يعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية)،
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية) ذوي خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية :
1 - مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانونا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرّخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه،
2 - المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الولاية التابعة لإدارة وزارة السكن والعمران والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية والذين يعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين (في الهندسة المدنية)،
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين (في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية)، 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- المهندسين التطبيقيين (في البناء) الذين يحوزون خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير،
- التقنيين السامين (في البناء) الذين يحوزون خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير".
المادة 3
فتح المادةيعيّن الأعوان المذكورون أعلاه، على قائمة اسمية بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والعدل والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يعين الأعوان المذكورون في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، على قائمة اسمية، بقرار من الوالي المختص إقليميا، باقتراح من :
- مدير التعمير والبناء للولاية، فيما يخص المستخدمين الذين يمارسون عملهم بالإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والعمران،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، المختص إقليميا، فيما يخص الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية".
الفصل الثاني — المراقبة في ميدان التهيئة والتعمير
المادة 4
فتح المادةيقصد بالمراقبة، في مفهوم هذا المرسوم، التحقق من وجود الوثائق القانونية المكتوبة والبيانية المرخصة للأشغال التي شرع فيها أو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 73 و 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والأعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بزيارة الورشات والمنشآت الأساسية والبنايات الجاري إنجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي يرونها مفيدة وطلب الوثائق التقنية الخاصة بها وذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين أثناء قيامهم بالمراقبة أن يطلبوا من المالك أو من موكله أو من ممثل صاحب المشروع، الوثائق الآتية التي تسلمها المصالح المختصة :
التصريح بفتح الورشة
- رخصة البناء،
- رخصة الهدم، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بأعوان مؤهلين قانونا أثناء عملية المراقبة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تتم المراقبة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، نهارا و ليلا و أثناء أيام الراحة وأيام العطل وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن الإعلان عنها أو تتم بشكل فجائي.
المادة 9
فتح المادةتتم المراقبة في إطار أحكام المادة 7 حسب جدول زمني للزيارة يعده كل من : 1 – رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين للبلدية.
يجب أن تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى مدير التعمير والبناء وإلى الوالي المختصين إقليميا. 2 – مدير التعمير والبناء فيما يخص المفتشين والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح إدارة التعمير.
تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمسك رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير والبناء المختصان إقليميا على التوالي، في إطار أحكام المادة 9 أعلاه، سجلات المتابعة الأشغال و معاينة المخالفات.
المادة 11
فتح المادةيزود مفتشو التعمير وموظفو إدارة التعمير وأعوان البلدية المكلفون بالتعمير المؤهلون للبحث عن مخالفات القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ومعاينتها أثناء ممارسة وظائفهم بتكليف مهني، يسلمه حسب الحالة، الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي المختص ويتعين عليهم إظهاره أثناء القيام بمهمة المراقبة.
يصدق كاتب الضبط لدى الجهة القضائية المختصة على التكليف المهني.
يسحب التكليف المهني في حالة التوقف المؤقت أو الدائم للمهام ويرجع لصاحبه عند استئناف الخدمة.
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 76 مكرر 1 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمكن الأعوان المؤهلين تسخير القوة العمومية، في حالة عرقلة أداء مهمتهم في مراقبة المخالفات والبحث عنها ومعاينتها .
المادة 13
فتح المادةتحمي الدولة الأعوان المؤهلين، أثناء ممارسة مهمتهم، من كل أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت طبيعتها، التي يمكن أن تخل بالقيام بنشاطهم أو تسبب ضررا لنزاهتهم.
المادة 14
فتح المادةالأعوان المنصوص عليهم أعلاه، ليسوا مؤهلين لدراسة ملفات البناء والتهيئة أو الهدم الخاصة بأزواجهم ووالديهم وذريتهم وأفراد عائلتهم الذين لهم بهم صلة من الدرجة الأولى.
المادة 15
فتح المادةتحرّر المحاضر على استمارات تحمل الأختام والأرقام التسلسلية وتسجل في السجل المفتوح لهذا الغرض الذي يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا.
المادة 16
فتح المادةمحاضر المخالفات لقواعد التهيئة والتعمير الملحقة بهذا المرسوم هي كما يأتي :
- محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة بناء، 5 فبراير سنة 2006 م محضر معاينة أشغال شرع فيها وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة هدم.
المادة 17
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعد العون المؤهل قانونا محضر معاينة الأشغال التي شرع فيها بدون رخصة بناء ويرسله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في أجل لا يتعدى اثني وسبعين (72) ساعة.
المادة 18
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 76 مكرر 5 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعد العون المؤهل قانونا محضر معاينة الأشغال غير المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى اثني وسبعين (72) ساعة.
ترسل نسخة منه، في نفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي، المختصين إقليميا.
المادة 19
فتح المادةيرفق المحضر في كلتا الحالتين بتقرير يوضح طبيعة المخالفة وكذا هوية المخالف وعنوانه.
وترسل نسخة من كلّ من المحضر والتقرير إلى مدير التعمير والبناء للسهر على تطبيقهما.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى 6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية :
مديرية التعمير والبناء بلدية :
محضر : رقم ..... مؤرخ في : ........
نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم أشغال بدون رخصة البناء سنة ويوم. من شهر .
نحن (الاسم اللقب والصفة) في ميدان التعمير على الساعة. ........... دقيقة المؤهل، بمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة بها :
طبيعة الأشغال التي شرع فيها :
الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب :
تاريخ ومكان الازدياد :
عنوان الإقامة :
تصريحات محتملة :
إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء.
إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه 5 فبراير سنة 2006 م | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية : .
مديرية التعمير والبناء بلدية :
محضر : رقم ..... مؤرخ في : ........
نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم في ميدان التعمير أشغال غير مطابقة لأحكام سنة ويوم. من شهر.
نحن (الاسم اللقب والصفة) رخصة البناء على الساعة. ... و ........... دقيقة المؤهل بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة انطلاق في أشغال غير مطابقة لرخصة البناء : رقم.
يوم. من طرف.
الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب :
تاريخ ومكان الازدياد :
عنوان الإقامة :
تصريحات محتملة :
بها :
المسلمة أرسل محضر المعاينة هذا من طرفنا إلى وكيل الجمهورية المختص بمحكمة إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء.
إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء 6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية :
مديرية التعمير والبناء بلدية :
محضر : رقم ..... مؤرخ في : ........
نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم أشغال بدون رخصة هدم سنة ويوم. من شهر.
نحن (الاسم اللقب والصفة) في ميدان التعمير على الساعة. و .......... دقيقة المؤهل، بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة بها :
طبيعة الأشغال التي شرع فيها :
الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب :
تاريخ ومكان الازدياد :
عنوان الإقامة :
تصريحات محتملة :
إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء.
إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-343
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-55
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-343
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-343 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-55 الم ؤرّخ في 30 ذي الحج ة ع ام 1426 ال موافق 30 ين اي ر س نة 2006 الذي يح دد ش روط وكي فيات تعيين الأعوان المؤهلين للب حث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-156
مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.