مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب و مناصب الشغل المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، الأسلاك الآتي ذكرها :
- سلك المهندسين في الأشغال العمومية
- سلك التقنيين في الأشغال العمومية
- سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية، وهو سلك في طريق الزوال.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم في الخدمة في المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والمصالح غير الممركزة التابعة لها وكذا في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها مع مراعاة الأحكام القانونية الأساسية المخالفة.
يمكن أن يوضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في وضعية الخدمة لدى مؤسسات أو إدارات عمومية أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
و يخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للإدارة التي يمارسون فيها مهامهم.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بأداء مهامهم في أية ساعة من النهار أو الليل وحتى خارج ساعات العمل القانونية.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في التخصصات الآتية :
1 - بالنسبة للالتحاق بسلك المهندسين في الأشغال العمومية :
- الأشغال العمومية الهندسة المدنية، تخصص طرق ومنشآت فنية 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الهندسة المدنية المتعددة التقنيات الجيو تقني، تهيئة الساحل، الميكانيك، الإليكتروميكانيك.
2 - بالنسبة للالتحاق بسلك التقنيين في الأشغال العمومية :
- الأشغال العمومية والمنشآت الفنية الهندسة المدنية الجيو تقني، الطبوغرافيا، الطرق وشبكات الطرق المختلفة، تسيير الأشغال العمومية الممتر مراقب ودراسة الأسعار، الميكانيك، الإليكتروميكانيك.
3 - بالنسبة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية :
أعمال البناء،
- قولبة حديد البناء.
يمكن أن تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص تبعا للشروط والنسب المحددة أدناه.
ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف طرق الترقية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا المرسوم بصفة متربصين بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 9
فتح المادةعند انقضاء مدة التربص، يرسم المتربصون ، أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض
المادة 10
فتح المادةيخضع المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمادة 8 أعلاه، والمنتمون لسلك التقنيين في الأشغال العمومية، خلال مدة التربص، لتكوين تحضيري لشغل الوظيفة تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
الفرع الثالث — الترقية في الدرجة
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، الذين من شأنهم أن يوضعوا ، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل سلك وإدارة كما يأتي :
- الانتداب : 5%،
- خارج الإطار : 1%، الإحالة على الاستيداع : 5%.
الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الإدماج
المادة 13
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، التابعون للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 14
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 13 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 15
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الأشغال العمومية
المادة 17
فتح المادةيضم سلك المهندسين في الأشغال العمومية أربع (4) رتب :
رتبة مهندس تطبيق، وهي رتبة في طريق الزوال
- رتبة مهندس دولة، رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس مهندسين .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة الموظفين المنتمين لسلك المهندسين في الأشغال العمومية في مساعدة السلطة العليا في تصور وإعداد وتحليل النشاطات التقنية والعلمية والاقتصادية التي تسمح باتخاذ القرار.
المادة 19
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق في الأشغال العمومية، لا سيما، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية، وضع برامج النشاطات المتعلقة بمجال تدخلهم حيز التنفيذ، ضمان متابعة ومراقبة عمليات إنجاز المنشآت.
المادة 20
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمهندسي التطبيق، يكلف مهندسو الدولة في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تصور الدراسات التقنية والاقتصادية، المتابعة والمشاركة في تنفيذ برامج النشاطات، السهر على تطبيق واحترام النظم في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت .
المادة 21
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
إعداد والمشاركة في إعداد الأساليب والمناهج والقواعد التقنية في مجال نشاطهم،
- المشاركة في أشغال البحث التطبيقي،
- تحليل الدراسات التقنية المتخصصة المتعلقة بتصور المشاريع.
المادة 22
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الأساليب والتنظيمات التقنية
- السهر على حسن سير النشاطات التقنية والاقتصادية المتعلقة بدراسة وإنجاز المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى ،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير القطاع.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الأشغال العمومية، مهندسو التطبيق في الأشغال العمومية المرسمون والتقنيون السامون في الأشغال العمومية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 26
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية مهندسو الدولة في الأشغال العمومية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه .
المادة 27
فتح المادةيرقى بصفة رئيس مهندسين في الأشغال العمومية :
1- عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيق في الأشغال العمومية، مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الأشغال العمومية، مهندسو الدولة في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية المهندسون الرئيسيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في الأشغال العمومية، رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في الأشغال العمومية
المادة 32
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الأشغال العمومية الرتبتين الآتيتين :
رتبة تقني، رتبة تقني سام،
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةيكلف التقنيون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
متابعة أشغال إنجاز المشاريع المرتبطة بمجال اختصاصهم، تنفيذ القرارات المتخذة في مجال اختصاصهم،
المادة 34
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
متابعة تنفيذ الدراسات وأشغال إنجاز المشاريع في مجال اختصاصهم.
جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات والأشغال الموكلة لهم. 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 36
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الأشغال العمومية، المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه .
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار ، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 38
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الأشغال العمومية، التقنيون في الأشغال العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الأشغال العمومية، التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الأشغال العمومية، التقنيون السامون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية
المادة 41
فتح المادةيضم سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية رتبة وحيدة هي رتبة مساعد تقني.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
تنفيذ وتنسيق أشغال الصيانة العادية وحراسة المنشآت الأساسية التابعة للأشغال العمومية
- ضمان مهام مراقبة ومتابعة الأشغال في الورشات في مجال تدخلهم،
- ضمان تنظيم، ترتيب وحفظ الملفات التقنية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون خريجو مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثانية ثانوي وتكوين مدته اثنا عشر (12) شهرا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 44
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد تقني في الأشغال العمومية الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية المرسمون الذين تابعوا بنجاح، بعد توظيفهم، التكوين المنصوص عليه في الحالة 1 من المادة 43 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تقني في الأشغال العمومية، المساعدون التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية
المادة 46
فتح المادةيضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية، وهو سلك في طريق الزوال، الرتبتين الآتيتين :
– رتبة عون الأشغال
- رتبة عون تقني . متخصص
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيكلف أعوان الأشغال في الأشغال العمومية، لا سيما بتنفيذ أشغال الصيانة العادية للمنشآت الأساسية التابعة للأشغال العمومية والحفاظ عليها.
المادة 48
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية، لا سيما، بتسيير تنفيذ أشغال الصيانة العادية للمنشآت الأساسية التابعة للأشغال العمومية والحفاظ عليها.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 49
فتح المادةيرقى بصفة عون تقني متخصص في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الأشغال في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الأشغال في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 50
فتح المادةيدمج في رتبة عون أشغال في الأشغال العمومية :
- أعوان الأشغال في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
- أعوان الصيانة الخاضعون للمرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
- الأعوان التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 68-362 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني متخصص في الأشغال العمومية، الأعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز المرسمون أو المتربصون ، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 52
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية كما يأتي :
خبير، رئيس مشروع تقني، مكلف بالدراسات التقنية
- رئيس فرقة.
يمارس شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 53
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 54
فتح المادةيكلف الخبراء، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مهام الاستشارة والخبرة في مجال اختصاصهم،
- إرشاد وتوجيه السلطة السلمية في اتخاذ القرار في المجالات التقنية والاقتصادية، تقديم آراء تقنية بخصوص ملفات دراسة و / أو إنجاز المنشآت في مجال تدخلهم.
المادة 55
فتح المادةيكلف رؤساء المشاريع التقنية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان متابعة المشاريع المتعلقة بالدراسات و / أو إنجاز المنشآت مراقبة وتنسيق نشاط مختلف المتدخلين في دراسة و/ أو إنجاز المشروع،
- السهر على تطبيق واحترام التنظيمات التقنية.
المادة 56
فتح المادةيكلف المكلفون بالدراسات التقنية لا سيما بالمساهمة في إعداد الدراسات التقنية الخاصة بتصور وبرمجة المشاريع، وضمان متابعتها.
المادة 57
فتح المادةيكلف رؤساء الفرق، لا سيما بما يأتي :
متابعة ومراقبة عمليات الصيانة توجيه فرق الصيانة وتنسيقها، السهر على صيانة العتاد وتموين الورشات.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 58
فتح المادةيعين الخبراء من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
2 - مهندسي الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 59
فتح المادةيعين رؤساء المشاريع التقنية من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
2 - مهندسي الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 60
فتح المادةيعين المكلفون بالدراسات التقنية من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
2 - مهندسي الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 61
فتح المادةيعين رؤساء الفرق من بين :
1- التقنيين السامين في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2- التقنيين في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 62
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 الفصل الأول تصنيف الرتب من الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك المهندسون في الأشغال العمومية التقنيون في الأشغال العمومية المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مهندس تطبيق 11 498 مهندس دولة 13 578 مهندس رئيسي 14 621 رئيس المهندسين 16 713 تقني 8 379 تقني سام 10 453 مساعد تقني 7 348 عون أشغال 2 219 عون تقني متخصص 5 288
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 63
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الموافقة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، طبقا للجدول الآتي المناصب العليا الخبير رئيس مشروع تقني المكلف بالدراسات التقنية رئيس فرقة :
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 8 195 8 195 8 195 4 55 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 64
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما :
- أحكام المرسوم رقم 68-362 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين للأشغال العمومية والري والبناء، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- أحكام المرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للأشغال العمومية
- أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 65
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008.
المادة 66
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار وزاري مشترك (2024)
- قرار (2024)
- + 13 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1445 الموافق 16 مارس سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار وزاري مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم قائمة التخصص ات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم ع ام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناي ر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-195
مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية ل وزارة الأشغال العمومي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالي ة المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-253
مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-362 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 78-19
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.