مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، وتحديد قائمة الأسلاك وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المرتبطة بالأسلاك المذكورة.
المادة 2
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة للديوان الوطني للإشارة البحرية، الأسلاك الآتي ذكرها :
- سلك المهندسين للإشارة البحرية،
- سلك التقنيين للإشارة البحرية،
- سلك المساعدين التقنيين للإشارة البحرية،
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين للإشارة البحرية وهو سلك في طريق الزوال.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك التي يحكمها هذا المرسوم في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
غير أنه يمكن أن يوضع الموظفون المنتمون لسلك المهندسين، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحك ام ه ذا المرس وم للحق وق والواج بات المنصوص عليها في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
ويخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بأداء مهامهم في أية ساعة من النه ارأو الليل وحتى خارج ساعات العمل القانونية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم والذين يتولون استغلال المنارات بارتداء الزي الرسمي وتوابعه خلال ممارسة وظائفهم.
تحدد خصائص الزي الرسمي وتوابعه طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 7
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة ف ي المادة 2 أع لاه، من بين المترشح ين الحائزين شهادات أو مؤهلات في التخصصات الآتية :
1 - بالنسبة للالتحاق بسلكي المهندسين والتقنيين :
- اليكتروميكانيك،
- كهرباء،
- إليكترونيك،
- الري البحري.
2 - بالنسبة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين :
- كهرباء،
- إليكترونيك.
يمكن أن تعدّل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المحددة أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف طرق التوظيف، بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لطريقة الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا المرسوم بصفة متربصين بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص اختباري لمدة سنة (1) واحدة.
المادة 10
فتح المادةعند انتهاء مدة التربص، يرسم المتربصون، أو يلزمون بتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض .
المادة 11
فتح المادةيلزم المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمادة 9 أعلاه، والمنتمون لسلك التقنيين، خلال مدة التربص، بتكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالإشارة البحرية .
الفرع الثالث — الترقية في الدرجة
المادة 12
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وإدارة كالآتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .%
الفصل الخامس — أحكام عامة للإدماج
المادة 14
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م أعلاه، التابعون للديوان الوطني للإشارة البحرية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 15
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة الم طابقة لل درجة ال تي يحوزونها في رتب هم الأصلية. يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة.
المادّ ة 16 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين
المادة 18
فتح المادةيضم سلك المهندسين في الإشارة البحرية أربع ( )4 رتب :
- رتبة مهندس تطبيق، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس مهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةتتمثل مهمة الموظفين المنتمين لسلك مهندسي الإشارة البحرية في مساعدة السلطة العليا في تصور النشاطات التقنية العلمية والاقتصادية وإعدادها وتحليلها والتي تسمح باتخاذ القرار.
المادّ ة 20 : يكلف مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية،
- وضع برامج النشاطات المتعلقة بمجال تدخلهم حيز التطبيق،
- ضمان متابعة المشاريع وعمليات إنجاز منشآت الإشارة البحرية ومراقبتها،
- ضمان تركيب تجهيزات الإشارة البحرية وتشغيلها.
المادة 21
فتح المادةزي ادة على المهام المنوطة بمهندسي التطبيق في الإشارة البحرية، يكلف مهندسو الدولة في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تصور الدراسات التقنية والاقتصادية،
- متابعة برامج النشاطات لوضعها حيز التنفيذ والمشاركة فيها،
- السهر على تطبيق واحترام التنظيما ت التقنية في ميدان الدراسات وإنجاز منشآت الإشارة البحرية،
- السهر على حسن سير تجهيزات الإشارة البحرية.
المادة 22
فتح المادةزي ادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة في الإشارة البحرية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإشارة ال بحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الأساليب والمناهج والقواعد التقنية في مجال نشاطهم والمشاركة فيها،
- السهر على احترام التنظيمات التقنية لاستغلال تجهيزات الإشارة البحرية،
- المشاركة في أشغال البحث التطبيقي،
- تحليل الدراسات التقنية المتخصصة المتعلقة بتصور المشاريع.
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين في الإشارة البحرية، يكلف رؤساء المهن دس ين في الإشارة البح رية، على الخص وص، بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الأساليب والتنظيمات التقنية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على حسن سير النشاطات التقنية والاقتصادية المتعلقة بدراسة وإنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للإشارة البحرية،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية للتنمية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإشارة البحرية :
1 - عن ط ريق المسابقة ع لى أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإشارة البحرية، مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية المرسمون والتقنيون السامون في الإشارة البحرية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شه ادة ماجستير أو شهادة مع ادلة له ا في أح د الت خص صات المذكورة في المادة 7 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، مهندسو الدولة في الإشارة البحرية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة مع ادل ة له ا في أح د التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيرقى بصفة رئيس مهندسين في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 29 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق في الإشارة البحرية مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الإشارة البحرية مهندسو الدولة في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية المهندسون الرئيسيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادّ ة 32 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الإشارة البحرية رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين
المادة 33
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الإشارة البحرية الرتبتين الآتيتين :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام. 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيكلف التقنيون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة أشغال إنجاز المشاريع المرتبطة بمجال اختصاصهم،
- ضمان سير أجهزة الإشارة البحرية،
- تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تدخلهم.
المادة 35
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالتقنيين في الإشارة البحرية، يكلف التقنيون السامون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تنفيذ الدراسات وأشغال إنجاز المشاريع في مجال اختصاصهم.
- ضمان المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة للسير المستمر لأجهزة الإشارة البحرية.
- جمع المعطيات المتعلقة بالدراسات والأشغال الموكلة لهم واستغلالها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 37
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإشارة البحرية، المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 39
فتح المادةطبق ا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإشارة البحرية، التقنيون في الإشارة البحرية المرسم ون، الذين تحصل وا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شه ادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة تقن ي في الإشارة البحرية، التقني ون في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية .
المادة 41
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الإشارة البحرية التقنيون السامون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين
المادة 42
فتح المادةيضم سلك المساعدين التقنيين في الإشارة البحرية رتبة وحيدة هي :
- رتبة مساعد تقني. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ الأشغال العادية لصيانة وحراسة منشآت الإشارة البحرية وتنسيقها،
- ضمان مهام مراقبة الأشغال في الورشات ومتابعتها في مجال تدخلهم،
- ضمان تنظيم الملفات التقنية وترتيبها وحفظها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 44
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، المترشحون خريجو المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص، الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثانية ثانوي وتكوين ا مدته اثن ا عش ر (12) شه را، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني ف ي ح دود 30 % من المناصب المطل وب شغله ا، الأعوان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 45
فتح المادةطبق ا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مساع د تقني في الإشارة البحرية، الأع وان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية المرسمون الذين تابعوا بعد توظيفهم التكوين المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 46
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تقني في الإشارة البحرية، المساعدون التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية خدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين
المادة 47
فتح المادةيضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية، وهو سلك في طريق الزوال، الرتبتين الآتيتين :
- رتبة عون الأشغال،
- رتبة عون تقني متخصص.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
فتح المادةيكلف أعوان الأشغال في الإش ارة البحرية، على الخصوص، بتنفيذ أشغ ال صيانة مؤسسات الإشارة البحرية والحفاظ عليها.
المادة 49
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بضمان صيانة واستغلال المنارات والمعالم. و يضمنون كذلك وظائف حارس المنارات و/ أو الأضواء.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 50
فتح المادةيرقى بصفة عون تقني متخصص في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الأشغال في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الأشغال في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة عون أشغال في الإشارة البحرية : 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- أعوان الأشغال في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني متخصص في الإشارة البحرية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 53
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية كالآتي :
- مكلف بالدراسات التقنية،
- رئيس ورشة تجهيزات الإشارة البحرية.
المادة 54
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 55 : يكلف المكلفون بالدراسات التقنية، تحت إشراف السلطة السلّمية، بما يأتي :
- متابعة الدراسات التقنية الخاصة بتصور المشاريع وبرمجتها،
- تحديد برامج مراقبة نوعية منشآت الإشارة البحرية وتطبيقها،
- وضع إجراءات متابعة عمليات صيانة وإصلاح تجهيزات الإشارة البحرية حيز التطبيق،
- تحضير اقتراحات برامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار نشاطات وعلاقات الديوان الوطني للإشارة البحرية مع الغير،
- الإشراف على نشاطات تطوير الإشارة البحرية،
- تنسيق دراسات نصب المعالم البحرية.
المادة 56
فتح المادةيكلف رؤساء ورشات تجهيزات الإشارة البحرية، تحت إشراف السلطة السلّمية، بإدارة وتنسيق عمليات إقامة وصيانة وإصلاح تجهيزات الإشارة البحرية وتجهيزات القياسات الهيدروغرافية والأقيانوغرافية.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 57
فتح المادةيعين المكلفون بالدراسات التقنية من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس التطبيق في الإشارة البحرية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 58
فتح المادةيعين رؤساء ورشات تجهيزات الإشارة البحرية من بين :
- التقنيين السامين في الإشارة البحرية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- التق نيين في الإشارة الب حرية، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 59
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، طبقا للجدول الآتي :
السلك الرتبة المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني الأعوان التقنيون المتخصصون عون أشغال عون تقني متخصص الفصل الثاني 19 نوفمبر سنة 2009 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 2 219 5 288 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 60
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا مكلف بالدراسات التقنية رئيس ورشة تجهيزات الإشارة البحرية الباب الخامس أحكام ختامية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55
المادة 61
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، فيما يخص المستخدمين التابعين للديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادة 62
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 63
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-236
- مرسوم رقم 91-225
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالدّيوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدد تصنيف الديوان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1434 الموافق 29 يناير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-329
مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.