مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاسكان والتعمير، سلك للتقنيين السامين الذين يمارسون اختصاصاتهم حسب تخصصهم تحت سلطة المهندسين أو مهندسي الدولة المعماريين ..
المادة 2
فتح المادةيسير سلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، وزير الاسكان والتعمير، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . LO 664 الجريدة الرسمية للجمهورية ويشتمل على الفرعين الآتيين :
- الاسكان
- التعمير .
و يحدد الانتماء الى أحد الفرعين المذكورين بناء على التكوين المتلقى .
المادة 3
فتح المادةيتولى التقنيون السامون في الاسكان والتعمير، ضبط مشاريع الانجاز وتخطيط الاشغال الداخلة في اطار اختصاصهم، وتنظيمها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها .
ويمكنهم أن يمارسوا أيضا في مراكز التكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، التعليم النظرى والتطبيقي في مادة أو أكثر من مواد تخصصهم، وينجزوا أشغال البحث التربوى، قصد تحسين محتويات برامج التعليم ومناهجه، ويشاركوا في تنظيم الامتحانات والمسابقات التي تجريها المؤسسة، وفي سيرها.
المادة 4
فتح المادةتحدث في اطار أحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الوظيفتان النوعيتان التاليتان :
ر ر- رئيس القسم التربوى،
ر- رئيس القسم التقني، ويضطلع بما يأتي :
يتولى في مركز التكوين تطبيق البرامج التربوية المتعلقة بمادة تقنية معينة ينسق الاشغال ويراقبها في قسم متخصص تابع لخلية تقنية .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين فى احدى الوظيفتين النوعيتين، التقنيون السامون المرسمون في الاسكان والتعمير، الذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك .
التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف التقنيون السامون في الاسكان والتعمير، حسب الآتي :
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه I عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر الحاصلين على شهادة تقنى سام يسلمها معادلة المعهد الوطني للتكوين في البناء أو على شهادة لها . 2 عن طريق المسابقة المهنية، من بين التقنيين المماثلين لنمط المرسمين في الاسكان والتعمير، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا في هذا التاريخ ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة .
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج تنظيم المسابقة وكيفياتها، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى .
ينشر وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين فيها .
المادة 8
فتح المادةيعين التقنيون السامون في الاسكان والتعمير متمرنين، ويرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، في السلم 12 المحدد بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما أعلاه، كمايلي :
رئيس القسم التربوى : 50 نقطة، رئيس القسم التقني : 40 نقطة .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 الاحكام الخاصة
المادة 11
فتح المادةتكون النسبة القصوى للتقنيين السامين في الاسكان والتعمير الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، 10 % من العدد الحقيقي لموظفى السلك .
المادة 12
فتح المادةيمكن انتقاليا خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعيين التقنيين السامين فى الاسكان والتعمير، في الوظيفتين الكوعيتين المذكورتين في المادة 4 أعلاه، اذا أثبتوا قيامهم بالخدمة في سلكهم مدة سنة على الاقل ..
المادة 13
فتح المادةيمكن انتقاليا، خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توظيف التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، بناء على الشهادة من بين الذين تتوفر فيهم شروط السن والشهادة المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« سنة 1976 ورقم 78 – 14 و 78 21 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 81-269 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1981 ورقم 82-120 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 ورقم 84-331 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 78-127
- مرسوم رقم 79-84
- مرسوم رقم 80-122
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1287 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تقنيين سامين في المعهد الوطني للتكوين في البناء - 1368
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 3393
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.