مرسوم تنفيذيّ رقم 09-343 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-55 الم ؤرّخ في 30 ذي الحج ة ع ام 1426 ال موافق 30 ين اي ر س نة 2006 الذي يح دد ش روط وكي فيات تعيين الأعوان المؤهلين للب حث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية :
1 - مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانونا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرّخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه،
2 - المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الولاية التابعة لإدارة وزارة السكن والعمران والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية والذين يعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين (في الهندسة المدنية)،
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين (في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية)، 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- المهندسين التطبيقيين (في البناء) الذين يحوزون خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير،
- التقنيين السامين (في البناء) الذين يحوزون خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 3 : يعين الأعوان المذكورون في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، على قائمة اسمية، بقرار من الوالي المختص إقليميا، باقتراح من :
- مدير التعمير والبناء للولاية، فيما يخص المستخدمين الذين يمارسون عملهم بالإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والعمران،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، المختص إقليميا، فيما يخص الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.