مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة سلك لاعوان الاشغال في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين المهام المرتبطة بمنشآت الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ويكلفون فضلا على ذلك بمهام مساعدى أمين مخزن وبصيانة المركبات النفعية والمشاركة في أشغال الرى وتصريف المياه .
المادة 3
فتح المادةيعد أعوان الاشغال التابعون للرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة الرى وحظائر المعدات ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه
الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة على الشكل التالي :
I في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة عن طريق المسابقة من بين المرشحين الذين يحملون شهادة دراسية لقسم السنة الثالثة المتوسطة أو شهادة معادلة ومقبولة، البالغين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة تعيينهم ، 2 في حدود 30 ٪ من الوظائف المطلوبة، عن طريق الامتحان المهني المفتوح لاعوان الصيانة للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة البالغين 40 سنة من عمرهم على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمرسمين في رتبتهم ، 3 بالاختيار، في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة من بين أعوان الصيانة للرى واستثمار الاراضي وحماية البيئة البالغين 40 سنة من عمرهم على الاقل المثبتين لاقدمية 12 سنة من الخدمات الفعلية كمرسمين في رتبتهم تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وكذلك قائمة المرشحين الناجحين ، من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ..
المادة 6
فتح المادةيعين أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضي ر حماية البيئة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة، الصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة، من لجنة الترسيم التي يترأسها نائب رئيس الموظفين والتي تضم :
تقنيا للرى ، عونا تقنيا اختصاصيا للرى .
عونا لاشغال الرى .
ويرسم الاعوان المقبولون من لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - المذكور أعلاه في الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة 8 أدناه واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو تجرى وحماية اعادتهم الى البيئة سلك أعوان الصيانة للرى واستصلاح الاراضي
الفصل الثاني — الراتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لاعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من مجموع موظفى السلك التابعين للميزانية .
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك أعوان الاشغال قصد التأسيس الاولى له، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
- عمال الصنف الاول ،
- عمال الصنف الثاني .
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة العمال من الصنف الاول والثاني الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1971 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153
المادة 11
فتح المادةيدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه •
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225
« في 2 ديسمبر سنة 1972 ورقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ورقم 76-92 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 ورقم 78 – 14 و 78 21 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 81-269 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1981 ورقم 82-120 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-137
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 76-77
- مرسوم رقم 76-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-225
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.