قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،
- سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001 لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.