قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبرسنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات و الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية الآتية :
مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، تقني سام تقني، معاون تقني، عون تقني متخصص عون أشغال.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004.
عن وزير الأشغال عن رئيس الحكومة العمومية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام محمد بوشمة للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
(1) ثقافة عامة :
المشاكل السياسية الكبرى الراهنة ، النظام العالمي الجديد العالم الثالث ، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ، 2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م الإدارة في الجزائر و التغيير الإجتماعي ، اقتصاد السوق ، المغرب العربي ، العولمة، التعددية الحزبية في الجزائر ، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، المنظمات غير الحكومية ،
- المؤسسات النقدية الدولية،
- انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، سياسة التشغيل في الجزائر، الخوصصة في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر. 2 (2) موضوع علمي أو تقني :
أ) مقاومة المواد :
الخصائص الهندسية للقطع المستوية ، حساب الأنظمة الساكنة ، حساب تنقلات الأنظمة المستوية الساكنة
ب) - ميكانيكية التربة :
- الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ،
- الهبوط والانضغاطية وتماسك الأتربة ، الأساسات جدار السد ، التعرف على التربة .
ج) الإسمنت المسلح :
القواعد الحسابية ، خصائص المواد ) الإسمنت و الفولاذ ) ،
- النشاط والتأثير ، حساب الجوائز ، الأساسات د الحساب الاقتصادي لمشاريع الأشغال العمومية :
- القواعد الحسابية مبادىء التكلفة الإجمالية معايير مردودية مشاريع الأشغال العمومية.
(3) إعداد مشروع تقني :
يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه:
أ) الطرق :
- هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ،
- السعة ، تهيئة مفترق الطرق و المحولات ، أبعاد الطرق ، الإشارة .
ب ) المنشآت الفنية :
أبعاد و تسليح القواعد و الجدران بالخرسانة المسلحة ، الحمولات القانونية ، البني الفوقية ( السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود ) .
ج) الأشغال البحرية :
المنشآت الخارجية للحماية ، منشآت استقبال السفن ، الإشارات البحرية ، حماية الشواطيء د الأشغال المطارية :
المكونات المختلفة للمطار و دور كل منها، تدعيم الهياكل الأساسية المطارية،
- اندثار الطرق المطارية و مختلف تقنيات صيانتها. 4 (4) موضوع إداري :
أنماط التسيير ، تسيير الموارد البشرية ، الاتصال في الإدارة ، المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية ( البلدية والولاية ) ، العقود الإدارية ، مفهوم المرفق العام ، تسيير المرفق العام ( التسيير المالي والإداري والامتيازات) قانون الصفقات العمومية ،
- طرق اكتساب الإدارة للملكية (نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز والتقادم) ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ،
- إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب .
(5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
دراسة نص متبوعة بأسئلة .
ب) اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة
أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
1) ثقافة عامة :
- المشاكل السياسية الكبرى الراهنة ، النظام العالمي الجديد ،
- العالم الثالث ، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ،
- الإدارة في الجزائر و التغيير الاجتماعي ،
- اقتصاد السوق ،
- المغرب العربي ، العولمة، التعددية الحزبية في الجزائر ، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، المنظمات غير الحكومية ، المؤسسات السياسية في الجزائر، الانضمام إلى السوق المشتركة وانعكاساته على العالم الثالث
- دولة القانون والحكم الراشد و العدالة الاجتماعية،
- الإسلاموية و التوجهات السياسية الدولية. 13 مارس سنة 2005 م 2 (2) موضوع علمي أو تقني :
أ) مقاومة المواد:
- الخصائص الهندسية للقطع المستوية ، حساب الأنظمة الساكنة ، حساب تنقلات الأنظمة المستوية الساكنة .
ب ميكانيكية التربة الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ، الهبوط والانضغاطية وتماسك الأتربة ، الأساسات ، جدار السد ، التعرف على التربة .
ج) الإسمنت المسلح :
القواعد الحسابية ، خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) ، النشاط والتأثير ، حساب الجوائز ، الأساسات .
(3) إعداد مشروع تقني :
يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه:
أ) الطرق :
هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ،
- السعة ، تهيئة مفترق الطرق و المحولات ، أبعاد الطرق ، الإشارة .
ب) المنشآت الفنية :
أبعاد و تسليح القواعد و الجدران بالخرسانة المسلحة ، الحمولات القانونية ، البني الفوقية ( السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود ) . 2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م
ج) الأشغال البحرية :
- المنشآت الخارجية للحماية ، منشآت استقبال السفن ،
- الإشارات البحرية ، حماية الشواطيء .
4) موضوع إداري :
أنماط التسيير ، تسيير الموارد البشرية ، الاتصال في الإدارة ،
- المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية ( البلدية والولاية ) ، العقود الإدارية ، مفهوم المرفق العام ، قانون الصفقات العمومية ،
- طرق اكتساب الإدارة للملكية ( نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز والتقادم ) ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ،
- إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب ، تسيير المرفق العام ( التسيير المالي والإداري والامتيازات).
(5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
دراسة نص متبوعة بأسئلة .
ب) اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني.
الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي
أ) الاختبارات الكتابية للقبول: 1 (1) ثقافة عامة :
المشاكل السياسية الكبرى الراهنة ،
- النظام العالمي الجديد ،
- العالم الثالث ، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ، الإدارة في الجزائر و التغيير الاجتماعي ، اقتصاد السوق ، المغرب العربي ، العولمة، التعددية الحزبية في الجزائر ، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، المنظمات غير الحكومية ، المؤسسات السياسية في الجزائر ، الجوع و مشاكل الأمن الغذائي في العالم البترول : رهانات و استراتيجية. 2 (2) موضوع علمي أو تقني :
أ) مقاومة المواد:
الخصائص الهندسية للقطع المستوية ، حساب الأنظمة الساكنة ، حساب تنقلات الأنظمة المستوية الساكنة .
ب ميكانيكية التربة :
- الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ، الهبوط والانضغاطية و تماسك الأتربة ، الأساسات جدار السد ، التعرف على التربة .
ج) الإسمنت المسلح :
القواعد الحسابية، خصائص المواد ) الإسمنت و الفولاذ ) ، النشاط والتأثير ، حساب الجوائز ، الأساسات .
(3) إعداد مشروع تقني :
يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه :
أ) الطرق :
- هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ،
- السعة ، تهيئة مفترق الطرق و المحولات ، أبعاد الطرق ، الإشارة .
ب المنشآت الفنية :
أبعاد و تسليح القواعد و الجدران بالخرسانة المسلحة ، الحمولات القانونية ،
- البني الفوقية (السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود ) .
ج) الأشغال البحرية :
المنشآت الخارجية للحماية ، منشآت استقبال السفن ، الإشارات البحرية ،
- حماية الشواطيء .
4) موضوع إداري :
أنماط التسيير ، تسيير الموارد البشرية ، الاتصال في الإدارة ،
- المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية ( البلدية والولاية ) ، العقود الإدارية ، مفهوم المرفق العام ، قانون الصفقات العمومية ، طرق اكتساب الإدارة للملكية (نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز والتقادم) ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ،
– إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب ، تسيير المرفق العام ( التسيير المالي والإداري والامتيازات). 5 (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
دراسة نص متبوعة بأسئلة
ب) اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني 13 مارس سنة 2005 م الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام
أ) الاختبارات الكتابية للقبول:
(1) ثقافة عامة :
العالم الثالث ، مشاكل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر ، الإدارة في الجزائر و التغيير الاجتماعي ، اقتصاد السوق ، المغرب العربي ، العولمة، التعددية الحزبية في الجزائر ، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر ، الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) ، الجغرافية الاقتصادية للجزائر ، التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال. 2 (2) موضوع علمي أو تقني :
أ) مقاومة المواد:
- الخصائص الهندسية للقطع المستوية ، حساب الأنظمة الساكنة ، حساب تنقلات الأنظمة المستوية الساكنة ب ميكانيكية التربة :
الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ، الهبوط والانضغاطية وتماسك الأتربة ، الأساسات ، جدار السد ، التعرف على التربة
ج) الإسمنت المسلح :
القواعد الحسابية ، خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) ، النشاط والتأثير ، الأساسات . 2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م د تمتير:
- وحدات القياس المستعملة ،
- المعادلات المستعملة لحساب الأطوال والمساحات و الأحجام ،
- قياس كمية المواد و الأشغال .
(3) إعداد مشروع تقني :
يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه:
أ) الطرق :
- هندسة الطرق (رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض) ،
- السعة، تهيئة مفترق الطرق و المحولات ، أبعاد الطرق ،
- الإشارة .
ب المنشآت الفنية :
عموميات ( مختلف أنواع الجسور)، الحمولات القانونية ، البني الفوقية (السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود ).
ج) الأشغال البحرية :
الوسط البحري ، المنشآت البحرية ، الإشارات البحرية 4 (4) موضوع إداري :
أنماط التسيير ، تسيير الموارد البشرية ،
- المركزية و اللامركزية ، العقود الإدارية ، مفهوم المرفق العام ، طرق اكتساب الإدارة للملكية ( نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز والتقادم)، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، قانون الصفقات العمومية ،
- إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب 5 (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
دراسة نص متبوعة بأسئلة ب اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني .
الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني
أ ) الاختبارات الكتابية للقبول:
(1) ثقافة عامة :
العالم الثالث ، المجاعة في العالم، مشكل الأمية في الجزائر المغرب العربي، التعددية الحزبية في الجزائر، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر، الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) ، الجغرافية الاقتصادية للجزائر ، الطاقات المتجددة الديمقراطية و دولة القانون.
2) موضوع علمي أو تقني :
أ) الإسمنت المسلح:
خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) ،
- قواعد عامة في الحساب
ب) المواد :
الحصى ، أربطة البناء ، صناعة الخرسانة ، مواد تلبيس الطرق ، المعادن و المزائج
ج) ميكانيكية التربة :
الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ، الهبوط والانضغاطية و تماسك الأتربة
د) تمتير:
- وحدات القياس المستعملة ، المعادلات المستعملة لحساب الأطوال والمساحات و الأحجام ، قياس كمية المواد و الأشغال 3 (3) إعداد مشروع تقني :
يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه:
أ) الطرق :
- هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ،
- أبعاد الطرق ، الإشارة .
ب المنشآت الفنية :
عموميات ( مختلف أنواع الجسور )، الحمولات القانونية ، البني الفوقية ( السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود).
ج) الأشغال البحرية :
- الوسط البحري ، المنشآت البحرية ، الإشارات البحرية . 4 (4) موضوع إداري :
تسيير الموارد البشرية ،
- المركزية و اللامركزية ، العقود الإدارية ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، قانون الصفقات العمومية ، إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
(5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
دراسة نص متبوعة بأسئلة .
ب) اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني . 13 مارس سنة 2005 م الملحق 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة معاون تقني
أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
(1) ثقافة عامة :
العالم الثالث ، المجاعة في العالم، الأمية في الجزائر، مشكل التصحر في الجزائر، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر، الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1954–1962 ) ، اتحاد المغرب العربي، الآفات الاجتماعية في الجزائر. 2 (2) موضوع علمي أو تقني :
أ) الإسمنت المسلح :
- خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) ، طرق عامة في الحساب.
ب) المواد :
- الحصى ، أربطة البناء ، صناعة الخرسانة ، مواد تلبيس الطرق. 3 (3) إعداد مشروع تقني :
يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه:
أ) الطرق :
هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ، الإشارة ب المنشآت الفنية :
عموميات ( مختلف أنواع الجسور )، البني الفوقية (السطوح والتجهيزات ) ، 2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م
(4) موضوع إداري :
- المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية ( البلدية والولاية )، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، قانون الصفقات العمومية ، إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، . مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب
(5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
دراسة نص متبوعة بأسئلة .
ب) اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني .
الملحق 7 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون تقني متخصص أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول:
(1) ثقافة عامة :
المجاعة في العالم
- الأمية في الجزائر مشكل التصحر في الجزائر، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر، الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1954-1962 ) ، البطالة و الآفات الاجتماعية. 2 (2) موضوع علمي أو تقني :
أ ) المواد :
- الحصى ، أربطة البناء ، مواد تلبيس الطرق ب الإسمنت المسلح :
خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) .
(3) إعداد مشروع تقني :
يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه:
أ) الطرق :
هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ، الإشارة.
ب المنشآت الفنية :
عموميات ( مختلف أنواع الجسور )، أشغال الصيانة.
(4) موضوع إداري :
العلاقة بين الإدارة و المواطن ، المركزية و اللامركزية ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، حقوق وواجبات الموظف. 5 (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
دراسة نص متبوعة بأسئلة
ب) اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الاختبار المهني.
الملحق 8 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون أشغال
أ ) الاختبارات الكتابية للقبول:
(1) ثقافة عامة :
المجاعة في العالم،
- الأمية في الجزائر، مشكل التصحر في الجزائر،
- حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1954–1962)،
- البطالة في الجزائر. 2 (2) موضوع علمي أو تقني :
أ) المواد :
- الحصى ، أربطة البناء ، مواد تلبيس الطرق
ب) الإسمنت المسلح:
خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ . 3 (3) إعداد مشروع تقني :
يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها والمذكورة أدناه :
أ) الطرق :
- هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ، الإشارة .
ب المنشآت الفنية :
عموميات ( مختلف أنواع الجسور )، أشغال الصيانة.
4) موضوع إداري :
- العلاقة بين الإدارة و المواطن ، المركزية و اللامركزية ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، حقوق و واجبات الموظف.
(5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
دراسة نص متبوعة بأسئلة .
ب) اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الاختبار المهني. 13 مارس سنة 2005 م وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.