قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات البيئة في الولايات طبقا للمادة 22 من المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن، كما هي محددة في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، من :
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002 الشريف رحماني 29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.