مرسوم رقم 68-21 ملغى

مرسوم رقم 68-21 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى « اسكارين » . 186

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-225

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المراسيم رقم 68-21 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1968 ورقم 68-310 و 68-359 و 68-360 و 68-361 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 71-86 و 71-87 المؤرخين في 9 ابريل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-225

    مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . - 1160

  • مرسوم رقم 71-90

    مرسوم رقم 71-90 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة . 477

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 يتضمن تحويل حق نقل الوقود السائل في شبكة قنوات «اسكارين - أوحنات » . 256

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.