مرسوم تنفيذي رقم 90-112 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يحدد كيفيات. تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 ९९ صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية. 551
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الحساب رقم 302-057 " صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-057 ضمن سجلات الأمين الرئيسي للخزينة.
يكون الأمر بصرف الحساب الديوان الوطني للسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-86 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يفتح الحساب رقم 057-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالسياحة الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب".
المادة 3
فتح المادةيبين الحساب رقم 302-057 من حيث الايرادات :
الضريبة السياحية الواقعة على عاتق المؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة، القائمة بالفندقة والسياحة والأسفار..
من حيث النفقات:
تسديد المصاريف المرتبطة بالترقية السياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-408 (ج.ر عدد 73 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في الحساب رقم 057-302 :
في باب الإيرادات :
- ............................................،
- الإعانات المحتملة من الدولة.
في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي".
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير الاقتصاد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم حسب الحاجة الى ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 4 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يحدد الوزيران المكلفان بالمالية وبالسياحة معا، مدوّنة للإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية".
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف وكذا آجال الإنجاز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 مكرر : تنشأ لجنة لتقييم ومتابعة العمليات المتكفل بها من الصندوق وتدعى في صلب النص "اللجنة".
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، وتضم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمار.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يمثلونهم.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في السنة على الأقل".
"الم ادّة 3 مكرر 1 : يوكل تنفيذ عمليات دعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي إلى الوكالة الوطنية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي: "المادّة 4 : يحدد الوزيران المكلفان »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-19
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : "المادّة 3 مكرر : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-78
مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-19
مرسوم تنفيذي رقم 14-19 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبري ل سنة 1990 الذي يح دد كيفي ات تسي ير حساب التخصي ص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-408
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-408 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية " 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه السياحية". "صندوق تخصيص المساهمة للترقية 44
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-86
مرسوم تنفيذي رقم 97-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.