مرسوم تنفيذي رقم 90-112 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 90-112 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يحدد كيفيات. تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 ९९ صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية. 551

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-86 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-408 (ج.ر عدد 73 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 4 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي

    « تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي: "المادّة 4 : يحدد الوزيران المكلفان »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-19

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : "المادّة 3 مكرر : »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 15-78

    مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 30

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 29

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-19

    مرسوم تنفيذي رقم 14-19 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبري ل سنة 1990 الذي يح دد كيفي ات تسي ير حساب التخصي ص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-408

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-408 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية " 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه السياحية". "صندوق تخصيص المساهمة للترقية 44

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-86

    مرسوم تنفيذي رقم 97-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.