مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة الرى سابقا ) ( استدراك ) . 71
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره يرسم ما يلي : واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجهيز ) وزارة الري سابقا ) وفي الابواب
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية وزارة التجهيز المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. ) وزارة الري سابقا ) العنوان الرابع ९ १९ التدخلات المادة العمومية " القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات " باب رقمه فيما يخصه 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة " اعانة الى حديقة التسلية ". الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 44-02 وعنوانه حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره 5 ديسمبر واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) مقيد في , الجدول الملحق رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 12-36 اعانة مدارس التكوين التقني للصيادين 51-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 71-36 اعانة لحديقة الرياضات والتسلية في باينام 81-36 اعانة للمتحف الوطني للطبيعة سنة .1989 الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار 170.000 580.000 1.750.000 8.500.000 مجموع القسم السادس 1-1.000.000 مجموع . العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 02 اعانة الى حديقة التسلية مجموع مجموع العنوان الثالث 11.000.000 10.000.000 القسم الرابع 10.000.000 العنوان الرابع 10.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 21.000.000 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.