قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 در ج سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د. ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال ات 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 88-255 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 .1796 مرسوم رئاسي رقم 88-256 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1796.1989 مرسوم تنفيذي رقم 88-257 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1800.1989 مرسوم تنفيذي رقم 88-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1816
1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1408ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 88-259 مؤرخ في 22 جمادى الاولى | عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1819.1989 مرسوم تنفيذي رقم 88 260 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 . 1822 مرسوم تنفيذي رقم 88-261 مؤرخ في 22 جمادى الاولى | عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1825 مرسوم تنفيذي رقم 88-262 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1828 مرسوم تنفيذي رقم 88-263 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1831.1989 مرسوم تنفيذي رقم 88-264 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1835 مرسوم تنفيذي رقم 88-265 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1841 مرسوم تنفيذي رقم 88-266 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1844 مرسوم تنفيذي رقم 88-267 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1847 مرسوم تنفيذي رقم 88-268 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. . 1850 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 88-269 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1852 مرسوم تنفيذي رقم 88-270 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1854.1989 مرسوم تنفيذي رقم 88 271 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1856 مرسوم تنفيذي رقم 88-272 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 1-858 مرسوم تنفيذي رقم 88-273 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1860.1989 مرسوم تنفيذي رقم 88 274 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1863 مرسوم تنفيذي رقم 88 275 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1866 مرسوم تنفيذي رقم 88 276 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1870.1989 مرسوم تنفيذي رقم 88-277 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1873.1989 مرسوم تنفيذي رقم 88-278 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1875
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 قوانين قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما المادتان 151 و 155 منه وبمقتضى القانون رقم 84-1.7 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1989 تحصيل لصالح الدولة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب وكذا المداخيل والحواصل الاخرى، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 1989 ، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحواصل المداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الأول الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يمكن القيام بصدد سنة 1989 وحسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، بالعمليات التالية : وأوامر
- اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ. 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص للاكتتاب الارادي فيه للهيئات العمومية. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد بما في ذلك وفق الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة. 4 عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا. تحدد شروط مكافأة الموارد المجمعة من طرف الخزينة عن طريق التنظيم. المادة 3 : يجوز للولاة القيام في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأي المجلس التنفيذي الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة المخصصة لسنة 1989، مبلغا نسبته %20 من اعتمادات القطاع الاقل توفرا منها. ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والمندوب المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات. أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه. المادة 4 : في اطار تطبيق استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية يرخص بما يلي : 1 منح تخصيصات نهائية لتشكيل أرصدة خاصة في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة . 2 - منح قروض طويلة الأمد من الخزينة في حدود مبلغ قدره خمسة ملايير دينار جزائرى (5.000.000.000 دج ) .
1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تخصم القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه من رصيد الحساب الخاص للخزينة رقم 304-404 المعنون ९ १ قروض للمؤسسات الصناعية والحرفية “ . 3 - تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 من أموال الخزينة الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حساب النتائج للخزينة. تستفيد من الاجراءات المقررة في هذه المادة المؤسسات العمومية ذات المال الوطني بمناسبة تعديل قوانينها الاساسية. وتكون هذه الاجراءات موضوع بيان يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ….. الباقي بدون تغيير …… 8 ……. بدون تغيير ….. “ “ المادة 4 : تعفى من الضريبة : 1 ……. بدون تغيير ……… 2 ….. بدون تغيير ……… 3 ….. بدون تغيير ………. 4 …… بدون تغيير …….. 5 ………. بدون تغيير ……. 6 - رؤوس الاموال التي تسندها الدولة لصناديق المساهمة لكي تتولى تسييرها المالي 7 - الأرباح العائدة للدولة من تسيير أموالها من طرف صناديق المساهمة “. 8 - مراكز البحث والتنمية بمفهوم القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون المادة 5 : تعدل المادتان 3 و 4 من قانون الضرائب | التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يلي : “ المادة 3 : يخضع للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية : الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطات تدخل ضمن احدى المهن المشار اليها في المادة الاولى أعلاه. الاشخاص المعنويون مهما كان نشاطهم المبين أدناه.
- الشركات بالاسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة ! الجمعيات المساهمة المرخص بها، الشركات ذات الاسم الجماعي، الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا الدواوين والنقابات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو المصرفي، الشركات ذات الاقتصاد المختلط تخضع أيضا لهذه الضريبة : من 1 الى … بدون تغيير ……… 7 - حواصل أنشطة تربية الدواجن والارانب عندما تكتسي طابعا صناعيا، المادة 6 : تعدل المقاطع 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : “ المادة …….. 5 - تعفى الشركات والمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي والتجاري من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، خلال مدة ثلاثة ( 3 ) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال. غيران الشركات والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه، الممركزة في المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم، تستفيد من الاعفاء من نفس | الضريبة خلال مدة خمسة سنوات ابتداء من سنة دخولها | حيز الاستغلال. كما تستفيد الشركات والمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تنشىء وحدات جديدة من اعفاء على مدة ثلاث أو خمس سنوات حسب الحالة. يحدد مبلغ الاعفاء حسب معدل الربح المحقق من طرف كل وحدة جديدة بالنظر الى الربح المجمد للشركة أو المؤسسة.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1761 واذا كانت الشركة أو المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي أو التجاري تمارس في أن واحد نشاطا داخل وخارج المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم فان تحديد الربح المعفى يتم بمقارنة رقم الأعمال المحقق داخل المناطق الواجب ترقيتها مع رقم الاعمال الاجمالي. 6 - تستفيد الشركات والمؤسسات العمومية للانتاج وكذا للصيانة الصناعية من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها . … يجب دفع الارباح الناتجة من هذا الاعفاء لصندوق الاحتياط كما تستفيد من نفس الاعفاء الشركات والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه التي تنشىء وحدات جديدة. يحدد مبلغ الاعفاء حسب معدل الربح المحقق من طرف كل وحدة جديدة بالنظر الى الربح المجمد للشركة أو المؤسسة العمومية. غير أنه لا يمكن الشركات العمومية للتسويق وكذا الشركات التابعة لقطاع المحروقات السائلة والغازية أن تطالب بالاستفادة من هذا الامتياز. 7 ……. بدون تغيير …….. 8 - تستفيد النشاطات المصرح بطابعها الأولوي في مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 25-88 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من اعفاء تام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال. 9 - تستفيد النشاطات المصرح بطابعها الأولوي كما وردت في المقطع 8 أعلاه من اعفاء تام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال عندما تمارس في المناطق الواجب ترقيتها. 10 - تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المتعاملين الخواص الوطنيين في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال السياحة من اعفاء تام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة ست ( 6 ) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال. 10 - مكرر - ملغي 11 - ملغي 12 …….. بدون تغيير …… 13 المؤسسات المعتمدة ( بدون تغيير الى غاية ………… على النتيجة الجبائية. غير أنه تستفيد الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من اعفاء تام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة ( 10 ) عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط. 14 تستفيد الشركات أو المؤسسات العمومية التي تنجز أشغال مقاولة داخل المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم لقاء المداخيل المطابقة، من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها. واذا كانت الشركة أو المؤسسة العمومية تمارس في أن واحد نشاطا داخل وخارج المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم فان تحديد الربح المعفى .. يتم بمقارنة رقم الاعمال المحقق داخل المناطق الواجب ترقيتها مع رقم الاعمال الاجمالي. كما يطبق هذا الاعفاء على الشركات الخاصة التي تنجز أشغال المقاولة يترتب عن الاشغال التي تنجزها الشركات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة داخل المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم مسك محاسبة متباينة طبقا للتشريع المعمول به. 15 - تستفيد الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تصنع سلعا أو مواد بما في ذلك المواد السياحية أو تقوم بأشغال أو تضمن تسويق السلع والخدمات المخصصة للتصدير، من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك على جزء المبيعات المخصصة للتصدير باستثناء المحروقات ومشتقاتها المبينة في الاوضاع التعريفية رقم 27 092707 10-27 11-27 14-713-12-27 22-291-29 يحدد مبلغ الربح المعفى بمعدل رقم الاعمال بالعملة الصعبة الناتج عن المبيعات والاشغال وتسويق السلع والخدمات المخصصة مباشرة للتصدير بما في ذلك الاشغال والسلع والخدمات السياحية وبالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي المحقق من قبل الشركات والمؤسسات أعلاه. تستفيد أيضا ضمن نفس الشروط من الاعفاء المشار اليه أعلاه الشركات التابعة للقطاع الخاص والشركات ذات الاقتصاد المختلط القائمة بانتاج السلع وانجاز الاشغال
1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه وتسويق السلع والخدمات المخصصة للتصدير بما في ذلك السلع والاشغال والخدمات السياحية.» المادة 7 : تعدل المادة 18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 18 : في حالة تسجيل عجز خلال سنة مالية ما، يعتبر هذا العجز عبء على السنة المقبلة ويحسم من الربح المحقق خلال تلك السنة المالية واذا كان الربح غير كاف لاقتطاع مبلغ العجز بكامله يؤجل فائض العجز على التوالي للسنوات المالية الموالية الى غاية السنة المالية الخامسة التي تتبع السنة المالية التي سجل فيها العجز “. المادة 8 : تعدل المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 28 : تؤسس الضريبة باسم الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في مقر شركتهم أو اقامتهم الرئيسية يتعين على كل شخص غير مقيم بالجزائر يحقق مداخيل وفق الشروط الواردة في المادة 2 أعلاه، أن يفوض لدى الادارة الجبائية ممثلا عنه مقيما بالجزائر ومؤهلا قانونا للالتزام باستوفاء التشكيلات التي يخضع لها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون بخصوص الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، ولدفع هذه الضريبة عوض الشخص المعني. واذا تعذر ذلك، تدفع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والغرامات المرتبطة بها عند الاحتمال من طرف الشخص الذي يتصرف لحساب الشخص غير المقيم بالجزائر “ . المادة 9 : يعدل المقطع 4 من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : “ المادة 29-4 : تحدد ب %50% نسبة الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المفروضة على الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات الاقتصاد المختلط والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والاشخاص الاعتباريين الآخرين. غير أن الارباح المعاد استثمارها…… الباقي بدون تغيير 25 %25 على جزء الربح الذي يفوق 60.000 دج. غير أنه تخفض النسبة الهامشية المقدرة ب 25 والمنصوص عليها أعلاه الى 15% وذلك بالنسبة للارباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية. تحدد كيفيات تطبيق النسبة المخفضة أعلاه والمقدرة ب 15% عن طريق التنظيم. ان مبلغ الضريبة على الارباح …… الباقي بدون ……. “ . المادة 10 : تعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 92-1 : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلي : النفقات …… الباقي بدون تغيير ……… الهدايا بجميع اصنافها ……. الباقي بدون تغيير ………. مصاريف الحفلات بما فيها مصاريف الاطعام والفندقة والعروض التي يفوق مبلغها الحد المضبوط ب 5 في الالف ( 05 ) على الأكثر من الربح الصافي الجبائي للسنة الاخيرة التي تم خلالها اثبات عن طريق سجل، فرض الضريبة أو الحد المضبوط لكل سنة مالية مبلغ قدره 50.000 دج . يجب أن يكون هذا المبلغ مبررا قانونا ومرتبطا مباشرة مع استغلال المؤسسة. الاشتراكات ………. الباقي بدون تغيير ………… -2 غير أن المبالغ المخصصة للاشهار ورعاية وكفالة النشاطات الرياضية تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي شريطة أن تكون مبررة قانونا في حدود سقف يتم تحديده عن طريق التنظيم.” المادة 11 : تعدل المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 95-1 : يطبق نظام الاستهلاك الخطي بحكم القانون على جميع الهيئات. 2 أ - الا أنه يمكن حساب وفق نظام الاستهلاك التنازلي استهلاك التجهيزات التي تساهم مباشرة في الانتاج على مستوى المؤسسات غير المباني السكنية والورشات والمحلات المخصصة للنشاط المهني، المكتسبة أو المبنية ابتداء من أول يناير سنة 1988. كما يطبق الاستهلاك التنازلي على المؤسسات التابعة للقطاع السياحي بخصوص المباني والمحلات المخصصة ، الممارسة نشاط سياحي.
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 ب - يطبق الاستهلاك التنازلي سنويا على القيمة المتبقية للملك الواجب استهلاكه. تستثني من هذا النوع من الاستهلاك الاملاك التي كانت مستعملة وقت اقتنائها وكذا الاملاك التي تقل المدة العادية لاستعمالها عن ثلاث سنوات. ج - تحدد المعاملات المستعملة لحساب الاستهلاك التنازلي على التوالي ب 15 1022 حسب ما تكون المدة العادية لاستعمال التجهيزات ثلاث أو أربع سنوات، خمس وست سنوات، أو أزيد من ست سنوات. د - للاستفادة من الاستهلاك التنازلي يجب على المؤسسات المشار اليها أعلاه الخاضعة للنظام الضريبي المفروض حسب الربح الحقيقي، أن تختار حتما هذا النوع من الاستهلاك. ويجب الادلاء بالاختيار الذى لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات، بطلب صريح عند تقديم التصريح بالنتائج للسنة المختتمة في سنة 1988. تحدد قائمة التجهيزات التي يحتمل اخضاعها للاستهلاك التنازلي عن طريق التنظيم. ه - بالنسبة للاملاك الواردة في آن واحد ضمن المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، وفي القائمة المحددة عن طريق التنظيم المنصوص عليها أعلاه، يحسب الاستهلاك التنازلي بخصوص وعاء الضريبة على الارباح، على أساس ثمن الشراء أو سعر التكلفة بعد تطبيق التخفيض الذي يترتب عنها بصدد الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 3 - وفضلا عن ذلك يمكن للمؤسسات القيام باستهلاك استثماراتها تبعا لنظام الاستهلاك التصاعدي. يحصل الاستهلاك التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للاستهلاك في كسر يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المعروفة مسبقا وكقاسم ن ن 1 وتمثل “ ن “ عدد سنين الاستهلاك. 2 وبخصوص التثبيتات الواردة في أملاك مؤسسة قبل فاتح يناير سنة 1988 تؤسس القاعدة الواجب أخذها بعين الاعتبار من أجل حساب الاقساط السنوية للاستهلاك عند هذا التاريخ بالقيمة الصافية الحسابية لتلك التثبيتات. يتعين على المؤسسات قصد الاستفادة من نظام الاستهلاك هذا ، ضم رسالة اختيار الى تصريحها السنوي يعين اختيار الاستهلاك التصاعدي، فيما يخص الاستثمارات الخاضعة له، تطبيق نوع آخر من الاستهلاك “ . المادة 12 : تلغى الفقرة السادسة من المادة 109 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 13 : يحدث ضمن القسم الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب 5 مكرر يحرر كما يلي : ১৯ الباب 5 مكرر ضريبة التضامن المادة 1140 تنشأ ابتداء من فاتح يناير سنة 1989 ضريبة التضامن. يخضع الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنصوص عليهم في المادتين 104 و 116 أولا الفقرة الثانية من هذا القانون للضريبة عندما تفوق القيمة الحقيقية أملاكهم العقارية المقدرة في أول يناير من كل سنة 2.500.000 دج. المادة 140 ب : يشكل وعاء ضريبة التضامن من الفائض المسجل مقارنة مع الحد المحدد في المادة أعلاه، في مجمل الاملاك المبنية والغير المبنية والرسوم الحقيقية المتصلة بها، التي يملكها الاشخاص المشار اليهم في نفس المادة والأبناء القصر المقيمون معهم. المادة 140 ج 1: يتعين على المدينين الخاضعين للضريبة اكتتاب تصريح عن أملاكهم في أجل أقصاه فاتح مارس من كل سنة. 2 - يترتب عن عدم التصريح أو نقصه - تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذ القانون. 3 - تقدر الاملاك في حالة اثبات نقص التصريح تبعا للقواعد المطبقة في مجال حقوق الميراث. المادة 140 – د : تؤسس الضريبة في مقر الاقامة الرئيسية، أو في الاقامة العادية للمدين عند الاقتضاء. يخضع الاشخاص الذين لديهم مقر اقامة رئيسية بالجزائر دون أن تكون لديهم اقامة عادية فيها للضريبة في مكان وجود مصالحهم. المادة 140 ه : تؤسس الضريبة وتصفى وتحصل وتسدد كما يصرح بأسس فرضها طبقا للقواعد والضمانات والعقوبات السارية المفعول في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 140 و : تخضع المنازعات للقواعد المنصوص عليها في المواد من 388 الى 412 من هذا القانون.
1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الا أنه يمكن في حالة نزاع في تقدير الاملاك الخاضعة للضريبة استشارة لجنة المصالحة المنصوص عليها في المادة | 102 من قانون التسجيل لابداء رأيها. المادة 140 ز : تحدد الضريبة كما يلي : جزء قيمة الاملاك الخاضعة للضريبة النسب المطبقة لا يفوق 2.500.000 دج 0 % ما بين 2.500.000 دج و 3.500.000 دج 2 % ما بين 3.500.000 دج و 5.000.000 دج 3 % 5.000.000 دج 4 % المادة 140 ح : تعفى من الضريبة : 1 المباني والمحلات المهنية للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المخصصة مباشرة لممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو غير تجاري. المادة 15 : تعدل المقاطع 6 و 7 و 12 و 13 و 14 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 182-1-6-:تعفى من الدفع الجزافي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من دخولها حيز الاستغلال النشاطات المصرح بطابعها الأولوي حسب مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص. ب تعفى من الدفع الجزافي المؤسسات العمومية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تنتج سلعا أو مواد بما في ذلك المواد السياحية المخصصة للتصدير أو تنجز أشغال للتصدير أو تقوم بتسويق سلع وخدمات باستثناء المحروقات ومشتقاتها المباشرة المبينة في الاوضاع الجمركية 27-07، 27-09، 27-10 ، 11-27 01214-213-27،12-27 29-02 ، 29-03 ، وذلك في حدود النسبة المقررة في المقطع 15 من المادة 8 من هذا القانون. كما تعفى ضمن نفس الشروط الخاصة بالدفع الجزافي 2 - الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية والحقوق | مؤسسات القطاع الخاص والشركات ذات الاقتصاد العينية المتصلة بها المخصصة لممارسة نشاط فلاحي. 3 - المباني المخصصة لاداء الشعائر الدينية التابعة للجمعيات ذات المنفعة العامة والمكتسبة أو المبنية من قبلها. 4 - العمارات التابعة لجمعيات معطوبي الحرب أو العمل ذات المنفعة العامة المعترف بها والمخصصة لاستشفاء | أعضاء هذه الجمعيات. 5 - العمارات التابعة لجمعيات الاغاثة ذات المنفعة العامة المعترف بها والمستعملة لايواء زوارق النجدة . “ المادة 14 : تعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 149 : يحدد مبلغ الاجور الخاضعة للضريبة بخصم من المبلغ الاجمالي المبالغ المدفوعة والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا التالية :
- الاشتراك في الضمان الاجتماعي الواقعة على عاتق | العامل. التعويضات الممنوحة …….. الباقي بدون تغيير… المختلط، المنتجة للسلع أو المواد والمنجزة للاشغال والمسوقة للسلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات السياحية المخصصة للتصدير. 7- تستفيد النشاطات ذات الاولوية كما هو منصوص عليها في المقطع 16 أعلاه من اعفاء من الدفع الجزافي خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال عندما تمارس في المناطق الواجب ترقيتها. 8 - الى 11 - بدون تغيير… 12 - تستفيد المؤسسات التي تحدث مناصب شغل دائمة من اعفاء كامل من الدفع الجزافي على مبلغ الاجور المدفوعة بصدد المناصب المحدثة وذلك لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات. غير أن هذه المؤسسات تفقد الاستفادة من هذا الامتياز عندما يكون الاشخاص الموظفون في هذه المناصب موضوع طرد. 13 - تعفى المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والانظمة السارية في المجال السياحي من الدفع الجزافي خلال السنوات العشر الأولى من نشاطها.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 14 - تعفى الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من الدفع الجزافي خلال السنوات العشر ( 10 ) الأولى من نشاطها ». المادة 16 : تعدل المادة 242 - ض - 2 : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : . “ المادة 242 - ض - 2 : تنشأ الضريبة على أساس سعر التكلفة الحقيقي للبنايات تحدد الضريبة بحصص متراكمة حسب المعدلات التالية : 10 %10 عندما يقوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات مليونين دج ويقل عن ثلاثة ملايين دج أو يساويها. 20 %20 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات ثلاث ملايين دج ويقل عن أربعة ( 4 ) ملايين دج أو يساويها ، يقصد برقم الاعمال مبلغ الايرادات المحققة من كل عمليات البيع أو الخدمات أو أية عملية أخرى تدخل في اطار النشاط المذكور أعلاه الا أن هذه العمليات المحققة بين الوحدات التابعة لنفس المؤسسة، تستثنى من مجال تطبيق الرسم المشار اليه في هذه المادة. وبالنسبة لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء… الباقي بدون تغيير …. الى غاية لدى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية “ . المادة 18 : تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : “ المادة 256 : مع مراعاة احكام المادتين 257 و 258 أدناه، يعد الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق …… بدون تغيير …. الى غاية ….. انتاجهم الخاص. يمنح تخفيض بنسبة 25% على رقم الاعمال الخاضع للضريبة لفائدة التجار بالتجزئة الذين لهم صفة عضو جيش 25 %25 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للبنايات أربعة ملايين دج ويقل عن خمسة ( 5 ) ملايين دج أو يساويها. 35 %35 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات خمسة ملايين دج ويقل عن ستة ( 6 ) ملايين دج أو يساويها . 45 %45 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات ستة (6) ملايين دج ويقل عن سبعة (7) ملايين دج أو يساويها. 60 %60 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات سبعة (7) ملايين دج ويقل عشرة (10) ملايين دج أو يساويها.
- %100 % عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات عشرة (10) ملايين دج. يجب دفع الضريبة في الثلاثين يوما الموالية لتحصيل الضريبة ، المادة 17 : تعدل المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما هي : “ المادة 254 : يستحق الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق في الجزائر من كل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا تكون فوائده خاضعة للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية. وكذا أرامل الشهداء. غير أن هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين فقط للنشاط لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي أو للنظام المبسط لفرض الضريبة على الربح الحقيقي “. المادة 19 : تعدل المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي : “ المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال المعتمد كأساس للرسم ما يلي : 1 ……. بدون تغيير …….. 2 - مبلغ عمليات نقل المسافرين والسلع، شريطة أن يتم النقل مباشرة من مدينة في الجزائر الى مدينة تقع خارج التراب الجزائري والعكس بالعكس. من 3 الى 11 …… بدون تغيير ……. 12 مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة بواسطة ميزانية الدولة أو المعوضة. 13 - ملغاة. من 14 الى 17 بدون تغيير….. 18 - العمليات المتضمنة الاشغال والخدمات المخصصة للتصدير ».
1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه المادة 20 : تعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : t “ المادة 257 مكرر - 1 : تستفيد النشاطات التي تكتسي طابع الاولوية في مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استغلالها. 2 - تستفيد النشاطات ذات الاولوية كما جاءت في الفقرة 1 أعلاه من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ استغلالها وذلك عندما تمارس في المناطق الواجب ترقيتها. من 3 - الى 6 بدون تغيير…. 7 - تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والتنظيمات السارية في الميدان السياحي من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من سنة استغلالها. 8 - تستفيد الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الدخول حيز الاستغلال.». المادة 21 : تعدل المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : “ المادة 307 1- : ……. بدون تغيير …… 2 - تعفى البنايات التي لا يفوق سعر تكلفتها 600.000 دج أو يساويها من الرسم العقاري وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لانهاء اشغالها وتستفيد من هذا الاعفاء ولمدة خمسة (5) سنوات وضمن نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، البنايات التي يفوق سعر تكلفتها 600.000 دج أو يقل أو يساوي 1.000.000 دج . وباستثناء الملكيات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فان الاعفاء لا يطبق عندما تكون هذه العقارات محل ايجار. وتعتبر كبنايات جديدة، تحويل مسكن ريفي الى منزل او مصنع وكذا تخصيص اراضي للاستعمال التجاري او الصناعي ضمن الشروط المشار اليها في المادة 304 - .1 3 - بدون تغيير ……. 4 - أ - تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري البنايات وأضافات البنايات المستعملة في نشاطات ذات الاولوية المصرح بها حسب مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها. ب تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري البنايات واضافات البنايات الممركزة في المناطق الواجب ترقيتها والمستعملة في النشاطات ذات الأولوية المصرح بها كما جاءت في الفقرة 4 - أعلاه وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها. من 5 الى 8 بدون تغيير……. 9 - تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والتنظيمات السارية في الميدان السياحي من اعفاء كامل لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على البنايات واضافات البنايات المستعملة في نشاطها وذلك ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها. 10 تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ انهاء الاشغال البنايات واضافات البنايات المنجزة من قبل الشركات السياحية ذات الاقتصاد المختلط في اطار نشاطها ». المادة 22 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 315 : يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية في البلديات حيث توجد العقارات الخاضعة للضريبة باسم الملاك أو المنتفعين أو المستفيدين، وتسدد حسب القيمة الايجارية المسحية لهذه الملكيات المقيمة بالمعامل 15 مع | تخفيض 25% فيما يخص المنازل و 40% فيما يخص المصانع مع الاخذ بعين الاعتبار التلف ونفقات الصيانة والاصلاح …………. الباقي بدون تغيير………… المادة 23 : تعدل المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي : “ المادة 377 1 - : ……. بدون تغيير …..
- ……… بدون تغيير ….. 2 ) تخصم تكملة الضرائب النوعية المعدة حسب مداخيل سنة محددة من الدخل الاجمالي لنفس السنة بالنسبة لوعاء الضريبة التكميلية على الدخل “ ९९ 2 ملغي . 3 …….. بدون تغيير ….. 4 …… بدون تغيير ……
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 المادة 24 : يعدل المقطع الثاني من المادة 393 ويحرر كما يلي : “ المادة 393-2 : لنائب المدير الحق في تفويض كل سلطته أو جزء منها في اتخاذ القرار بخصوص قبول الشكاوى الى أعوان معينين تكون لهم على الاقل رتبة مفتش. وتمارس هذه السلطة الخاصة بالبث عن طريق التفويض لتسوية القضايا التي تتضمن تخفيضا أقصى قدره 5.000 دج عن كل حصة. ويبقى المفتش الفرعي وحده المؤهل …. الباقي بدون …… المادة 25 : تعوض العبارات “ المناطق المحرومة “ و “مناطق الجنوب وو و “مناطق أقصى الجنوب “ و “ المناطق المعزولة “ و “ المناطق الواجب تنميتها “ المثبة في القوانين الجبائية بعبارة “ المناطق الواجب ترقيتها “ . القسم الثاني التسجيل المادة 26 : تحدث ضمن قانون التسجيل مادة 251 مكرر تحرر كما يلي : “ المادة 251 مكرر : تخضع لرسم قدره %1 %1% عقود تأسيس الشركات ذات الرأسمال الوطني الخاص الشركات ذات الاقتصاد المختلط في القطاع السياحي، والتي لا تتضمن نقل املاك عقارية أو منقولة بين شركاء أو أشخاص آخرين أو تكفل بديون “ . المادة 27 : تعدل المادة 272 مكرر 2 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : ९९ المادة 272 مكرر 2 : ان المؤسسات المعتمدة. …. الباقي بدون تغيير ( الى غاية ….. على الاكتسابات العقارية المخصصة لنشاطها. توسع هذه الامتيازات لتشمل المؤسسات السياحية الوطنية الخاصة المنشأة في اطار القوانين والتنظيمات السارية في المجال السياحي. القسم الثالث الطابع المادة 28 : تعدل المواد 110 و 116 و 119 و 122 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : “ المادة 110 : تخضع الاعلانات على الورق العادي المطبوعة أو المخطوطة باليد، لرسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي : بالنسبة للاعلانات التي لا تتجاوز مساحتها متر مربع : 20 دج
- وما يفوق هذه المساحة وبدون تحديد : 30 دج ……….. الباقي بدون تغيير ……… المادة 116 : ان الاعلانات التي تعرضت الى تحضير ما، قصد اطالة بقائها سواءتم تحويل أو تهيئة الورق أو كانت هذه الاعلانات مغطاة بزجاج أو بمادة برنيق أو أية مادة أخرى قبل تعليقها أو تم الصاقها على قماش أو قطعة معدنية….. الخ، تخضع الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي : بالنسبة للاعلانات التي لا تتجاوز مساحتها المتر المربع الواحد 40 دج
- وما يفوق هذه المساحة وبدون تحديد : 80 دج الباقي بدون تغيير………. المادة 119 : ان الاعلانات المدهونة، وبصفة عامة جميع الإعلانات المعلقة في مكان عمومي، حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على حائط وبعبارة أخرى الاعلانات غير تلك المطبوعة أو المخطوطة على ورق، تخضع حسب فترات سنوية، لرسم طابع قدره 100 دج عن كل متر مربع و 150 دج ما يفوق المتر المربع وبدون تحديد . ……….. الباقي بدون تغيير المادة 122 : ان الاعلانات المضاءة المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة بصورة خاصة على بنية أو ركيزة ما لجعل الاعلان مرئيا، سواء في الليل أو النهار، تخضع حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع الرسم طابع سنوي يحدد بمبلغ 100 دج بالنسبة لمجموع البلديات يدفع مسبقا في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من يوم تشغيلها بالنسبة للإعلانات الموضوعة حديثا، وفي نفس الاجل بالنسبة للاستحقاقات السنوية. الباقي بدون تغيير ………. المادة 29 : تعدل المادة 124 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 124 : يعاقب كل إخلال باحكام المادة 122 أعلاه بغرامة مالية تساوي مبلغ الرسم العادي “. المادة 30 : تعدل المادة 128 من قانون الطابع كما يلي : “ І لمادة 128-1: يؤسس رسم قدره 10% يطبق على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين بالجزائر والذين يغادرون التراب الوطني عن طريق الجو أو البحر. ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 100 دج لكل مسافر يحمل جواز سفر يتجه نحو الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية، باستثناء المواطنين الحاملين لبطاقة حدودية عند توجههم الى البلدان المجاورة. ويدفع هذا الرسم الى ميزانية الدولة.
- من 2 الى 8 …. بدون تغيير …….. المادة 31 : تعدل المادة 143 من قانون الطابع، وتحرر كمايلي : ९ १ المادة 143 : يدفع رسم تسليم أو تمديد صلاحية | الرخص الدولية للسياقة المشار اليها في قانون المرور والمحدد ب 200 دج بالصاق طابع منفصل بمبلغ مماثل على كل وثيقة من هذه الوثائق “. 3 الباقي بدون تغيير ……..
1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه المادة 32 : تعدل المادة 147 مكرر - 6 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : الخاصيات سيارات سياحية يبلغ حجم اسطواناتها : الى غاية 6 أحصنة بخارية من 7 الى 10 أحصنة بخارية أكثر من 10 أحصنة بخارية سيارات نفعية : - حمولة إجمالية الى غاية 500 كلغ من 501 كلغ الى 1500 كلغ سيارات نفعية :- حمولة إجمالية : من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من 2501 الى 4000 كلغ أكثر من 4000 كلغ الآليات المتنقلة للأشغال العمومية المسجلة إجباريا الصنف الأول : مضخات نابذة، مولدات للمضخات الآلية أو محطات للضخ المتحرك، مولدات للمضاغط المتحركة، مولدات كهربائية متحركة مولدات تحويلية متحركة مراكز متنقلة للتلحيم، العربات المتحركة الدامبيرات، مخلطات الخرسانة الاسعار ب دج التقليص ) خلال سنة التشغيل ) 4.500 12,5 % عن كل سنة من عمرها 7.000 ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى 12.000 للتشغيل الى غاية السنة الثامنة. 5.000 12.000 25.000 35.000 40.000 السنة الأولى : الرسم بأكمله السنة الثانية : 10 السنة الثالثة : 15 السنة الرابعة : 20% السنة الخامسة : 40% 10.000 السنة السادسة : 60 دج السنة السابعة : 80% السنة الثامنة : 90%
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 الخاصيات الأسعار بدج خلال سنة التشغيل) النصف الثاني : اجراس ذات خشبة كتلية وملفاف ذو محرك، اجراس بخارية كاملة على اكرات رافعات اخشاب كتلية أو ذات فصال، اخشاب بخارية اخشاب ديازال مطرقات مهتزة ضاربات أو مقلبات، مرفعات ذاتية القوة، مرفعات رافعات عالية أو عمودية ناقلات متحركة مراكز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة، مراكز التكسية المتحركة للتكسية الباردة صهاريج محركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار، أحواض تسخين المالط دنون ناشرة وسافية مكسرات الحصى وراملات شحانات ،وراملات مكنسات ميكانيكية معدلات ناقلات محرورة، الدواليب الاسطوانية مضخات الخرسنة مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية . 20.000 دج النصف الثالث : مجرفة ميكانيكية، جرافات ذات أحبال أو بالقوة المائية حفارات حرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات، ، محراث رافع ذو محرك ثانوي حرافات شاحنة رموس منخرة آليات الهدم ذات أحبال، موطئات ذاتية القوة موطئات مجرورة، آليات رصد الأرض ، طاحنات الأرض عتاد استخراج وشحن الركام مرممات الطريق. . -45.000 المادة 33 : تعدل المادة 147 مكرر 7 أ من قانون | الطابع وتحرر على النحو التالي : ९ १ المادة 147 مكرر 17 : يخضع امتلاك سفن النزهة شراعية كانت أم لا ، مزودة بمحرك مساعد أم لا، لرسم سنوي يحدد حسب التعريفة الواردة ضمن الجدول أدناه. سعة السفينة مبلغ الرسم طنة واحدة وما يقل عن طنتين……. 750 دج تساوي طنتين وتقل عن 3 طنات … 1.500 دج تساوي 3 طنات وتقل عن 6 طنات 4.000 دج تساوي 6 طنات وتقل عن 10 طنات 12.000 دج تساوي 10 طنات وتقل عن 15 طنة 20.000 دج تساوي 15 طنة وتقل عن 20 طنة 28.000 دج 20 طنة وأكثر. 40.000 دج الباقي بدون تغيير المادة 34 : يضاف الى قانون الطابع فصل رابع عشر يحرر كما يلي : “ الفصل الرابع عشر ९९ رسم سنوي على السيارات السياحية النفعية على شكل قسيمة استثنائية للتضامن ९९ المادة 299 : يؤسس رسم سنوي على السيارات السياحية النفعية المسجلة بالجزائر. ويتكفل بهذا الرسم كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب السيارة الخاضعة للضريبة. “ المادة 300 : يحدد مبلغ الرسم حسب عمر السيارة ابتداء من سنة تشغيلها ويتم ذلك على النحو التالي :
1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اولا - السيارات السياحية : تعيين السيارات السيارات التي يبلغ عمرها 5 سنوات أو يقل عنها عند فاتح يناير الضريبة التي تبلغ قوتها : الى 4 أحصنة بخارية تزيد عن 4 أ . ب أو تقل عن 6 احصنة بخارية أو تساويها شد تزيد عن 6 أ. ب أو تقل عن 8 احصنة بخارية أو تساويها
- تزيد عن 18 . ب أو تقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها تزيد عن 10 أحصنة السيارات التي يبلغ عمرها ما بين 5 سنوات و 10 سنوات عند فاتح فرض الضريبة والتي تبلغ قوتها :
- 4 أحصنة بخارية تزيد عن 4 وتقل عن 6 أحصنة بخارية أو تساويها . تزيد عن 6 وتقل عن 8 أحصنة بخارية أو تساويها . تزيد عن 8 وتقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها
- تزيد عن 10 أحصنة بخارية ثانيا - السيارات النفعية : السيارات التي يبلغ عمرها 5 سنوات أو يقل عنها عند فاتح يناير الضريبة: الى غاية 500 كلغ من الحمولة النفعية من 501 كلغ الى 1500 كلغ من الحمولة النفعية من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من الحمولة النفعية
- من 2501 كلغ الى 4000 كلغ من الحمولة النفعية : أزيد من 4000 كلغ من الحمولة النفعية . السيارات التي يبلغ عمرها ما بين 5 سنوات و 10 سنوات عند فاتح فرض الضريبة : الى غاية 500 كلغ من الحمولة النفعية من 501 كلغ الى 1500 كلغ من الحمولة النفعية. من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من الحمولة النفعية من 2501 كلغ الى 4000 كلغ من الحمولة النفعية
- أزيد من 4000 كلغ من الحمولة النفعية. السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مبلغ الرسم من سنة فرض 200 دج 400 دج 500 دج 700 دج 1500 دج يناير من سنة 100 دج 200 دج 250 دج 350 دج 750 دج من سنة فرض 400 دج 600 دج 1200 دج 1600 دج 2000 دج يناير من سنة 200 دج 300 دج 600 دج 800 دج 1000 دج
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 المادة 301 : يترتب عن دفع الرسم على السيارات السياحية والمنفعية تسليم قسيمة من قبل قابض الضرائب | المختلفة أو قابض البريد ، تلصق وجوبا على الزجاج الأمامي للسيارة المعنية ووصل يحتفظ به المكلف بالضريبة. ان القسيمة ذات اللون المميز من سنة جبائية لأخرى وكذا الوصل يقتطعان من دفتر ذي أرومة. “ المادة 302 : تعفى من الرسم مركبات الدولة والجماعات المحلية وجبهة التحرير الوطني، وكذا الهيئات التابعة لها، كما تعفى من هذا الرسم : المركبات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية . سيارات الأجرة. سيارات الاسعاف. العتاد الصحي المتنقل. عتاد السيارات المضادة للحرائق. السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات. تحمل السيارات المعفاة قسيمة معلمة بعبارة “مجانا” . “ المادة 303 : تتراوح مدة تسديد الرسم، المحددة لشهر واحد من الفاتح من يناير الى 31 يناير من كل سنة . وبصفة استثنائية، ستحدد مدة تسديد الرسم المتعلقة بسنة | 1989، بموجب قرار عن وزير المالية. ويمكن تمديد مدة التحصيل العادي للرسم بناء على قرار من وزير المالية. 見 المادة 304 : عند انقضاء مدة التسديد العادية تطبق زيادة قدرها %50% على الدفع التلقائي للرسم وتعدل الزيادة ب 100 اذا ما تم معاينة المخالفة قانونا من قبل الأعوان المؤهلين لذلك. ९ ८ المادة 305 : وفي حالة اتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها، يمكن تسليم نسخة منها مقابل دفع رسم يقدر بمبلغ 50 دج بناء على طلب مكتوب يقدمه الخاضع للضريبة لمكتب القباضة الذي أصدرها. ९९ المادة 306 : يعاقب عدم إلصاق القسيمة أو نسختها على الزجاج الأمامي للسيارة بتحصيل رسم قدره 100 دج المادة 307 : يترتب عن عدم تقديم القسيمة وعدم الصاقها على الزجاج الأمامي، السحب المباشر لبطاقة الترقيم للسيارة مقابل وصل مؤقت يرخص بالسياقة، لمدة سبعة أيام، ولا يمكن لصاحب المخالفة استرجاع هذه البطاقة الا بعد اثباته لدفع الرسم والزيادة. “ المادة 308 : يكلف خصيصا باثبات المخالفات في هذا المجال، الأعوان الموكلون قانونا من الضرائب، والجمارك وكذا أعوان الأمن الوطني والدرك. ९९ المادة 309 : يدفع حاصل الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 302-049 المعنون “صندوق الاعانة لتشغيل الشباب “ .. القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 35 : تتمم المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين تحرران كما يلي : ९९ المادة 4 : تستثني من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : الفقرات 1 و 2 و 3 بدون تغيير. 4 – عمليات التنازل المتممة بوحدات أو مؤسسات تابعة لنفس المؤسسة 5 - الاعمال التي تنجزها مراكز البحث والتنمية والمنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.» المادة 36 : تعدل المادة 5-16 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي : “ المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. 16 - أعمال بيع منتوجات تربية الحيوانات والزراعة والصيد البحري والتي تحدد قائمتها كما يلي : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 1-04-08 عنب طازج 08-04 - ب زبيب 06-08 تفاح - اجاص سفرجل طازج الباقي بدون تغيير
1772 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه المادة 37 : يعدل المقطع 37 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي : “ المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى - أعلاه : -37 الاعمال المتعلقة بمواد التجهيز والعتاد الضروري للاستغلال المكتتبة من طرف المتعاملين الوطنيين الخواص والشركات ذات الاقتصاد المختلط، الذين يمارسون نشاطهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في المجال السياحي. تحدد قائمة مواد التجهيز المعنية كما يلي : ( الباقي بدون تغيير ) …….. 3 - الاواني الادوات الزجاجية والسكاكين. يتم شراء مواد التجهيز المشار اليها اعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 - ثانيا - 1 “ . المادة 38 : تتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بأربعة مقاطع 41 و 42 و 43 و 44 وتحرر كما يلي : “. المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 41 العمليات المتمثلة في انجاز اشغال حماية التربة واحيائها واستصلاح الاراضي الزراعية بما فيها أشغال حفر الآبار. 42 - الاعمال المحققة مع المؤسسات المشار اليها في المقطع السابع من هذا القانون والمتضمنة المنتوجات والمواد التي تدخل في صنع الجرائد. تحدد قائمة هذه المنتوجات والمواد عن طريق التنظيم | المؤسسات الممركزة في المناطق الواجب ترقيتها والمؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا أو نشاط صناعة تقليدية شعبية. يجب أن يتم اقتناء مواد التجهيز هذه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 الفقرة الثانية - أولا ». المادة 39 : يلغى المقطعان 16 و 17 من المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 40 : تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقاطع 22 و 23 و 24 و 25 تحرر كما يلي : ९९ المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 22 - شراءات المواد الاولية، المواد أو عوامل الصنع المستعملة في انجاز أشغال حماية التربة واحيائها واستصلاح الاراضي الزراعية بما فيها اشغال حفر الآبار. 23 - الشراءات أو الواردات من المواد الاولية التي تدخل في صنع السكر والزيوت الغدائية. 24 - شراءات المواد والعتاد المخصص لانتاج الأفلام السينمائية التي تقتنيها الهيئة المكلفة بالفن والصناعة السينيما طوغرافية. 25 - شراءات ايبوكلوريت الكلسيوم المخصصة المحاربة الامراض المتنقلة عن طريق المياه ». المادة 41 : تعدل المادة 12 الفقرة 2 المقطع الأول من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي : “ المادة 12-2-1 : إن الخاضعين للضريبة المنصوص عليهم في المادة 7-1 من هذا القانون الذين دفعوا الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ………… 43 - الاعمال الخاصة بالافلام السينمائية التي ………. الباقي بدون تغيير الى غاية أو المواد المصدرة نفسها. تنتجها أو تقتنيها بالجزائر أو تستوردها الهيئة العمومية المكلفة بالفن والصناعة السينيما طوغرافية. 44 - الاعمال المتضمنة مواد التجهيز التي يقتنيها المبادرون بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي المعدل و المتمم، والمسجلة قانونا في سجل الصناعات التقليدية والحرف، وكذا كما تستفيد من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط المؤسسات التي تمارس نشاطات تعد أولية بموجب أحكام المواد ،3 ، 4 ، 7، 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة بالنسبة للاستثمارات المنتجة للسلع. الباقي بدون تغيير………..
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 المادة 42 : تعدل المادة 16 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلي : “ المادة 16 : يتكون رقم الاعمال الخاضع للرسم بالنسبة لمقاولات الاشغال بدون تغيير الى غاية التي ساعدت على انجاز الاشغال. بالنسبة للمؤسسات الاجنبية تؤخذ بعين الاعتبار عمليات تأدية الخدمات المتصلة بنشاط البناء في تحديد قاعدة فرض الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.» المادة 43 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : “ المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند .. الانتاج بمعدل عام قدره 20% الا أنه يطبق : أولا : . الباقي بدون تغيير. ثانيا : بمعدل قدره 10%. أ - …….. الباقي بدون تغيير. ب بالنسبة للبضائع والمواد الغدائية والاشياء المبينة ادناه : 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 (5) المواد الاولية والمنتوجات شبه المصنعة : مواد التجهيز المصنعة المبينة أدناه : رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية المواد النباتية …… بدون تغيير. المنتوجات المعدنية …… بدون تغيير. المنتوجات المطاطية المصنوعة غير المقواة. .. بدون تغيير. المواد المتضمنة من الارقام 39-10 إلى 39-06 …….. بدون تغيير. الاوكسيدات والهيدروكسيدات وبروكسيدات وستروتريوم والباروم والمغنيزيوم .. بدون تغيير. رقم التريفة بيان المنتوجات الجمركية مواد الصناعات الكيماوية والصناعات التابعة لها. 55-28 فسفور النحاس الى الفلين الطبيعي الخام وبقايا الفلين ( بدون تغيير ) . الفصل 47 | المواد المستعملة لصنع الورق. الورق والورق المقوى، مصنوعات من عجين السيليلوز من الورق ومن الورق المقوى. 01-48 ورق التغليف مثل الباقي بدون تغيير. المادة 44 : تعدل المادة 23 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : المادة 23 مكرر : يحصل لصالح ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج رسم ثابت على السجاير وتبغ المضغ وتبغ الاستنشاق والسجارات وتبغ التدخين قدره : *
- 7,00 دج عن كل علبة سجاير من صنع اجنبي مستوردة
- 6,00 دج عن كل علبة سجاير من صنع اجنبي المصنوعة برخصة. …… الباقي بدون تغيير ……… المادة 45 : تعدل المادة 23 مكرر 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : “ المادة 23 مكرر 2 : يحصل لصالح ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المحددة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج رسم ثابت على الجعة. يحدد مبلغ هذا الرسم الثابت بدينارين ( 200 ) دج عن كل زجاجة جعة. …….. الباقي بدون تغيير ……… « المادة 46 : تتمم المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين تحرران كما يلي : ९ १९ المادة 99 : يستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية الخدمات. الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 …… بدون تغيير…..
1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه 6 - عمليات تأدية الخدمات المحققة بين الوحدات والمؤسسات التابعة لنفس المؤسسة. 7 - أعمال تأدية الخدمات بما في ذلك اشغال الدراسات والبحث والتنمية المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ». المادة 47 : يعدل المقطع 15 من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : ९९ المادة 100 : يعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : -1 15 - الاعمال التي يقوم بها خلال العشر سنوات | الاولى من نشاطهم المستثمرون الوطنيون الخواص والشركات المختلطة الاقتصاد الذين يمارسون نشاطهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال السياحة . المادة 48 : تعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : ९९ المادة 109 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات بمعدل عام قدره 8%. كما يفرض معدل 8% على : طبيعة الاعمال المعدل ب أعمال الاشهار : 6 % ج اجتماعات رياضية، منازلات في الملاكمة ورياضة الكاتش، مسابقة السيارات مسابقة الخيول ورماية الحمام. مبيعات مخصصة للاستهلاك محليا، تأخير الاماكن المفروشة والخدمات الزائدة لهذين الصنفين من العمليات. الاعمال التي تحققها قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا موافقة للصنف “ب” من التصنيف المعد عن طريق التنظيم. التأمين من اخطار الحرائق على النقل برا وتأمينات اخرى غير تلك الخاضعة للمعدلات المقررة في الفقرتين “أ” و”د” من هذه المادة 10 % د – عروض موسيقية وملاهي والسيرك وعروض للمنوعات والعاب التسلية والمهارة المختلفة والعاب وحفلات متنقلة. عروض العاب وتسلية بجميع أصنافها ما عداه عرض الافلام المقامة في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للسياحة والولايات والبلديات وتلك المنظمة من قبل الديوان الوطني للمعارض والتصدير بداخل قصر المعارض سواء بمناسبة انعقاد التظاهرات الوطنية والاجنبية وخارج أي عرض وخلال كل السنة وكذا تلك المقامة في عمليات التأمين المكتتبة من طرف الشركة الوطنية | الاماكن التابعة للمؤسسات الوطنية واستغلال للنقل بالسكة الحديدية بالنسبة لحظيرة عرباتها الثقيلة دون سواها ( عتاد الاستغلال ) الحفلات والالعاب والتسلية بجميع أصنافها المقامة بداخل حدائق الحيوانات والتسلية. الحفلات والالعاب والتسلية بجميع اصنافها، ما عدا تلك المذكورة في الفقرة “ج” أدناه والتي تقام في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للشبيبة والرياضة غيران الاعمال المشار اليها أدناه تخضع للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات حسب معدلات فرض الضريبة : طبيعة الاعمال المعدل ا - التأمين من الأخطار بشتى أنواعها المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية بما في ذلك اخطار الحرائق على النقل جوا وبحرا 5 %
- التأمين المؤقت على الحياة 2 % اعادة التأمين بشتى انواعه. 5 % وأمن الملاحة الجوية. الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا تفوق تلك المقررة في صنف “ب” من التصنيف المنصوص عليه في التنظيم. تأمينات من اخطار الحرائق غير تلك المتعلقة باخطار النقل البري والبحري والجوي. التأمينات التي “تدعى” بالتأمينات المتعددة الاخطار 20 % ه استغلالات سينماتوغرافية. اعمال محققة من قبل معاهد تجميل الجسد والوجه. 30 % و - ملاهي ليلية وملاهي للموسيقى والرقص ومراقص وعلى العموم جميع المؤسسات المخصصة للرقص أو التي تقدم فيها مشروبات أو مأكولات باسعار مرتفعة. 50 %
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775 المادة 49 : تعدل المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : “ المادة 126 : يؤسس رسم قدره 20% على السعر الاجمالي لكل إيجار مكتوب أو شفوي يتعلق بفيلات أو منازل المصيف على الشاطىء وفي الجبال لاغراض سياحية. يتكفل بدفع هذا الرسم المستأجر أو الشاغل. يحصل ويدفع للخزينة من طرف المالك. غير انه لا يستحق هذا الرسم عندما يساوي سعر الايجار 1500 دج في الشهر أو يقل عنه. تعفى ……. الباقي بدون تغيير ……… » المادة 50 : تعدل المادة 127 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : “ المادة 127 : يحصل رسم بنسبة 20% على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى ( بما في ذلك الايجار ) في القاعات والمؤسسات التابعة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخواص أو العموميين. ….. الباقي بدون تغيير «…….. « القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 51 : تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة مادة 33 مكرر تحرر كما يلي : “ المادة 33 مكرر : يمكن للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بصنع مواد خاضعة لضريبة غير مباشرة تتضمن ضريبة خاصة ورسما قيميا أن يخصموا من مبلغ الرسم القيمي، مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على شراءاتهم أو وارداتهم من المواد الأولية أو مواد التغليف. لا يمكن القيام بالخصم هذا الا ابتداء من الشهر الذي 1 ) الرسم الثابت على الهكتولتر الواحد : 600 دج، 2 ) الرسم القيمي المضاف : 50% ». القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 53 : يعفى متحف السينما الجزائري من كل الضرائب والحقوق والرسوم. وتحدد قائمة المنتوجات والعتاد الممكن اعفاؤها من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري بموجب نص تنظيمي. المادة 54 : تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عام قدره %20 من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المواد الواردة قائمتها أدناه. رقم التعريفة. تعيين المنتوجات الجمركية 97 Ex 97 اللعب والالعاب ذات طابع تربوي المادة 55 : تعفى من الحقوق والرسوم عند الاستيراد الشاحنات الطبية المتنقلة والعتاد المستعمل لتجهيزها المحصل عليه من طرف الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم. المادة 56 : تعفى عمليات التنازل المحققة بواسطة عقود ادارية بالدينار الرمزي في اطار الاجراءات المتضمنة حيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي، من جميع رسوم التسجيل والطابع وكذا من الاشهار العقاري ومصاريف العقود . المادة 57 : يحصل لصالح ميزانية الدولة الرسم الاستثنائي المقدر ب 50 الواقع على عاتق صاحب الملكية يلي شهر اعداد فاتورة الشراء أو الوثيقة التي تثبت عملية | المجرد من حقه في الملكية تطبيقا للامر رقم 85-01 المؤرخ استيراد المواد الاولية ومواد التغليف هذه ». المادة 52 : تعدل المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : “ المادة 176 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي لاستهلاك المشروبات الكحولية كما يلي : في 13 غشت سنة 1985 المحدد بصفة انتقالية، لشروط شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، والموافق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر 1985. ويخضع وعاء هذا الرسم وتصفيته وتحصيله وكذا المنازعات بشأنه للمبادىء السارية على حقوق التسجيل المماثلة له.
1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه المادة 58 : تستبدل عبارة “نائب مدير الضرائب للولاية “ المكرسة في القوانين الجبائية بعبارة “مفتش قسم الضرائب للولاية “ . المادة 59 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات وقطع غيارها وكذا المواد والمنتوجات الضرورية لانتاج النشرات الاخبارية التي يتم اقتناؤها من قبل الوكالة أو الهيئة العمومية المكلفة بالصحافة. تحدد قائمة هذه التجهيزات والمواد الاولية والمنتوجات عن طريق التنظيم. المادة 60 : تعفى من الحقوق الجمركية ومن الرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج تجهيزات الطبع الآلي وقطع غيارها والتجهيزات السمعية البصرية وقطع غيارها التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة والسمعية المرئية. تحدد قائمة هذه التجهزات عن طريق التنظيم. المادة 61 : تخضع من الآن فصاعد المركبات المخصصة لنقل الاشخاص من صنف “حافلة صغيرة” تتسع لاقل من 10 مقاعد للمعدل العام للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال عندما يتم اقتناؤها من قبل وكالات والاسفار السياحية التي تمارس نشاطها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال السياحة. يترتب عن التنازل عن هذه المركبات في أجل 5 سنوات دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب المعدل الموافق لصنفها. المادة 62 : تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 21-24 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي: “ المادة 156-1- بدون تغيير. 2 - تخضع البضائع والمستوردة في إطار أحكام هذه المادة إلى رسم حسب احدى المعدلات التالية : معدل 20 لقطع الغيار والعجلات المطاطية
- معدل 50% للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يقل عن 50 %50 أو يساويه معدل 75% ….. ( الباقي بدون تغيير ) ». المادة 63 : تعدل أحكام 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بموجب المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدل بموجب المادة 122 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 159 - (1 (1) : يعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، التخليص الجمركي لمواد التجهيز الجديدة أو المحددة بضمان والمواد الاولية وقطع الغيار المستوردة دون دفع والمخصصة للاستعمال المهني للمستورد والتي لا تلزم اعادة بيعها على حالها. الا أنه يجب الا يتجاوز عمر السيارات، غير السياحية منها، ثماني ( 8 ) سنوات عند تاريخ الاستيراد. 2 ) بدون تغيير. 3 ) تحدد عن طريق التنظيم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق هذه المادة وكذا شروط اعادة البيع عند الضرورة لتلك المعروضة للاستهلاك “ . المادة 64 : تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 87-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة بموجب المادة 120 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي : المادة 178 16 : بغض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة، يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني اقتناء كل ثلاث سنوات سيارة سياحية جديدة أولا يتجاوز عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات وفقا للشروط التالية : 1 بدون تغيير ….. -2 بدون تغيير ………… -3 بدون تغيير ……….. 4 - لا يمكن أن تستفيد من الامتيازات المشار اليها اعلاه السيارات التي تفوق قوتها 10 أحصنة بخارية. ويمكن اقتناء السيارات المشار اليها أعلاه : 1 بدون تغيير …. 2 - بدون تغيير الى غاية ….. معطوبي حرب التحرير الوطني.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 يمكن بيع كافة السيارات التي يقتنيها معطوبو حرب التحرير الوطني سواء في اطار هذه الاحكام أو الاحكام السابقة بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين وفق الشروط التالية : اعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، عندما تباع السيارة في مدة تقل عن سنتين (02) به اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي عندما تباع السيارة خلال مدة تتراوح بين سنتين ) 02 ) وثلاث سنوات ) 03 ( . لا يطالب بأية اعادة دفع بعد مرور ثلاث سنوات ) 03 ( غير أنه وفي حالة وفاة مالك السيارة خلال هذه المدة يمكن أن تورث السيارات المشار اليها أعلاه، أو تباع بعد الميراث، بلا دفع للحقوق والرسوم. ان الشرط المتمثل في الثلاث سنوات المنصوص عليه في الفقرة الاولى ……. الباقي بدون تغيير …… » المادة 65 : يمكن لارامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين وأبناء الشهداء يتامى الاب والام، استيراد سيارة سياحية جديدة أو لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات عند تاريخ الاستيراد، استيراد بدون دفع كل ثلاث سنوات مع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والاعفاء الكلي من كافة الحقوق والرسوم المستحقة. لا يمكن أن تستفيد من الامتيازات المشار اليها أعلاه السيارات التي تفوق قوتها عشر ( 10 ) أحصنة بخارية. يمكن بيع السيارات التي يقتنيها المستفيدون المذكورون أعلاه، بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهم ضمن الشروط التالية : اعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح عندما تباع السيارة في مدة تقل عن سنتين
- اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي عندما تباع السيارة خلال مدة تتراوح بين سنتين ( 2 ) وثلاث سنوات. ( 03 )
- لا يطالب بأية اعادة دفع بعد مرور ثلاث سنوات ( 03 ) غير أنه، وفي حالة وفاة مالك السيارة خلال هذه المدة، يمكن أن تورث السيارات المشار اليها أعلاه أو تباع بعد الميراث بلا دفع للحقوق والرسوم. ان الشرط المتمثل في الثلاث سنوات المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يفرض عندما يثبت التلف التام والنهائي للسيارة على اثر حادث أو أي سبب آخر، من قبل المصالح التقنية المختصة. المادة 66 : تعدل المادة 110 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يلي : “ المادة 110 : تستفيد السيارات السياحية المستوردة لعرضها للاستعمال والمجهزة بتجهيز ازدواجية الوقود من الاعفاء الكلي من الحقوق والرسوم على قيمة هذا التجهيز.». المادة 67 : تعدل المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 59 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو بتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لا يتعدى عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات وتقل قوتها عن عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية أو يساويها مع الاعفاء من الحقوق والرسوم ومباشرة بدون دفع وبدون الخضوع لاجراءات مراقبة التجارة الخارجية. كما يمكن أن تستفيد من الامتيازات المشار اليها أعلاه السيارات المجهزة خصيصا التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات وتقل قوتها عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها المستوردة من قبل المعوقين حركيا الحائزين على رخصة السياقة من صنف “ و “ وذلك مهما كان العضو أو الاعضاء المعوقة. ………. الباقي بدون تغيير …………….. » الفصل الثالث الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد القسم الاول أحكام جمركية المادة 68 : تعدل المادة 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : “ المادة 12 : يجوز لادارة الجمارك، في اطار اهداف مخططة او استثمارات خاصة التصريح طبقا للتشريع المعمول به بالتجهيزات والمنشآت والمركبات الكاملة، الصناعية منها
1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه والفلاحية والاستشفائية والتربوية وغيرها من أنواع العتاد الكامل، المعدة للتركيب في الجزائر حسب وضع تعريفي واحد أو حسب عدد محدود من الاوضاع التعريفية .» المادة 69 : تعدل المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي : ९ १ المادة 78 … الفقرة 1 : بدون تغيير. الفقرة 2 : بدون تغيير. الفقرة 3 : تحدد شروط وسحب اعتمادات الموكلين لدى الجمارك عن طريق التنظيم. الفقرة 4 : بدون تغيير …………. المادة 70 : تعدل المادة 82 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون | الجمارك كما يلي : ९ १ المادة 82 : يجب اعداد التصريح المفصل بصفة واضحة وفق الشكل والشروط المحددة بمقرر من إدارة الجمارك ……….. الباقي بدون تغيير ……… المادة 71 : تعدل المادة 175 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : “ المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت بمقررات من ادارة الجمارك يجب ان تبين مقررات القبول المؤقت ما يلي : البضائع التي تقبل في هذا النظام وطبيعة المعالجة الاضافية أو عملية التصنيع أو التحويل التي تجرى على البضائع، وكذا الموارد التي يحتمل ان تقبل كتعويض الحسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض عند الاقتضاء وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة . الشروط التي يجب أن يتم بمقتضاها استعمال البضائع على حالتها وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة .. المادة 72 : تعدل المادة 180 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتم كما يلي : ১১ المادة 180 : ان البضائع المستوردة ………… قبل انقضاء الأجل المحدد :
- اما ان يعاد تصدير ……. الباقي بدون تغيير ……
- واما أن توضع …….. الباقي بدون تغيير………. واما أن تعرض للاستهلاك مع مراعاة شروط التنظيم المطبق على هذه البضائع عند تاريخ تسجيل التصريح الخاص بعرضها . للاستهلاك .. …… …………. الباقي بدون تغيير………… المادة 73 : يعدل المقطع ( أ ) من المادة 194 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك ويتمم كما يلي : “ المادة 194 : تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على عدم امكانية تحقيق العملية المقرر تنفيذها في الاقليم الجمركي، وعلى اكتتاب التزام معفى من الكفالة يلتزم بمقتضاه المتعامل بتخصيص نظام جمركي للبضائع المصدرة مؤقتا المرخص به بمقتضى التشريع المعمول به وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد . ……….. الباقي بدون تغيير ……… » المادة 74 : تعدل المادة 198 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي : المادة 198 : باستثناء ……. بدون تغيير ……….. غير أنه …………. .. بدون تغيير. يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الاماكن المخصصة للمراقبة دون القيام مسبقا بالاجراءات القانونية، انه قد صرح بحيازة سوى البضائع المسموح بها في الحدود المقررة ضمن المادة 199 مكرر أدناه وغير الخاضعة لاجراءات ادارية خاصة.” المادة 75 : تلغى الفقرة 2 من المقطع 6 من المادة 265 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك.. المادة 76 : تعدل المادة 277 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي : “ المادة 277 : يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الاجنبية الملاحقين لارتكاب الجنح
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 المنصوص عليها في المواد 324 الى 326 من هذا القانون من التراب الوطني، على وجوب تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة”. المادة 77 : تعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي : “ المادة 321 : تشكل مخالفات من الدرجة الأولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش : أ - الواردات والصادرات بدون تصريح التي يقوم بها المسافرون والمتعلقة ببضائع لا تزيد قيمتها الجمركية على 5000 دج : ……….. الباقي بدون تغيير ……….. ९ १ المادة 78 : تعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي : يفرض على العتاد مواد التجهيز التي لم تعف من الحقوق والرسوم، معدل منخفض قدره 3 % في مجال الرسوم الجمركية عندما تكون مخصصة لانجاز نفقات بالرأسمال أو استثمارات اقتصادية وطنية خاصة ذات أولوية مقررة في القانون المتضمن المخطط الوطني “. القسم الثاني أحكام خاصة بأملاك الدولة المادة 79 : تتمم المادة 38 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 بفقرة تحرر كما يلي : “ المادة 38 ……….. عندما يتعلق الامر بسيارات أو عجلات مطاطية غير صالحة للاستعمال وتابعة لمصلحة لها ميزانية ملحقة أو لهيئة لها استقلالية مالية، يدفع حاصل بيعها من قبل ادارة الاملاك والشؤون العقارية لصالح هذه المصلحة أو الهيئة العمومية بعد خصم مصاريف التسيير وفق المعدل المحدد بمقتضى المادة 143 من القانون رقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 . …………. الباقي بدون تغيير ………… المادة 80 : تحدد سنويا عن الهكتار الواحد الاتاوة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم حسب مناطق الامكانيات الفلاحية وأصناف الاراضي ( المسقية أو الجافة ) كما يلي : أصناف الاراضي المناطق 1 ( المسقية ) 2 ( الجافة ) 1 1.200 دج 720 دج ب 900 دج 540 دج ج 480 دج 288 دج د 120 دج يطبق هذا الجدول اعتبارا من فاتح يناير سنة 1989. المادة 81 : تحدد المناطق المشار اليها في المادة أعلاه | كما يلي : المنطقة ا : تضم هذه المنطقة أراضي السهول الساحلية والمجاورة للسواحل المستفيدة من كميات أمطار تفوق 600مم. المنطقة ب : وتضم أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار تتراوح بين 450 و 600 مم. المنطقة ج : وتضم أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار تتراوح بين 350 و 450مم. المنطقة د : وتضم كافة الاراضي الفلاحية الاخرى المستفيدة من كميات أمطارتقل عن 350 مم وكذا الواقعة منها بالجبال. تعتبر اراضي السهول الاراضي التي يقل منحدرها عن نسبة 125 . يحدد تصنيف البلديات ضمن المناطق المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين وزيري الفلاحة والمالية. المادة 82 : ترصد الاتاوة المذكورة في المادة 72 أعلاه بصفتها دخلا من مداخيل الاملاك في ميزانية الدولة ضمن الحساب رقم 006-201 المعنون حصائل ومداخيل املاك الدولة”.
1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تفرض هذه الاتاوة وتحصل من قبل ادارة الاملاك والشؤون العقارية وحسب الكيفيات المعمول بها والمطبقة على حصائل ومداخيل املاك الدولة. القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 83 : يؤهل أعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالاسعار لمعاينة المخالفات في مجال الاسعار بواسطة | محاضر. تبلغ هذه المحاضر بناء على طلب مصالح الاسعار. تعتبر الزيادات المثبتة علاوة على الهوامش التجارية المرخص بها اقتطاعات جبائية مقبوضة بصفة غير قانونية وبهذا الصدد، تخضعها الادارة الجبائية تلقائيا للضريبة المادة 84 : يمكن أن تقيد في المحاسبة مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة بدون دفع وبإعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عندما تكون مخصصة للاستعمال المهني للمستورد وذلك من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة اعلاه عن طريق التنظيم. المادة 85 : تعدل المادة 18 من قانون المالية رقم 78-13 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتحرر كما يلي : “ المادة 18 : يجب أداء مدفوعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري عن طريق اعتماد مقيد في حساب جار بريدي أو حساب جار مصرفي أو حساب خزينة عندما تفوق هذه المدفوعات حدا أقصى يحدد عن طريق التنظيم”. المادة 86 : تخصم من حساب النتيجة للخزينة | المبالغ المقيدة مؤقتا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 ضمن | الحساب رقم 500-016 المعنون “المخالصات الواجب | تسويتها لدى قابضي الوكالات المالية . “ والتي لم تتم تسويتها | عن طريق الخصم من الميزانيات المناسبة. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب قرار من وزير المالية . المادة 87 : تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وكذا المادة 137 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 . المادة 88 : تعدل المادة 100 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدل والمتمم للمادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986، وتتمم كما يلي : “ المادة 100 : تعدل المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلي : १ ९ المادة 139 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل. تكون كيفيات تطبيق هذه الفقرة من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم.” المادة 89 : تلغى أحكام المادة 117 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980. المادة 90 : تعدل المادة 103 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 كما يلي : “ المادة 103 : تعرض الاجراءات المتعلقة بملاحقة المخالفات على الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأذن بمصالحة الاشخاص الملاحقين بناء على طلب منهم “ المادة 91 : يمدد الى غاية انهاء العملية سريان مفعول أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 والتي مدد سريان مفعولها بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمتممة بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 والمادة 107 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 والمادة 157 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1781 المادة 92 : تؤسس ضريبة للترقية السياحية تتكفل بتسديدها المؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة للفندقة والسياحة والاسفار تؤسس هذه الضريبة وتحصل كما هو الشأن في مجال | الرسوم على رسم الاعمال بمعدل 0.50 % من رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة، يرصد حاصلها في حساب التخصيص الخاص رقم 302-057 المعنون “صندوق تخصيص ضريبة الترقية السياحية “. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 93 : تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 172 : أولا ) يؤدي شغل الاملاك المرفئية الى دفع أتاوى 6 تحدد تعريفاتها كما يلي : 1 (1) مكوث البواخر بالموانىء أ ) بعد مرور أجل 4 أيام من الاعفاء ودون الاخلال بالمقطعين ب – و – ج أدناه، تخضع البواخر الماكثة في ميناء، لدفع أتاوة التوقف تحسب على أساس التعريفة التالية : باخرة تمكث بالرصيف : 0,040 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، باخرة تمكث بالمرسى : 0,030 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، تدفع البواخر التي ترسي دون الدخول الى الميناء أو عند الخروج منه، أتاوة توقف بالمرسى. ب ) بالنسبة للبواخر الماكثة في ميناء القيد أو التجهيز، وعندما تتجاوز مدة الاقامة 20 يوما متتالية، تحدد أتاوة التوقف جزافيا كما يلي :
- باخرة سعتها : الى غاية 250 طن المعايرة للباخرة 118 دج شهريا. أكثر من 250 طن المعايرة للباخرة 704 دج شهريا. ج ) تعفى من أتاوة التوقف البواخر والسفن العائمة بالموانىء أو في شكل قلفطة أو في شكل قلفطة السفن. د ( ماعدا حالة الحصول على ترخيص صريح من السلطة المرفئية لا يمكن أن تتجاوز مدة مكوث باخرة في الميناء مدة شهر الا اذا تعلق الامر بميناء القيد أو التجهيز لها. . في هذه الحالة الاخيرة، يجب اشعار السلطة المرفئية قبل ارساء الباخرة. 2 ) عبور السلع : i أ - تخضع كل سلطة مستوردة تعبر ميناء ما، خلال أجل ثلاثة أيام، وهو أجل العبور المرخص لدفع أتاوة عبور تحسب على أساس التعريفة الآتية : 1-1 سلع تفرغ مباشرة على وسيلة نقل : 65, 0 دج عن الطن 1-2 - سلع تحتاج بصفة مؤقتة الى مستودع في الميناء : على السهلة، على المصطبة : 30, 1 دج عن الطن يوميا،
- مخبأ من المطر، افريز: 180 دج عن الطن يوميا، مخزن مستودع : 95, 2 دج عن الطن يوميا .. ب تعفى من أتاوة العبور : السلع المخصصة للتصدير، السلع التي تعبر عن طريق المنشآت المرفئية المتخصصة جوية كانت أو باطنية والتي يؤدي استعمالها الى دفع أتاوى خاصة. ج - بعد مرور أجل العبور المرخص به، تخضع كل السلع لدفع رسم الايداع المعمول به في الموانىء. د يقصد بأجل العبور، المدة التي تستغرق بين : الترخيص بالدخول الى الميناء الذي تمنحه السلطة المرفئية وشحن البضائع المخصصة للتصدير على متن الباخرة. 3 ) حظيرة الصناديق : يترتب عن شغل مساحة في حظائر صناديق الشحن دفع أتاوة تحسب على أساس التعريفة التالية : 1 ) عند الشحن : صندوق ذو 20 قدما ……………12 دج / يوميا، صندوق ذو 40 قدما ……………..18 دج / يوميا، ب ) عند التفريغ : صندوق ذو 20 قدما …………… 24 دج / يوميا، صندوق ذو 40 قدما . …………. دج / يوميا .35
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية · السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه 4 ) السهلات والمستودعات والبنايات الاخرى : تحسب أتاوى شغل هذه المساحات على أساس التعريفة التالية : التعيين التعريفة السهلة 4,20 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر المصطبة 1,80 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر مساحة 4,20 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر تحت أفريز مستودع 10 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر محل للاستعمال | 41 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر | التجاري خانة الصياد 5 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر 50, 7 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر القبة تعفى من أتاوى الايجار الادارات والمصالح العمومية التابعة للدولة المرتبط نشاطها باستغلال الموانىء :
- مختلف أنواع شغل المساحات : التعيين التعريفة شغل نفق بوصل تجاري 180 دج عن المتر الخطي / سنويا أرض تشغلها سكك 3 دج عن المتر الخطي / سنويا حديدية خط جوي 45 0 دج عن المتر الخطي / سنويا مستوى المياه 3,70 دج عن المتر المربع / سنويا عمليات شغل متنوعة غير تلك المذكورة ( فتحة 30 دج عن المتر الخطي / سنويا المشعب وصل المياه منشآت جوية …. الخ ) . 6 ) ايداع البضائع يحصل رسم الايداع على البضائع المودعة على الموانىء بعد مضى مدة العبور المحددة بثلاثة أيام. التعيين التعريفة بضائع على السهلات | 90 0 دج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمخبأ 20, 1 دج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمستودع 1,30 دج على المتر المربع / يوميا ثانيا ) يترتب عن شغل المباني والاراضي التابعة للاملاك العمومية للمطارات من قبل الغير دفع أتاوى تحدد معدلاتها كا يلي : الطبيعة الوعاء المطارات المطارات الدولية | الوطنية المباني المحلات ذات الطابع دج / م 2 / الاداري والتجاري سنويا 950 550 المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني ९ १ 750 450 المرأب : مرأب الحمولة ९ १ 390 320 مرأب الطائرات ९ १ 260 220 المساحات الغير مبنية موقف السيارات ९ १ 95 75 أرصفة مغطاة بالزفت ११ 70 55
- مساحة صيانة الطائرات 90 70 مساحة أخرى १९ १ المساحات التي تعبرها 45 25 أنابيب : دج / منطقة النشاط متر خطي ९ १ 50 30 المنطقة المستثناة من الحركة “ 45 23
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 المادة 94 : تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم | 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدل بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : المادة 104 1 تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الاتاوى المرفئية ورسوم المرور : أ ) الاتاوى المرفئية : تحصل الاتاوى المرفئية على السفينة عند كل توقف تجاري، حسب اطنان الحمولة الاجمالية وطبيعة الصفقات التجارية المعقودة في كل ميناء جزائري وتؤدي هذه الاتاوى بالنسبة الى السفن، مهما كانت جنسيتها، من قبل رئيس السفينة أو مجهزها أو ممثلها، في غضون العشرين ( 20 ) يوما من الوصول وقبل مغادرة السفينة. وتتكون الاتاوى المرفئية، من الاتاوى على السفينة وعلى البضائع وعلى المسافرين. الاتاوى على السفينة : 1 دج للطن الواحد من الحمولة الاجمالية وتحصل عند الدخول فقط. الإتاوى على البضائع تحصل تبعا لاصناف البضائع : المحددة على النحو التالي : الصنف الاول النسب بالطن ( دج ) تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمال الطبيعية 05-25 التفريغ الشحن 0,80 0,25 الفحم الحجري ومواد وقود صلبة من 27-0-2701 0,90 0,30 مواد معدنية مختلفة باستثناء الرمال من 25-31-204 الطبيعية باستثناء 25-05 0,90 0,30 خامات المعادن شظايا وفضلات من 01-26 04-26 0,90 0,30 مصنوعات من حجر ومواد معدنية 68-16-6801 0,90 0,30 أحرى
1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الصنف الثاني : كل السلع التي لا تدخل ضمن الصنف الاول
- عند الشحن : 055 دج / طن عند التفريغ : 1,75 دج / طن الاتاوى المرفئية : على المسافرين : تحصل كما يلي : المقصورة : 36 دج الدرجة الأولى : 22 دج تعيين السلع عند الاستيراد : الصنف الاول :. الرمال الطبيعية الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الصنف الثاني الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة ) الصنف الثالث
- مختلف المواد المعدنية ( ماعدا الرمال الطبيعية ) خامات المعادن الخبثات والرمود المواد الحجرية والمواد المعدنية الاخرى المواد الخزفية الصنف الرابع البطاطا الحبوب والفواكه الزيتية
- السكريات الخامة والمكررة اسفلت والزفت المعدني القطران المعدني الآليات 1 الحديد، السبك، الفولاذ ومنشآت هذه المعادن الصنف الخامس :
- 1 - الخشب ومواد خشبية الخضر اليابسة الدرجات الاخرى : 14 دج على المركبات : 6,50 دج ب ) رسوم المرور المحصلة على السلع وعلى المسافرين على السلع : تحصل رسوم المرور في أقصى أجل ثلاثين يوما بعد تفريغ أو مسافنة الحمولة . تصنف السلع التي يترتب عليها دفع رسوم المرور حسب الاصناف التالية : رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 05-25 0,30 27-0-2701 0,30 27-10 ب 0,45 25 32-2504 1,20 ماعد 25-05 26-04-601 68-16801 69-14-6901 1,75 101-07 01-12 17-101-0 27-12714 06-27 31-03101 73-40-7301 2,00 44-22-4401 05-07
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 تسمية السلع الحبوب مواد الطحن ( المنتشة النشاء واللب ) الصنف السادس السيارات الجديدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو المخصصة لاستعمالات خاصة وكذا قواعدها أو هياكلها الصنف السابع : الحيوانات الحية أو جثثها الصنف الثامن : سلع غير المتضمنة في الاصناف أعلاه ب عند التصدير الصنف الاول : أ الملح الفحم الحجري والوقود المعدنية الصلبة الوقود السائلة ( الزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتموين البواخر. ب خامات معادن الخبثات والرمود الصنف الثاني :
- المواد الخامة من مصدر حيواني المواد المعدنية المختلفة ( ماعدا الملح ) الخروب المثقبات والرثات
- المواد الحجرية والمواد المعدنية الاخرى الصنف الثالث : الحلفاء اللزية والديس الصنف الرابع الحبوب والفواكه الزيتية الحبوب النباتية الحبوب والزيوت بقايا وفضلات الصناعات الغذائية
- اغذية محضرة للحيوانات مواد التغليف الفارغة المستعملة رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 10-01001 2,30 11-1001 - 2,50 للوحدة 87-02 الى 87-05 0,25 للرأس 0,35 2,50 0,45 01-26 27-0-2701 27-10 ب 0,80 26 04-201 0,90 10501-05 25-02 الى 26-32 ماعدا 25-05 12 – 06 “أ” و 02-63 68-1-6801 1,15 14 05 1,40 12 01 14-02 ب 15 11601 23 010-201 أرقام مختلفة
1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تسمية السلع الصنف الخامس : الحبوب مواد الطحن ( المنتشة، النشاء، اللب ) الخضر اليابسة الخشب والمواد الخشبية الصنف السادس : 1 - الحديد السبك، الفولاذ ومواد من هذه المعادن
- المواد الخزفية ب النفط الخام الصنف السابع : الحيوانات الحية أو جثتها الصنف الثامن : السلع غير المتضمنة في الاصناف أعلاه الاتاوى المرفئية على المسافرين : المقصور : ……….36 دج الدرجة الأولى : …..22 دج
- الدرجة الاخرى : …….14 دج أما الأتاوى المرفئية فستكون موضوع تخفيض بمقدار 70 %70 بالنسبة للسفن التابعة للاسطول الوطني المستغلة بالتمليك أو بالكراء، على خط أو خطوط عادية، حسب اتجاه معين ووفق توقيف محددين مسبقا. تعفى من الاتاوى المرفئية : السفن التي لا تحمل ولا تفرغ بضائع أو مسافرين، السفن التي لا تتوقف الا في الموانيء الجزائرية ( المساحلة الوطنية )، السفن الجارة، وان كانت تجر سفينة سفن وآليات ارتفاق السفن التي مالها الهدم، سفن البحرية الوطنية أو السفن التي تستفيد من رخص استثنائية تمنحها لها وزارة الدفاع الوطني، قوارب النزهة رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 1,65 10-0-1001 11 – 09-1101 05-07 44 – 4401 - 73-40-7301 1,55 69 14-6901 2 0,25 0,80 / للرأس
السفن الجزائرية للصيد البحري، تعفى من رسم المرور : البضائع والمسافرون القادمون من موانيء جزائرية أو المتوجهون نحوها ( المساحلة الوطنية ) ، الطرود المتفردة المسترجعة عملا بقاعدة طرد واحد عن كل ايصال والتي يقل وزنها الفردي أو يساوي 60 كلغ، وكذا الطرود المماثلة المنقولة من قبل الخواص الطرود البريدية تدفع حقوق الملاحة البحرية هذه كل شهر، لفائدة المؤسسات المرفئية ويرفق بكل دفع بيان تفسيري عن كل سفينة. تلغى أحكام المرسوم رقم 81 61 المؤرخ في 1 أبريل سنة 1981 ، المحدد لطبيعة وترتيبات وشروط تحصيل حقوق الملاحة البحرية.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 المادة 95 : تعدل المادة 177 من القانون
رقم المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن الجوية وأمنها، ومؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : كما يلي : ९ १९ المادة 177 : تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية } 1 الاتاوى المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها طبيعة الاتاوى أولا - الهبوط : أ - الملاحة الدولية الى غاية 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 الى 50 طن من 51 الى 75 طن أزيد من 75 طن ب الملاحة الوطنية الى غاية 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 الى 50 طن من 51 الى 75 طن أزيد من 75 طن ج - الطائرات السياحية الى غاية 12 طن أزيد من 12 طن ثانيا - التدريب ثالثا - الاشارات ا - مطارات الجزائر، وهران، عنابة قسنطينة غرداية، ان امناس حاسي مسعود تامنغست تلمسان وتبسة ب المطارات الاخرى رابعا : التحليق معدل الاتاوى بالدينار الجزائري 194,62 194,62 + 2 , 16 للطن الواحد أو جزء من الطن 35,37414,58 للطن الواحد أو جزء من الطن 1.296,33 + 36,70 للطن أو جزء من الطن 54,241.213,83 للطن الواحد أو جزء من الطن 81,36 13,681,36 للطن الواحد أو جزء من الطن 28,93254,64 للطن الواحد أو جزء من الطن 74980,89, 30 للطن الواحد أو جزء من الطن 1.749,39 + 47,50 للطن الواحد أو جزء من الطن 45,19 7,4945,19 للطن الواحد أو جزء من الطن 25 %25 من أتاوة الهبوط | 225,78 169,60 160,63 لوحدة الخدمة
1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه ب - الاتاوى المحصلة من طرف مؤسسة تسيير خدمات الملاحة الجوية : طبيعة الاتاوى معدل الاتاوى ب دج أولا : وقوف الطائرات ا – مساحات النقل 2,13 طن / ساعة المساحات الأخرى 1,08 طن / ساعة ب الاعفاء من الرسوم 60 دقيقة ج ثانيا : الوقود أ - بنزين الطائرات 1,41 للهكتوليتر ب الكيروزين 1,32 للهكتوليتر ثالثا : مراب الطائرات 6,65 طن يوم يعاد دفع جزء من أتاوى الهبوط والتدريب المحصلة | من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية، وأمنها المؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة حسب حركة الملاحة التي تقوم بها المطارات الخاضعة لاختصاصها. تحدد كيفيات تحصيل وتوزيع الاتاوى عن طريق التنظيم ». المادة 96 : تعدل المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : “ المادة 178 : تحدد نسب الاتاوى المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية لصالح مؤسسات تسيير خدمات الموانيء الجوية كما يلي : طبيعة الاتاوى نسب الاتلوى ب (دج) 1 - المسافرون : المسافرون في اتجاه : مطار جزائري 30 كل المطارات الأخرى 55 2 - الحمولة : 0,08 للكيلوغرام تدفع الاتاوى المقدرة ب 30 دج على السفر في اتجاه مطار جزائري وب 55 د.ج في اتجاه كل المطارات الأخرى المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية، بكاملها المؤسسات تسيير خدمات الموانيء الجوية التابعة للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة حسب معدل حركة الملاحة التي تنجزها المطارات الخاضعة لاختصاصها. تحدد كيفيات تحصيل الاتاوى ودفعها عن طريق التنظيم ». المادة 97 : تعدل أحكام المقطعين “ ب “ و “ ي “ من المادة 103 من قانون المالية لسنة 1981 كما يلي : المادة 103 : تخضع سيارات نقل السلع المسجلة بالخارج والعابرة للتراب الوطني، لاتاوة عن استعمال منشآت الطرق ضمن الاشكال وتبعا للكيفيات المحددة بموجب هذه المادة. أ - …….. بدون تغيير ………. ب يتضمن مبلغ الاتاوة المفروضة على السيارات جزء ثابتا وجزء متغيرا ويحدد كما يلي : 1 - الجزء الثابت : مقابل قيمة 2000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يساوي وزنها الاجمالي بالحمولة 10 أطنان أو تقل عنها. مقابل قيمة 3000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يفوق وزنها الاجمالي بالحمولة 10 أطنان أو يقل عن 19 طنا.
- مقابل قيمة 4000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يساوي وزنها الاجمالي بالحمولة 19 طنا أو يفوقه . 2-2 الجزء المتغير : يحسب هذا الجزء تناسبيا مع الوزن الاجمالي بالحمولة للسيارة والمسافة التي تقطع بالحمولة حسب الجدول أدناه :
السبت 22 جمادي الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 الوزن الاجمالي بالحمولة الجزء المتغير دج / كلم الى غاية 8 أطنان 0,80 من 1, 8 الى 10 أطنان 1,12 من 1, 10 الى 14 طنا 1,60 من 1 14 الي 19 طنا 2,20 من 1, 19 الى 22 طنا 2,60 من 1, 22 الى 26 طنا 3,20 من 1, 26 الى 30 طنا 3,60 من 1, 30 الى 38 طنا 4,00 أكثر من 38 طنا 6,00 ج - الى ط……….بدون تغيير ……… ي - تستبعد من مجال تطبيق أتاوة استعمال منشآت الطرق : سيارات نقل البضائع المخصصة للهيئات ذات الطابع الانساني. سيارات نقل البضائع التابعة لشركة مختلطة للنقل المحدثة باشتراك المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل العمومي البري للبضائع وشريك أجنبي أو المستعملة من طرف شركة من هذا القبيل ». المادة 98 : تلغى المادة 33 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986. المادة 99 : تتم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المحدد المعدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي بفقرة ثانية تحرر كما يلي : ९९ المادة الاولى : أن معدل الاشتراك .. بدون تغيير غير انه، وعندما يتعلق الأمر بعمال يوظفون لأول مرة في منصب عمل دائم، من قبل المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجاري، يخفض هذا المعدل الى %12% من الملبغ الاجمالي لوعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي على مدة قصوى تقدر بسنتين. وفي هذه الحالة يوزع معدل 12% بنسبة 7% على كاهل المستخدم و 5 على كاهل العامل “. الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة الفصل الاول الميزانية العامة للدولة القسم الاول الموارد المادة 100 : طبقا للجدول “ 1 “ الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1989 بمبلغ مائة وأربعة عشر مليارا وسبع مائة مليون دينار جزائري ( 114.700.000.000 دج ) . المادة 101 : طبقا للمادة 65 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية ) بالنسبة لسنة 1989 بمبلغ ثمانية ملايير وستمائة مليون دينار جزائري ( 8.600.000.000 دج ) . المادة 102 : توزع الايرادات والنفقات المقررة بصدد ميزانيات المتخصصة (بما القطاعات فيها الصحية المراكز والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ) الاستشفائية حسب كل صنف وكل مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 103 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1989 بمبلغ مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ). تحدد كيفيات توزيع الاعتمادات المرصودة للمؤسسات المشار اليها اعلاه عن طريق التنظيم. المادة 104 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ ستمائة مليون دينار جزائري ( 600.000.000 دج ). القسم الثاني النفقات المادة 105 : يفتح بصدد سنة 1989 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه 1 - اعتماد مبلغه واحد وسبعون مليارا وتسعمائة | مليون دينار جزائري ( 71.900.000.000 دج ) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مبلغه تسعة وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 49.500.000.000 دج ) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ ج “ الملحق بهذا القانون. المادة 106 : تساهم المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة في الجدول “ ج “. الملحق بهذا القانون بمبلغ ستمائة مليون دج ( 600.000.000 دج ) في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات الخاصة بالتكوين والمنشآت الاساسية المجاورة بالنسبة لسنة 1989. المادة 107 : تكتسي الطابع الوقتي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية : 1 (1) الاجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة (3) الاجور وملحقات الاجور للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم 4 (4) مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد، (5) الخدمات ذات الطابع العائلي 6 (6) الضمان الاجتماعي 7 (7) الدفع الجزافي 8 (8) المنح وتعويضات التربص والاجور المسبقة ومصاريف التكوين 9 (9) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد | ترتفع قيمة خدماتهما خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم (10) اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية، (11) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تجاه الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات ). الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الاول الميزانية الملحقة
المادة 108 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1989 من حيث | الايرادات والنفقات بمبلغ أربعة ملايير ومائتين وخمسين مليون دينار جزائري ( 4.250.000.000 دج ). القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 109 : يمكن توزيع الايرادات والنفقات المتوقعة بصدد ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الخاضعة لقانون اساسي مشترك. ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 110 : يمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 تاريخ ان تتام الحساب الخاص رقم 301-004 ( شراءات ومبيعات السيارات والمطاطيات من طرف مصالح الاملاك ) المحدد الى 31 ديسمبر سنة 1988 بموجب المادة 132 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 . المادة 111 : يدمج الحسابان الخاصان للخزينة رقم 302-020 ” صندوق التضامن البلدي “ ورقم 021-302 १९ १ صندوق التضامن الولائي “ ضمن حساب واحد رقم 302-020 بعنوان “ صندوق تضامن الجماعات المحلية “ . يتم توزيع الاعتمادات بين الولايات والبلديات من قبل مجلس توجيه الصندوق المشترك للجماعات المحلية، نظرا لحاجيات وأولويات تنميتها. المادة 112 : تحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة في مجال دعم أسعار المواد الاولية الضرورية بالنسبة لسنة 1889 بمبلغ مليار دج ) 1.000.000.000 دج ) تدفع هذه المساهمة في حساب التخصيص الخاص رقم 302 – 041 المعنون ” صندوق التقاص “ وتسير وفق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية على التقاص. المادة 113 : تعدل المادة 133 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتتمم كما يلي : “ المادة 133 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة الداخلية تحت عنوان “ شراء عتاد السيارات والعجلات المطاطية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 114 : تعدل المادة 199 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي : “ المادة 199 يفتح بدون تغيير ……… ويقيد ضمن هذا الحساب : من حيث الايرادات ……… بدون تغيير ……. من حيث النفقات : دفع ………. بدون تغيير. يحدد سقف النفقات بالمكشوف المرخص بها في هذا الحساب بمبلغ ستة ملايين دينار جزائري ( 6.000.000 د.ج ) . …….. الباقي بدون تغيير ………. المادة 115 : يفتح ضمن سجلات الخزينة لصالح وزارة الدفاع الوطني حساب تخصيص خاص رقم 302-055 تحت عنوان “ تسيير الاحياء العسكرية “ . ويخصص هذا الحساب لاستقبال أجر الكراء المحصل سنويا مع زيادة اعانة توازن عند الاقتضاء قصد القيام بصيانة المباني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 116 : يفتح ضمن سجلات الخزينة لصالح وزارة الدفاع الوطني حساب تخصيص خاص رقم 302-056 تحت عنوان “ صندوق المؤونة “ . ويبين هذا الحساب من حيث الايرادات :
- حواصل المبيعات المسماة “ التنظيمية “ لصالح وحدات الجيش الوطني الشعبي. من حيث النفقات : شراء المؤونة المسماة “ التنظيمية “ لصالح وحدات الجيش الوطني الشعبي.
- الاعباء المترتبة عليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 117 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-057 لصالح الديوان الوطني للسياحة بعنوان تخصيص الضريبة للترقية السياحية. تبين في هذا الحساب : من حيث الايرادات : الضريبة السياحية الواقعة على عاتق المؤسسات المصنفة، العمومية منها والخاصة، القائمة بالفندقة والسياحة والإسفار. من حيث النفقات : تسديد المصاريف المرتبطة بالترقية السياحية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 118 : تحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة في صندوق مساعدة تشغيل الشباب بالنسبة لسنة 1989 بمبلغ مليار دينار جزائري ( 1.000.000.000 دج ). الفصل الرابع الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 119 : تعدل المادة 7 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتحرر كما يلي : “ المادة 7 : تمنح الخزينة العمومية تخفيض الفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء المساكن الجديدة أو شراء المساكن المبيعة من قبل المقاولين العاملين طبقا للقانون. ان نسب ……. الباقي بدون تغيير ….» المادة 120 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 الشاذلي بن جديد
1792 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (أ) السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1989 1 الموارد العادية : 1 – 1) الموارد الجبائية : 201 001 - حاصل الضرائب المباشرة 201 – 002 - حاصل التسجيل والطابع …… 201 – 003 – حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 201 – 004 - حاصل الضرائب غير المباشرة 201 – 005 – حاصل الجمارك. المجموع 1 - (2 (2) المواد العادية الأخرى : 201 – 006 - حاصل ودخل الأملاك الوطنية 201 – 007 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 الايرادات النظامية . المجموع بآلاف درج 25.000.000 000.000 : 4 25.000.000 12.000.000 7.500.000 الفرعي ( 1 ) 73.500.000 3.500.000 11.000.000 / الفرعي ( 2 ) 14.500.000 مجموع الموارد العادية 88.000.000 2 – 201 – 009 : الجباية البترولية المجموع العام للايرادات الجدول “ ب 26.700.000 , 114.700.000 توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة 1989 حسب كل دائرة وزارية القطاعات رئاسة الجمهورية الدفاع الوطني الشؤون الخارجية
- الداخلية والبيئة الشؤون الدينية . المجاهدين العدل العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية النقل. الاعلام والثقافة
- المالية التجارة الري الفلاحة بآلاف دج 750.000 6.500.000 885.730 8.763.000 100 : 58 3.151.500 733.300 526.000 136.585 689.217 1.750.000 76.762 355.200 456.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة + الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793 الجدول” ب “ (تابع ) توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير القطاعات الاشغال العمومية التعمير والبناء الصناعات الخفيفة الصناعة الثقيلة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . الصحة العمومية. التعليم العالي …. التربية والتكوين الشبيبة والرياضة البريد والمواصلات لسنة 1989 حسب كل دائرة وزارية بالآف دج 87.450 182.693 122.327 . 90.276 201.600 3.921.000 4.380.000 19.360.000 275.952 000 : 67 المجموع الفرعي : 53.519.692 التكاليف المشتركة الجدول ج التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع القطاعات المحروقات . الصناعات المصنعة .. المناجم والطاقة منها الكهربة الريفية الفلاحة والري الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني منها للبيان : الفلاحة الري المنشآت الاساسية الاقتصادية المنشآت الاساسية الاجتماعية الخدمات البناء ووسائل الانجاز. المجموع الفرعي للاستثمارات : 18.380.308 المجموع : 71.900.000 النهائى للمخطط السنوى 1989 بالآف دج 1.195.000 1.615.000 ) 1.300.000 ( ‘ 7.665.000 255.000 8.347.000 7.130.000 2.703.000 390.000 6.800.000 7.000.000 ) 280.000 ( ) 2.800.000 ( ) 2.023.000 ( ) 497.000 ( ) 700.000 ( ) 700.000 ( 43.100.000
1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الجدول ج ( تابع ) التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1989 القطاعات بألاف دج تمويل نفقات المنشآت الاساسية المجاورة والتكوين المتصلة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف النفقات برأسمال الفائدة المخصصة احتياطي مخصص للنفقات الاستثنائية المجموع العام : 600.000 300.000 ها 2.000.000 2.000.000 1.500.000 49.500.000 شبه الجباية لسنة 1989 جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84-17 الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعي المساعدة التضامن أ - صناديق الضمان الاجتماعي ب - هيئات الوقاية : الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا : تنظيم الاسواق : مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة (ارياد - قسنطينة ) …… مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف (ارياد - سطيف) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالجزائر الوسطى (ارياد - الجزائر) مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت ( ارياد - تيارت ) : المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجباية بال دج تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية 24.797.000.000 السنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1988 76.631.000 98.733.000 “ 60.757.000 96.694.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 شبه الجباية جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ الهيئات المستفيدة مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ) ارياد - بلعباس ) . ثالثا : مواضيع مختلفة : المؤسسات المرفئية : عنابة
- سكيكدة بجاية الجزائر . مستغانم . أرزيو . وهران الغزوات جيجل …… تنس الديوان الوطني للرصد الجوي مؤسسة تسيير خدمات الموانيء الجوية : وهران قسنطينة عنابة الجزائر …………….. المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية . الاتاوى عن استعمال منشآت الطرق. المعهد الجزائري القياسة الملكية الصناعية. المركز الوطني للسجل التجاري المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء . الديوان الوطني للقياسة الشرعية الغرفة الوطنية للتجارة. لسنة 1989 في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية) ( تابع ) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجباية بالدج تطبيقا للمادة 19 من 84.000.000 قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي 13.390.000 بموجب مرسوم 48.000.000 تمديد تقديرات سنة 10.500.000 1988 26.060.000 4.500.000 “ 58.515.000 “ 15.333.300 “ 2.094.000 “ 1.223.000 95 1.398.000 “ 23.000.000 “ “ 32.343.440 “ 24.436.000 “ 12.936.000 “ 162.966.000 “ 291.750.000 “ للبيان “ 1.600.700 “ 1.377.900 “ 30.000.000 “ 600.000.000 “ 28.500.000 “
1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 88-255 مؤرخ في 22 جمادى الأولى | عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-6 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 – 1 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وخمسين مليون دينار (750.000.000 دج) والمخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي : القسم الأول : رئاسة الجمهورية ( الامانة العامه ) 415.594.000 القسم الثاني : رئيس الحكومة 313.791.000 القسم الثالث : الامانة العامة للحكومة 20.615.000 المادة 2 : ان تسيير الاعتمادات المبينة في كل قسم من الاقسام الثلاثة المذكورة أعلاه، يتولاه على التوالي كل من : الامين العام للرئاسة.
- رئيس الحكومة الامين العام للحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 الشاذلي بن جديد تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 88-256 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-6 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ،
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وخمسة وثمانين مليونا وسبعمائة وثلاثين ألف دينار ( 885.730.000 دج ( والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1797 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب . رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .
77.000.000 5.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 2.500.000 139.000.000 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة . 130.000.000 12-31 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.500.000 90-31 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 مجموع القسم الثاني القسم الاول 357.550.000 الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 50.000 القسم الثاني 50.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الأدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 12-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 2.000.000 50.000 260.000 1.100.000 50.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 500.000 : 25 مجموع القسم الثالث 28.960.000
: 1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 34 13- المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني الاعتمادات المخصصة (دج ) 20.945.000 1.600.000 3.800.000 15.500.000 200.000 35.000.000 15.500.000 8.000.000 32.065.000 400.000 950.000 16.000.000 100.000 38.500.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 188.570.000 : 600.000 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.600.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير والقنصلية الجديدة . 500.000 المراكز الدبلوماسية 2.500.000 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف المختلفة 10.000.000 .. مجموع القسم السابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 603.730.000
السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 80.000.000 03-42 التعاون الدولي 20.000.000 مجموع القسم الثاني 100.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تكميلات المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج النشاط 180.000.000 مجموع القسم الثالث 180.000.000 القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 282.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 885.730.000
1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-257 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة ملايير وسبعمائة وثلاثة وستين مليون دينار ( 8.763.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 (1 ( الجدول حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 49.000.000 المختلفة . 4.000.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 390.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 رقم الابواب العناوين 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.724.829.000 550.493.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 5.200.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 19.000.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة . 3.600.000 200.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 93-31 الامن الوطني - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 384.000 مجموع القسم الاول 2.360.896.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 : الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 200.000 1.900.000 القسم الثاني 2.100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية . 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية . 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 31-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات . 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات . 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني - الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاطعام . 1.400.000 90.000 62.929.000 800.000 320.000 15.000 القسم الثالث 65.554.000 3.500.000 7.700.000 4.660.000 9.000.000 48.000.000 21.275.000 40.860.000 19.473.000 23.505.000 124.898.000 71.148.000
1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 37-34 الامن الوطني - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقنى الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية. 38-34 الامن الوطني عتاد الوقاية والحماية. 60-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 61-34 وحدة التدخل للحماية المدنية – تسديد النفقات 62-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 63-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - اللوازم 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 66-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار …….. 94-34 الامن الوطني - الايجار . 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 10.535.000 36.000.000 1.300.000 350.000 140.000 1 60.000 65.000 570.000 160.734.000 1.000.000 52.000 -2.020.000 المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 586.855.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني . مجموع القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 700.000 34.360.000 100.000 القسم الخامس 35.160.000 6.000.000 12.400.000 04-36 اعانة لمركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين 1.500.000 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات …… 03-37 الادارة المركزية الحالة المدنية 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات. 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة القسم السادس 19.900.000 480.000 700.000 41.165.000 550.000 4.390.000 مجموع القسم السابع 47.285.000 مجموع العنوان الثالث 3.117.750.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 50.000 02-43 الامن الوطني - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة – نفقات التكوين . المصالح 432.000 مجموع القسم الثالث 482.000 مجموع العنوان الرابع 482.000 مجموع الفرع الاول 3.118.232.000 الفرع الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية. 3.690.610.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . 398.433.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 44.970.000 14-31 الموظفون المناوبون والمياومون للامن الوطني - الاجور ولواحقها 12.337.000 92-31 المصالح اللامركزية التابعة طويلة الأمد للدولة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة 976.000 مجموع القسم الاول 4.147.326.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل 9.712.000 مجموع القسم الثاني 9.712.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 124.100.000 للدولة - المنح الاختيارية 1.108.000 مجموع القسم الثالث 125.208.000
1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج ) 51.613.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الادوات والاثاث 24.538.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 40.187.000 14-34 المصالح الللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة 41.440.000 15-34 المصالح الللامركزية التابعة للدولة - الالبسة 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاطعام 17-34 لوازم مصالح الامن الوطني 3.427.000 13.150.000 1.625.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 56.530.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار …. 4.530.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني . 12-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة الغابات . 480.000 القسم الرابع 237.520.000 37.552.000 33.900.000 13-35 صيانة المباني والمنشآت التقنية لمصالح الامن الوطني. 7.362.000 14-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة الطرق الوطنية 600.000.000 15-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - أشغال محاربة المياه الضارة. 11.000.000 16-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المرافىء والاملاك البحري…… 16.000.000 17-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المطارات 14.000.000 18-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة منشآت الري الصغيرة …….. 5.000.000 19-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء للبيان مجموع القسم الخامس 724.814.000 : القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف مختلفة 960.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تنظيم العشابة 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الحالة المدنية 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم والمهرجان والنشاطات في دور الشباب 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة الورشات الصحراوية للبيان 400.000 1.250.000 العيد الوطني للشباب 21.650.000 في مصاريف اطعام 890.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 17-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - والاعلام. مكافحة الحرائق - مراقبة الغابات 58.000.000 18-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات المتعلقة بالتنقيب عن المواقع التاريخية المرتبطة بحرب التحرير 19-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الوطني وتحديدها وحمايتها ……….. للبيان يوم المجاهد . للبيان مجموع القسم السابع 83.150.000 مجموع العنوان الثالث 5.327.730.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تشجيع المجموعات التربوية والثقافية 6.242.000 12-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم 600.000 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين وجمع الرياضات والشباب. 10.336.000 مجموع القسم الثالث 17.178.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مساعدة ضحايا زلزال الشلف 4.000.000 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدة الطفولة وحمايتها ………… 26.000.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والعجزة وذوى الامراض المزمنة
- النشاط الخاص لفائدة المسنين 15.000.000 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - منح خاصة 254.860.000 مجموع القسم السادس 299.860.000 مجموع العنوان الرابع 317.038.000 مجموع الفرع الثاني 5.644.768.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة 8.763.000.000
1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه جدول اجمالي للاعتمادات الولايات ادرار الشلف الابواب 3111 73.811 102.610 3112 26.384 8.533 3113 1.507 1.100 3114 323 258 3192 للبيان. 58 3211 للبيان 383 3311 2.767 4.200 3312 19 27 3411 3.000 964 3412 451 366 3413 800 640 3414 900 850 3415 58 80 3416 128 483 3417 25 36 3491 1.400 1.215 3493 للبيان للبيان 3498 10 10 3511 700 390 3512 للبيان 900 3513 125 150 3514 10.624 15.347 3515 للبيان 300 3516 للبيان 200 3517 2.530 , 100 3518 100 100 3519 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 3714 120 70 3715 234 494 3716 100 للبيان 3717 1.8 1.570 3718 للبيان للبيان 3719 للبيان للبيان 4311 93 290 4312 12 12 4313 85 215 4611 للبيان 4.000 4612 250 600 4613 504 165 4614 4.800 5.260 المجموع 131.898 151.996 المخصصة في سنة 1989 بآلاف الدنانير الأغواط أم البواقي باتنة 55.914 70.854 120.766 14.775 4.600 11.949 892 895 901 131 298 466 50 30 118 56 14 600 1.900 2.250 4.775 18 22 34 1.400 856 1.043 491 457 481 770 800 900 1.000 850 830 79 70 90 147 205 363 25 25 36 1.100 1.190 1.400 50 240 75 10 10 10 700 700 900 120 600 1.100 100 170 240 10.134 12.735 21.516 200 400 400 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 100 100 100 للبيان للبيان للبيان 20 20 20 للبيان للبيان للبيان 50 للبيان للبيان 60 للبيان 70 208 368 468 للبيان للبيان للبيان 490 1.370 1.670 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 142 228 272 13 13 13 120 145 471 للبيان للبيان للبيان 200 200 550 265 302 102 4.800 3.500 7.800 96.530 104.517 . 180.529
السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 جدول ( الولايات بجاية بسكرة الابواب 3111 99.017 77.517 3112 6.250 19.472 3113 1.369 878 3114 365 285 3192 للبيان للبيان 3211 600 150 3311 3.300 2.700 3312 24 24 3411 900 1.250 3412 496 489 3413 900 850 3414 850 1000 3415 76 74 3416 377 215 3417 25 36 3491 1.172 1.200 3493 180 190 3498 10 10 3511 1.000 700 3512 900 120 3513 210 123 3514 13.485 11.120 3515 400 100 3516 550 للبيان 3517 500 150 35-18 100 200 3519 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان 50 3714 للبيان 70 3715 338 312 3716 للبيان للبيان 3717 1.620 425 3718 للبيان للبيان 3719 للبيان للبيان 4311 12,4 86 4312 13 13 4313 135 491 4611 للبيان للبيان 4612 300 250 4613 893 632 4614 6.000 14.040 المجموع 142.499 135.242 ملحق ) بآلاف الدنانير بشار البليدة البويرة 72.017 89,568 88.721 17.912 5.480 5.469 1.139 886 954 220 383 201 للبيان للبيان للبيان 222 360 214 2.800 2.500 3.730 24 24 23 2.534 580 870 466 495 542 750 950 850 800 840 1.000 70 88 79 178 268 335 36 36 25 1.353 1.163 1.473 191 249 90 10 10 10 759 880 850 للبيان . 900 1.050 160 290 87 9.611 12.233 16.217 200 200 للبيان للبيان للبيان للبيان 200 للبيان للبيان 100 100 100 للبيان للبيان للبيان 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 100 للبيان للبيان 258 584 286 للبيان للبيان للبيان 168 1.570 1.490 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 156 120 72 12 12 13 135 141 100 للبيان للبيان للبيان 650 800 1 200 232 233 329 4.200 3.800 3.300 117.683 125.763 128.720
1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه جدول الولايات تا منغست تبسة الابواب 3111 38.309 73.509 3112 12.732 7.802 3113 820 789 3114 242 243 3192 للبيان 105 3211 للبيان 270 3311 1.230 2.650 3312 18 24 3411 3.000 950 3412 432 450 3413 670 810 3414 659 800 3415 52 82 3416 81 263 3417 24 24 3491 1.181 1.250 3493 491 50 3498 10 10 3511 527 600 3512 للبيان 600 3513 100 170 3514 7.522 12.194 3515 للبيان 400 3516 للبيان للبيان 3517 2.000 500 3518 100 100 3519 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 3714 50 70 3715 104 156 3716 50 للبيان 3717 19 1.420 3718 للبيان للبيان 3719 للبيان للبيان 4311 55 79 4312 13 13 4313 115 135 4611 للبيان للبيان 4612 200 500 4613 33 515 4614 1.800 6.600 المجموع 72.659 114.153 ( تابع ) بآلاف الدنانير تلمسان تيارت تيزي وزو 124.812 82.981 129.778 9.448 5.092 7.050 1.295 871 . 1.129 355 265 265 للبيان للبيان للبيان 460 215 250 4.350 3.100 4.500 30 24 30 1.100 1.100 880 250 459 540 1.000 850 1.000 1.150 950 850 108 72 100 * 389 251 419 36 36 36 1.550 1.200 1.650 273 50 100 10 10 10 1.000 700 1.100 1.100 1.150 1.400 170 170 245 30.746 10.568 13.838 للبيان 300 400 450 للبيان 1.190 500 150 للبيان 100 100 200 للبيان للبيان للبيان 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان 80 للبيان للبيان للبيان للبيان 988 538 1.526 للبيان للبيان للبيان 1.720 1.720 1.720 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 228 228 259 13 13 13 158 178 554 للبيان للبيان للبيان 200 i 1.200
964 397 565 5.544 4.500 9.300 190.917 118.538 182.117
السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه جدول الولايات الجزائر الجلفة الابواب 3111 154.177 61.404 3112 12.400 5.797 3113 1.733 893 3114 للبيان 194 3192 للبيان 62 3211 792 22 3311 3.000 2.275 3312 35 24 3411 900 950 3412 561 470 3413 1.500 800 3414 1.400 1.000 3415 127 65 3416 731 149 3417 للبيان 25 3491 2.000 1.350 3493 100 160 3498 10 . 10 3511 1.300 800 3512 120 600 3513 735 105 3514 11.244 9.173 3515 للبيان 100 3516 740 للبيان 3517 1.750 للبيان 3518 100 100 3519 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان 40 3714 للبيان 60 3715 898 208 3716 للبيان للبيان 3717 565 1.520 3718 للبيان للبيان 3719 للبيان للبيان 4311 148 86 4312 13 13 4313 1.329 135 4611 للبنان للبيان 4612 7.600 300 4613 270 464 4614 13.500 7.940 المجموع 219.898 97.314
( تابع ) بآلاف الدنانير جيجل سطيف سعيدة 82.293 113.530 65.340 5.850 8.000 9.571 948 1.045 1.151 225 451 256 م 75 127 100 130 300 60 2.900 4.600 2.250 24 26 25 1.000 1.050 938 464 487 460 800 950 840 800 1.100 900 68 86 81 456 358 275 25 .36 36 1.550 1.225 980 152 105 5 10 10 10 800 950 700 1.350 1.050 800 100 240 120 10.342 13.397 9.326 400 400 100 400 للبيان للبيان 250 للبيان للبيان 100 100 100 للبيان للبيان للبيان. 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 260 1.242 312 للبيان للبيان للبيان 1.670 1.520 1.620 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 90 274 127 13 13 13 155 539 165 للبيان للبيان للبيان 70 300 150 300 750 280 7.920 3.888 3.100 122.010 158.169 100.211
1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه جدول ( الولايات سكيكدة سيدي بلعباس الابواب 3111 100.150 91.436 3112 6.850 5.992 3113 1.129 686 3114 364 302 3192 . 51 للبيان 3211 128 186 3311 3.000 2.700 3312 28 25 3411 1.000 950 3412 581 482 3413 920 900 3414 1.050 850 3415 83 76 3416 406 293 3417 25 36 3491 1.462 1.020 3493 132 للبيان . 3498 10 10 3511 1.000 830 3512 1.400 1.400 3513 170 150 3514 12.051 10.794 3515 300 400 3516 2.620 للبيان 3517 للبيان للبيان 3518 100 100 3519 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 3714 للبيان للبيان 3715 234 824 3716 للبيان للبيان 3717 1.820 2.020 3718 للبيان للبيان 3719 للبيان للبيان 4311 120 127 4312 13 13 4313 195 115 4611 للبيان للبيان 4612 60 200 4613 416 613 4614 6.400 5.075 المجموع 144.291 128.625 تابع ) بآلاف الدنانير عنابة قالمة قسنطينة 86.470 73.685 115.734 5.338 4.692 7.092 1.200 833 1.019 515 235 468 للبيان 50 للبيان 450 200 230 2.050 1.960 3.178 25 24 28 995 930 1.070 475 444 407 870 800 1.050 1.000 825 1.200 76 75 92 407 237 422 86 25 86 1.403 973 1.200 115 91 58 10 10 10 850 569 1.100 1.050 1.050 600 240 70 250 9.122 10.172 10.581 للبيان 300 للبيان 2.500 للبيان للبيان 400 للبيان 400 100 100 100 للبيان للبيان للبيان 20 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 1.356 286 566 للبيان للبيان للبيان 1.420 1.370 1.270 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 22 1 89 221 93 13 13 13 118 150 474 للبيان للبيان للبيان 600 400 4.000 432 520 650 3.769 3.163 6.090 123.564 104.493 159.551
السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 جدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الولايات المدية مستغانم الابواب 3111 91.474 85.377 3112 6.392 6.000 3113 1.098 1.083 3114 195 319 3192 للبيان للبيان 3211 350 200 3311 3.900 3.120 3312 27 24 3411 900 698 +3412 496 407 3413 858 820 3414 850 860 3415 86 76 3416 262 386 3417 36 36 3491 1.594 1.380 3493 68 80 3498 10 10 3511 893 500 3512 1.050 800 3513 120 140 3514 15.935 8.802 3515 400 400 3516 للبيان 400 3517 للبيان للبيان 3518 100 100 3519 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 40 للبيان 3714 للبيان للبيان 3715 754 592 3716 للبيان. للبيان 3717 1.470 1.370 3718 للبيان للبيان 3719 للبيان للبيان 4311 231 79 4312 12 12 4313 143 571 4611 للبيان للبيان 4612 60 800 4613 560 400 4614 4.900 3.200 المجموع 135.284 119.062 المسيلة . معسكر ورقلة 86.480 94.792 75.286 9.161 5.872 19.143 750 872 903 207 260 335 للبيان للبيان 80 50 100 560 3.700 3.700 3.450 24 29 25 1000 850 2.400 462 455 472 800 950 860 700 900 900 75 82 79 251 437 216 24 24 36 1.250 1.479 1.450 5 84 150 10 10 10 880 950 1.000 600 850 للبيان 170 190 160 12.068 31.519 42.672 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 100 150 1.000 100 . 100 100 للبيان للبيان للبيان 20 20 20 للبيان للبيان للبيان 50 للبيان للبيان 70 للبيان 70 434 260 590 للبيان للبيان 340 1.370 1.520 18 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 128 86 138 12 13 13 175 115 135 للبيان للبيان للبيان 600 250 200 521 308 . 199 10.920 4.000 9.000 133.167 151.222 162.010
1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول ( تابع ) الولايات وهران البيض اليزي الابواب 3111 113.273 34.715 17.809 3112 8.850 8.494 8.402 3113 1.825 659 527 3114 513 132 190 3192 60 للبيان للبيان 3211 992 30 16 3311 3.200 1.100 320 3312 29 20 . 1.9 3411 1.050 950 1.400 3412 509 594 539 3413 1.000 740 680 3414 1.150 700 620 3415 90 55 41 3416 565 120 64 3417 86 24 24 3491 1.530 950 710 3493 54 98 19 3498 10 10 10 3511 1.100 700 612 3512 600 120 للبيان 3513 300 60 70 3514 9.463 8.072 6.916 3515 للبيان 100 100 3516 800 للبيان للبيان 3517 800 للبيان 1.000 3518 100 100 100 3519 للبيان للبيان للبيان 3711 20 20 20 3712 للبيان للبيان للبيان 3713 للبيان 40 للبيان 3714 للبيان 60 60 3715 360 156 182 3716 للبيان للبيان 150 3717 1.380 645 18 3718 للبيان للبيان للبيان 3719 للبيان للبيان للبيان 4311 72 75 72 4312 13 12 12 4313 524 75 75 4611 للبيان للبيان للبيان 4612 2.500 20 20 4613 566 30 30 . 4614 6.000 2.500 1.200 المجموع 159.384 62.176 42.027 السبت 22 جمادي الاولى عام 1409 ه بآلاف الدنانير برج بوعريريج بومرداس 61.841 84.235 4.260 5.875 692 1.112 219 296 للبيان للبيان 45 123 . 2.100 2.450 19 21 700 601 572 623 720 858 715 780 55 66 177 336 36 36 780 1.300 20 49 10 10 690 688 1.050 850 70 170 9.223 13.552 300 400 للبيان 3.250 للبيان للبيان 100 100 للبيان للبيان 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 208 390 للبيان للبيان 1.625 1.475 للبيان للبيان للبيان للبيان 86 114 12 12 175 135 للبيان للبيان 110 70 175 60 4.800 3.000 91.605 123.057
السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 جدول ( الولايات الطارف تيندوف الابواب 3111 60.764 15.046 3112 4.488 5.511 3113 570 819 3114 303 110 3192 للبيان للبيان 3211 100 للبيان 3311 1.920 300 3312 20 18 3411 790 1.300 3412 589 575 3413 830 565 3414 850 790 3415 58 40 3416 257 48 3417 36 24 3491 900 760 3493 20 40 3498 10 10 3511 700 650 3512 1.400 للبيان 3513 100 45 3514 8.464 7.081 3,515 400 200 3516 1.050 للبيان 3517 للبيان 700 3518 100 100 3519 للبيان للبيان 3711 20 20 3712 للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان 3714 للبيان 60 3715 556 26 3716 للبيان للبيان 3717 1.945 18 3718 للبيان للبيان 3719 للبيان للبيان 4311 79 37 4312 12 12 4313 135 95 4611 للبيان للبيان 4612 50 30 4613 97 30 4614 2.100 1.500 المجموع 89.713 36.560 تابع ) بآلاف الدنانير تيسمسيلت الوادي خنشلة 37.287 53.117 55.820 3.060 14.552 6.760 643 1.046 626 104 114 211 للبيان للبيان للبيان 20 50 150 1.300 2.085 1.820 18 17 20 553 1.200 820 558 694 601 696 720 750 696 800 750 49 52 55 201 125 195 36 24 24 757 1.060 900 90 34 60 10 10 10 607 750 820 1.050 للبيان 1.050 52 70 85 8.683 10.835 8.668 200 200 400 للبيان للبيان للبيان للبيان 150 للبيان 100 100 100 للبيان للبيان للبيان 20 20 20 للبيان للبيان . للبيان 50 للبيان للبيان للبيان 60 70 78 260 130 للبيان للبيان للبيان 1.585 18 1.625 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 37 69 114 12 12 12 75 125 115 للبيان للبيان للبيان 30 30 400 83 196 198 3.980 20.000 3.750 62.720 108.595 87.129
1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول ( تابع ) الولايات سوق أهراس ميلة تيبازة الابواب 3111 51.595 90.308 63.276 3112 3.700 5.500 3.758 3113 596 1.117 582 3114 297 220 116 3192 للبيان للبيان 10 3211 43 143 70 3311 1.580 2.250 2.050 3312 20 18 19 3411 800 555 682 3412 570 569 705 3413 710 850 780 3414 750 850 750 3415 57 65 55 3416 163 391 175 3417 36 86 24 3491 820 1.100 900 3493 108 25 20 3498 10 10 10 3511 600 730 627 3512 1.050 1.050 600 3513 120 240 140 3514 8.298 16.254 11.372 3515 400 300 350 3516 للبيان 700 للبيان 3517 للبيان للبيان للبيان 3518 100 100 100 3519 للبيان للبيان للبيان 3711 20 20 20 3712 للبيان للبيان للبيان 3713 للبيان للبيان للبيان 3714 للبيان للبيان للبيان 3715 156 1.050 312 3716 للبيان للبيان للبيان 3717 1.525 1.945 1.375 3718 للبيان للبيان للبيان 3719 للبيان. للبيان للبيان 4311 72 214 114 4312 12 12 12 4313 145 160 150 4611 للبيان للبيان للبيان 4612 150 150 40 4613 166 68 199 4614 3.000 3.200 3.500 المجموع 77.669 130.250 92.893 السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه بآلاف الدنانير عين الدفلى النعامة 71.392 35.804 4.840 10.103 720 558 246 208 للبيان للبيان 100 20 3.050 1.100 19 18 552 917 566 576 900 730 700 680 70 46 240 123 36 24 1.000 750 50 ′ 96 10 10 1.060 570 900 120 70 53 10.477 8.386 300 200 للبيان للبيان للبيان للبيان 100 100 للبيان للبيان 20 20 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 60 738 208 للبيان 50 1.695 675 للبيان للبيان للبيان للبيان 330 51 12 12 155 115 للبيان للبيان 20 30 30 30 5.000 1.296 105.398 63.739
.. السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الولايات عين تموشنت الابواب 3111 64.885 3112 4.350 3113 880 3114 215 3192 للبيان 3211 50 3311 1.500 3312 19 3411 740 3412 553 3413 810 3414 770 3415 64 3416 256 3417 24 3491 850 3493 59 3498 10 3511 700 3512 600 3513 100 3514 8.992 3515 400 3516 1.150 3517 للبيان 3518 100 3519 للبيان 3711 20 3712 للبيان 3713 للبيان 3714 للبيان 3715 260 3716 للبيان 37-17 1.375 3718 للبيان 3719 للبيان 4311 58 4312 12 4313 100 4611 للبيان 4612 20 4613 168 4614 2.550 المجموع 92.640
جدول ( تابع ) بآلاف الدنانير غرداية غليزان المجموع 38.034 63.597 3.690.610 10.532 4.300 398.433 621 609 44.970 110 107 12.337 للبيان للبيان 976 28 180 9.712 1.100 2.340 124.100 16 20 1.108 1.250 730 51.613 563 594 24.538 760 830 40.187 645 780 41.440 49 55 3.427 139 167 13.150 24 24 1.625 700 950 56.530 67 87 4.530 10 10 480 620 700 37.552 للبيان 800 33.900 60 87 7.362 11.001 9..142 600.000 300 350 11.000 للبيان للبيان 16.000 670 للبيان . 14.000 100 100 5.000 للبيان للبيان للبيان 20 . 20 960 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 400 70 للبيان 1.250 512 390 21.650 200 للبيان 890 18 1.425 58.000 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 79 100 6.242 12 12 600 155 135 10.336 للبيان للبيان 4.000 20 20 26.000 30 30 15.000 3.875 5.500 254.860 72.390 94.191 5.644.768
1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانية وخمسين مليونا ومائة ألف دينار ( 58.100.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 14.215.000 المختلفة . 700.000 والمياومون - الاجور ولواحقها … 600.000 مجموع القسم الاول 15.515.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1817 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 20.000 مجموع القسم الثالث 520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات المترتبة على الدولة 800.000 250.000 2.000.000 700.000 50.000 1.400.000 الخبرة - التعويضات 5.000 مجموع القسم الرابع 5..205.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الرحمن اليلولى . 500.000 القسم الخامس 500.000 الدينية في سيدي عبد 4.500.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة . 6.500.000 36 41 اعانة للمركز الثقافي الاسلامى بالجزائر العاصمة 3.800.000 51-36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 4.000.000 36 61 اعانة للمعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في مجموع التلاغمة . 5.000.000 القسم السادس 23.800.000
1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 نفقات تسيير المجلس الاسلامي الاعلى 37 41 ملتقى الفكر الاسلامي مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 01-42 النشاط الدولى السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.600.000 4.500.000 القسم السابع 6.100.000 العنوان الثالث 51.650.000 6.000.000 مجموع القسم الثاني 6.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن 50.000 11-43 الادارة المركزية النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين 400.000 مجموع القسم الثالث 450.000 مجموع العنوان الرابع 6.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 58.100.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819 مرسوم تنفيذي رقم 88-259 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية، . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 3.151.500.000 دج ( والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الإعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الاجور الرئيسية . 18.500.000 02-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم 1.500.000 مجموع القسم الاول 22.000.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الإدارة المركزية ومراكز الراحة - ربوع حوادث العمل. 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000
1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية ومراكز الراحة - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية ومراكز الراحة – المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - تسديد النفقات 34-02. الادارة المركزية ومراكز الراحة - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - اللوازم 04-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الالبسة 06-34 مراكز الراحة - التغذية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مراكز الراحة - حظيرة السيارات 600.000 15.000 القسم الثالث 615.000 705.000 、 2.815.000 2.190.000 ….. 1.050.000 100.000 400.000 250.000 80.000 97-34 الادارة المركزية - ومراكز الراحة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية ومراكز الراحة – صيانة المباني 02-35 صيانة مقابر الشهداء 5.000 القسم الرابع 7.595.000 500.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 01 اعانة لتسيير مراكز الراحة والمركز الوطنى لوضع الاجهزة للمعطوبين وضحايا حرب التحرير الوطني 13.444.000 مجموع القسم السادس 13.444.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية يوم المجاهد 03-37 المصاريف المتعلقة باعداد الاوسمة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 650.000 850.000 1.000.000 05-37 الادارة المركزية - المصاريف المتعلقة بحماية الاماكن التاريخية 500.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 48.179.000 النشاط التربوي والثقافي 02-43 اعانة لمجلة أول نوفمبر . 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 معاشات للمجاهدين وضحايا الالغام المتفجرة المعطوبين من الضحايا المدنيين … 02-46 نفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق . 03-46 نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والاقامة بالمراكز وذوي حقوقهم وكبار 3.101.416.000 50.000 المعدنية للمجاهدين 655.000 04-46 مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين . 100.000 05-46 نفقات اعادة رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب الى الوطن المتوفين في الخارج وكذلك نفقات النقل بين الولايات. مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة 800.000 القسم السادس 3.103.021.000 العنوان الرابع 3.103.321.000 لوزير المجاهدين 3.151.500.000
1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-260 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1989 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 733.300.000 دج ) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 14.000.000 المختلفة . 800.000 $ والمياومون - الاجور ولواحقها 937.000 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 320.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 32.000.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 6.187.000 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 120.000.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية . 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة والمنح المختلفة 32.700.000 45.000.000 3.000.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.900.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 7.000.000 90-31 الادارة المركزية - أجور الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ……… للبيان مجموع القسم الاول 584.524.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل …….. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاجتماعية 13.115.000 للبيان 90.000 مجموع القسم الثالث 13.205.000 200 القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-43 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح القضائية - اللوازم ….. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون - تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون – التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون – الالبسة 26-34 مصالح السجون – اطعام المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة . 35-34 التوثيق - الالبسة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية المترتبة على الدولة …… المصالح 1.930.000 400.000 3.575.000 10.620.000 100.000 705.000 2.600.000 6.065.000 7.000.000 150.000 1.100.000 2.100.000 1.970.000 3.420.000 2.000.000 68.000.000 40.000 150.000 230.000 231.000 للبيان 2.925.000 900.000
- نفقات الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 116.221.000
1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 المصالح القضائية – صيانة المباني 21-35 مصالح السجون – صيانة المباني 31-35 التوثيق – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء الاعتمادات المخصصة (دج) 950.000 3.050.000 8.000.000 100.000 القسم الخامس 12.100.000 750.000 مجموع القسم السادس 750.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات 11–37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجزائي مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة 200.000 6.000.000 القسم السابع 6.200.000 العنوان الثالث 733.300.000 لوزير العدل 733.300.000
السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 مرسوم تنفيذي رقم 88-261 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل و الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 – 1 )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وستة وعشرين مليون دينار ( 526.000.000 دج ) والمخصصة لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل و التشغيل و الشؤون الاجتماعية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون القسم 30.000.000 المختلفة. 1.600.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 900.000 مجموع القسم الاول 32.500.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 القسم مجموع القسم الثاني 30.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000
1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 07-34 الادارة المركزية - أدوات الكاتب الآلية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار ………… 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني .. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.900.000 400.000 1.300.000 1.900.000 80.000 250.000 500.000 145.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 6.485.000 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانة التسيير 11-36 اعانة للمركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة 16-36 اعانة للمعهد الوطني لترقية التكوين المهني وتطويره 7.700.000 في المؤسسة والتمهين 7.900.000 17-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص للمعوقين جسديا 4.700.000 18-36 اعانة للمعهد الوطني للشغل 19-36 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة 20-36 اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية 36-21 اعانة المراكز التكوين الاداري … 2.500.000 32.000.000 3.500.000 9.000.000 71-36 اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشراقة 8.400.000 81-36 اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بالمعوقين بقسنطينة للمؤسسات الخاصة 12.000.000 مجموع القسم السادس 87.700.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 رقم الابواب 01-37 المحاضرات والملتقيات 02-37 نفقات تسيير الاجهزة للعمال 03-37 نشاط لفائدة التحكم في 01-43 اعانة للمعهد النقابي »
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع مصاريف مختلفة 600.000 المكلفة بالتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام 300.000 النمو الديمغرافي. 1.585.000 مجموع القسم السابع 2.485.000 مجموع العنوان الثالث 130.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي درارني » …. 2.000.000 31-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريبات - الاجور المسبقة - نفقات التكوين .. 300.000 المساهمة مجموع القسم الثالث 300.000 : 2 القسم السادس الاجتماعية - المساعدة والتضامن 01-46 المشاركة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة. 210.500.000 02-46 التمهين . 177.000.000 08-46 تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي 5.700.000 مجموع القسم السادس 393.200.000 مجموع العنوان الرابع 395.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية 526.000.000
1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-262 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وستة وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانين ألف دينار ( 136.585.000 دج ) والمخصصة لوزير المنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 19.700.000 المختلفة . 652.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 524.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 القسم مجموع القسم الأول 20.956.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 400.000 40.000 مجموع القسم الثالث 440.000 $
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني الاعتمادات المخصصة ( دج ) 3.825.000 600.000 2.000.000 1.700.000 54.000 240.000 الخبرة - التعويضات 10.000 • القسم الرابع 8.429.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة معهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 10.800.000 02-36 اعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 03-36 اعانة للمعهد العالى البحرى . 68.000.000 11.500.000 06-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى 3.060.000 مجموع القسم السادس 93.360.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 200.000 القسم السابع 200.000 العنوان الثالث 123.935.000 43-01 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التداريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين . 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000
1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) والتدخلات 03-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية 100.000 04-44 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية 3.750.000 05-44 اعانة لمراكز الطيران الخفيف الوطنية 06-44 اعانة لأعمال الوقاية والأمن في الطرق 1.000.000 7.500.000 مجموع القسم الرابع 12.350.000 مجموع العنوان الرابع 12.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 136.585.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 مرسوم تنفيذي رقم 88-263 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 1989 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، 16 الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وتسعة وثمانين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف دينار ( 689.217.000 دج ) والمخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 38.400.000 المختلفة . 1.550.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.400.000 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - الاجور الرئيسية 1.000.000 22-31 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 31-31 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - الاجور الرئيسية 850.000 32-31 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - التعويضات والمنح المختلفة 228.000 33-31 معمل دراسات وادي ميزاب - الموظفون المناوبون - والمياومون - الاجور ولواحقها 73.000 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ……. 95.000 مجموع القسم الأول 43.846.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 22.000 مجموع القسم الثاني 22.000
1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 21-33 مراكز الثقافة والاعلام - المنح العائلية 1.050.000 40.000 50.000 31-33 معمل الدراسات وادي ميزاب واصلاحه - المنح العائية 15.000 مجموع القسم الثالث 1.155.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 3.052.000 770.000 1.400.000 2.500.000 85.000 06-34 الادارة المركزية - شراء وسائل اعلامية واشتراكات 2.640.000 08-34 الادارة المركزية - اقتناء اشياء الاعمال الفنية واصلاحها 1.500.000 31-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - تسديد النفقات 10.000 32-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - الادوات 33-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - اللوازم والاثاث 5.000 10.000 34-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - التكاليف الملحقة 148.000 35-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.000 795.000 91-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - حظيرة السيارات 17.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة الخبرة - التعويضات 15.000 مجموع القسم الرابع 12.949.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني .. مجموع 680.000 القسم الخامس 680.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانة التسيير 12-36 اعانة المكتب الوطني للسياحة 13-36 اعانة المعهد الوطني للموسيقى 14-36 اعانة المركز الجزائري للسينما 16-36 اعانة المكتبة الوطنية 17-36 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 18-36 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 19-36 اعانة المدرسة العليا للفنون الجملية 20-36 اعانة دور الثقافة 21-36 اعانة المركز الوطني للدراسات التاريخية . 22-36 اعانة المتحف الوطني للجهاد 23-36 اعانة لديوان قصر الثقافة . للجمهورية الجزائرية 1833 الاعتمادات المخصصة (دج ) 9.200.000 9.500.000 1.600.000 7.600.000 8.000.000 5.000.000 17.500.000 25.000.000 9.000.000 6.000.000 13.000.000 24-36 اعانة الوكالة الوطنية للمياه المعدنية، والحمامات المعدنية والمناخية 4.000.000 25-36 اعانة الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية 17.500.000 26-36 اعانة للديوان الوطني للهاقار. 27-36 اعانة المتاحف الوطنية 28-36 اعانة لمركز التوزيع السينمائي مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 37 الادارة المركزية - المؤتمرات والندوات ….. 12.000.000 16.200.000 4.000.000 القسم السادس 165.100.000 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 224.452.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 01 الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج - الانشطة الاشهارية 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين التكوين 03-43 الادارة المركزية - التظاهرات الثقافية الاجور المسبقة – نفقات 300.000 4.000.000 04-43 الادارة المركزية - تشجيعات للنشاطات الثقافية والأعلامية 5.265.000 11-43 الادارة المركزية المساهمة في نشر مجلة «الثقافة» .. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 11.365.000
1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مؤسسة البث الاذاعي الوطنية 02-44 المساهمة في مؤسسة التلفزة الوطنية 03-44 المساهمة في مؤسسة البث التلفزي الوطنية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 60.000.000 145.000.000 75.000.000 04-44 المساهمة في مؤسسة الانتاج السمعي البصري الوطنية 20.000.000 05-44 المساهمة في المركز الوطني لوثائق الصحافة والاعلام 3.000.000 06-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للتصوير الصحفي والاعلام 3.500.000 07-44 المساهمة في الانشطة المسرحية . 08-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة 09-44 المساهمة في المركز الوطني للتكوين في السياحة 12-44 المساهمة في وكالة الانباء الجزائرية . 13-44 المساهمة في الصحافة المكتوبة. 41.000.000 4.500.000 19.400.000 50.000.000 29.000.000 مجموع القسم الرابع 450.400.000 مجموع العنوان الرابع 464.765.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة 689.217.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 مرسوم تنفيذي رقم 88-264 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1989 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في سنة 1989 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ) المادة 105 – 1 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وسبعمائة وخمسين مليون دينار) 1.750.000.000 دج ) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 { قاصدي مرباح الملحق من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع المصالح الاول المركزية الا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 31-03. الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 31 31 الجمارك - الاجور الرئيسية . 101.921.000 المختلفة . 28.000.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 5.000.000 245.000.000 32-31 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 49.000.000 33-31 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 7.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 93-31 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد .. 300.000 مجموع القسم الأول 436.271.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000 32-31 الجمارك - ريوع حوادث العمل 250.000 مجموع القسم الثاني 300.000
1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 31-33 الجمارك - المنح العائلية 32-33 الجمارك - المنح الاختيارية 2.200.000 ….. 80.000 9.150.000 350.000 مجموع القسم الثالث 11.780.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 31 الجمارك - تسديد النفقات 32-34 الجمارك - الادوات والاثاث 33-34 الجمارك - اللوازم 34-34 الجمارك - التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة 36-34 الجمارك - التغذية. 80-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 82-34 الجمارك - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 94-34 الجمارك - الايجار. 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 99-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 9.500.000 3.000.000 22.000.000 4.500.000 300.000 3.350.000 6.000.000 4.000.000 13.000.000 8.000.000 4.000.000 900.000 8.000.000 200.000 500.000 الخبرة - التعويضات 500.000
- التعويضات المترتبة 50.000 القسم الرابع 87.800.000 2.900.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 رقم الابواب 31-35 الجمارك – صيانة المباني
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.000.000 مجموع القسم الخامس 7.900.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 الادارة المركزية - اعانة لتسيير المعهد الوطني للمالية 22.000.000 02-36 اعانة لتسيير الشركة الوطنية للمحاسبة ( تسيير كتابة المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة ) 1.360.000 مجموع القسم السادس 23.360.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 31 الجمارك - مصاريف مختلفة 250.000 مجموع القسم السابع 250.000 مجموع العنوان الثالث 567.661.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 01-42 الادارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.400.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح ونفقات التكوين والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 500.000 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الرابع 4.900.000 مجموع الفرع الاول 572.561.000
1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه رقم الابواب 11-31 المصالح الخارجية - 12-31 المصالح الخارجية - العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الثاني المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 782.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 288.016.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المياومون والمناوبون - الاجور ولواحقها 92-31 المصالح الخارجية - 17.440.000 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 418.000 مجموع القسم الاول 1.087.874.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 264.000 مجموع القسم الثاني 264.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الخارجية - 12-33 المصالح الخارجية - 11-34 المصالح الخارجية - 12-34 المصالح الخارجية - 13-34 المصالح الخارجية – المنح العائلية 21.052.000 المنح المختلفة 312.000 مجموع القسم الثالث 21.364.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 11.180.000 الادوات والاثاث . 9.250.000 اللوازم . 11.275.000 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 11.490.000 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 531.000 81-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 5.000.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 5.361.000 98-34 المصالح الخارجية - المترتبة على الدولة نفقات الخبرة - النفقات القضائية - التعويضات … 170.000 مجموع القسم الرابع 54.257.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح الخارجية – صيانة المباني 13.680.000 مجموع مجموع القسم الخامس 13.680.000 مجموع العنوان الثالث 1.177.439.000 مجموع الفرع الثاني 1.177.439.000 الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 1.750.000.000
توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة 1839 الابواب 31-11 31-12 31-13 32-1131-92 33-11 33-12 الولايات أدرار 10.394 7.875 240 240 3 الشلف 16.530 5.475 450 95 460 4 الجزائرية الاغواط 12.380 6.600 315 250 4 أم البواقي 14.175 5.000 350 400 6 باتنة 22.584 7.000 500 20 13 620 10 للجمهورية بجاية 17.670 6.000 375 40 10 625 8 بسكرة 20.980 11.475 345 500 6 بشار 18.426 9.775 425 17 460 6 الرسمية البليدة 19.848 7.000 525 560 10
- البويرة 18.430 6.500 375 30 630 8 الجريدة تا منغست 7.090 4.500 250 190 4 تبسة 15.120 5.200 360 360 6 23.620 7.800 300 5 580 10 تلمسان تيارت 17.490 5.000 320 4 520 5 ه 600 11 تيزي وزو 23.130 7.700 320 1409 الجزائر 58.580 18.500 1.230 50 50 1400 20 الجلفة 12.570 4.000 335 300 7 عام 13.230 3.700 325 410 6 الأولى جيجل 25.500 9.000 730 10 850 10 سطيف جمادي سعيدة 350 : 11 4.000 250 3 320 6 سكيكدة 16.820 6.000 425 510 10 22 سيدي بلعباس 19.850 5.200 450 500 9 السبت عنابة 21.850 6.500 480 50 400 10 قالمة 14.650 4.500 325 280 6 المالية حسب الابواب والولايات ( بآلاف الدنانير ) 34-1234-11 34-13 34-14 34-15 34-81 34-93 35-1134-98 . المجموع 80 35 250 20.343 700 150 170 200 6 300 11 100 120 350 24.505 200 200 210 8 80 85 200 20.702 260 180 160 180 185 11 100 150 200 21.007 150 120 160 15 100 320 31.992 200 140 300 170 210 11 120 100 260 25.979 150 180 220 10 130 100 400 35.166 150 .600 170 300 90 40 150 30.275 300 170 180 225 11 10 90 155 400 29.408 160 200 250 200 11 100 120 300 27.454 200 300 250 200 L 140 100 100 13.565 700 160 170 150 11 200 14 100 200 310 22.420 150 150 250 14 80 200 150 33.719 280 130 300 250 230 12 160 80 200 24.681 320 120 220 14 120 60 300 33.205 250 190 300 210 210 100 100 600 83.270 ! 350 600 770 670 40 230 11 160 250 500 18.973 220 190 200 240 9 75 700 250 19.505 150 210 200 14 120 21 300 37.305 200 100 200 250 10 100 200 17.119 250 150 250 230 300 11 100 300 25.236 300 160 300 11 100 10 20 300 27.610 440 200 280 240 14 130 20 310 30.724 200 200 340 220 10 130 40 400 21.491 250 200 400 300
توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة ه الابواب المالية حسب الابواب والولايات ( بآلاف الدنانير ) 1409 13-11 31-12 32-1131-9231-13 33-11 34-1334-1234-1133-12 34-8134-15-34-14 35-1134-9834-93 المجموع الولايات عام قسنطينة 36.880 11.956 850 150 1.000 16 المدية 16.064 5.200 250 550 7 الأولى مستغانم 19.366 6.700 375 15 4 690 8 جمادى المسيلة 14.176 5.000 280 500 8 معسكر 17.972 6.000 200 450 9 ورقلة 15.122 7.500 370 425 6
وهران 46.280 18.000 1.325 20 4 1450 20 السبت البيض 6.420 2.800 210 120 2 ايليزي 3.116 2.600 100 40 2 برج بوعرير11.336 | 2000: يج 280 300 4 الجزائرية بومرداس 14.640 5.000 270 340 4 الطارف 8.310 2.600 265 200 4 تندوف 3.205 900 : 1 100 47 2 للجمهورية تيسمسيلت 11,338 3.360 180 250 3 الوادي 10.864 6.700 235 265 2 خنشلة 8.035 3.500 175 170 5 سوق اهراس 8.485 2.600 180 190 2 الرسمية تيبازة 17.950 5.500 375 360 4 ميلة 10.860 3.000 275 5 330 3 الجريدة 10.860 3.600 315 43 17 300 5 عين الدفلى النعامة 6.424 3.400 110 120 2 عين تيموشنت 11.340 3.300 250 350 4 غرداية 7.845 5.000 150 7 220 2 غليزان 12.845 4.300 320 20 420 3 1840 المجموع 782.000 288.016 17.440 418 264 21.052 312 300 220 400 1000 22 160 50 350 53354 250 250 260 250 12 120 60 400 23673 200 100 180 250 12 115 300 10 300 28625 160 180 230 170 12 90 300 550 21656 200 200 250 250 12 100 50 260 25953 180 200 210 330 14 120 150 5 500 25132 300 200 390 420 30 150 118 500 69207 150 180 150 180 6 80 50 250 10598 200 130 . 120 100 4 80 110 150 6752 250 170 200 220 6 75 30 200 17271 250 180 200 160 8 100 100 200 21452 80 210 160 200 8 85 40 220 12382 200 150 85 140 5 75 30 100 6039 160 160 170 170 10 120 70 200 16191 150 200 250 250 5 100 80 300 19401 130 180 150 160 9 80 50 250 12894 70 170 180 200 7 60 100 250 12494 350 160 300 200 8 90 55 10 300 25662 100 220 220-150 10 90-140 15 270 15688 150 200 180 150 6 70 120 : 200 16216 130 150 130 100 5 50 72 100 10793 200 200 150 160 7 80 200 200 16441 200 100 200 200 4 95 250 180 14453 200 200 250 230 10 100 150 10 400 19458 11.180 9.250 11.275 11.490 531 5.000 5.361 170 13.680 1.177.439
السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 مرسوم تنفيذي رقم 88-265 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 1989 ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 – 1 )، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستة وسبعين مليونا وسبعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 76.762.000 دج ) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين 25.000.000 المختلفة . 1.170.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 8.000 مجموع القسم الاول 27.678.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 22.000 مجموع القسم الثاني 22.000
1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية القسم الرابع 600.000 4.000 مجموع القسم الثالث 604.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 3.180.000 340.000 3.400.000 2.642.000 70.000 1.700.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية - صيانة المباني القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للتجارة … 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 6.000 مجموع القسم الرابع 11.338.000 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 14.000.000 4.100.000 36 11 اعانة للديوان الوطني للمعارض ( معارض في الخارج - المعارض الوطنية ) 13-36 اعانة للغرف التجارية الولائية . 3.000.000 7.620.000 14-36 اعانة للمراكز الوطنية للاعلام والوثائق الاقتصادية 5.000.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري للتوضيب والرزم 2.500.000 مجموع القسم السادس 36.220.000 مجموع العنوان الثالث 76.662.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) . العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصير الأمد ……….. 100.000 مجموع القسم الثالث. 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 76.762.000
1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-266 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1989 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع | الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتي ألف دينار ( 355.200.000 دج ( والمخصصة لوزير الري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الري ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الري في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 31.000.000 المختلفة . 2.250.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 10.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 400.000 مجموع القسم الاول 44.450.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 1.100.000 73.000 مجموع القسم الثالث 1.173.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 82-34 الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار …. 97-34 الادراة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 5.932.000 590.000 2.400.000 2.444.000 4.626.000 2.000.000 50.000 645.000 50.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 18.747.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 02-35 الادارة المركزية - مكافحة الطفيليات في الغابات مجموع القسم السادس اعانات التسيير $ 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للري 11-36 اعانة المراكز التكوين في الري والغابات. 12-36 اعانة لمدارس التكوين التقني للصيادين 36 21 اعنة للوكالة الوطنية للموارد المائية 1.310.000 10.000.000 القسم الخامس 11.310.000 21.000.000 36.600.000 14.200.000 40.000.000
1846 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 31-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 36 41 اعانة للمعاهد التقنولوجية 42-36 اعانة للمركز الوطني التربوي وتحسين الرى 43-36 اعانة للمركز الوطني لوثائق الرى السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 16.800.000 13.900.000 1.000.000 1.800.000 44-36 اعانة لمركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من اجل الصيد البحرى وتربية المائيات 51-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 61-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة 71-36 اعانة لحديقة الرياضات والتسلية في باينام 81-36 اعانة للمتحف الوطني للطبيعة 91-36 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 4.700.000 18.700.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 52.300.000 92-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير 11.700.000 94-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز وتسيير وصرف المياه الهياكل المائية للسقى 12.500.000 مجموع القسم السادس 271.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - مكافحة الحرائق - المراقبة 02-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 7.000.000 250.000 مجموع القسم السابع 7.250.000 مجموع العنوان الثالث 354.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية – المنح والتعويضات المسبقة - نفقات التكوين ……….. القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات عن التمرين - الاجور 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات ذات الطابع القطاعي 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى 355.200.000
السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 مرسوم تنفيذي رقم 88-267 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لس1989ة ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية :
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه،
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-2.2 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وستة وخمسين مليون دينار ( 456.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 27.979.000 المختلفة 1.330.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.400.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 مجموع القسم الاول 39.909.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000
1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية القسم الرابع . 816.000 65.000 مجموع القسم الثالث 881.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 5.380.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 100.000 08-34 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون تأثيث المساكن الوظيفية ………… 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 700.000 100.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.540.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوى الفلاحي 32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي. 33-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 34-36 اعانة لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي 41-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر . 51-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنية للانتاج النباتي . 52-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنية للانتاج الحيواني 61-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني لحماية النباتات 62-36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 81-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 94-36 اعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية مجموع 6.200.000 43.100.000 93.660.000 44.500.000 19.700.000 74.000.000 24.000.000 29.500.000 44.500.000 12.500.000 3.000.000 4.000.000 القسم السادس 398.660.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1849 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 451.550.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 01 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة نفقات التكوين 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 750.000 24-44 الادارة المركزية نفقات الاعلام والارشاد الفلاحي 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.750.000 مجموع العنوان الرابع 4.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة 456.000.000
1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-268 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88 33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة وثمانين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار ( 87.450.000 دج ( والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 13.500.000 المختلفة 620.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 850.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 مجموع القسم الاول 15.050.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 450.000 30.000 مجموع القسم الثالث 480.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 1.536.000 400.000 1.010.000 1.470.000 84.000 350.000 5.000 الخبرة - التعويضات …. 25.000 مجموع القسم الرابع 4,880.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة لتسيير المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين 250.000 القسم الخامس 250.000 في الاشغال العمومية . 21.935.000 31-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لمهندسى الدولة في الأشغال العمومية 23.820.000 41-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق في الأشغال العمومية 4.595.000 51-36 اعانة لتسيير المكتب الوطني للاشارة البحرية مجموع 16.000.000 القسم السادس 66.350.000 مجموع العنوان الثالث 87.020.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 01-44 معارض التظاهرات 24-44 الإعلام - والإرشاد والتدخلات 400.000 30.000 مجموع القسم الرابع 430.000 مجموع العنوان الرابع 430.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية 87.450.000
1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-269 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 1989ة ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول – وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واثنين وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار ) 182.693.000 دج ) والمخصصة لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. . قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الادارة المركزية : 21.500.000 المختلفة. 770.000 والمياومون - الاجور ولواحقها …… 800.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.450.000 الادارة المركزية : 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمتح المختلفة 500.000 مجموع القسم الاول 26.020.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 350.000 5.000 مجموع القسم الثالث 355.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 2.228.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 520.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 700.000 الملحقة 2.400.000 90.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.040.000 96-34 الادارة المركزية النفقات المترتبة على الدولة القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 7.988.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 القسم السادس 01-36 اعانة لتسيير مراكز التكوين 36-21 اعانة لتسيير المعهد الوطني اعانات التسيير المهنى في الاسكان والتعمير . 88.230.000 للتكوين العالى في البناء …… 37.500.000 مجموع القسم السادس 125.730.000 مجموع العنوان الثالث 160.693.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي つ 31-43 الادارة المركزية النفقات قروض التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية تسديد 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع 01-44 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات - مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي 21.500.000 …….. مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الرابع 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء 182.693.000
1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-270 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف دينار ( 122.327.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الشعبية … حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 19.000.000 المختلفة 1.100.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 350.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 90.000 مجموع القسم الاول 20.540.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1855 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 600.000 10.000 مجموع القسم الثالث 610.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.100.000 450.000 667.000 1.610.000 60.000 360.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 15.000 مجموع القسم الرابع 5.262.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة للمعهد الوطنى للصناعات المصنعية 03-36 اعانة للمعهد الوطني لمواد البناء 04-36 اعانة للمعهد الوطنى للصناعات الغذائية 11-36 اعانة للمعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية 21-36 اعانة للديوان الوطنى للتمتير القانوني مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 41.500.000 17.000.000 18.000.000 9.000.000 9.300.000 القسم السادس 94.800.000 العنوان الثالث 122.227.000 النشاط التربوي والثقافي 43 01 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين لمدة قصيرة 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة 122.327.000
1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-271 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعين مليونا ومائتي وستة وسبعين ألف دينار ( 90.276.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة : الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 19.000.000 المختلفة . 720.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 420.000 مجموع القسم الاول 20.140.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 380.000 10.000 مجموع القسم الثالث 390.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة ……….. 2.000.000 800.000 1.470.000 2.000.000 84.000 422.000 3.000.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 9.786.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 11-36 اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 600.000 القسم الخامس 600.000 18.000.000 26.000.000 21-36 اعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة 6.000.000 31-36 اعانة للمكتب الوطني للجيولوجيا مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 9.000.000 القسم السادس 59.000.000 العنوان الثالث 89.926.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين التدريب – الاجور 350.000 مجموع القسم الثالث 350.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العنوان الرابع 350.000 الصناعة الثقيلة 90.276.000
1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-272 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة | والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ) المادة 105-1 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتي وواحد مليون وستمائة ألف دينار ( 201.600.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. ১৪- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 20.000.000 المختلفة . 800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 730.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.100.000 مجموع القسم الاول 26.630.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 300.000 10.000 مجموع القسم الثالث 310.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 4.900.000 400.000 730.000 1.850.000 50.000 430.000 1.980.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36-01 اعانة لتسيير المعهد الجزائرى للبترول . 11-36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للمحروقات والكيمياء . مجموع القسم الرابع مصاريف مختلفة 01-37 الندوات والملتقيات . 800.000 القسم الخامس 800.000 84.000.000 69.000.000 القسم السادس 153.000.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات العنوان الثالث 191.600.000 والتدخلات 01-44 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها 10.000.000- مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201.600.000
1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-273 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وعشرين مليون دينار ( 3.921.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 - الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الجدول حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 23.000.000 المختلفة . 1.700.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 850.000 مجموع القسم الاول 25.550.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الماحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 – 92 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 500.000 10.000 القسم الثالث 510.000 3.500.000 380.000 2.400.000 1.400.000 80.000 5.000.000 415.000 35.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 13.220.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 1 القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية . 21-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 31-36 إعانات المدارس التكوين شبه الطبي 47.560.000 13.900.000 253.600.000 مجموع القسم السادس 315.060.000 القسم السابع 1 المصاريف المختلفة 01-37 المحاضرات والملتقيات مجموع مجموع 800.000 القسم السابع 800.000 العنوان الثالث 355.820.000
1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط الثقافي والتربوى 01-33 نشاط التربية الصحية 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية 3.556.700.000 03-46 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 04-46 مساهمة في تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائري مجموع القسم السابع 150.000 830.000 القسم السادس 3.557.680.000 النشاط الاجتماعي - الاحتياط 01-47 مساهمة في مصاريف معهد باستور 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العنوان الرابع 3.565.180.000 الصحة العمومية 3.921.000.000
السنت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 88-274 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعة ملايير وثلاثمائة وثمانين مليون دينار ( 4.380.000.000 دج ) والمخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح الملحق التعليم العالي في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 24.000.000 المختلفة . 800.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 900.000 1 65-31 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية . 17.000.000 مجموع القسم الاول 42.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000
1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 700.000 50.000 مجموع القسم الثالث 750.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المرتبة على الدولة . 6.400.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 80.000 2.000.000 330.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 16.320.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 11 إعانة المؤسسات التعليم العالي 21-36 اعانة المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 700.000 القسم الخامس 700.000 2.657.000.000 1.566.000.000 61-36 مركز الابحاث في الاقتصاد المطبق من اجل التنمية . 5.000.000 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة القسم السادس 4.228.000.000 04-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائيين الموجودين في الخارج ……. مجموع مجموع 1.570.000 القسم السابع 1.570.000 العنوان الثالث 4.290.190.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه. الجريدة الرسمية رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو مجموع القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي للجمهورية الجزائرية 1865 الاعتمادات المخصصة (دج ) 300.000 القسم الثاني 300.000 02-43 الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة الذين يتكونون في الخارج لمدة تزيد على 6 أشهر. 20.000.000 03-43 الادارة المركزية - المنح في الخارج لمدة 6 أشهر أو دونها 230.000 04-43 الادارة المركزية - الاجور المسبقة في الجزائر. 31-43 النشاط الثقافي لفائدة الطلبة 32-43 النشاط الرياضي لفائدة الطلبة 33-43 النشاط العلمي لفائدة الطلبة . 43 41 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 42-43 مساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية مجموع مجموع 22.000.000 4.500.000 30.000.000 7.250.000 530.000 5.000.000 القسم الثالث 89.510.000 العنوان الرابع 89.810.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي 4.380.000.000
1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-275 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل1989ة ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، الجدول وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستين مليون دينار ( 19.360.000.000 دج ) والمخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .. 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 51.000.000 المختلفة. 1.331.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.430.000 21-31 مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور الرئيسية 5.000.000.000 22-31 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة … 330.000.000 31 31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاجور الرئيسية 2.400.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة 260.000.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور الرئيسية . 6.886.680.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة . 240.000.000 65-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 3.500.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 10.000.000 : 31 99 مرتبات وتعويضات الموظفين المنتدبين 100.000.000 مجموع القسم الاول 15.283.941.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 11-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات الثانوي والتقني - المنح العائلية 1.600.000 ( ومؤسسات التعليم 358.276.000 مجموع القسم الثالث 359.876.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 41-34 موظفو التفتيش - تسديد …النفقات .. 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 5.000.000 450.000 2.000.000 3.500.000 110.000 1.400.000 25.000.000 539.000 120.000 الخبرة - التعويضات 400.000 مجموع القسم الرابع 38.519.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع 1.500.000 القسم الخامس 1.500.000
1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة لمركز التكوين المسبق وتحسين المستوى عن 12-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني 13-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 14-36 اعانة المراكز التكوين المهني والتمهين 15-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني 16-36 اعانة المراكز التكوين الاداري . -21-36 اعانة لمؤسسات التعليم الاساسي 31-36 اعانة لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني 35-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية للتربية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) طريق المراسلة . 940.000 25.000.000 40.000.000 1.231.552.000 85.305.000 124.975.000 600.000.000 386.529.000 365.637.000 39-36 اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 10.027.000 43-36 اعانة لملحقات مؤسسات التعليم الاساسي ذات الاقسام الداخلية 9.200.000 45-36 اعانة للمعهد التربوي الوطني 49-36 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية 47.979.000 4.730.000 51-36 اعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل العلمية 9.237.000 57-63 اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم مجموع القسم السابع. المصاريف المختلفة 01-37 نفقات تنظيم الامتحانات …… 15.699.000 القسم السادس 2.956.810.000 96.000.000 مجموع القسم السابع 96.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.736.726.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 01-42 النشاط التربوي في الخارج 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي 1.000.000 15.000.000 مجموع القسم الثاني 16.000.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه رقم الابواب 01-43 المنح الدراسية.
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 139.287.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - ومراكز تكوين اطارات التربية تلاميذ في التكوين - الرواتب المسبقة 191.622.000 41-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 1.265.000 42-43 المطاعم المدرسية . 185.000.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 50.000.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي 61-43 تشجيع النشاط الثقافي 62-43 تشجيع النشاط الثقافي التربية وتحسين مستواهم 35.000.000 في مؤسسات التعليم الأساسي 2.500.000 في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1.600.000 مجموع القسم الثالث 606.274.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 623.274.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين 19.360.000.000
1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-276 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة واثنين وخمسين ألف دينار ( 275.952.000 دج ) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 900.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 81-31 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية . 3.800.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات 20.000 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد …… القسم 190.000 مجموع القسم الاول 27.010.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 35.000
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية … 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 07-34 العتاد ولوازم الاعلام الآلي 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 2.500.000 650.000 500.000 2.200.000 18.000.000 700.000 520.000 100.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 25.180.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز التكوين. 11-36 اعانة لديوان المركب الاولمبي 31-36 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 41-36 اعانة لديوان المركبات المعدة لمختلف الرياضات في 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 1 مجموع 500.000 القسم الخامس 500.000 92.000.000 7.000.000 3.000.000 الولايات 16.000.000 10.000.000 القسم السادس 128.000.000
1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية . 02-37 الاتصال والانتاج التعليمي 03-37 تنظيم الفروع الجهوية وكبار الرياضيين وتسييرها . 04-37 صالون الشباب 10-37 المهرجان الدولي للشباب والطلبة . 11-37 الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 10.000.000 2.000.000 800.000 177.000 3.000.000 550.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة والشبيبة ……… 15.000.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة والشبيبة 10.500.000 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي القسم السابع 42.027.000 العنوان الثالث 223.452.000 01-43 المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.500.000 03-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 41.000.000 04-43 المساهمة في تسيير الديوان الجزائري لمراكز المخيمات الصيفية 10.000.000 مجموع مجموع القسم الثالث 52.500.000 العنوان الرابع 52.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة 275.952.000
السنت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 88-277 مؤرخ في 22 جمادى. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع | الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 1 ( يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة وستين مليون دينار ( 67.000.000 دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد المواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - المتعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 42.000.000 المختلفة . 10.096.000 والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان مجموع القسم الاول 52.096.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 180.000 مجموع القسم الثاني 180.000
1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه. الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 850.000 للبيان القسم الثالث 850.000 6.393.000 1.650.000 2.200.000 1.461.000 100.000 810.000 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات القسم الرابع 12.624.000 1.100.000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 66.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن المسبقة - ونفقات التكوين . مجموع التمرين - الرواتب 150.000 القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الرابع 150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات 67.000.000
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 88-278 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه، . - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجدول الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ( المادة 105 – 1 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعة ملايير ومائتين وخمسين مليون دينار ( 4.250.000.000 دج ( والمخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 220.400.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 220.400.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 25.610.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1.430.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 31.511.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية 6128 مكفات وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة . خاصة للبيان 631.500.000 12.490.000 619 تغطية الاجراءات المختلفة لفائدة الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 2.131.111.000
1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 المساهمة في صندوق الخدمات الاجتماعية للبيان 337.000.000 57.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 394.000.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات ….. 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة، والأشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية. 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 216.888.000 65.332.000 120.640.000 189.874.000 4.364.000 3.200.000 25.919.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 626.117.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير . 681 مخصصات الاستهلاك . 690 نفقات المخزونات …… 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات الثاني ) 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير 18.818.000 550.000.000 للبيان للبيان للبيان ( التحويل الى القسم 309.554.000 السابق للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين للبيان 6945 الدفع للحساب رقم 201.007 ( عائدات مختلفة في الميزانية ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 878.372.000 مجموع نفقات التسيير 4.250.000.000 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر