قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989 المتعلقة بإعفاء السيارات سنة 2000، يحدد كيفيات تطبيق أحكام السياحية الجديدة المجهزة خصيصا والموجهة للأشخاص المصابين بصفة مدنية بكساح أو ببتر الرجلين أو الحائزين رخصة السياقة من صنف (و) مهما يكن العضو أو الأعضاء المعوقة من الحقوق والرسوم. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989، المتعلقة بالإعفاء من الحقوق والرسوم على اقتناء السيارات المجهزة خصيصا ، من طرف الأشخاص المعوقين.
المادة 2
فتح المادةيمكن الأشخاص المدنيين المصابين بصفة مدنية بكساح أو ببتر الرجلين أو الحائزين رخصة السياقة من صنف (و) مهما يكن العضو أو الأعضاء المعوقة أن يقتنوا كل سبع (7) سنوات، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم، سيارة مجهزة جديدة، لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات ذات قوة تقل عن 2000 سم مكعب أو تساويها بالنسبة لمحركات البنزين، وتقل عن 2500 سم مكعب أو تساويها بالنسبة لمحركات الديزل وذلك باستظهار شهادة طبية تسلّم حسب الكيفيات المحددة في المادة 3 أدناه
المادة 3
فتح المادةتسلّم الشهادة الطبية المذكورة أعلاه، اللجنة الطبية لولاية محل الإقامة في ثلاث (3) نسخ، وتحمل تأشيرة مصالح مديرية الصحة والسكان لنفس الولاية.
المادة 4
فتح المادةيدفع ثمن السيارات المجهزة والمذكورة في المادة 2 أعلاه، المستوردة أو المقتناة لدى مؤسسات توزيع السيارات صاحبة الامتياز بالجزائر، من طرف الأشخاص المعوقين، حسب الكيفيات المحدّدة من قبل بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيودع الملف المعد قصد اقتناء سيارة جديدة، مجهزة خصيصا ، مع الإعفاء من الحقوق و الرسوم، حسب الحالة، لدى مكتب الجمارك إما من طرف المستفيد وإما من طرف مؤسسة التوزيع صاحبة الامتياز.
ولدى وضع السيارة المذكورة رهن الاستعمال تسلّم مؤسسة التوزيع صاحبة الامتياز أو المستفيد نسختين من الشهادة الطبية المؤشر عليها، إلى مكتب الجمارك، لدعم التصريح المرتبط بها.
وبعد التخليص الجمركي، يؤشر مكتب الجمارك على هاتين النسختين من الشهادة الطبية، فيحتفظ بواحدة ويعيد الأخرى إلى المستفيد أو إلى مؤسسة التوزيع صاحبة الامتياز لاستعمالها كإثبات.
المادة 6
فتح المادةإن بيع السيارة بعد استعمالها، طوال فترة الإعفاء المقدّر بسبع (7) سنوات المنصوص عليها في المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989 يترتب عليه الدفع الفوري للحقوق والرسوم المطلوبة والمحسوبة على أساس القدم الزمني بالنسبة للفترة الواقعة بين التنازل وانتهاء أجل منع البيع السباعي، على أن تحسب كل فترة زادت على ستة (6) أشهر سنة كاملة.
وتكون القيمة المعتمدة في حساب الحقوق والرسوم هي قيمة السيارة عند تاريخ التخليص الجمركي.
وتطبق الأحكام أعلاه حتى في حالة التنازل بدون عوض.
المادة 7
فتح المادةيجب على بائع السيارة أن يصرح قبل التنازل ببيع سيارته، إلى مصلحة الجمارك ويدفع الحقوق والرسوم المترتبة على هذه السيارة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يسلّم قابض الجمارك المعني وصلا بدفع الحقوق والرسوم المفروضة على السيارة المعروضة للبيع إلى البائع، ويجب أن يرفق ملف نقل بطاقة تسجيل السيارة.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 6 أعلاه فيما يخص تسوية الحقوق والرسوم عند التنازل إذا 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أصبحت السيارة غير صالحة للاستعمال من جراء حادث، شريطة الاستظهار بشهادة تسلمها مصلحة الولاية تثبت إيداع بطاقة تسجيل السيارة نهائيا.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 فبراير سنة 1981.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000.
وزير المالية وزير التجارة عبد اللطيف بن أشنهو مراد مدلسي وزير الصحة والسكان عمارة بن يونس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- قرار وزاري مشترك رقم 78-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.