قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الذي عنوانه " القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةتصدر سندات القرض المذكور في المادة السابقة في شكل سندات إسمية أو سندات لحاملها حسب اختيار المكتتب، ذات قيم 10.000 دج و 50.000 دج و 100.000 دج .
المادة 3
فتح المادةتصدر السندات لمدة ست ( 6 ) سنوات بفائدة سنوية نسبتها 18%.
المادة 4
فتح المادةيفتتح اكتتاب القرض للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
المادة 5
فتح المادةيجرى هذا الاكتتاب لدى الصناديق الآتي ذكرها :
الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية خزينة الولاية
- قباضات البريد والمواصلات وكالات البنوك التجارية ( القرض الشعبي الجزائري ، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية)،
- وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
المادة 6
فتح المادةيمكن حاملي سندات التجهيز المكتتبة في شكل أوراق مالية قبل تاريخ توقيع هذا القرار أن يعوضوا السندات الموجودة لديهم باكتتاب سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي، وينتفعوا بالفائدة المرتبطة بها ابتداء من تاريخ الاكتتاب الجديد. 2.5 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتكون سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي قابلة للتداول الحر ويمكن على الخصوص :
- شراؤها و / أو التنازل عنها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إما عن طريق صفقة مباشرة أو بواسطة البنوك،
- رهنها بقرض مصرفي.
المادة 8
فتح المادةتمنح الخزينة العامة المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، عمولة توظيف قدرها 1,25 % من مبلغ رأس المال الموظف فعلا، أو المكتتب فعلا في آخر يوم من فترة الاكتتاب.
وتدفع الخزينة العامة لإدارة البريد والمواصلات والبنوك التجارية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أجرة تحدد عن طريق اتفاقية.
المادة 9
فتح المادةيحدّد المدير العام للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995.
بدر الدين نويوة وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.