مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 71 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير " صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته " ويضبط شروط تخصيص القروض والاعلانات التي يمنحها الصندوق.
المادة 2
فتح المادةيسير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، على يد المجلس الوطني للسمعيات والبصريات حسب التوزيع الذي حدده المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. . وبهذه الصفة يكون رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أمرا بالصرف للصندوق.
ويتولى مراقبة تسيير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تقفل حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته قبل 31 ديسمبر سنة 1991 طبقا للشروط الآتية : 1 اقتطاع 25% من موارد صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1987 بموجب أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. ويجب أن يستخدم مقدار المبالغ المحتسبة في هذا الاطار لتعويض المستغلين من جنسية جزائرية عند تاريخ تأميم دور السينما الذين يقدمون وثيقة صحيحة لا تشوب ملكيتها تدابير تعود للنظام العام بمقتضى التشريع المعمول به 2 ومقدار المبالغ المحتسبة بمقتضى الاقتطاعات بنسبة 25% و 28% و 10 المتممة تباعا لأغراض تشجيع الانتاج السينمائي، واعانة شبكة الاستغلال وتنميتها، والتجهيز السينماتوغرافي وإنشاء تجهيزات تقنية للدولة، كما يستخلص ذلك من أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، تجمع وتصبح جزاء لا يتجزأ من حصة 80% المقررة في التوزيع المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم اختصاص الميدان القانوني ولكن من اختصاص الميدان | رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور التنظيمي، يرسم ما يلي :
أعلاه، تجمع وتصبر جزءا لا يتجزأ من حصة 80% المنصوص عليها في التوزيع المقرر في المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. 3 ومقدار المبالغ المقتطعة بمقتضى المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، التي تمثل %7 %7% من التوزيع المخصص لاعانة المستندات المؤلفة وخزانة السينما الوطنية الجزائرية، تصبح جزءا لا يتجزا من %12 المقررة في التوزيع الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. 4 ومقدار المبالغ المقتطعة بمقتضى أحكام الفقرة 6 من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، التي تمثل حصة 5% المخصصة لاعانة التظاهرات الثقافية السينمائية، ينبغي ضمها الى المبالغ المقتطعة بعنوان حصة %8% المقررة في التوزيع الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
وتوضع كلية المبالغ المجموعة على هذا النحو تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لتستعمل في ترقية التظاهرات السينمائية والسمعية البصرية بجميع اشكالها، طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويتعين على إدارة الخزينة العامة ان تعلم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بحسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما تستخلص من التطبيق الفعلي لأحكام المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه ومن أحكام هذا المرسوم.
ويجب أن يحاط المجلس الوطني للسمعيات والبصريات علما بكل الحركات التي تدخل على حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.
ويتعين على هذا الاخير أن يقوم دوريا بتصفية الحسابات المذكورة بالتعاون مع الادارات المعنية ويقدم تقريرا مفصلا الى رئيس الحكومة.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 65 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 65 : يمول صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته ب : 1 (1) عائد حصة الرسم الوحيد الاجمالي عن تقديم الخدمات المقتطع من ثمن تذاكر بقاع السينما. 2 (2) عائد الرسوم المقبوضة لدى تسليم رخص التصوير أو العرض ) تأشيرة الاستغلال )،
3 ) عائد الغرامات المفروضة تطبيقا للتنظيم السمعي البصري المعمول به.
4 ) تسديد القروض،
5 ) الاعانات المحتمل إثباتها من ميزانية الدولة ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 66 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 66 : يقطع الرسم الوحيد الاجمالي عن تقديم الخدمات الذي يقبض تكملة لثمن التذاكر في شبابيك كل دور العروض السينمائية وفقا لنسب القبض وكيفياته المحددة في التشريع المعمول به".
المادة 6
فتح المادةيخول المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يأتي في إطار صلاحياته لتسيير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه وكما تستخلص من أحكام المادة الأولى في المرسوم رقم | 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور | اعلاه : 1 / منح قروض بغية تغطية ما يأتي :
1 - المشاركة في تمويل الانتاج السمعي 1 البصري الجزائري وتوزيعه،
ب - إعانة مؤسسات إنجاز المنشآت الاساسية لدور السينما وإصلاحها أو تحسينها والمشاركة في تمويل أشغال الامن والنظافة والتحسين التقني في دور العروض السينمائية التي يملكها القطاع العام. 2 / منح إعانات بغية تغطية ما يأتي :
1 - مساعدة إنتاج الافلام السمعية البصرية الجزائرية بواسطة منح إعانات تخصص لانتاج الافلام الجزائرية التي تزيد مدة عرضها على سبعين ( 70 ) دقيقة وتوزيعها.
ب - المشاركة في تمويل التجهيز وفي عصرنة الصناعات التقنية، وهياكل السينما والتلفزة.
ج - المساعدة على تحضير إنجاز الاعمال السمعية البصرية.
د - المساهمة في النفقات المرتبطة بترقية الانتاج الوطني السمعي البصري وتوزيعه في الجزائر والخارج.
ه - تشجيع عمليات إنتاج الافلام التي تقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة سواء أكانت وثائقية أم افلام بحث وفن وتجريب، ودعم ذلك. 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 7
فتح المادةيتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات المقررات المتعلقة بمختلف أشكال التمويل، والتشجيع أو المساعدة لفائدة الانتاج السمعي البصري على حساب صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.
ويعود تطبيق هذه المقررات فعلا الى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
ويكلف العون المحاسب، رئيس المحاسبة العامة في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بالاشراف العام على صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.
المادة 8
فتح المادةيجب على المنتجين أن ينتظموا في شكل أشخاص معنويين ويحصلوا على مقرر اعتماد يتوقف على الشروط المحددة في هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه إن اقتضى الامر كي يخول إمكانية الترشح لطلب الاعانة المالية من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته قصد إنتاج عمل سمعي بصري، أو سينمائي أو تلفزي.
المادة 9
فتح المادةيحق للاشخاص المعنويين القائمين بالانتاج السمعي البصري، سواء أكان سينمائيا أم تلفزيا الذين لهم الجنسية الجزائرية، أن يستفيدوا وحدهم من الاعانات التي يمنحها صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما يبينها هذا المرسوم.
ويجب أن تكون حصة المواطنين الجزائريين في رأسمال الاشخاص المعنويين المذكورين في الفقرة السابقة أكثر من حصص غيرهم.
كما يجب أن يكون الوكلاء الشرعيون، أي القائمون بالتسيير، والمديرون أو الرؤساء جزائريين.
كما يجب أن تكون أغلبية القائمين بالادارة من ذوي الجنسية الجزائرية.
أما الرعايا الاجانب الذين يثبتون صفة المقيم في الجزائر، ويمارسون المهن السينمائية أو التلفزية منذ أكثر من خمس سنوات، فيمكن أن يشبهوا بالمواطنين الجزائريين في تطبيق هذه المادة على أساس ملف يقدم الى المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد الموافقة عليه.
المادة 10
فتح المادةلا تعد جزائرية في مفهوم هذا المرسوم الا الافلام السينمائية أو التلفزية التي أنجزها المنتجون الجزائريون أو المشبهون بهم في صيغة أصلية باللغة الوطنية بمساعدة يد عاملة تتوفر فيها الشروط التنظيمية المعمول بها في الجزائر التي تحدد نسبة العمال الأجانب الذين يمكن أن العدد 04 7 رجب عام 1411 ه | يستخدمهم المنتجون الجزائريون، وتطبق هذه الأحكام إما على كل فيلم على حدة و إما على مجموع الانتاج السنوي للشخص المعنوي الطالب.
يمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يمنح | رخصا خاصة خلافا للشروط الواردة في الفقرة السابقة على أساس طلب يقدمه الأشخاص المعنيون.
المادة 11
فتح المادةيجب على المنتج أن يقدم للأمانة الدائمة في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للشروع في التصوير، ملفا للحصول على اعتماد غرضه نيل مساعدة مالية من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، يشتمل على ما يأتي :
1 - رسالة طلب القرض أو الاعانة تبين ما يأتي :
أ - العنوان المؤقت للفيلم، ب الشروط التقنية المقررة لانجازه ج عدد أيام الاستوديو والعمل الخارجي، والديكور المادي المعتزم استعماله،
د - اسم الاستديو والمخبر المزمع استعماله
ه - مكان الاعمال الخارجية ومشاهد الفيلم الطبيعية و – التاريخ المقرر للشروع في التصوير.
2 - ملخص يعطي معلومات دقيقة عن طبيعة الموضوع وأهمية الفيلم.
3 - عقد أو عقود المؤلفين والمخرج.
4 - القائمة الاسمية للوظائف التقنية المزمع استعمالها، وكذلك أسماء التقنيين والممثلين الرئيسيين المعتمد عليهم.
5 - قائمة الادوار ومناصب العمل التي يتقرر اللجوء فيها الى خدمات مشاركين أجانب
6 - بيان تقدير المصاريف الذي يبرز بنود النفقات الرئيسية. 7 – مخطط تمويل مصحوب بكل الاثباتات المفيدة ومنها وثيقة تشهد على حقيقة المساهمة الشخصية التي يقدمها المنتج.
8 - بيان رقم تسجيل الفيلم في السجل العام للسينما والبصريات الذين خالفوا أحكام اتفاقية القرض من أو نسخة مصدقة على أنها مطابقة للرخصة المنصوص عليها | الاستفادة استفادة كلية أو جزئية من المساعدات المالية التي في المادة 11 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه
9 - إثبات التسجيل في السجل العام للسينما إن اقتضى الأمر أو عقود الانتاج المشترك.
الفصل الثاني — القروض
المادة 12
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للسمعيات | والبصريات أن يقدم قروضا للمنتجين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم من موارد صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته المخصصة لتشجيع الانتاج السمعي البصري الوطني.
المادة 13
فتح المادةلا تخول القروض التي يمنحها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات الحق في الحصول على فوائد ويجب أن تسدد من عائدات الأفلام المقصودة تبعا للحقوق والديون لا سيما تلك الحقوق والديون التي تصفها المادة عشرون ( 20 ) أدناه بالامتيازية.
تحدد شروط كل قرض وتفصيلاته باتفاقية تبرم بين المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والممثل الشرعي للشخص المنتج الطالب.
ويجب أن تشتمل الاتفاقية على كيفيات دفع القرض وتسديده، وعلى الضمانات المحتملة والرهون الحيازية التي يقدمها المنتج وعلى كل التدابير التي من شأنها أن تضمن استرداد مسيري صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته القرض مع مراعاة العلاقات التعاقدية التي تربط المجلس | الوطني للسمعيات والبصريات وشركة الانتاج المستفيدة
المادة 14
فتح المادةتتولى تخصيص القروض وتسييرها، تحت مسؤولية رئيس مجلس السمعيات والبصريات مصلحة مالية خاصة تكلف بالتنفيذ الفعلي لمخطط عمليات الدفع والتحصيل وفقا لاتفاقية القرض.
وكل مخالفة لشروط القرض وكيفياته يمكن أن ينجر عنها بالنسبة الى المنتج وفق المدد بالمبالغ أو إلغاؤه أو التحصيل الفوري لما سبق دفعه له من مبالغ في اطار القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال العقود
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يقصى منتجو السمعيات يقدمها صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته بناء على مقرر رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
الفصل الثالث — الاعانات
المادة 16
فتح المادةيخضع صرف الاعانات التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد تشجيع الانتاج السمعي والبصري لحصول الشخص المعنوي المنتج على مقرر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
يتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقرر والكيفيات تخصيص الاعانة المحددة بعد في هذا استشارة المرسوم لجنة . القراءة حسب الشروط
المادة 17
فتح المادةيكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى الاعتماد من اختصاص لجنة القراءة المحدثة والمنظمة بمقرر من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-108 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى الاعتماد من اختصاص لجنة القراءة المحدثة والمنظمة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يستفيد أعضاء اللجنة وكذلك الخبراء والمستشارين الذين يستعان بهم لقراءة السيناريوهات وتنسيق أشغال اللجنة أو تنفيذ دراسات التقويم المالي الحضوري للمشاريع السمعية البصرية المنتقاة مكافآت عن أتعابهم، تحدد مبالغها وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 18
فتح المادةيحدد المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقرر منح الاعانة ومبلغها بعد استشارة لجنة القراءة ودراسة الملف الذي تقدمه الشركة المنتجة ولاسيما الشروط المالية والتقنية لانجاز الفيلم أو العمل التلفزي.
يجب أن تبين شروط تسيير الاعانة كيفيات هذا التسيير في اتفاقية تبرم بين الشركة المنتجة والمجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
المادة 19
فتح المادةتكون المبالغ المسجلة في حساب أي شركة منتجة قصد تمويل إنتاج فيلم من الافلام أو عمل تلفزي جزائريين غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز مع مراعاة الديون الدائنة المميزة المنصوص عليها في هذه المادة.
تخصص المبالغ الممنوحة حسب الترتيب التفصيلي الآتي للديون الدائنة المطالب بها والمذكورة في بنود الانتاج الآتية :
1 - كل المبالغ التي تحصلها الدولة تنفيذا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
2 - أجور العمال والممثلين والتقنيين والمؤلفين والمقتبسين والسينمائيين ومؤلفي الحوارات ومرتباتهم باستثناء المرتبات المخصصة بأي صفة من الصفات للوكلاء والرؤساء أو غيرهم من مديري أشخاص الانتاج المعنويين
3 - الدفوعات والاشتراكات المرتبطة بالاجور والمرتبات المذكورة أعلاه
4 - دفع فواتير استديوهات التصوير وتسجيل الاصوات والمؤثرات الخاصة، ومخابر التحميض والسحب بما في ذلك نسخ الاستغلال كراء المعدات التقنية، اذا كانت منصوص عليه في الاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والشركة المنتجة.
يمكن رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد اطلاعه على تقارير التقنيين والخبراء المحاسبين واستشارة المجلس أن يقرر وقف الإعانة ريثما تقدم مبررات هذه الفواتير تهم الانتاج ذاته للفيلم المقصود على نحو واضح | المنتج المعني أو يعلن الغاءها والمطالبة بارجاع المبالغ التي دون سواه.
المادة 20
فتح المادةتستخدم الاعانات المخصصة أساسا ودوريا لتسديد الديون الدائنة المميزة الخاصة بفيلم من الأفلام أو بانتاج تلفزي وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه.
وإذا تم تسديد نفقات أبواب الانتاج الاربعة المذكورة في المادة 19 أعلاه، يمكن استخدام ما يحتمل أن يتبقى من مبلغ الاعانة في دفع باقي النفقات المذكورة.
المادة 21
فتح المادةويقدم أي تخصيص اضافي للاعانة في حالة تجاوز البيان التقديري للمصاريف يفوق 10 ، الا اذا كان هذا التجاوز ناجما عن ضرورة قاهرة ينظر فيها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
المادة 22
فتح المادةتصب المبالغ التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات من حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته في حساب مصرفي خاص يفتح باسم شركة الانتاج المستفيدة.
ويخضع الحساب المذكور لاجراء التسوية المباشرة من لدن مسؤول المصالح المالية في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات استنادا الى أمر بالدفع يصدره الممثل القانوني للشركة المنتجة للقيام بالتسديد الأولوي للديون الدائنة سبق دفعها، أو يقرر اقصاء شركة الانتاج نهائيا من أية قابلية استحقاق لأي دعم مالي من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.
الفصل الرابع — الانتاج المشترك
المادة 24
فتح المادةيجب أن يطلع المجلس الوطني للسمعيات .
والبصريات على أي مشروع تعاقد للاشتراك في الانتاج وعلى شروطه المتوقعة لا سيما ما يبين منها الطبيعة القانونية للانتاج المشترك، ومساهمة كل طرف من الأطراف فيه، واسهاماته واستثماراته المالية والتزاماته وحصته في ملكية المنتوج، ووجهة كل طرف من الأطراف في تلقي الايرادات الآتية من الاستغلال ومسؤوليته في المشاركة في الخسائر المحتملة، وضمان إتمام المشروع، وشروط تصدير الايرادات | بالعملات الاجنبية أو إعادتها إلى الوطن وكيفيات ذلك.
يحق للمجلس الوطني للسمعيات والبصرات أن يقدم للطرف الجزائري، جميع الملاحظات التي يراها مفيدة أو ضرورية لنجاح مشروع الانتاج المشترك.
المادة 25
فتح المادةيجب أن توزع الاعانة المالية التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لأي عمل المنصوص عليها في المادة 20 كلما حان أجل استحقاقها | سينمائي أو تلفزي جزائري ينجز بالاشتراك مع الغير، حسب يرفق المنوال النموذجي للامر بالدفع بأصل هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةيخضع انتاج الافلام السينمائية أو التلفزية لمراقبة المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتمارس هذه الرقابة بمساعدة تقنيي الاعمال السينمائية والخبراء والمحاسبين الذين يعينهم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والهدف الرئيسي من هذه المراقبة هو التأكد من أن الاموال المخصصة مستخدمة في ما يطابق أحكام هذا المرسوم وحسب الشروط المحددة في الوثائق التي يتكون منها الملف المقدم سندا لطلب الاعتماد وتدرجيا مع منح الدفوعات المختلفة لشرائح الاعانة مثلما هو الشروط الخاصة المنصوص عليها في عقد الانتاج.
وهذه الاعانة المالية للعمل المنجز بمشاركة رؤوس أموال أجنبية لا تمنح الا بقدر الاستثمارات الجزائرية وحدها التي لا يمكن أن تقل نسبتها المئوية عن 20 % من البيان التقديري لمصاريف الانتاج المشترك.
المادة 26
فتح المادةتحول الى الجزائر الارباح الناجمة عن حصيلة استغلال العمل المشترك الانتاج والموزع في الخارج والتي استحقها الطرف الجزائري، ويتم حساب هذه الارباح على أساس وثائق الاستغلال الرسمية.
المادة 27
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات اعتمادا على ملفات الانتاج المشترك، أن يلتمس لدى الوزارة المكلفة بالمالية رخص دفع للخارج من أجل إعانة بعض النفقات اللازمة لانجاز العمل السمعي البصري لا سيما ما يأتي :
المشاركة في دفع مرتبات الممثلين، ومؤلفي السيناريوهات والمهنيين الآخرين ذوي السمعة الدولية
- دفع مبالغ أشغال نشر الافلام في الخارج إنشاء حق الاقتباس السينمائي من الاعمال الجزائرية أو الاجنبية.
الفصل الخامس — التوزيع
المادة 28
فتح المادةيجب على مؤسسات التوزيع، لتحصل على اعانات من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، أن تضمن التزامها، لحساب إنتاج معين، بمقدار نفقات محددة في شكل مصاريف نشر وإشهار.
فيتعين عليها أن تخصص بحساب صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته مجموع المبالغ التي تمت مراقبتها بعد.
الفصل السادس — الاعمال السمعية البصرية التي تقل مدة عرضها عن 70 دقيقة
المادة 30
فتح المادةيتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقررات منح المساهمات المالية الموجهة لتشجيع إنتاج الاعمال السمعية البصرية الجزائرية التي تقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة، أو لتسهيل إنتاجها. وهي تهم خاصة انتاج الافلام المسماة بأفلام البحث، والتنشيط والفن والتجريب.
وتتخذ تلك المقررات بعد استشارة لجنة القراءة التي يعينها رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
المادة 31
فتح المادةيمكن أن تقرر المساهمات المالية لتسهيل ويجب أن يتم الالتزام بهذه النفقات قبل خروج الافلام | إعداد مشاريع الاعمال السمعية البصرية وتغطية مصاريف إلى القاعات.
وتعد مصاريف نشر واشهار مصاريف سحب النسخ ومصاريف شراء الحيز الاشهاري.
ثم ان النفقات التي تضمن على هذا النحو قابلة للتسديد من ايرادات الاستغلال.
ويجب أن تدخل في الحسبان عند الاقتضاء التسبيقات التي يكون قد دفعها موزع المنتج قصد المساهمة في تمويل إنتاج ما.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يكون منح إعانة المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد التوزيع متوقفا كذلك على الالتزام الفعلي بعمليات توزيع العمل السينمائي.
واذا تبين بعد الاطلاع على عمليات الرقابة المنصوص عليها في المادة 23 وعلى الاوراق الاثباتية المقدمة، أن مؤسسة التوزيع لم تحترم الشروط المحددة في هذا المرسوم أجور المستشارين التقنيين الذين قد يستعان بهم بغية تسهيل تحضير العمل السمعي البصري الذي تقل مدة عرضه عن سبعين ( 70 ) دقيقة أو من أجل إنجازه.
المادة 32
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يمنح تقديرات الجودة وجوائز نوعية منتجي الافلام التي يقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة.
والغاية من منح التقدير هي تشجيع توزيع الفيلم أو الانتاج السمعي البصري.
أما جوائز النوعية فتخصص للاعمال التي حصلت على تقدير المجلس الوطني للسمعيات والبصريات فقط، لأنها مقبولة وحدها في المسابقة.
ويوزع مبلغ الجائزة على المنتج والمخرج حسب الكيفيات التي يبينها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بدقة. 72 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل السابع إعلام المتعاملين في الانتاج السمعي البصري 1 المادة 33 : يخول المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يبلغ المنتج والموزع وذوي الحقوق، الذين تفوض إليهم الايرادات كما هم معينون في الاتفاقيات الاحكام والعقود كيفما يكن نوعها المسجلة في السجل العام للسينما والسمعيات البصريات طبقا لأحكام هذا المرسوم وكذلك كل المعلومات المتعلقة بالايرادات والعائدات على اختلاف أنواعها التي تدخل في استغلال وتقدير الافلام السينمائية أو الانتاج السمعي البصري، الذين لهم حقوق على ذلك.
يتعين على المنتجين والموزعين وذوي الحقوق الذين تفوض اليهم الايرادات أن يبلغوا الى المجلس الوطني للسمعيات والبصريات كل البيانات المتعلقة بالمدفوعات التي يدفعها لهم على التوالي، الموزعون والمستغلون والمنتجون للافلام أو الانتاج السمعي البصري.
وتطبق كذلك أحكام هذه المادة على أصحاب عقود العمل المبرمة بمناسبة إنجاز فيلم سينمائي أو إنتاج تلفزي التي تخول المستفيدين حقا في إيرادات الفيلم أو العمل التلفزي.
المادة 34
فتح المادةتلغى أحكام المواد 10 و 16 و 17 و 20 و 21 و 65 و 68 و 69 و 70 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-108
« تتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي : " المادة 17 : يكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-91
« الفاتورات والنفقات المتصلة باستعمال الإعانة. المادّ ة 37 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-90
مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-91
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث لجنة قراءة وانتقاء مشاريع الإنتاج السمعي البصري وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية فن السينما وتقنياته وصناعته"
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-108
مرسوم تنفيذي رقم 92-108 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق. 568
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات المجلس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 68-612
- يعدّل أمر رقم 68-612
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.