مرسوم تنفيذي رقم 92-402 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 2038
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 2 : يعد الديوان أداة للوزارة المكلفة بالسياحة لتصور تحقيق ترقية السياحة ودراسة السوق والعلاقات العامة، يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة . ९९ "
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-2.14 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه
" المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان في المشاركة في إطار السياسة الوطنية الخاصة بمجال السياحة، في إعداد برامج ترقية السياحة والسهر على تنفيذها وبهذا الصدد يكلف خاصة بما يلي :
إنجاز أو تكليف من ينجز أي دراسة عامة أو خاصة ذات علاقة بهدفه.
- جمع وتحليل واستغلال المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالترقية السياحية وعلى الخصوص تقييم نتائج الاعمال المقررة.
- إجراء كل بحث أو دراسة بغية ضبط الاساليب وتحولات السوق السياحية الداخلية والخارجية.
المشاركة في ترقية السياحة ومتابعة العمليات المعتمدة في هذا القطاع.
- المشاركة في التظاهرات الدولية المرتبطة بالسياحة والمناخية والحمامات المعدنية.
تنشيط وتطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الخارجية في ميدان الترقية السياحة."
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 6 : يتكفل مجلس الادارة بدراسة واتخاذ كل إجراء مرتبط بتنظيم الديوان وعمله.
ويتداول على الخصوص في المسائل التالية :
المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالترقية السياحية مشروع ميزانية الديوان وحسابات آخر السنة.
حصيلة نشاط الديوان وتقرير عن ذلك، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 8 : يترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله.
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والاتصال المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الهقار،
- ممثل عن المتاحف الوطنية ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل عن الفيدرالية الوطنية للفندقة والمطاعم، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والاسفار يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات بصوت استشاري، / يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يعتبره قادرا على تنويره في مداولاته ".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 88-214 | المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
يساعد المدير العام للديوان في القيام بمهامه مديرون يكلفون على التوالي بتنشيط وتنسيق ومتابعة الاعمال التالية :
مراسيم دراسة السوق والتوثيق العلاقات العامة والاتصال الادارة والوسائل يساعد المديرين، حسب الحالة ، مكلفون بالدراسات أو رؤساء مصالح لا يتجاوز عددهم ثلاثة (3) لكل مديرية.
تشكل وظائف المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء المصالح وظائف عليا في الهيئة المستخدمة.
يعين المديرون بقرار من الوزير المكلف بالسياحة يعين المكلفون بالدراسات ورؤساء المصالح بمقرر من المدير العام للديوان. * يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي للديوان ".
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة صلاحيات المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء المصالح المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-214
- يعدّل 88-2 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم رقم 88-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.