قانون رقم 87-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 10 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني. 366
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 57 و 58 و 59 و 60 و 62 و 64 من القانون رقم 77 or المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 57 : يشكل المجلس الشعبى الوطنى الممارسة الصلاحيات التي يمنحها له الدستور اللجان الدائمة التالية :
اللجنة القانونية والادارية، 2 (2) لجنة الشؤون الخارجية، 3 (3) لجنة التخطيط والمالية، 4 (4) لجنة الفلاحة والرى،
5) (5) اللجنة الاقتصادية. 6 (6) لجنة التربية والتكوين والبحث، 7 (7) لجنة الثقافة والشبيبة والشؤون الاجتماعية.
«المادة 58 : تختص اللجنة القانونية والادارية بالمسائل المتعلقة باعداد القوانين والمسائل ذات الطابع القانوني والقضائي والاداري وعلى الخصوص منها تلك التي وردت في المادة 151 من الدستور، وبالقانون الاساسي للنائب والنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني وبالقانون الاساسي الخاص بموظفي المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني.
المادة 59
فتح المادةتختص لجنة الشؤون الخارجية بالمسائل الخاصة بالعلاقات الخارجية.
المادة 60
فتح المادةتختص لجنة التخطيط والمالية بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطنى والميزانية والنظام الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقرض والتأمينات والتسيير المالى للمؤسسات الوطنية وتراعي في أعمالها استراتيجية التنمية الوطنية.
المادة 62
فتح المادةتختص اللجنة الاقتصادية بالمسائل التالية :
- تنمية الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة والسياحة،
- تطوير التهيئة العمرانية والتعمير والبيئة والسكن والاشغال العمومية.
وتسهم في ضمان المحافظة على أموال الشعب وسلامة استعمالها وفى تحقيق النمو المستمر والمتزايد لطاقات البلاد ومنشآتها الاساسية.
كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وعلى أساس مبادىء العدالة الاجتماعية.
المادة 64
فتح المادةتختص لجنة الثقافة والشبيبة والشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بما يلى :
القواعد العامة المتعلقة بالعمل والضمان - الاجتماعي والصحة والسكان، ورعاية الطفولة والشباب والمعوقين والمسنين، وتطوير الرياضة، القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين - وذوى الحقوق واعادة ادماج المغتربين،
- الثقافة والاعلام ورعاية التراث الثقافي والتاريخي وحمايته».
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 77 ΟΙ المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 كما يلى :
المادة 6
فتح المادةتختص لجنة الفلاحة والرى بتنمية الفلاحة والرى وتربية المواشي والغابات والصيد البحرى، وتطوير وتعميق الاجراءات المتعلقة بالاكتفاء الغذائى والاستعمال الامثل للاراضي والحفاظ عليها وتوسيع المساحات الفلاحية الصالحة وتعبئة الموارد المائية واستعمالها العقلانى وتثمين العمل الفلاحي وتنمية الوسط الريفي وترقيته. 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه
المادة 63
فتح المادةتختص لجنة التربية والتكوين والبحث بالمسائل المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي والتقنولوجيا».
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 82 07 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 وكذا أحكام - المادة 65 من القانون رقم 77 - or المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 178
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 87-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة بموجب المادة 120 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33
« تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 87-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة بموجب المادة 120 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 82-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.